مرسوم تنفيذي رقم 20-311 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين، في إطار نشاطاتهم
الفصل الأول — الموضوع والتعاريف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 55 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين في إطار نشاطاتهم.
كما يهدف إلى ترقية وتطوير نشاط التصميم وإنتاج المكونات والقطع والأجزاء الموجهة للمناولة الصناعية ولجميع الاستعمالات.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
المناولة الصناعية : هي العملية التي بموجبها تعهد شركة تعرف باسم "الأمر " إلى شركة أخرى تعرف باسم "متلقي الأوامر " لإنجاز جزء من إنتاجها أو المكونات اللازمة لإنتاجها و/ أو أداء خدمة، وفقا للمواصفات التقنية والتكنولوجية المحددة مسبقا.
- المناول : المنتج الذي يقوم في إطار نشاطاته بإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة لمنتجات وتجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية وكذا لصيانة معدات الإنتاج لمختلف قطاعات النشاط، وإنتاج قطع الغيار والمكونات الموجهة لكل الاستعمالات
- جميع الاستعمالات : هي الوجهة النهائية للمنتجات أو قطع الغيار أو المكونات غير المقيدة بعقد مناولة، ولكن موسعة لتشمل عمليات الصيانة والهندسة الصناعية لوسائل الإنتاج وكذا لاحتياجات الجمهور العريض،
- المنتج : هو كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري يمارس نشاطا صناعيا أو خدميا يتعلق بالدراسات أو التصميم، يساهم في إنتاج مكونات موجهة للإدماج لحساب منتج آخر أو لجميع الاستعمالات،
- منتوج محلي المنشأ : هو كل منتوج ناشئ من التحويل الصناعي للمواد الأولية و / أو من إدماج المكونات الذي حقق نسبة الإدماج المحددة.
- الإدماج : هو سلسلة عمليات تصنيع منتج نهائي من خلال إدخال مكونات وقطع وأجزاء منجزة محليا، وكذا خدمات غير مادية، لا سيما هندسة البرمجيات والهندسة ذات الصلة، تسمح بالرفع التدريجي في سلسلة القيم وزيادة القيمة . المضافة
الفصل الثاني — شروط استحقاق مزايا الإعفاء
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 55 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، تعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين، في إطار أنشطتهم لإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة للمنتجات وتجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية وكذا لصيانة معدات الإنتاج لمختلف قطاعات النشاط وإنتاج قطع الغيار والمكونات الموجهة لجميع الاستعمالات.
ويمنح هذا الإعفاء لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد.
المادة 4
فتح المادةتخضع الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 3 من هذا المرسوم، للاكتتاب في دفتر الشروط المرفق بالملحق الأول بهذا المرسوم، والحصول المسبق على مقرر الاستفادة من الإعفاء الصادر عن الوزير المكلف بالصناعة، وفق النموذج المرفق بالملحق الرابع بهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةللاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم، يجب أن تخضع المكونات والمواد الأولية الموجهة لعمليات إنتاج الأطقم والأطقم الفرعية التي ينجزها المنتج، لعمليات تحويل صناعية في إطار أنشطة الإنتاج.
الفصل الثالث — الإجراءات الإدارية للاستفادة من الإعفاء
المادة 6
فتح المادةيشترط للحصول على مقرر الاستفادة من الإعفاء، تقديم ملف من قبل المنتج في نسختين (2) لدى الأمانة التقنية للجنة المذكورة في المادة 11 أدناه، مقابل استلام وصل إيداع. 15 نوفمبر سنة 2020 م ويجب أن يتضمن الملف الوثائق الآتية :
طلب مقرر الاستفادة من الإعفاء، يملأ بعناية وفقا للنموذج المرفق في الملحق الثاني بهذا المرسوم،
- دفتر الشروط، موقعا ومؤشرا عليه،
- دراسة تقديرية مفصلة للاحتياجات والمنتوجات الكاملة الواجب إنتاجها بعنوان السنة المالية التي طلب من أجلها مقرر الأستفادة من الإعفاء، برنامج تقديري سنوي لاستيراد المكونات والمواد الأولية موضوع الطلب
- البطاقات الفنية الوصفية للمواد والمكونات والمنتجات التي يلتمس فيها الإعفاء،
- نسخة من السجل التجاري المتضمن رموز النشاطات الصناعية المرتبطة بالمجالات المذكورة في المادة 3 أعلاه،
- نسخة من بطاقة التعريف الجبائية قائمة المكونات والمواد الأولية المراد استيرادها أو اقتناؤها محليا وفق النقطة 2 من النموذج المرفق في الملحق الثاني بهذا المرسوم
- استمارة تعهد المنتج تملأ بعناية، وفقا للنموذج المرفق في الملحق الثالث بهذا المرسوم،
- وثائق إثبات الاستثمارات المنجزة من قبل مقدم الطلب قائمة المستخدمين اللازمين للنشاط شهادة مطابقة للمنتجات الناتجة عن التحويل الصناعي، وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةيصدر الوزير المكلف بالصناعة مقرر الاستفادة من الإعفاء في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تسليم وصل إيداع . الملف ويجب أن ترفق قائمة المكونات والمواد الأولية المذكورة في المادة 6 أعلاه ، بمقرر الاستفادة من الإعفاء.
