مرسوم تنفيذي رقم 17-101 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 5 و 6 و 9 و 14 و 18 و 25 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالسلع والخدم ات التي تدخل مباشرة في إطار إنجاز الاستثمار، ل حاجات تطبيق هذا المرسوم، ما يأتي :
أ - كل الممتلكات، المنقولة أو العقارية، المادية أو غير المادية، المقتناة أو المستحدثة، الموجهة للاستعمال المستديم بنفس الشكل بغرض التكوين أو التطوير أو إعادة التأهيل للنشاطات الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات التجارية،
ب - كل خدمة مرتبطة باقتناء أو إنشاء السلع الموجهة للنشاطات المذكورة في الفقرة " أ " أعلاه.
الفصل الثاني — القوائم السلبية
القسم الأول — النشاطات المستثناة
المادة 3
فتح المادةتستثنى من المزايا المنصوص عليها في القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه:
أ - النشاطات المحددة في القائمة المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا المرسوم، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
ب - النشاطات الممارسة تحت النظام الجبائي غير نظام الربح الحقيقي،
ج - النشاطات التي لا تخضع للتسجيل في السجل التجاري، باستثناء ممارسة هذه النشاطات وفق صيغة تستوجب تسجيلها في السجل التجاري.
المادة 4
فتح المادةتستثنى أيضا من المزايا، النشاطات التي :
أ - تخرج، بمقتضى التشريعات الخاصة، عن مجال تطبيق القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه،
ب - لا يمكنها، بموجب نص تشريعي أو تنظيمي، الاستفادة من مزايا جبائية،
ج - تتوفر على نظام مزايا خاص بها.
القسم الثاني — السلع والخدمات المستثناة
المادة 5
فتح المادةتستثنى من المزايا المنصوص عليها في القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه :
أ - كل السلع الخاضعة للنظام المحاسبي المالي، غير تلك المدرجة في حسابات باب التثبيتات، فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في هذا المرسوم،
ب - السلع الخاضعة لحسابات باب التثبيتات، الواردة في قائمة الملحق الثاني بهذا المرسوم إلا إذا شكلت عنصرا أساسيا لممارسة النشاط.
المادة 6
فتح المادةتستثنى من المزايا سلع التجهيز المجددة بما فيها وحدات الإنتاج المجددة المقتناة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 123-1 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، ما عدا الأراضي والعقارات، وكذا تلك الناتجة عن الاستثمارات الموجودة.
غير أنه، تستفيد من المزايا، إذا لم تقيد في قائمة السلع المستثناة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، سلع التجهيز المستوردة :
أ - ا لمجددة، التي تشكل حصصا عينية خارجية تدخل في إطار عملية نقل النشاطات من الخارج، دون مساس هذه الأخيرة بالتشريع المحدد لسن السلع عند استيرادها، 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه مارس سنة م
ب - الموضوعة للاستهلاك بعد رفع خيار الشراء في إطار الاعتماد الإيجاري الدولي، بشرط إدخال هذه السلع إلى التراب الوطني في حالة جديدة.
المادة 7
فتح المادةيقصد بنقل النشاط من الخارج، في مفهوم هذا المرسوم، استيراد مجموعة من السلع التي تشكل الأساس الضروري لممارسة نشاط قابل للاستفادة من المزايا، لوضعها للاستهلاك حسب الكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
تستثنى من الإجراء المنصوص عليه في المادة 6 -أ أعلاه، السلع المستعملة المستوردة بصفة منفردة.
المادة 8
فتح المادةتوضع السلع المذكورة في الفقرتين أوب من المادة 6 أعلاه، للاستهلاك بالإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية والتوطين البنكي، على أساس ملف يتضمن ما يأتي :
أ - بالنسبة لنقل النشاط من الخارج :
- شهادة تسجيل الاستثمار الموجهة له السلع محل النقل من الخارج،
- نسخة من السجل التجاري ورقم التعريف الجبائي،
- تقرير التقييم للمندوب المختص بالحصص المعين من طرف المحكمة المختصة إقليميا،
- شهادة تجديد تعدّها هيئة مختصة للإشهاد على المطابقة،
- قائمة تشكل حصص عينية مسلّمة من الهيئة المؤهلة طبقا للتنظيم المعمول به.
