مرسوم تنفيذي رقم 17-100 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يع دّل ويت مم المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمض ان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن صلاحيات الوك الة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها.
تنظيميّة
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر، وللوكالة هياكل غير مركزية على المستوى المحلي تنظم طبقا لأحكام المواد من 21 إلى 28 مكرر 3 أدناه".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحك ام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 ال م وافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 3 : تكلف الوكالة بما يأتي :
أ - جمع ومعالجة ونشر المعلومة المرتبطة بالمؤسسة والاستثمار لفائدة المستثمرين،
ب - مساعدة ومرافقة المستثمرين في كل مراحل المشروع، بما فيها ما بعد الإنجاز،
ج - تسجيل الاستثمارات ومتابعة تقدم المشاريع وإعداد إحصائيات الإنجاز وتحليلها،
د - تسهيل، بالتعاون مع الإدارات المعنية، الترتيبات للمستثمرين وتبسيط إجراءات وشكليات إنشاء المؤسسات وشروط استغلالها وإنجاز المشاريع.
وتساهم، بهذا الصدد، في تحسين مناخ الاستثمار في كل جوانبه،
ه - ترقية الشراكة والفرص الجزائرية للاستثمار عبر الإقليم الوطني وفي الخارج،
و - تسيير المزايا، طبقا لأحكام المواد 26 و 35 و 36 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بحافظة المشاريع المصرح بها قبل تاريخ نشر هذا القانون.
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 6 : يتشكل مجلس الإدارة من :
- ممثل السلطة الوصية، رئيسا، 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس الإدارة".
المادة 5
فتح المادةتعدل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 9 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه .
و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على اقتراح من ثلثي 2( / )3 أعضائه" .
المادة 6
فتح المادةيستبدل عنوان الفصل الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان ع ام 1427 ال موافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه ب" الهياكل المحلية للوكالة".
المادّ ة 7 : تعدل أحكام المواد من 21 إلى 28 من المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 21 : توضع الهياكل المحلية للوكالة، المنظمة في شكل"الشباك الوحيد اللامركزي"، تحت سلطة مدير يصنف ويدفع راتبه استنادا إلى وظيفة نائب مدير في المديرية العامة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
يساعد مدير الشباك الوحيد اللامركزي رؤساء مشاريع ومكلفون بالدراسات يصنفون وتدفع رواتبهم استنادا إلى النص المتضمن تصنيف المناصب العليا في الوكالة.
يمارس مدير الشباك الوحيد اللامركزي السلطة السلّمية على جميع الأعوان الخاضعين مباشرة للوكالة.
ويمارس السلطة الوظيفية على باقي الأعوان. وينشط وينسق نشاط المراكز المذكورة في المادة 23 أدناه. 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه مارس سنة م يكلف، بصفته المقابل الوحيد، باستقبال المستثمر غير المقيم واستلام ملف تسجيله وتسليم شهادة التسجيل وكذا استلام الملفات ذات الصلة بخدمات الإدارات والهيئات الممثلة داخل مختلف المراكز وتوجيهها للمصالح المعنية وحسن إنهائها".
" المادة 22 : يستفيد أعوان الإدارات والهيئات العمومية لدى المراكز من نظام التعويض المعمول به في الوكالة عندما يكون هذا النظام أفضل من النظام الساري المفعول في الإدارات والهيئات التي يتبعونها.
ويخضعون إلى تنظيم داخلي يعده، المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالتعاون مع الإدارات الأخرى المعنية. وهم ملزمون بالتقيد به بصرامة، ويعينون بموجب مقرر من الوزير المكلف بالاستثمار بناء على اقتراح من الإدارات أو الهياكل الملحقين بها".
" المادة 23 : يضم الشباك الوحيد اللامركزي، المنص ب على مستوى مقر الولاية، المراكز الأربعة الآتية :
- مركز تسيير المزايا،
- مركز استيفاء الإجراءات،
- مركز الدعم لإنشاء المؤسسات،
- مركز الترقية الإقليمية".
"المادة 24 : يك لف م ركز تس يير الم زايا، باستثناء الح الات المنصوص عليها في المادة 35 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، بتسيير المزايا والتحفيزات المختلفة الموضوعة، لفائدة الاستثمار، بموجب التشريع المعمول به.