يصدر مقرر الإعفاء في خمس (5) نسخ أصلية موجهة إلى :
- المعني،
- الوزارة المكلفة بالتجارة
- الوزارة المكلفة بالمالية : المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب
- المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالصناعة.
يتم تجديد مقرر الاستفادة من الإعفاء وفق نفس الشروط المذكورة في المادة 6 أعلاه. 29 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية 15 نوفمبر سنة 2020 . م
المادة 8
فتح المادةقبل الحصول على مقرر الاستفادة من الإعفاء، تقوم المصالح غير الممركزة للوزارة المكلفة بالصناعة للولاية المعنية، بإجراء زيارة ميدانية إلى مواقع الإنتاج بناء على طلب رئيس اللجنة المذكورة في المادة 11 أدناه.
وتتوّج هذه الزيارة التقنية بتقرير زيارة يتضمن موضوعه التحقق من وجود المرافق والآلات والمعدات والمستخدمين اللازمين للنشاط ، وكذا تطابقها بالنسبة للالتزامات التي تعهد بها المنتج.
ويرسل تقرير الزيارة إلى رئيس اللجنة التقنية لدراسة ملف المنتج.
المادة 9
فتح المادةيجب تبرير كل رفض لطلب المنتج الاستفادة من الإعفاءات وإخطار المعني به في أجل لا يتجاوز ستين
(60) يوما من تاريخ تسليم وصل إيداع الملف.
المادة 10
فتح المادةيمنح الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة سنويا، ابتداء من تاريخ الحصول على مقرر الاستفادة من الإعفاء، حسب الاحتياجات المصرح بها من قبل مقدم الطلب.
يشترط للاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة أن يقدم المنتج للمصالح الجبائية المختصة إقليميا، دفتر الشروط وقرار الاستفادة من الإعفاء الصادر عن الوزير المكلف بالصناعة، متضمنا قائمة المواد والمكونات والمنتجات المؤهلة للإعفاء.
ويشترط للتنفيذ الفعلي للإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على استيراد المواد والمكونات والمنتجات المذكورة أعلاه، أن يقدم المنتج لمصالح الجمارك، إضافة لبرنامج تقديري سنوي للاستيراد، شهادة إعفاء من الرسم على القيمة المضافة صادرة لهذا الغرض عن المصالح الجبائية.
الفصل الرابع — مراقبة الالتزامات ومتابعة النظام
المادة 11
فتح المادةتنشأ لجنة تقنية وزارية، تدعى في صلب النص "اللجنة".
وتتولى مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة، الأمانة التقنية للجنة.
المادة 12
فتح المادةتتكون اللجنة التقنية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الوزير المكلف بالصناعة ممثل (1) عن وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة التقنية وإعفاؤهم من مهامهم، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصناعة.
المادة 13
فتح المادةتكلف اللجنة بالمهام الآتية :
- دراسة طلبات الإعفاء المودعة من طرف مقدمي الطلبات في إطار النظام موضوع هذا المرسوم،
- الإيعاز لمديري الولايات المكلفين بالصناعة للقيام بزيارات سابقة للحصول على مقررات الاستفادة من الإعفاء وإرسال تقارير الزيارات السهر على احترام الالتزامات التي تعهد بها مقدمو الطلبات وتبليغهم بكل نقص مسجل قصد التكفل به
- إبداء الرأي للوزير المكلف بالصناعة، حول طلبات الإعفاء،
- موافاة الوزير المكلف بالصناعة بآراء تجميد صلاحية مقرر الاستفادة من الإعفاء إلى غاية تسوية الوضعية.
يمكن اللجنة، عند الحاجة الاستعانة بخبراء أو هيئات مؤهلة، في إطار المرافقة التقنية، من شأنهم مساعدتها في القيام بالأشغال الموكلة إليها على أحسن وجه.
