مرسوم تنفيذي رقم 22-297 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقاً لأحكام المادة 17 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره، الذي يدعى في صلب النص “المجلس”.
المادة 2
فتح المادةيكلف المجلس باقتراح استراتيجية الدولة في مجال الاستثمار، والسهر على تناسقها الشامل وتقييم تنفيذها وذلك طبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار.
يعد المجلس الوطني للاستثمار تقريرا تقييميا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةيوضع المجلس تحت سلطة الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، الذي يتولى رئاسته، ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– الوزير المكلف بالمالية،
– الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
– الوزير المكلف بالصناعة،
– الوزير المكلف بالاستثمار،
– الوزير المكلف بالتجارة،
– الوزير المكلف بالفلاحة،
– الوزير المكلف بالسياحة،
– الوزير المكلف بالعمل والتشغيل،
– الوزير المكلف بالبيئة،
– الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يشارك الوزراء المعنيون بجدول الأعمال في اجتماعات المجلس.
يحضر رئيس مجلس الإدارة وكذا المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار كملاحظين في اجتماعات المجلس.
يمكن أن يستعين المجلس، عند الحاجة، بكل شخص نظرا لكفاءاته أو خبرته في مجال الاستثمار.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-152 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادتين 3 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 22-297 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره، وتحرّر كما يأتي
المادة 4
فتح المادةيجتمع المجلس مرة واحدة، على الأقل، في كل سداسي، ويمكن أن يجتمع، عند الحاجة، بناء على استدعاء من رئيسه.
تتوج أشغال المجلس بآراء وتوصيات.
المادة 5
فتح المادةيتولى الوزير المكلف بالاستثمار أمانة المجلس.
ويقوم، بهذه الصفة، بما يأتي :
– ضبط جدول أعمال الجلسات،
– تبليغ أعضاء المجلس والإدارات المعنية بآراء وتوصيات المجلس،
– وضع تحت تصرف المجلس كل المعلومات والتقارير حول الاستثمار.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-152 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادتين 3 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 22-297 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره، وتحرّر كما يأتي
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-355 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتعلق بصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار وتشكيلته وتنظيمه وسيره.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-152
مرسوم تنفيذي رقم 26-152 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 22-297 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.