ب - بالنسبة للاقتناءات في إطار عمليات الاعتماد الإيجاري الدولي:
- شهادة تسجيل الاستثمار الموجهة له السلع محل الاعتماد الإيجاري الدولي،
- نسخة من السجل التجاري ورقم التعريف الجبائي،
- نسخة من عقد الاعتماد الإيجاري،
- نسخة من تصريح الجمارك بالقبول المؤقت للتجهيز أو للتجهيزات المقتناة بعنوان الاعتماد الإيجاري الدولي. 9 جمادى الثانية عام 1438 ه 8 2017 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م
القسم الثالث — أحكام خاصة
المادة 9
فتح المادةلا تعني الاستثناءات المنصوص عليها في هذا المرسوم، المشاريع الاستثمارية التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني والمذكورة في المادة 17 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةتتمّ مراجعة قوائم النشاطات والسلع والخدمات المستثناة والملحقة بهذا المرسوم، بصفة دورية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالاستثمار والوزير المكلف بالمالية. ويُبلّغ المجلس الوطني للاستثمار، دوريا، بالتعديل.
الفصل الثالث — أنواع الاستثمارات
القسم الأول — تعريف أنواع الاستثمارات
المادة 11
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 6 أعلاه، يقصد باستثمار الإنشاء ما يأتي :
أ - الاستثمار من أجل تكوين، أو إنشاء بحت، للرأسمال التقني باقتناء أصول جديدة بغرض إنشاء نشاط لم يكن موجودا،
ب - الاستثمار المنجز من أجل إنشاء نشاط جديد قابل للاستفادة من المزايا من طرف مؤسسة موجودة، شريطة أن يكون النشاط أو النشاطات الممارسة، لحد الآن، من طرف هذه المؤسسة مستثناة من المزايا.
المادة 12
فتح المادةلا يمكن اعتباره إنشاء، حتى وإن كان مرفقا باستثمار تكميلي، ما يأتي :
أ - تغيير الشكل القانوني للمؤسسة المستغلة لاستثمار موجود،
ب - استئناف نشاط موجود تحت تسمية أخرى،
ج - تكوين نشاطات، باستثناء تلك المقتناة طبقا للمادة 6 أعلاه،انطلاقا من سلع تم استعمالها مسبقا في نشاط موجود.
المادة 13
فتح المادةيقصد باستثمار التوسع، التوسع الكمّي عن طريق رفع قدرات الإنتاج و/ أو التوسع النوعي عن طريق توسيع تشكيلة الإنتاج لتشمل سلعا أو خدمات جديدة عن طريق اقتناء وسائل إنتاج جديدة تضاف إلى تلك الموجودة.
لا يخول طابع التوسع للاستثمار، اقتناء تجهيزات تكميلية ملحقة أو مرتبطة. وكذلك هو الشأن بالنسبة لاقتناء تجهيزات تجديد أو استبدال تلك الموجودة.
يتحول استثمار الإنشاء إلى استثمار توسع، عندما يشكل محل تنازل أو تحويل لفائدة شخص طبيعي أو شخص معنوي يمارس مسبقا نشاطا قابلا للاستفادة من المزايا، أو يحوز شهادة تسجيل استثمار إنشاء دخل حيّز الاستغلال.
يحتفظ استثمار الإنشاء بطابعه عندما يشكل محل تنازل أو تحويل لفائدة شخص طبيعي أو شخص معنوي يحوز شهادة تسجيل استثمار إنشاء قيد الإنجاز.
