مرسوم تنفيذي رقم 19-149 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق بمعاينة الشروع في مرحلة الاستغلال للاستثمارات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 16–09 المؤرّخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات إعداد معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال للاستثمار من أجل الاستفادة من المزايا الناجمة عنه.
المادة 2
فتح المادةمعاينة الشروع في مرحلة الاستغلال هو إجراء ملزم للمستثمر يتجسد في شكل محضر يثبت أن المستثمر قد أوفى بالتزامه في مجال اقتناء السلع والخدمات، على الأقل، بمستوى يسمح بممارسة النشاط موضوع الاستثمار المسجل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار طبقا لشهادة التسجيل، وبأنّه دخل في الاستغلال.
الفصل الثاني — شروط وكيفيات إعداد معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال
المادة 3
فتح المادةتُعدُّ معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال في شكل محضر مطابق للنموذج المرفق بالملحق الأول بهذا المرسوم، بعد الزيارة الميدانية من طرف الأشخاص المؤهلين التابعين لمركز تسيير المزايا للشباك الوحيد اللامركزي التابع له الاستثمار.
يُعدُّ محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال ويسلّم في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب من طرف المستثمر حسب النموذج المرفق بالملحق الثاني بهذا المرسوم.
يقدم طلب إعداد معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال من طرف المستثمر لدى مركز تسيير المزايا التابع له المقر الاجتماعي. ويبلّغ محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال إلى المستثمر وإلى الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المختص إقليميا.
المادة 4
فتح المادةفي حالة ما إذا كان مكان وجود النشاط تابعا لمركز تسيير مزايا غير ذلك الواقع فيه المقر الاجتماعي، يتم إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال من طرف مركز تسيير المزايا الذي يتبع له مكان وجود النشاط.
يتم إرسال محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال، في أجل ثمانية (8) أيام، إلى مركز تسيير المزايا الواقع بالمقر الجبائي.
المادة 5
فتح المادةيرفق طلب إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال، بالوثائق الآتية :
– كشف اقتناء السلع والخدمات يبيّن تواريخ وأرقام الفواتير وكذا التصاريح الجمركية )D10( في حالة الاستيراد، ومراجع شهادات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، بالنسبة لتلك المقتناة محليا،
– قائمة الأجهزة والخدمات المقتناة يؤشر عليها المستثمر، وتفرق بوضوح بين السلع والخدمات المقتناة باحتساب كل الرسوم الواردة في قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية، وبين تلك غير الواردة في هذه القائمة، عند الاقتضاء،
– موافقة المصالح التقنية المعنية على الاستثمارات المتعلقة بالأنشطة الخاضعة للتنظيم.
المادة 6
فتح المادةيتطلب إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال تحقيقات وفقا للالتزامات المكتتبة للمستثمر.
وتتم هذه التحقيقات على أساس الوثائق والزيارة الميدانية.
المادة 7
فتح المادةيمكن اعتبار التزام المستثمر، مقابل المزايا المحصل عليها، بإنجاز استثمار في نشاط غير مستثنى من الاستفادة من المزايا، قد تم احترامه، طالما يسمح مستوى الاقتناءات المنجزة بإنتاج سلع و/أو تقديم خدمات ولو جزئيا.
لا يسلّم محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال للاستثمارات المتعلقة بالأنشطة الخاضعة للتنظيم إلاّ بعد موافقة المصالح التقنية المعنية.
الفصل الثالث — أثار معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال
المادة 8
فتح المادةتمنح الاستفادة من مزايا الاستغلال، حسب الحالات الآتية :
أ – بالنسبة لإنشاء نشاطات جديدة، يستفيد المستثمر من كافة المزايا، ب – بالنسبة لتوسيع القدرة الإنتاجية (التوسع الكمّي و/أو التوسع النوعي)، يستفيد المستثمر من مزايا الاستغلال بتطبيق نسبة مائوية تحدد حسب نسبة الاستثمارات الجديدة مقارنة بمجموع الاستثمارات الإجمالية، ج– بالنسبة لإعادة التأهيل وكلّما استجابت لأهداف الترشيد أو التحديث أو الرفع من الإنتاجية، يستفيد المستثمر من مزايا الاستغلال بتطبيق نسبة مائوية تحدد حسب نسبة الاستثمارات الجديدة مقارنة بمجموع الاستثمارات الإجمالية.