وبه ذه ال ص ف ة، يق وم م رك زتسيير ال م زاي ا بما يأتي :
- يؤشر في أجل لا يتجاوز ثمان وأربعين (48) ساعة على قائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا وكذا مستخرج القائمة المشكلة للحصص العينية،
- يتولى معالجة طلبات تعديل القوائم المذكورة أعلاه،
- يرخص، حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المتخذ تطبيقا للقانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور 9 جمادى الثانية عام 1438 ه 8 2017 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م أعلاه، بالتنازل وتحويل الاستثمار، ويتلقى التصريحات المرتبطة بها عندما تتعلق هذه العمليات بأصل واحد أو أكثر من الأصول المنفردة،
- يُعدّ الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة المتعلقة باقتناء السلع والخدمات الواردة في قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية،
- يُعدّ محضر معاينة الدخول في الاستغلال بغرض الاستفادة من المزايا أو الإقفال النهائي لملف الاستثمار،
- يعالج، بالاتصال مع إدارة الجمارك، طلبات رفع عدم القابلية لتحويل السلع المقتناة في ظل شروط تفضيلية ويُبلِّغ القرارات المتعلقة بها،
- يُع دّ الك شف الس داسي للمقاربة بين الاستثمارات التي حلت آجال آثار تسجيلها ومحاضر معاينة الدخول في الاستغلال المستلمة،
- يوجه إعذارات للمستثمرين الذين لم يحترموا الالتزام بتقديم محضر معاينة الدخول في الاستغلال،
- يصدر إشعارات بالتجريد من الحق في المزايا، بالنسبة للاستثمارات الخاضعة لاختصاصه، ويقوم، عند الاقتضاء، بسحبها،
- يقوم بكل عمل ذي صلة بمهامه".
"المادة 25 : يعين رئيس مركز تسيير المزايا، الموضوع تحت السلطة السلّمية للمدير الولائي للضرائب المختص إقليميا وتحت السلطة الوظيفية لمدير الشباك الوحيد اللامركزي، بموجب قرار من الوزير المكلف بالاستثمار بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية".
"المادة 26 : يساعد رئيس مركز تسيير المزايا، الذي له رتبة مفتش رئيسي للضرائب على الأقل، عون من الإدارة الجبائية. ويمكن أن يساعد رئيس المركز عونان آخران برتبة مفتش، على الأقل وذلك عندما يبرر حجم النشاط ذلك.
يمكن أن يساعد رئيس مركز تسيير المزايا أعوان من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. ويوضع هؤلاء الأعوان تحت السلطة الوظيفية لرئيس المركز ."
"المادة 27 : يكلف مركز استيفاء الإجراءات بتقديم الخدمات المرتبطة بإجراءات إنشاء المؤسسات وإنجاز المشاريع.
ويضم، ضمن نفس الفضاء، المصالح المكلفة مباشرة بتنفيذ الإجراءات المرتبطة بدخول وممارسة النشاطات وإنجاز المشاريع، لا سيما التصريحات أو التبليغات أو الطلبات الضرورية من أجل الحصول على التراخيص لدى السلطات ا لمختصة".
"المادة 28 : يضم مركز استيفاء الإجراءات ضمنه، زيادة على أعوان الوكالة المعنيين، ممثلي المجلس الشعبي البلدي الذي يتبعه مكان إقامة الشباك الوحيد اللامركزي والمركز الوطني للسجل التجاري والتعمير والبيئة والعمل وصندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وغير الأجراء :
1 - يسجل ممثل الوكالة الاستثمارات ويُبلّغ شهادات التسجيل. ويكلف بدراسة كل طلبات تعديل شهادة تسجيل الاستثمار وكذا تمديد الآجال المتعلقة بها،
2 - يتعين على ممثل المركز الوطني للسجل التجاري أن يسلّم في اليوم نفسه شهادة عدم سبق التسمية. ويسلّم في الحال الوصل المؤقت الذي يمكن المستثمر من القيام بالترتيبات الضرورية لإنجاز استثماره،
3 - يكلف ممثل التعمير بمساعدة المستثمر في إتمام الترتيبات المرتبطة بالحصول على رخصة البناء والرخص الأخرى المتعلقة بحق البناء. ويتسلّم الملفات التي لها علاقة بصلاحياته ويتولى شخصيا، متابعتها حتى انتهائها،
4 - يكلف ممثل البيئة بإعلام المستثمر عن الخارطة الجهوية لتهيئة الإقليم وعن دراسة الأثر وكذلك عن المخاطر والأخطار الكبرى. كما يساعد المستثمر في الحصول على التراخيص المطلوبة فيما يخص حماية البيئة. ويتسلم الملفات التي لها علاقة بصلاحياته ويتولى شخصيا متابعتها حتى انتهائها،
5 - يعلم ممثل التشغيل المستثمرين بالتشريع والتنظيم الخاصين بالعمل ويتولى الاتصال بالهيئة المكلفة بتسليم رخصة العمل، وكل وثيقة مطلوبة وفق التنظيم المعمول به بهدف الوصول إلى قرار في أقرب الآجال.
يكلف كذلك بجمع عروض عمل المستثمرين ويقدم لهم المترشحين للمناصب المقترحة. كما يكلف بجمع طلبات التراخيص ورخص العمل ويتولى تحويلها إلى الهياكل المعنية ويتتبع دراستها حتى الوصول إلى القرار النهائي، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
6 - يكلف ممثل المجلس الشعبي البلدي بالتصديق على كل الوثائق الضرورية لتكوين ملف الاستثمار وفقا للتنظيم المعمول به. ويتم التصديق على الوثائق في نفس الجلسة،
7 - يكلف ممثلو هيئات الضمان الاجتماعي، في نفس الجلسة، بتسليم شهادات المستخدم وتغير الموظفين والتحيين وتسجيل المستخدمين والأجراء، وكذا كل وثيقة تخضع لاختصاصهم".