المادّ ة 14 : يتمثل استثمار إعادة التأهيل في عمليات اقتناء سلع وخدمات موجهة لمطابقة العتاد والتجهيزات الموجودة من أجل معالجة التأخر التكنولوجي أو بسبب التلف لقدمها والتي تؤثر عليها أو من أجل الرفع في الإنتاجية.
تغطي الاقتناءات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، الحالات الآتية :
أ - يمكنها مواصلة أهداف الترشيد أو التحديث أو زيادة الإنتاجية، فهي تغطي إذن شراء تجهيزات أكثر نجاعة، وأكثر فاعلية بسبب التقدم التكنولوجي.
وتسمح بتحقيق أرباح زيادة في الإنتاجية وتقليص التكاليف الأحادية للإنتاج،
ب - يمكنها أن تستهدف استبدالا أو تجديدا متكافئا للرأسمال التقني غير الصالح أو القديم من الناحية التكنولوجية، ويمكن أن توافق كذلك إعادة التفعيل عن طريق الاستئناف الكلي أو الجزئي لنشاط أو عدة نشاطات موجودة أو معلقة.
يقصد بنشاط معلق، كل نشاط خال من كل نزاع غير مستغل لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل.
القسم الثاني — كيفيات تطبيق المزايا
المادة 15
فتح المادةلا يمكن استثمارات التوسع وإعادة التأهيل المذكورة في المادتين 13 و 14 أعلاه، الاستفادة من المزايا المنشأة بموجب القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، إلا بشرط أن يساوي مبلغها أو يفوق : 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
أ ) 25 % من مجموع الاستثمارات الإجمالية الواردة في الميزانية الأخيرة عندما تكون هذه الاستثمارات أقل أو تساوي 100.000.000 دج،
ب ) 15 % م ن مجموع الاستث مارات الإجمالية الواردة في الميزانية الأخيرة عندما تفوق هذه الاست ثم ارات 100.000.000 دج، وتكون أقل أو تساوي 1.000.000.000 دج، دون أن يكون مبلغها أقل من 25.000.000 دج،
ج ) 10 % من مجموع الاس تثمارات الإجمالية ال واردة في الميزانية الأخ يرة ع ندما تف وق ه ذه الاستثمارات 1.000.000.000 دج، دون أن يكون مبلغها أقل من 150.000.000 دج.
المادة 16
فتح المادةتحدد الأسقف الدنيا المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، من أجل الاستفادة من ضمان التحويل، المحسوبة على شرائح على أساس حصة التمويل الواقعة على عاتق المساهم الأجنبي في التكلفة الإجمالية للاستثمار، كالأتي:
أ ) 30 %، عندما يكون مبلغ الاستثمار أقل من 100.000.000 دج أو يساويه،
ب ) 15 %، عندما يكون مبلغ الاستثمار أكبر من 100.000.000 دج وأقل أو يساوي 1.000.000.000 دج،
ج) 10 %، ع ندم ا ي ف وق مب لغ الاس ت ث مار 1.000.000.000 دج.
تكون حصة التمويل في التكلفة الإجمالية للاستثمار الواقعة على عاتق المساهم الأجنبي حسب الحصة التي يحوزها هذا الأخير في رأسمال الشركة.
لا يعرقل عدم توفر مبالغ الأسقف الدنيا المحددة أعلاه، الاستفادة من المزايا. غير أنه يحرم الاستثمار من حق ضمان التحويل المنصوص عليه في المادة 25 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 18 أدناه والقوائم السلبية، تستفيد الاستثمارات من :
أ - المزايا المشتركة المنصوص عليها في القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه مارس سنة م
ب - المزايا الإضافية المنصوص عليها، عند الاقتضاء، في القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، وقانون القطاع التابع له النشاط موضوع الاستثمار.
تضاف المزايا المنصوص عليها في الفقرتين أوب أعلاه، إلى مزايا القانون العام المنشأة عن طريق التشريع الجبائي. وفي حالة وجود مزايا من نفس الطبيعة، يستفيد الاستثمار من التحفيز الأفضل.