المادة 14
فتح المادةيستدعي الرئيس أعضاء اللجنة للاجتماع مرتين (2) في الشهر، ويكون الاجتماع الأول في اليوم الأول من أيام العمل من الشهر، والاجتماع الثاني في اليوم الأول من أيام العمل من النصف الثاني من الشهر، إلا في حالة عدم وجود طلبات الإعفاء.
ولا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور ثلثي (3/2) الأعضاء على . الأقل في حالة عدم اكتمال النصاب، يتم عقد اجتماع جديد خلال ثمانية (8) أيام ، مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تدوّن نتائج عمل اللجنة في محضر يوقعه الأعضاء الحاضرون أثناء الاجتماع.
المادة 15
فتح المادةفي حالة الرد السلبي يخوّل مقدم الطلب الحق في الطعن أمام لجنة الطعون المنصوص عليها في المادة 16 أدناه.
المادة 16
فتح المادةتنشأ لجنة للطعون لدى الوزير المكلف بالصناعة وتتكون من :
ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالصناعة من بينهما رئيس اللجنة،
- ممثل (1) عن وزير المالية، عضوا ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتجارة، عضوا يمكن لجنة الطعون الاستعانة بأي شخص يساعدها في مهامها.
تتولى الأمانة التقنية للجنة الأمانة التقنية للجنة الطعون.
المادة 17
فتح المادةيعيّن أعضاء لجنة الطعون بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصناعة، لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح من وزراء القطاعات التي ينتمون إليها.
تنتهي عهدة أعضاء اللجنة تلقائيا بانتهاء مهامهم على مستوى الوزارات التي ينتمون إليها.
المادة 18
فتح المادةتحدد لجنة الطعون نظامها الداخلي وطريقة عملها وكيفيات الإحالة في اجتماعها الأول، ويوافق الوزير المكلف بالصناعة على نظامها الداخلي.
المادة 19
فتح المادةتبدي لجنة الطعون رأيا مطابقا ومعللا بشأن الطعون المقدمة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الطعن.
يرفع رأي لجنة الطعون إلى الوزير المكلف بالصناعة للفصل فيه، وبناء على ذلك يتم إبلاغ طالب الطعن بالقرار النهائي.
المادة 20
فتح المادةتكلف مصالح الإدارات المعنية بأحكام هذا المرسوم، في إطار صلاحياتها ووفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بالسهر على احترام الالتزامات المتعهد بها من المنتج المستفيد من المزايا المدرجة في مقرر الإعفاء.
المادة 21
فتح المادةيتعين على المستفيد من مقرر الاستفادة من الإعفاء، لحاجات متابعة وتقييم هذا النظام، تزويد المصالح المعنية بكل المعلومات الإحصائية المطلوبة.
المادة 22
فتح المادةتقوم المصالح المعنية لوزارة المالية إدارتا الجمارك والضرائب) ووزارة الصناعة بتقييم الأثر الاقتصادي لهذا النظام وإعداد تقارير مشتركة لحصيلة كل سداسي توجه إلى الوزير الأول.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020.
عبد العزيز جراد 15 نوفمبر سنة 2020 م الملحق الأول دفتر الشروط
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط والكيفيات التي يجب أن يكتتب فيها المنتج، من أجل الاستفادة من المزايا المتعلقة بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، طبقا للمادة 55 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
المادة 2
فتح المادةيؤهل للحصول على المزايا المحددة في المادة 55 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ، المنتج الذي يحترم الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المنتج ما يأتي :
إثبات استثمار مطابق لطبيعة النشاط المصرح به، من حيث المنشآت والتجهيزات بالتناسب مع توقعات الإنتاج، تقديم قائمة المواد الأولية والمكونات المستوردة أو المقتناة محليا الضرورية للإنتاج -تقديم تفاصيل حول تطورات وكيفيات الإدماج، المنصوص عليها في المادة 4 من دفتر الشروط هذا، بالأرقام وحسب الكميات المتوقعة لكل منتج في إطار هذا النظام، مسك محاسبة تحليلية لحساب سعر التكلفة وحساب إجمالي تدفقات المدخلات والمنتجات وكذا تفاصيل حول المخزون الآني يمكن تقديمها، عن طريق طلب بسيط لمختلف هيئات الرقابة
- إبلاغ المصالح المعنية لوزارة الصناعة بكل تغيير طراً بعد الحصول على مقرر الاستفادة من الإعفاء، في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ هذا التغيير.
