مرسوم تنفيذي رقم 22-298 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 18 و 23 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها.
الباب الأول — الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
الفصل الأول — التسمية – الوصاية – المقر
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، تستبدل تسمية “الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار“ ب “الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”، وتدعى في صلب النص “الوكالة”.
الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتوضع تحت وصاية الوزير الأول.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر الوكالة في مدينة الجزائر.
للوكالة هياكل لامركزية تنظم طبقا لأحكام المواد من 19 إلى 21 أدناه. 21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2022 م
الفصل الثاني — المهام
المادة 4
فتح المادةتتولى الوكالة، بعنوان المهام المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، ما يأتي : 1 – في مجال الإعلام :
– ضمان خدمة الاستقبال والإعلام لصالح المستثمرين في جميع المجالات الضرورية للاستثمار،
– جمع الوثائق الضرورية التي تسمح بالتعرف الأحسن على التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالاستثمار، ومعالجتها وإنتاجها ونشرها بواسطة كل وسيلة مناسبة،
– وضع أنظمة إعلامية تسمح للمستثمرين بالحصول على كل المعطيات الضرورية لتحضير مشاريعهم،
– وضع بنوك بيانات تتعلق بفرص الأعمال والموارد والطاقات الكامنة على المستوى المحلي،
– وضع قاعدة بيانات، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، عن توفر العقار الموجه للاستثمار. 2 – في مجال التسهيل :
– وضع المنصة الرقمية للمستثمر وتسييرها،
– تقييم مناخ الاستثمار واقتراح التدابير التي من شأنها تحسينه،
– تقديم جميع المعلومات اللازمة، لا سيما حول فرص الاستثمار في الجزائر، والعرض العقاري، والحوافز والمزايا المتعلقة بالاستثمار، وكذا الإجراءات ذات الصلة. 3 – في مجال ترقية الاستثمار :
– المبادرة بكل نشاط مع الهيئات العمومية والخاصة في الجزائر وفي الخارج، بهدف ترقية الاستثمار في الجزائر،
– إعداد واقتراح مخطط لترقية الاستثمار على الصعيدين الوطني والمحلي، وتصميم عمليات حشد رؤوس الأموال اللازمة لإنجازها وتنفيذها،
– ضمان خدمة إقامة علاقات أعمال وتسهيل الاتصالات بين المستثمرين وتعزيز فرص الأعمال والشراكة،
– إقامة علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة وتطويرها. 4 – في مجال مرافقة المستثمر :
– تنظيم مصلحة للتوجيه والتكفل بالمستثمرين،
– وضع خدمة الاستشارات مع اللجوء إلى الخبرة الخارجية، عند الحاجة،
– مرافقة المستثمرين لدى الإدارات الأخرى. 5 – في مجال تسيير الامتيازات :
– إعداد شهادات تسجيل الاستثمارات والقيام بتعديلها، عند الاقتضاء،
– تحديد المشاريع المهيكلة، استنادا إلى المعايير والقواعد المحددة في التنظيم المعمول به، وإبرام الاتفاقيات المقررة في المادة 31 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه،
– التحقق من قابلية الاستفادة من المزايا بالنسبة للاستثمارات المسجلة،
– التأشير على قوائم السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا، المقدمة من طرف المستثمر،
– إصدار قرارات سحب المزايا،
– تحرير محاضر معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال وتحديد مدة مزايا الاستغلال الممنوحة للاستثمار،
– القيام، وفقا للتنظيم المعمول به، بتسيير عمليات التنازل و/ أو تحويل السلع والخدمات التي استفادت من المزايا،
– إعداد شهادات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة. 6 – في مجال المتابعة :
– التأكد، بالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية، من احترام الالتزامات التي تعهد بها المستثمرون،
– معالجة عرائض وشكاوى المستثمرين،
– تطوير خدمة الرصد والإصغاء والمتابعة لفائدة الاستثمارات المسجلة.
الباب الثاني — التنظيم – التسيير – السير
المادة 5
فتح المادةيدير الوكالة مجلس إدارة ويسيّرها مدير عام.