المادة 18
فتح المادةيؤدي إلى تحديدها من طرف المجلس الوطني للاستثمار، بعد التقييم الاقتصادي الذي تقوم به الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمعد على أساس بطاقة معلومات يحدد نموذجها ومحتواها بموجب ق رار من ال وزير المكلف بالاستثمار بعد موافقة المجلس :
أ - المزايا الاستثنائية، المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، التي من شأنها أن تمنح زيادة على المزايا المشتركة والإضافية للمشاريع المذكورة في المادة 17 من هذا القانون،
ب - المزايا التي من شأنها أن تمنح للاستثمارات، حسب موقعها، والتي يساوي مبلغها أو يفوق خمسة ملايير دينار 5.000.000.000( دج).
المادة 19
فتح المادةعندما يتضمن استثمار ما، واقع في منطقة تابعة للمناطق المذكورة في المادة 13 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، عدة وحدات أو منشآت، ف إنّ تلك الم تمركزة خارج المواقع التابعة لهذه المناطق لا يمكنها الاستفادة، عندما تكون معنية بالاستثمار، إلا من المزايا المشتركة وعند الاقتضاء، من المزايا الإضافية غير تلك الموجهة للمواقع التابعة لهذه المناطق.
عند انتهاء فترة الإعفاء بعنوان هذه المزايا، يمكن الوحدات والمنشآت الواقعة في المناطق المذكورة في المادة 13 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، أن تستمر وحدها في الاستفادة، بالنسبة لما تبقى من فترة الإعفاء الممنوحة لها، مما يأتي :
أ - الإعفاء من الرسم على النشاط المهني،
ب - الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات حسب نسبة الاستثمارات التي تم إنجازها فيها، 9 جمادى الثانية عام 1438 ه 16 11 مارس سنة م
ج - الإتاوة بالدينار الرمزي للمتر المربع (م 2) خلال فترة عشر (10) سنوات أو خمس عشرة (15) سنة، حسب منطقة الموقع، و 50 % من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بعد هذه المدة.
المادة 20
فتح المادةعندما يتضمن استثمار ما، تابع لمناطق غير تلك المذكورة في المادة 13 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، عدة وحدات أو منشآت، فإن تلك الواقعة في منطقة مذكورة في هذه المادة، تستفيد، عندما تكون معنية بالاستثمار، من مزايا الإنجاز المطبقة على هذه المناطق، وتستمر، حتى انتهاء فترة الإعفاء من المزايا المشتركة، في الاستفادة، بالنسبة لما تبقى من الفترة ال ممنوحة لها من المزايا المنصوص عليها في الفقرات أوبوج من المادة 19 أعلاه.
الملحق المادّ ة 21 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-08 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 11 ين اير س نة 2007، المتمم، الذي يحدد قائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا المحدّدة في الأمر رقم 01-03 المؤرخ ف ي أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم .
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال الأول قائمة النشاطات المستثناة من المزايا (حسب مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري) الرمز التسمية الباب الأول الإنتاج الملاحظة مستخرج حديد التسليح 102-106 101-107 الطحانة مستخرج - استخراج الزيوت ذات الأصل النباتي (درس البذور 301-107 الزيتية)،
- زيوت نباتية خام. 505-107 إنتاج المياه المعدنية والمشروبات المختلفة غير الكحولية ماعدا الإنتاج الموجه 509-107 معالجة أوراق للتصدير التبغ مستخرج صناعة التبغ 510-107 مستخرج صناعة الاسمنت 101-109 الرمادي مستخرج مصنع الآجر ماعدا بترخيص من وزارة 107-109 الصناعة حسب العرض المحلي 12 الجريدة الرمز 218-109 225-109 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه مارس سنة م الملحق الأول (تابع) التسمية الملاحظة مؤسسة الترقية العقارية بناء وتجهيز وتركيب المسابح 226-109 بناء وتجهيز وتركيب الصونا والحمامات 301-111 الصناعة بالجملة كل نشاطات صناعة الأمينت التركيب والجمع التي لا تحقق نسبة الإدماج المحددة في التنظيم المعمول به الصناعة التقلدية والحرف كل أشكال النشاطات الحرفية الممارسة بالتجوال أو بالتنقل الباب الثاني أو في المنازل وكذا الحرف التقليدية والفنون بمفهوم المادة 6 من الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف الباب الثالث الباب الرابع الباب الخامس الباب السادس 407-202 408-202 202-501 110-601 201-601 202-601 203-601 تجارة الجملة كل الباب تجارة التجزئة كل الباب الاستيراد كل الباب كل أشكال الاستيراد الخدمات مخبزة وحلويات تقليدية مخبزة غير صناعية غير الصناعية حلويات غير الصناعية مرقد إطعام كامل ( مطعم) ماعدا سلسلة أو مطعم مصنف إطعام سريع (فاست فود) ماعدا سلسلة مطعم، مقهى (محطات الطرق) ماعدا مطعم مصنف 9 جمادى الثانية عام 1438 ه 16 13 مارس سنة م الرمز 204-601 مقشدة 205-601 206-601 كشك 207-601 208-601 301-601 الملحق الأول (تابع) التسمية الملاحظة ومثلجات وشراب عصير الفواكه مشوى المشروبات والفطائر والمثلجات مقهى ومطعم مطعم مقهى 302-601 محلات استهلاك المشروبات الكحولية 303-601 304-601 استغلال 305-601 قاعة شاي الموزعات الآلية للقهوة والمشروبات مقهى أدبي 306-601 استغلال الموزعات الآلية للمواد الغذائية وغير الغذائية 402-601 403-601 101-602 102-602 محضر الطعام امتياز (تموين) صيدلية نظاراتي 104-602 خدمات خاصة لسيارات الإسعاف 108-602 109-602 111-602 001-603 عشّاب خدمات جنائزية مرمّم الأسنان مرائب 107-604 مؤسسة التموين بالتجهيزات، المعدات والمواد الغذائية للفنادق، المقاهي، المطاعم والجماعات 201-602 ترويض وتنظيف الحيوانات الأليفة والكلاب 14 الجريدة الرمز 203-602 611-604 002-603 003-603 004-603 005-603 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه مارس سنة م الملحق الأول (تابع) التسمية الملاحظة تدريب الحيوانات للسباقات محطات الخدمات مساحة توقف مهيأة ( موقف) كراء القاعات كراء السيارات مع أو بدون سائق ماعدا لفائدة الفنادق المصنفة كراء سفن النزهة والقوارب ماعدا لفائدة الفنادق المصنفة 006-603 كراء معدات وماكنات وتجهيزات فلاحية 007-603 كراء معدات و أدوات للبناء والأشغال العمومية 008-603 كراء تجهيزات الإعلام الآلي والمكتب 009-603 010-603 011-603 012-603 كراء الماكنات والتجهيزات المختلفة كراء عتاد الوزن كراء الدراجات والدراجات النارية كراء عتاد وتجهيز التخييم 013-603 كراء عتاد خاص بالحفلات والاستعراضات كل نشاطات الكراء مهما كان