المادة 9
فتح المادةعندما يشمل الاستثمار عدة وحدات أو مواقع معنية بالاستثمار، فإنّ تلك الموجودة في المناطق المذكورة في المادة 13 من القانون رقم 16–09 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، تستفيد من مزايا الاستغلال المطبقة على هذه المناطق.
تستمر الوحدات أو المواقع المعنية بالاستثمار، عند انقضاء مدة الإعفاء، في الاستفادة لما تبقى من المدة من المزايا الممنوحة لها قانونا. 12 مايو سنة 2019 م
المادة 10
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 2 أعلاه، فإّن دخول استثمار في مرحلة الاستغلال الجزئي، لا يلزم المستثمر، بصفة فورية وقطعية، بضرورة إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال.
يمكن تنفيذ الإجراء المتعلق بإعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال، سواء أثناء دخول المشروع في الاستغلال الجزئي أو أثناء الانتهاء الكلي له أو عند استنفاذ، على أقصى تقدير، جميع إمكانيات تمديد آجال الإنجاز.
المادة 11
فتح المادةيخضع المستثمر الذي دخل مشروعه جزئيا في الاستغلال ويطلب صراحة تأجيل الاستفادة من مزايا الاستغلال، حسب النموذج المرفق بالملحق الثالث بهذا المرسوم، للجباية وفق شروط القانون العام، على نشاطه الجزئي إلى غاية إعداد معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال الكلي للاستثمار.
يبدأ احتساب مدة مزايا الاستغلال من تاريخ إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال.
وفي حالة ما إذا اختار المستثمر الاستفادة الفورية من مزايا الاستغلال، يتم تنفيذ هذه الأخيرة على أساس محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال الجزئي ويبدأ سريانها ابتداء من تاريخ إعداده.
المادة 12
فتح المادةيعُّد إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال الكلي اعترافا بوفاء المستثمر بالتزاماته المكتتبة مقابل الاستفادة من المزايا الممنوحة، ويمنحه فرصة تسجيل استثمار جديد، بعنوان توسيع القدرات الإنتاجية أو إعادة تأهيل الاستثمارات الموجودة، والذي كان قد استفاد هو نفسه من المزايا.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 13
فتح المادةيجب على مركز تسيير المزايا التابع له المستثمر، أثناء إعداده محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال، أن يتأكد من امتثال المستثمر لتعهداته المكتتبة.
المادة 14
فتح المادةتعد مصالح الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وترسل قائمة المستثمرين، الذين انقضت مدة إنجاز استثماراتهم المسجلة، ولم يطلبوا إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال، إلى مركز تسيير المزايا التابع له الاستثمار، الذي يشرع في تذكير المستثمرين المخلّين بواجباتهم حسب النموذج المرفق بالملحق الرابع بهذا المرسوم.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة .2019 نور الدين بدوي الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب مديرية الضرائب لولاية....................
مركز تسيير المزايا........................
محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال (الجزئي/ الكلي) (1) (المادة 10 من القانون رقم 16–09 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار) رقم...............المؤرّخ في................................................................
عام ألفين.......................................................................................
نحن الممضين أسفله.............................................رتبة.................................................................................. ................................................................................رتبة ................................................................................
المحلّفين قانونيا والمكلفين بمهمة، حضرنا، بناء على طلبه بتاريخ ......................عند(2)............................
الكائن ب : .........................................................................................................................................................
الممثل من طرف .........................................................................................................................................(3) رقم التعريف الجبائي : ..................................................................................................................................
رمز النشاط : ...................................................................................................................................................
رقم المادة الجبائية : .....................................................................................................................................
رقم وتاريخ السجل التجاري : .......................................................................................................................
المستفيد من شهادة التسجيل رقم.....................المؤرّخة في..........................................................................
المستفيد من قرار المجلس الوطني للاستثمار رقم..............................المؤرّخ في.......................................
يتضمن إنجاز استثمار في نشاط...................................................................
(1) اشطب العبارة غير المناسبة.
(2) الاسم التجاري أو اسم الشركة متبوعا بالعنوان.
(3) الاسم ولقب وصفة الممثل.
الكائن ب ........................................................................................................................................................(4) مسجل كصاحب عمل بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، ابتداء من...........................
تحت رقم...........................................................................................................................................................
من أجل الشروع في المعاينة المذكورة أعلاه.