المادة 6
فتح المادةيُحدَّد التنظيم الداخلي للوكالة وشبابيكها الوحيدة الذي يقترحه المدير العام ويصادق عليه مجلس الإدارة بموجب قرار مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
تحدد المناصب الضرورية لسير الوكالة، غير تلك المذكورة في المادة 17 أدناه، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
يستفيد مستخدمو الوكالة من نفس النظام التعويضي المطبق في مصالح الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.
الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
فتح المادةيتشكل مجلس الإدارة من :
– ممثل الوزير الأول، رئيسا،
– ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية،
– ممثل الوزير المكلّف بالجماعات المحلية،
– ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلّف بالاستثمار،
– ممثل الوزير المكلّف بالتجارة،
– ممثل بنك الجزائر.
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص تكون خبرته أو مساهمته ضرورية لأعمال المجلس.
يتولى المدير العام للوكالة أمانة المجلس.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-111 (ج.ر عدد 19 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 7 و 14 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 8
فتح المادةيتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من السلطة الوصية على الوكالة، بناءً على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة ذوي رتبة مدير في الإدارة المركزية، على الأقل.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بسبب وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة.
في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء العهدة.
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين
(2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على اقتراح من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يرسل رئيس مجلس الإدارة إلى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة استدعاء يحدد جدول الأعمال، قبل خمسة عشر (15) يومًا، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. 18 سبتمبر سنة 2022 م
المادة 10
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل. و إذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس بعد استدعاء ثانٍ، وتصح مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
يتخذ مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحًا.
المادة 11
فتح المادةيترتب على مداولات مجلس الإدارة تحرير محاضر مسجلة في دفتر خاص، يوقّعها رئيس مجلس الإدارة.
تبلغ المحاضر لجميع أعضاء مجلس الإدارة وللسلطة الوصية، خلال الخمسة عشر (15) يومًا التي تلي المداولات.
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس إدارة الوكالة، على الخصوص، فيما يأتي :
– مشروع نظامها الداخلي،
– المصادقة على التنظيم الداخلي للوكالة،
– المصادقة على برنامج نشاطات الوكالة،
– مشروع ميزانية الوكالة،
– قبول الهبات والوصايا وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
– الموافقة على تقرير النشاط السنوي وتنفيذ الميزانية،
– أي مسألة يقوم المدير العام للوكالة بعرضها عليه.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 13
فتح المادةالمدير العام مسؤول عن سير الوكالة في إطار أحكام هذا المرسوم والقواعد العامة في مجال التسيير الإداري والمالي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
ويمارس إدارة جميع مصالح الوكالة، ويتصرف باسمها ويمثلها أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية.
ويمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الوكالة، ويعيّن في كل مناصب العمل التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها.
ويكلّف بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
المادة 14
فتح المادةيعد المدير العام تقريرا كل ستة (6) أشهر حول جميع أعمال الوكالة، ويرسله إلى السلطة الوصية ومجلس الإدارة.
كما يعد، بالتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة المكلّفة بالشؤون الخارجية وبالاتصال مع الممثليات 21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2022 م الدبلوماسية والقنصلية، تقريراً كل ستة (6) أشهر يوجّه إلى المجلس الوطني للاستثمار حول أنشطة ترقية الاستثمار، وكذا عن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-111 (ج.ر عدد 19 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 7 و 14 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 15
فتح المادةالمدير العام هو الآمر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقوم بهذه الصفة بما يأتي :
أ) يعدّ مشاريع ميزانية الوكالة،
ب) يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات المرتبطة بمهام الوكالة،
ج) يمكنه تفويض إمضائه في حدود صلاحياته.
المادة 16
فتح المادةللمدير العام صلاحية تشكيل أي مجموعة عمل أو تفكير قد يكون إنشاؤها ضروريا لتحسين وتعزيز نشاط الوكالة.
ويمكنه أن يستعين، عند الحاجة، بعد استشارة مجلس إدارة الوكالة، بخدمات مستشارين وخبراء وفقا للتنظيم المعمول به.
ويتخذ جميع التدابير التي تسمح بحسن سير الشبابيك الوحيدة المذكورة في المادة 18 أدناه، ولا سيما تلك الموجهة لتسهيل استكمال المستثمر الإجراءات الشكلية والحصول على الوثائق المطلوبة في الآجال القانونية.
المادة 17
فتح المادةيساعد المدير العام في تسيير الوكالة أمين عام.