موضوعها 101-604 نقل 102-604 103-604 104-604 105-604 جماعي للمسافرين في المناطق الريفية نقل الأشخاص مؤسسة تسيير سيارات الأجرة نقل آخر خاص للمسافرين نقل البضائع 106-604 نقل وتسليم مبرد للمنتوجات والمواد الغذائية 109-604 نقل و توزيع كل البضائع 9 جمادى الثانية عام 1438 ه 8 مارس سنة 2017 م الرمز الملحق الأول (تابع) التسمية الملاحظة 110-604 نقل عمومي بري وطني ودولي للمسافرين 111-604 112-604 113-604 601-604 603-604 604-604 605-604 مخازن 606-604 نقل وتوزيع المنتوجات البترولية نقل وتوزيع غاز البترول المميّع مساعد نقل البضائع عبر الطرقات ترحيل في كل الاتجاهات (مؤسسة) استيداع التبريد تخزين السلع عامة ( تخزين واقع تحت النظام الجمركي) تسيير هياكل النقل البري 609-604 استئجار وسائل نقل البضائع والمسافرين 615-604 السمسرة البحرية، مودع السفن والحمولات 617-604 622-604 626-604 627-604 628-604 631-604 632-604 612-604 614-604 618-604 619-604 620-604 وكيل معتمد لدى الجمارك محطة الغسل محطة تشحيم متحركة خدمات الجر والرأب المتنقل إيداع الأمتعة وغيرها تحضير طلاء لكل الاستعمالات مجمع الغسيل مدرسة تعليم السياقة وسيط الشحن محطات الوقود مضخات وصهاريج تزويد البواخر والطائرات بالوقود 16 الجريدة الرمز 020-605 023-605 001-605 002-605 005-605 012-605 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه مارس سنة م الملحق الأول (تابع) التسمية الملاحظة استديو التصوير إحياء الحفلات (ديسك جوكي) وكالة الإشهار وكالات التصوير توزيع الأفلام وكالة السفر والسياحة 014-605 مؤسسة الرهانات الرياضية واليناصيب (خاصة بالدولة) 015-605 منشأة رياضية 016-605 مؤسسة الرياضات المائية ( لغرض الربح) 019-605 021-605 قاعة ألعاب وكالة الاتصالات 024-605 عرض كل المنتوجات والمعدات والتجهيزات (قاعة عرض) 025-605 استغلال الملهى 026-605 استغلال الحانة الليلية ( النادي الليلي) 027-605 012-607 026-607 003-607 004-607 استغلال المرقص ( الدسكوتيك) مؤسسة الحراسة والأمن سيبر مقهى ( المقهى الإلكتروني) مؤسسة ائتمان مالي مكتب الاستشارة القانونية 005-607 إدارة مؤسسات كل قطاعات النشاط (شركة تسيير مؤسسات الدولة ش. ت. م) 006-607 مكتب الدراسات في التنظيم، دراسات الأسواق واستقصاءات 007-607 مكتب الهندسة والدراسات التقنية 9 جمادى الثانية عام 1438 ه 8 مارس سنة 2017 م الرمز 008-607 009-607 010-607 011-607 الملحق الأول (تابع) التسمية الملاحظة مؤسسة المحاسبة مؤسسة معمارية مكتب المساحين والمتارين هيئة خاصة لتنصيب العمال 015-607 شركة الخبرة التقنية ومفوضية معاينة التلف 016-607 شركة الترقية والإعلام الطبي والعلمي حول المنتوجات الصيدلانية 017-607 مكتب استشارة ودراسات ومساعدة في الاستثمار 018-607 مؤسسة تنظيم التظاهرات الثقافية والاقتصادية والعلمية 020-607 مؤسسة الزخرفة 022-607 مؤسسة توزيع المنتجات البترولية 028-607 استشارة و مساعدة المؤسسات الوطنية والدولية في مجال الصناعة والطاقة 031-607 مكتب الدراسات في الأرشيف، الوثائقية والمعلومات 032-607 استشارة وتقديم خدمات ذات طابع فني 036-607 043-607 دراسة 044-607 التقييمات التجارية واستشارة ومساعدة في ميدان الأمن استغلال قاعة الفيديو 045-607 استغلال المكتبة الإعلامية (الميدياتيك) 047-607 الشركة القابضة 001-608 توضيب وتغليف المنتجات والمواد الغذائية 002-608 توضيب وتغليف المواد الأولية للأنسجة 003-608 توضيب وتغليف المنتجات الكيميائية والأسمدة 004-608 توضيب المنتجات المختلفة الأخرى (غ مفم أ) 18 