مرسوم تنفيذي رقم 17-103 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد مبلغ مستحقات معالجة ملفات الاستثمار وكيفيات تحصيله
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مبلغ المستحقات الناجمة عن معالجة ملفات الاستثمار وكيفيات تحصيله.
المادة 2
فتح المادةيتم تحصيل المستحقات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، عند معالجة الملفات الخاصة بالوثائق الواردة في القائمة المذكورة في المادة 3 أدناه.
المادة 3
فتح المادةيحدد مبلغ المستحقات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على النحو الآتي :
1 - فيما يخص المشاريع التي لا تخضع لاختصاص المجلس الوطني للاستثمار :
الوثائق المبلغ (دج) شهادة تسجيل استثمار الإنشاء 30.000 والتوسيع و/أو إعادة التأهيل تعديل شهادة التسجيل، تمديد آجال الإنجاز، تصريح بالتنازل أو تحويل الاستثمار، إلغاء تسجيل بطلب من المستثمر، تعديل قوائم السلع والخدمات القابلة للاستفادة من 20.000 المزايا (القوائم التعديلية، التكميلية و/أو المصححة)، صور أصلية لقائمة السلع والخدمات أو شهادة التسجيل.
2 - فيما يخص المشاريع التي يساوي مبلغها أو يفوق خمسة ملايير دينار 5.000.000.000( دج) الخاضعة للموافقة المسبقة للمجلس الوطني للاستثمار:
الوثائق المبلغ (دج) شهادة تسجيل استثمار الإنشاء والتوسيع و/أو إعادة التأهيل 100.000 تعديل شهادة التسجيل، تمديد آجال الإنجاز، تصريح بالتنازل أو تحويل الاستثمار، إلغاء تسجيل بطلب من المستثمر، تعديل قوائم السلع 50.000 والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا (القوائم التعديلية، التكميلية و/أو المصححة)، صور أصلية لقائمة السلع والخدمات أو شهادة التسجيل. 38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
3 - بالنسبة للمشاريع الخاضعة لنظام الاتفاقية :
الوثائق المبلغ (دج) شهادة تسجيل استثمار الإنشاء والتوسيع و/أو إعادة التأهيل 200.000 تعديل شهادة التسجيل، تمديد آجال الإنجاز، تصريح بالتنازل أو تحويل الاستثمار، إلغاء تسجيل بطلب من المستثمر، تعديل قوائم السلع 50.000 والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا (القوائم التعديلية، التكميلية و/أو المصححة)، صور أصلية لقائمة السلع والخدمات أو شهادة التسجيل.
المادة 4
فتح المادةتعفى من دفع هذه المستحقات، الإشعارات بالتجريد من المزايا المتخذة من طرف مركز تسيير المزايا، وكذا كل وثيقة معدة لتصحيح خطأ أو سهو غير ناجم عن المستثمر.
المادة 5
فتح المادةتدفع هذه المستحقات من طرف المستثمر، لدى المحاسب العمومي التابع للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أثناء إيداع الملف الذي يرغب في تقديمه.
تدفع هذه المستحقات على أساس سند إيرادات يعده الآمر بصرف الميزانية في الوكالة.
غير أنه يمكن تحصيل هذه المستحقات من الوكيل و/أو الوكلاء الفرعيين في حالة فتح وكالة للإيرادات لدى الهياكل اللامركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وفقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةتدفع المستحقات، موضوع هذا المرسوم، بغض النظر عن النتيجة الناجمة عن دراسة الملف التي دفعت على أساسه.
المادة 7
فتح المادةتدفع إيرادات تسديد هذه المستحقات في حساب الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المفتوح لدى الخزينة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام الم رسوم التنفي ذي رقم 07-298 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد مبلغ تحصيل مستحقات معالجة ملفات الاستثمار وكيفياتها. 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه مارس سنة م
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.