لقد تبيّن لنا ما يأتي : .1 فيما يخص مستوى إنجاز المشروع : المبلغ الإجمالي للإنجازات .......................ك.دج...................... .% * مبلغ السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية المعفاة من الضرائب.................................ك. دج، * مبلغ السلع والخدمات الواردة في قائمة السلع والخدمات المستفيدة من مزايا جبائية مكتسبة مع جميع الرسوم المحتسبة والمؤشر عليها من طرف المستثمر...................................................................ك دج . .2 فيما يخص حالة السلع المقتناة .............................................................................................................(5) .3 فيما يخص قدرات إنتاج السلع أو تقديم الخدمات المرتقبة .................................................................(6) .......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .4 فيما يخص نوع الاستثمار المحقق ومطابقته لنوع الاستثمار المسجل(7)..............................................
(4) في حالة تعدد الوحدات أو المواقع المعنية بالاستثمار، تحدد كل المواقع مع التمييز بين تلك الواقعة في المناطق المستفيدة من المزايا المشتركة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 16–09 المؤرّخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكورأعلاه، وتلك التابعة للمناطق المذكورة في المادة 13 من نفس القانون.
(5) جديدة أو مستعملة
(6) التقدير بما في ذلك المعاينة العينية لمراحل الإنتاج أو باللجوء إلى آراء المصالح التقنية للإدارات المختصة في ذلك.
(7) الإثبات أو عدم الإثبات المعلل لنوع الاستثمار المعاين بالمقارنة مع الاستثمار المسجل. .5 فيما يخص عدد مناصب الشغل المستحدثة ...........................................................................................(8) .6 فيما يخص نسبة الإعفاء المطبقة(9) ............. % . .7 الملاحظات المحتملة الأخرى....................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .8 الاستنتاجات (10) رأي (إيجابي/ غير إيجابي) لمنح مزايا الاستغلال المنصوص عليها في أحكام المادة (المواد).................من القانون رقم 16–09 المؤرّخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، لمدة ..... بالإضافة إلى مزايا القانون العام ومزايا القطاع الممنوحة لهذا النوع من النشاط.
عقب تدخلنا، لقد أقفلنا هذا المحضر، في اليوم والشهر المذكورين أعلاه، وقمنا بقراءة ملاحظاتنا أمام السيد(ة)......................................................................................................................................................................
الذي طلبنا منه التوقيع معنا، فصرّح بما يأتي : ............................................................................................ .........................................................................................................................................................................
وبطلب من المعني سلّمنا له نسخة من هذا المحضر مقابل وصل تسليم إمضاء الأشخاص المؤهلين إمضاء المستثمر
(8) طبقا لكشوف تغير عدد المستخدمين المعد من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 17–105 المؤرّخ في 5 مارس سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تطبيق المزايا الإضافية للاستغلال الممنوحة للاستثمارات المنشئة لأكثر من مائة (100) منصب شغل .
(9) تستفيد الاستثمارات بخلاف استثمارات الإنشاء، من الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني في حدود نسبة الاستثمارات الجديدة مقارنة بالاستثمارات الإجمالية الخامة.
فيما يتعلق بالاستثمارات المشار إليها في المادة 13 من القانون رقم 16–09 المؤرّخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكورة أعلاه، والتي تشمل وحدات متواجدة في المواقع المستفيدة من المزايا المشتركة المنصوص عليها في المادة 12 من نفس القانون، يطبق الإعفاء وفق نسبة رقم الأعمال الذي حققته الوحدات المتواجدة في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من طرف الدولة مقارنة مع رقم الأعمال الإجمالي.
تتجمع قواعد تطبيق المزايا حسب النسبة، بحيث أن نسبة الإعفاء المطبقة على الاستثمارات غير استثمارات الإنشاء، تحسب طبقا للنسبة الناتجة عن العلاقة بين رقم أعمال الوحدات الواقعة في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من طرف الدولة ورقم الأعمال الإجمالي للوحدات التي تدخل في إطار الاستثمار.
(10) ملخص الملاحظات و الاقتراحات (تحفظ، رفض، وعبارات أخرى للتوضيح)، واحتمال دعوة للقيام بإعداد محضر كلي للدخول في الاستغلال عند انقضاء أجل الإنجاز.
الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة والمناجم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الشباك الوحيد اللامركزي ل.................
مركز تسيير المزايا ل........................