ويساعده في ممارسة مهام الوكالة، مديرو دراسات ومديرون ونواب مديرين ورؤساء دراسات.
الفصل الثالث — الشبابيك الوحيدة
المادة 18
فتح المادةتنشأ لدى الوكالة شبابيك وحيدة على النحو الآتي :
– الشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية،
– الشبابيك الوحيدة اللامركزية.
يتمتع الشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية باختصاص وطني.
تتمتع الشبابيك الوحيدة اللامركزية باختصاص محلي بخصوص الاستثمارات غير تلك التي تدخل في اختصاص الشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية.
توضع الشبابيك الوحيدة من طرف الوكالة، عند الحاجة، بناء على اقتراح من المدير العام، بعد رأي مجلس الإدارة وموافقة السلطة الوصية.
المادة 19
فتح المادةتضطلع الشبابيك الوحيدة بمهمة المُحاور الوحيد للمستثمر. وتكلّف، بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
– استقبال المستثمر،
– تسجيل الاستثمارات،
– تسيير ومتابعة ملفات الاستثمار،
– مرافقة المستثمرين لدى الإدارات والهيئات المعنية.
المادة 20
فتح المادةيجمع الشبّاك الوحيد، في مكان واحد، بالإضافة إلى أعوان الوكالة، ممثلين عن :
– إدارة الضرائب،
– إدارة الجمارك،
– المركز الوطني للسجل التجاري،
– مصالح التعمير،
– الهيئات المكلّفة بالعقار الموجه للاستثمار،
– مصالح البيئة،
– الهيئات المكلّفة بالعمل والتشغيل،
– صناديق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وغير الأجراء.
ويجمع، عند الحاجة، ممثلين عن الإدارات والهيئات الأخرى ذات الصلة بالاستثمار والمكلّفة بتنفيذ الإجراءات المتصلة بما يأتي :
– تجسيد المشاريع الاستثمارية،
– إصدار المقررات والتراخيص وكل وثيقة مرتبطة بممارسة النشاط المتعلق بالمشروع الاستثماري،
– الحصول على العقار الموجه للاستثمار،
– متابعة الالتزامات التي تعهد بها المستثمر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-111 (ج.ر عدد 19 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 7 و 14 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 21
فتح المادةبغض النظر عن أي أحكام مخالفة، يؤهل ممثلو الإدارات والهيئات الممثلة في الشبّاك الوحيد للقيام، في الآجال المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، بتسليم جميع القرارات والوثائق والتراخيص المرتبطة بإنجاز الاستثمار واستغلاله.
ويلزمون، زيادة على ذلك، بالتدخل لدى إداراتهم أو هيئاتهم الأصلية لتذليل الصعوبات المحتملة التي يواجهها المستثمرون.
المادة 22
فتح المادةالوثائق التي يسلّمها ممثلو الإدارات والهيئات المعنية في الشبّاك الوحيد ملزمة إزاء الإدارات والهيئات المعنية.
المادة 23
فتح المادةتوضع الشبابيك الوحيدة تحت سلطة مديريها.
المادة 24
فتح المادةيمارس مديرو الشبابيك الوحيدة، كل فيما يخصه، السلطة السلّمية على جميع الأعوان التابعين مباشرة للوكالة والسلطة الوظيفية على باقي الأعوان.
المادة 25
فتح المادةيستفيد ممثلو الإدارات والهيئات العمومية الممثلة في الشبابيك الوحيدة، من النظام التعويضي المعمول به في الوكالة عندما يكون هذا النظام أفضل من النظام الساري المفعول في الإدارات والهيئات التي يتبعونها.