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه الرمز 005-608 001-609 مؤسسة مارس سنة م الملحق الأول (تابع) التسمية الملاحظة تعبئة المواد الصيدلانية أعمال السكريتارية والاستشارة الإدارية 002-609 سحب ا لمخططات، استنساخات مختلفة 003-609 001-610 002-610 005-610 صنع الأختام وطوابع الامضاءات مؤسسة البريد السريع مؤسسة صحفية هاتف عمومي ( طاكسي فون) خدمات الرسائل الصوتية والمعلومات (أوديوتكس) 006-610 تسيير الصناديق البريدية ( سيدكس) 007-610 مؤسسة تسير الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية 009-610 004-611 006-611 102-612 103-612 104-612 105-612 107-612 202-612 مركز استقبال المكالمات الهاتفية وكالة عقارية إدارة الأملاك العقارية مؤسسة مالية بنك صندوق التوفير والاحتياط مؤسسة التأمين وسطاء في عمليات البورصة وكيل الصرف 203-612 وسيط تأمينات أو شركة وساطة للتأمين 204-612 205-612 206-612 وكيل عام للتأمينات مكتب أعمال وكيل تجاري 9 جمادى الثانية عام 1438 ه 8 مارس سنة 2017 م الرمز 132-613 الملحق الأول (تابع) التسمية الملاحظة تجهيز و تركيب لواحق السيارات ماعدا سلسلة كاملة 204-613 التصليح الميكانيكي للسيارات، التصليح المتخصص لأقسام ماعدا سلسلة كاملة 001-614 002-614 003-614 004-614 وقطع ميكانيكية لكل السيارات الحلاقة والعلاج الجمالي حمام، صونا مرشات تنظيف الملابس، صباغة ومغسل 001-615 تمثيل أو وكالة تجارية للدول والجماعات الأجنبية 002-615 تمثيل أو 015-615 وكالة تجارية للمؤسسات العمومية الأجنبية مؤسسة إيداع السندات 003-616 الخدمات المتعلقة باستعمال الكهرباء والغاز ماعدا فيما يخص الخدمات المرتبطة بالطاقات المتجددة 004-616 تسيير واستغلال الفنادق ووكالات السياحة والسفر 005-616 رقم الحساب أو حساب فرعي رسام الطبيعة الملحق الثاني قائمة السلع المستثناة من المزايا التسمية الملاحظة للنظام المحاسبي المالي مستخرج مواد النقل البري رقم 244 لحسابهم الخاص للبضائع والأشخاص ما عدا مواد النقل البري للبضائع والآلات حتى تلك المستعملة من طرف مصانع الآجر والإسمنت والمحاجر والبناء والأشغال العمومية والنشاطات المماثلة لحسابها الخاص. 245 تجهيزات المكتب والاتصال غير ما عدا الحساب الفرعي رقم 2455 الخاص بالأجهزة المستعملة مباشرة في عملية الإنتاج الإعلامية. 246 تغليف مسترجع 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه مارس سنة م الملحق الثاني (تابع) الرمز التسمية 247 ترتيب وتركيب 25 تجهيزات اجتماعية حسابات الباب السلع ا لمجددة، المنصوص عليها في المادة 6 الثاني "أ" من هذا المرسوم، الموجهة للنشاطات الواردة في القائمة المنصوص عليها في الملحق الأول أعلاه حسابات الباب المخزون الجاري الثالث
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-313
مرسوم تنفيذي رقم 20-313 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 ، يحدد شروط وكيفيات قبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-149
مرسوم تنفيذي رقم 19-149 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق بمعاينة الشروع في مرحلة الاستغلال للاستثمارات
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-102
مرسوم تنفيذي رقم 17-102 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تس ج يل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-104
مرسوم تنفيذي رقم 17-104 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 07-08
- يلغي أمر رقم 01-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.