المادة 4
فتح المادةتحسب نسبة الإدماج وفق الصيغة الآتية، مع الأخذ بعين الاعتبار تكلفة الإنتاج الوحدوية خارج الرسوم.
ت إو - ت و م م م + ت و خ م م) القيمة المضافة المحلية -- 100x ت او 29 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية 15 نوفمبر سنة 2020 . م ت إ و = تكلفة إنتاج الوحدة خارج الرسم.
ت وم م م = تكلفة الوحدة للمنتجات والمواد المستوردة المستهلكة خارج الرسم.
ت و خ م م = تكلفة الوحدة للخدمات المستوردة المستهلكة خارج الرسم.
تكلفة إنتاج الوحدة ت إ و) : قيمة المنتجات المواد والخدمات المحلية والمستوردة وتكاليف الإنتاج.
تكلفة الوحدة للمنتجات والمواد المستوردة المستهلكة (ت وم م م ) : قيمة المواد والمنتجات المستوردة.
تكلفة الوحدة للخدمات المستوردة والمستهلكة ت وخ م م) : قيمة الخدمات المستوردة.
غير أنه في حالة عدم وجود المواد الأولية المستوردة على مستوى السوق المحلية بصفتها مواد محلية، يتم حذف هذه المواد من معامل"ت وم م م " الذي يصبح "ت وم م " الذي لا يأخذ بعين الاعتبار إلا المنتجات نصف المصنعة والمكونات المستوردة.
الخدمات المستوردة : كل خدمة وكل دراسة وكل حقوق بما في ذلك المقتناة محليا، مرتبطة بإعفاءات أو بإجراءات دفع بالعملة الصعبة بالخارج لدى المناول، محل دفع مقسم على الكميات لفترات كعنصر من تركيب السعر.
يتوجب على المنتجين، تقديم بطاقة مفصلة لكل منتج ومكون توضح نسبة الإدماج الجزئي، وفق نفس الكيفيات المطبقة على منتج المنتجات النهائية.
المادة 5
فتح المادةيجب على المستفيد من المزايا بلوغ نسبة الإدماج لا تقل عن أربعين بالمائة (40%) كشرط مسبق، من أجل الحصول على مقرر الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في هذا النظام.
المادة 6
فتح المادةيشترط لتجديد مقرر الاستفادة من الإعفاء بلوغ نسبة إدماج لا تقل عن ستين بالمائة (60 %).
المادة 7
فتح المادةيجب أن يتوفر لدى المنتج، مستخدمون يتمتعون بالكفاءات المطلوبة و/أو خبرات مهنية كافية في هذا المجال.
المادة 8
فتح المادةفي إطار البحث والتطوير ، كل براءة اختراع مودعة محليا أو مقتناة بصفة نهائية من طرف المنتج حتى إذا كان المكون منتجا خارج الجزائر تحسب ضمن نسبة الإدماج وبحدود 25 % من النسبة الأولية للمكون أو من مجمل الأنظمة أو الأجهزة محل براءة الاختراع.
المادة 9
فتح المادةيجب مطابقة المنتجات النهائية الناجمة عن تطبيق هذا النظام، لمعايير السلامة وفقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول.
المادة 10
فتح المادةيتعين على المنتج المستفيد من المزايا الواردة في مقرر الاستفادة من الإعفاء، إبلاغ المصالح المعنية في الوزارة المكلفة بالصناعة، بأي تعديل على المعلومات الواردة في ملف التقييم الفني الخاص به، خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ التعديل المذكور.
يتم إبلاغ التعديلات من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة، إلى وزارة التجارة ووزارة المالية (المديريتين العامة للضرائب والجمارك).
أي إخلال بإلزامية تقديم المعلومات الخاضعة للتعديل يؤدي إلى تعليق مفعول مقرر الاستفادة من الإعفاء، إلى غاية سحب التحفظات وتسوية الوضعية.
المادة 11
فتح المادةيتم إعذار المستفيد المخل بالتزاماته من طرف المصلحة المعنية للإدارة المكلفة بالصناعة للتكفل بالنقائص المسجلة، في أجل أقصاه تسعون (90) يوما، ابتداء من تاريخ الإخطار بالإعذار.
إذا لم تسوّ النقائص عند انقضاء هذا الأجل، يتم إلغاء مقرر الاستفادة من الإعفاء، مع استرجاع المزايا المستهلكة بعنوان هذا المقرر.