المادة 26
فتح المادةيكلّف ممثلو الإدارات والهيئات العمومية الممثلة في الشبابيك الوحيدة بجميع الأعمال ذات الصلة بمهامهم، على النحو الآتي : 1 – يقوم ممثل الوكالة بتسجيل الاستثمارات ويُبلّغ شهادات التسجيل، ويكلّف بما يأتي :
– معالجة كل طلبات تعديل شهادة تسجيل الاستثمار،
– تقديم الخدمات المتصلة بالإجراءات التأسيسية للمؤسسات وبإنجاز المشاريع الاستثمارية،
– التأشير، خلال الجلسة، على قائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا، وعند الاقتضاء، على مستخرج القائمة التي تشكل المساهمة العينية،
– ضمان معالجة طلبات تعديل القوائم المذكورة أعلاه،
– الترخيص بالتنازل عن الاستثمار وتحويل المزايا،
– مباشرة سحب المزايا بالنسبة للاستثمارات التابعة لاختصاصه، بناء على اقتراح من ممثل إدارة الضرائب،
– تحديد مدة مزايا الاستغلال من خلال شبكة التقييم. 2 – يكلّف ممثل إدارة الضرائب بما يأتي :
– إعداد شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المتعلقة باقتناء السلع والخدمات الواردة في قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا،
– إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال، بالتنسيق مع مصالح الضرائب المختصة إقليمياً،
– توجيه إعذارات للمستثمرين الذين لم يحترموا الالتزام بتقديم كشف تقدم مشروع الاستثمار و/ أو إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال،
– إعداد، كل ستة (6) أشهر، كشفا للمقاربة بين الاستثمارات التي حلّت آجال آثار تسجيلها ومحاضر معاينة الدخول في الاستغلال المستلمة. 18 سبتمبر سنة 2022 م 3 – يكلّف ممثل إدارة الجمارك، على الخصوص، بمساعدة المستثمر في استكمال الإجراءات الجمركية فيما يتعلق بإنجاز استثماره واستغلاله، ومعالجة طلبات رفع عدم القابلية للتنازل عن السلع المقتناة في ظل شروط تفضيلية. 4 – يكلّف ممثل المركز الوطني للسجل التجاري بتسليم، على الفور، شهادة عدم سبق التسمية وبمساعدة المستثمر في استكمال الإجراءات المرتبطة بالتسجيل في السجل التجاري. 5 – يكلّف ممثل مصالح التعمير بمساعدة المستثمر في استكمال الإجراءات المرتبطة بالحصول على رخصة البناء والرخص الأخرى المتعلقة بحق البناء. ويتسلّم الملفات التي لها علاقة بصلاحياته، ويتولى متابعتها حتى انتهائها. 6 – يكلّف ممثل مصالح البيئة بمساعدة المستثمر في الحصول على التراخيص المطلوبة فيما يخص حماية البيئة.
ويتسلم الملفات التي لها علاقة بصلاحياته، ويتولى متابعتها حتى انتهائها. 7 – يكلّف ممثلو المصالح المكلّفة بالعمل والتشغيل بإعلام المستثمرين بالتشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل والتشغيل، وتسليم، في الآجال القانونية، تراخيص العمل وكل وثيقة ذات صلة مطلوبة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
كما يكلّفون بجمع عروض العمل المقدمة من المستثمرين، ويقدمون لهم المترشحين للمناصب المقترحة. 8 – يكلّف ممثلو هيئات الضمان الاجتماعي بتسليم، على الفور، شهادات المستخدم وتغيّر عدد المستخدمين والتحيين وتسجيل المستخدمين والأجراء، وكذا كل وثيقة أخرى تخضع لاختصاصهم. 9 – يكلّف ممثلو الهيئات المكلّفة بمنح العقار الموجه للاستثمار، على الخصوص، بإعلام المستثمرين بتوفير الأوعية العقارية ومرافقتهم لدى إداراتهم الأصلية لاستكمال الإجراءات المرتبطة بالحصول على العقار. 10 – يجمع ممثلو المصالح المكلّفة بإصدار القرارات والتراخيص والوثائق المتعلقة بممارسة النشاط المرتبط بالمشروع الاستثماري غير تلك المذكورة في هذه المادة، كل فيما يخصه، الطلبات المتعلقة بهذه الوثائق والتراخيص، مع ضمان إحالتها إلى الهياكل المعنية ومتابعة معالجتها إلى حين اتخاذ القرار النهائي بشأنها. 21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2022 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-111 (ج.ر عدد 19 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل النقطة 9 من المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الباب الثالث — المنصة الرقمية للمستثمر
المادة 27
فتح المادةالمنصة الرقمية للمستثمر هي الأداة الإلكترونية لتوجيه الاستثمارات ومرافقتها ومتابعتها منذ تسجيلها وخلال فترة استغلالها.