طلب إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال (المادة 10 من القانون رقم 16–09 المؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار) أنا الممضي أسفله.......................................................................................................................................
المتصرف بصفة..............................................................................................................................................
لصالح المؤسسة..............................................................................................................................................
الحامل للسجل التجاري رقم..................................المؤرّخ في........................................................................
رقم التعريف الجبائي : |....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|.....| |....|....|....|....|....| المتعلق بإنجاز الاستثمار في نشاط .............................................................................................................
رمز النشاط : |....|....|....|....|.....| رقم المادة الجبائية : |.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....| الواقع ب............................................................................................................................................................
أصرح بأنني أنجزت (1) : جزئيا كليا الاستثمار موضوع التسجيل رقم.........
المؤرّخ في ..............بقيمة...............دج......أي..................%، منها ............. دج اقتناءات الخاضعة في ظل النظام الجبائي التفضيلي .
وعليه، ألتمس إعداد محضرمعاينة الشروع في مرحلة الاستغلال طبقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 16–09 المؤرّخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، والاستفادة الفورية من مزايا الاستغلال .(2) كما أصرّح أنني اطلعت على الأحكام التي يؤّدي بموجبها إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال الجزئي مع الاستفادة الفورية من مزايا الاستغلال، إلى :
– البدء في حساب المدة التي من أجلها تم منح المزايا،
– والتخلي عن أي تمديد للأجل بعد انقضاء أجل الإنجاز الممنوح.
أتعهد، عند انقضاء أجل الإنجاز الجاري، بطلب إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال الكلي.
أتعهد بإيداع هذا الطلب لدى الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
إمضاء المستثمر مصادق عليه
(1) وضع علامة في الخانة الموافقة.
(2) حالة محتملة لمشروع دخل في الاستغلال جزئيا والذي لم تبلغ مدة الإنجاز الآجال المحددة.
الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة والمناجم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الشباك الوحيد اللامركزي ل.................
مركز تسيير المزايا ل........................
طلب تأجيل الاستفادة من مزايا مرحلة الاستغلال المنصوص عليها في القانون رقم 16-09 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار أنا الممضي أدناه، السيد(ة) ....................................................................................................................، المتصرف (ة) بصفة........................................................................................................................................
لحساب الشركة................................................................................................................................................
التي مقرها الجبائي ........................................................................................، المقيّدة في السجل التجاري تحت رقم .........................................بتاريخ.......................................................والحائزة على رقم التعريف الجبائي : |....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|.....| |....|....|....|....|....| أطلب تأجيل الاستفادة من مزايا مرحلة الاستغلال للاستثمار موضوع شهادة التسجيل رقم ....................
المؤرّخة في...........................المتعلقة بالنشاط...............................................................................................
الواقع ب ...........................................................................................................................................................
وأوافق على الخضوع للضريبة بموجب شروط القانون العام وفقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 19-149 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتعلق بمعاينة الشروع في مرحلة الاستغلال للاستثمارات، المسجلة في إطار القانون رقم 16-09 المؤرّخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار.
ب ..............................................................في...........................................................................................
الإمضاء مصادق من المستثمر الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب مديرية الضرائب لولاية.................
مركز تسيير المزايا.....................
مراسلة تذكير لطلب إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال للاستفادة من مزايا الاستغلال الاسم أو اسم الشركة........................................................................................................................................
رقم التعريف الجبائي : |....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|.....| |....|....|....|....|....| رمز النشاط : |....|....|....|....|.....| رقم المادة الجبائية : |.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....|.....| شهادة التسجيل رقم......................................................المؤرّخة في...............................................................
النشاط............................................................................................................................................................
العنوان............................................................................................................................................................
يشرّفني أن أذكّركم، بصفتكم حاملا لمشروع استثمار مسجل، بأنّكم ملزمون، وفقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 19-149 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتعلق بمعاينة الشروع في مرحلة الاستغلال للاستثمارات المسجلة في إطار القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، بطلب إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال، وذلك في أجل أقصاه انقضاء إمكانيات تمديد آجال إنجاز استثماركم.
ينجرّ عن غياب طلب إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال من طرفكم، فقدان مزايا الاستغلال للاستثمار المعني.
تقبّلوا، سيدي(تي)، ......................فائق عبارات التقدير.
في..................بتاريخ ............................ 7 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 12 مايو سنة 2019 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.