المادة 12
فتح المادةفي حالة تحويل المزايا الممنوحة، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، تطبق العقوبات الآتية :
- تجميد المزايا الجبائية الممنوحة، المنصوص عليها في المادة 55 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020، لمدة لا تقل عن سنة وبقيمة لا تقل عن تلك المستوردة خلال فترة النشاط محل التحويل
- استرجاع المزايا الممنوحة بالنسبة للكميات المستوردة محل التحويل
- تطبيق الغرامات الجبائية والجمركية المنصوص عليها فيما يخص المخالفات الجمركية والجبائية.
إرسال نسخة إلى مصالح وزارة التجارة ووزارة المالية المعنيتين بتنفيذ هذا النظام.
ب...................في .حرّر قرئ وصودق عليه 8 15 نوفمبر سنة 2020 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة (المادة 55 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020) طلب مقرر الاستفادة من الإعفاء
1. المستفيد :
التسمية الاجتماعية :.
الشكل القانوني : .
رقم التعريف الجبائي ...
رقم السجل التجاري :
عنوان المقر الاجتماعي : ... الولاية :.
عنوان وحدة الإنتاج .. الولاية :
الهاتف : الفاكس :
البريد الإلكتروني :
مجالات النشاط :
2 . قائمة المواد والمكونات المستوردة أو المقتناة محليا :
تسمية البند التعريفي وحدة الكمية محلي مستورد المدخلات الفرعي القياس حرر ................. في الإمضاء (صفة الممضي المؤهل قانونا) 15 نوفمبر سنة 2020 م 9 الملحق الثالث استمارة تعهد أنا الموقع أدناه : بصفتي لحساب الشركة :
الشكل القانوني ........
رقم السجل التجاري :
رقم التعريف الجبائي ....
عنوان مقر الشركة : ... الولاية :
أصرح :
- أنه تم الاطلاع على التشريع والتنظيم الساريي المفعول، بأنني على علم بطبيعة الشروط المطلوبة للاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 55 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
أشهد أن :
جميع المعلومات المتضمنة في طلب الإعفاء صحيحة،
- وأنني علمت بأن كل تصريح كاذب يؤدي إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول،
- أنني أوافق على جميع شروط وكيفيات الاستفادة من الإعفاءات موضوع الطلب.
أتعهد بما يأتي :
- السهر على احترام أحكام التشريع والتنظيم الساري المفعول،
- استخدام المكونات والمواد الأولية محل الإعفاءات ، حصريا ، لإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة لمنتجات وتجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية، وكذا صيانة معدات الإنتاج لمختلف قطاعات النشاط، وإنتاج قطع الغيار والمكونات الموجهة لجميع الاستعمالات،
- إعلام المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة، في الآجال المحددة، بكل تعديل للمعلومات المتضمنة في ملف طلب الاستفادة من الإعفاءات.
وإثباتا لذلك، يوقع الممثل المؤهل استمارة التعهد هذه. ........ . في..
الإمضاء (صفة الممضي المؤهل قانونا) 10 15 نوفمبر سنة 2020 م الملحق الرابع مقرر الاستفادة من الإعفاء مقرر رقم بتاريخ إن وزير الصناعة تطبيقا لأحكام القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ، لا سيما المادة 55 منه، وتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-311 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين في إطار نشاطاتهم، وبناء على نتائج دراسة طلب منح مقرر الاستفادة من الإعفاء المقدم يوم.
من طرف الوظيفة :. المتصرف لحساب مؤسسة . .
الشكل القانوني : . رقم السجل التجاري : . رقم التعريف الجبائي :
عنوان مقر المؤسسة : الية ..............
يقرّر :
أن المكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المؤسسة المذكورة أعلاه، والمدرجة في القائمة المرفقة بهذا المقرر ، مؤهلة للإعفاءات الضريبية والجمركية المنصوص عليها في المادة 55 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020 المذكور أعلاه، تمنح الإعفاءات من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة موضوع هذا المقرر ، لمدة سنتين (2) من تاريخ التوقيع على هذا المقرر، يصدر مقرر الاستفادة من الإعفاء في خمس (5) نسخ أصلية توجه إلى :
المعني،
- الوزارة المكلفة بالمالية ( المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب)
- الوزارة المكلفة بالتجارة
- المصلحة المعنية بالوزارة المكلفة بالصناعة.
بالجزائر في .
توقيع الوزير المكلف بالصناعة 29 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية 15 نوفمبر سنة 2020 . م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-384
مرسوم تنفيذي رقم 22-384 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين، في إطار نشاطاتهم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.