وهي تضمن إزالة الطابع المادي لجميع الإجراءات واستكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار عبر الإنترنت وتسمح بتكييف الإجراءات الواجب اتباعها حسب نوع الاستثمار ونوع الطلبات.
وتكون مترابطة مع الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالهيئات والإدارات ذات العلاقة مع فعل الاستثمار.
المادة 28
فتح المادةتهدف المنصة الرقمية إلى ما يأتي :
– التكفل بعملية إنشاء الشركات والاستثمارات وتبسيطها وتسهيلها،
– تحسين التواصل بين المستثمرين والإدارة الاقتصادية،
– ضمان شفافية الإجراءات التي يتعين القيام بها وكيفيات فحص ومعالجة ملفات المستثمرين،
– الإسراع في معالجة ملفات المستثمرين ودراستها من قبل الإدارات المعنية،
– السماح للمستثمرين بمتابعة تقدم ملفاتهم عن بعد،
– تحسين الخدمة العامة من حيث المواعيد ومردودية الأعوان وجودة الخدمة المقدمة،
– تحسين أداء المرافق العامة وجعلها أكثر إتاحة وذات ولوج أسهل بالنسبة للمستثمرين،
– تنظيم التعاون الفعال بين مصالح الإدارة المعنية بفعل الاستثمار،
– السماح بالتبادل المباشر والفوري بين أعوان الإدارات والهيئات المعنية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-111 (ج.ر عدد 19 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، في آخرها بمطة تحرر كما يأتي
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 29
فتح المادةيعرض مشروع ميزانية الوكالة الذي يعده المدير العام، بعد مصادقة مجلس الإدارة، على السلطة الوصية وعلى الوزير المكلّف بالمالية ليوافقا عليه.
المادة 30
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي : 1 – في باب الإيرادات :
– المخصصات التي تمنحها الدولة،
– الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به. 2 – في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز.
المادة 31
فتح المادةيوافق مجلس الإدراة على الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاطات، الخاصين بالسنة المنصرمة، ثم يرسلان إلى السلطة الوصية وإلى الوزير المكلّف بالمالية وإلى مجلس المحاسبة.
المادة 32
فتح المادةيقوم المدير العام للوكالة، بصفته الآمر بالصرف، بالالتزام بالنفقات وتحرير الإذن بالصرف في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية الوكالة، ويعد سندات إيرادات الوكالة.
المادة 33
فتح المادةيسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الأموال إلى عون محاسب يعيّنه الوزير المكلّف بالمالية، ويمارس هذا المحاسب وظيفته وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 34
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالة وفق قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 35
فتح المادةتمارس مراقبة نفقات الوكالة حسب الشروط المحدّدة بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 36
فتح المادةتُسيّر حافظة الاستثمارات المصرح بها أو المسجلة قبل تاريخ صدور القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، من طرف الوكالة طبقا للتشريعات والتنظيمات التي تم بموجبها إدراج هذه الاستثمارات.
المادة 37
فتح المادةفي انتظار إنشاء الشبابيك الوحيدة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، فإن أحكام هذا المرسوم وكذلك الآثار الناجمة عن الفترة الانتقالية يتم التكفل بها من طرف الشبّاك الوحيد اللامركزي الذي تم إنشاؤه بموجب المادة 22 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة .2001
المادة 38
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم.
المادة 39
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 4 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-111 (ج.ر عدد 19 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر، تحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-153
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-111
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر، تحرر كما يأتي : ”الماد ة 4 مكرر : تتولى الوكالة، بعنوان المهام المنصوص »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 3 شوّال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-153
مرسوم تنفيذي رقم 26-153 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-155
مرسوم تنفيذي رقم 25-155 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 ، يتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شعبان عام 1446 الموافق 2 فبراير سنة 2025، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-111
مرسوم تنفيذي رقم 24-111 مؤرخ في 3 رمضان عام 1445 الموافق 13 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1445 الموافق 14 مارس سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-487
مرسوم تنفيذي رقم 23-487 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-486
مرسوم تنفيذي رقم 23-486 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يحدد مكونات العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح الامتياز
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022، يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-302
مرسوم تنفيذي رقم 22-302 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-300
مرسوم تنفيذي رقم 22-300 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا وكذا الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-299
مرسوم تنفيذي رقم 22-299 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.