المادة 8
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، بالمواد 28 مكرر و 28 مكرر 1 و 28 مكرر 2 و 28 مكرر 3، وتحرر كما يأتي :
"المادة 28 مكرر : يكلف مركز الدعم لإنشاء المؤسسات بمساعدة ودعم إنشاء وتطوير المؤسسات.
ويقدم للاستثمارات القابلة للاستفادة من منظومة القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، خدمة إعلام وتكوين ومرافقة.
أ - بعنوان الإعلام، يقوم بدور الاتصال وتوفير كل المعلومات التقنية والاقتصادية والإحصائية حول كل جوانب المشروع المزمع،
ب - بعنوان التكوين، ينظم دورات تكوين لفائدة حاملي المشاريع تتعلق بكل مراحل المشروع،
ج - بعنوان المرافقة، يقدم خدمات المرافقة من الفكرة إلى غاية مرحلة إنجاز المشروع، ويطور بهذه الصفة، خدمة جوارية لفائدة حاملي المشاريع في إعداد مخطط الأعمال وتركيب المشروع".
"المادة 28 مكرر 1 : يكلف مركز الترقية الإقليمية، بالتعاون الوثيق مع الجماعات المحلية التابعة لدائرة اختصاصه، بالمساهمة في وضع وإنجاز استراتيجية تنويع وإثراء نشاطات الولاية التي يوجد فيها عن طريق تعبئة مواردها وطاقاتها.
وبهذه الصفة، يك ل ف مركز الترقي ة الإقليمية بما يأتي :
- القيام، خصوصا عن طريق الدراسات، بتطوير المعرفة المثلى الممكنة للاقتصاد المحلي وإمكاناته وكذا نقاط قوّته قصد السماح للسلطات المحلية باستحداث محيط محفز للاستثمار الخاص وللمستثمرين باتخاذ قرارات مبنية على معطيات مطابقة لواقع الإقليم المعني،
- تشخيص ونشر وضمان ترقية، فرص الاستثمار ومشاريع محلية محددة، لفائدة المستثمرين، 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه مارس سنة م
- وضع بنك معطيات يسمح للمستثمرين بالاطلاع على مختلف الفرص والإمكانات الموجودة في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد المحلي،
- إعداد مخطط ترقية الاستثمار واقتراحه على السلطات المحلية على مستوى الولاية المعنية، وتصور وإعداد وتنفيذ أنشطة جذب رؤوس الأموال الضرورية لإنجازها،
- مسك وض بط بنك معطيات، بالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية، ح ول الأوعية العقارية المتوفرة في الولاية التي يوجد فيها،
- تقييم المناخ المحلي للاستثمار ومحيط الأعمال وتحديد العراقيل واقتراح تدابير لرفعها، على السلطات المعنية،
- وضع خدمة لإقامة علاقات أعمال وشراكات بين المستثمرين الوطنيين والأجانب،
- وضع خدمة متابعة ما بعد الاستثمار لفائدة المستثمرين الموجودين".
"المادة 28 مكرر 2 : يدفع راتب رئيس مركز تسيير المزايا من طرف إداراته الأصلية، استنادا إلى وظيفة نائب مدير في المديرية الولائية للضرائب.
يعين رؤساء المراكز الآخرون، الموضوعون تحت السلطة السلّمية والوظيفية لمدير الشباك الوحيد اللامركزي، بموجب قرار من الوزير المكلف بالاستثمار بناء على اقتراح المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. وتدفع رواتبهم استنادا إلى منصب رئيس مكتب في المديرية العامة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار".
"المادة 28 مكرر 3 : يؤهل ممثلو الإدارات العمومية والهيئات الموجودون على مستوى المراكز، لتسليم كل الوثائق المطلوبة مباشرة على مستواهم، وتقديم كل الخدمات الإدارية المرتبطة بإنجاز الاستثمار وتكوين الشركات.
ويكلفون، زيادة على ذلك، بالتدخل لدى المصالح المركزية والمحلية لإداراتهم أو هيئاتهم الأصلية لتذليل الصعوبات المحتملة التي يواجهها المستثمرون.
تكون الوثائق التي يسلّمها ممثلو الإدارات والهيئات على مستوى المراكز ملزمة إزاء الإدارات والهيئات المعنية".
المادة 9
فتح المادةتعدل أحكام المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أك توبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 9 جمادى الثانية عام 1438 ه 8 2017 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م
" المادة 42 : تستمر الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في تسيير حافظة المشاريع المصرح بها قبل تاريخ صدور القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، طبقا للقواعد الناجمة عن التشريع والتنظيم اللذين كانت تخضع لهما".
المادّ ة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 06-356
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 06-356
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.