مرسوم تنفيذي رقم 19-156 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يتضمن إنشاء مناطق لنشاطات تربية المائيات وتحديد معالمها والتصريح بها وتصنيفها 13
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 16 مكرر 3 من القانون رقم 01-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مناطق لنشاطات تربية المائيات وتحديد معالمها والتصريح بها وتصنيفها.
المادة 2
فتح المادةتنشأ مناطق لنشاطات تربية المائيات.
المادة 3
فتح المادةمناطق نشاطات تربية المائيات هي فضاءات تكون فيها الظروف المتعلقة بالمحيط والموارد والبيئة ملائمة لنشاطات تربية المائيات، حيث تحظى بالوسائل والخدمات المناسبة.
المادة 4
فتح المادةتصنف مناطق نشاطات تربية المائيات كما يأتي : 15 مايو سنة 2019 م
- مناطق لنشاطات تربية المائيات البحرية :
تنشأ في فضاء بحري ولديها مناطق على اليابسة موجهة لكافة الأشغال والنشاطات التي لا يمكن ممارستها في البحر.
- مناطق لنشاطات تربية المائيات القارية :
موجهة لكل أنواع تربية المائيات التي تمارس في الأحواض والمسطحات المائية الطبيعية أو الاصطناعية الأرضية باستعمال المياه العذبة أو الأجاجة أو مياه البحر.
المادة 5
فتح المادةتحدد قائمة مناطق نشاطات تربية المائيات ومعالمها ومساحتها في الملحق بهذا المرسوم.
يمكن مراجعة هذا الملحق وتحيينه ، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل 2019 نور الدين بدوي الملحق مناطق نشاطات تربية المائيات ولاية الشلف التسمية البلدية سيدي عبد الرحمان سيدي عبد الرحمان منطقة نشاط تربية المائيات ذات الأولوية 1 (بحرية) الحدود والمساحة يحدها :
من الشمال : البحر ، من الجنوب : الطريق الوطني رقم 11، من الشرق : طريق من الغرب : قطعة أرض.
الإحداثيات الجغرافية :
E 05'06 ° 1 N 29'34 ° 36 : P1 E 05'10 ° 1 N 29'33 ° 36 : P2 E 05'13 ° 1 N 29'31 ° 36 : P3 E 05'04 ° 1 N 29'32 ° 36 : P4 المساحة : 1,36 هكتار 10 رمضان عام 1440 ه الجريدة 15 مايو سنة 2019 م التسمية البلدية الشلف (تابع) الحدود والمساحة يحدها :
من الشمال : طريق من الجنوب : الطريق الوطني رقم 11، من الشرق : وادي، سيدي عبد الرحمان سيدي عبد الرحمان منطقة نشاط تربية المائيات ذات الأولوية 2 (توسع ) (بحرية) التسمية البلدية تقلميمت بني كسيلة (بحرية) التسمية البلدية سرغين سرغين (قارية) من الغرب : طريق.
الإحداثيات الجغرافية :
E 05'00 ° 1 N 29'73 ° 36 : P1 E 05'04 ° 1 N 29'35 ° 36 : P2 E 05'03 ° 1 N 29'32 ° 36 : P3 E 04'57 ° 1 N 29'33 ° 36 : P4 المساحة : 1,07 هكتار ولاية بجاية الحدود والمساحة يحدها :
ملك للمجمع البلدي رقم 43 من مخطط دوار مزالة أملاك الدولة).
الإحداثيات الجغرافية :
E " 48'6.10 ° 4 N " 52'45.48 ° 36 : A E " 48'25.90 ° 4 N " 52'55.95 ° 36 : B E " 47'59.59 ° 4 N " 52'58.77 ° 36 : C E " 47'57.40 ° 4 N " 52'45.08 ° 36 : D المساحة : 20 هكتارا ولاية تيارت الحدود والمساحة يحدها :
من الشمال : أرض جرداء، من الجنوب : أرض جرداء + حوض، من الشرق : أرض جرداء، من الغرب : أرض جرداء.
الإحداثيات الجغرافية : 35.261194 2.467142 المساحة : 8 هكتارات التسمية البلدية ستيدية ستيدية (بحرية) التسمية البلدية وادي الماء قديل (بحرية) 15 مايو سنة 2019 م ولاية مستغانم الحدود والمساحة يحدها :
من الشمال : البحر ، من الجنوب : الطريق الوطني رقم 11، من الشرق : أرض مستثمرة فلاحية مشتركة) من الغرب : أرض (منطقة توسع وموقع سياحي).
الإحداثيات الجغرافية : 3969.978 = Y 228.489 = X : P1 3970.039 = Y 228.402 = X : P2 3970.053 = Y 228.630 = X : P3 3970.125 = Y . 228.537 = X : P4 المساحة : هكتاران (2) و 22 آرا ولاية وهران الحدود والمساحة يحدها :
من الشمال : حوض (شاطئ نوبة)، من الجنوب : طريق من الشرق : أرض أملاك الدولة من الغرب : أرض أملاك الدولة.
الإحداثيات الجغرافية :
N " 34 ° 0 " 48'48 ° 35 : A S " 35 ° 0 " 48'37 ° 35 : N E " 31 ° 0 " 48'47 ° 35 : C 38'0 ° 0 " 48'38 ° 35 : D المساحة : 1,5 هكتار 10 رمضان عام 1440 ه الجريدة ولاية بومرداس التسمية البلدية زموري زموري (بحرية) التسمية البلدية وادي الداموس الداموس (بحرية) الحدود والمساحة يحدها :
من الشمال : الطريق الوطني رقم 24، من الجنوب : الجزء المتبقي من القطعة الأرضية من الشرق : قطعة أرض ملك للمستثمرة الفلاحية المشتركة رقم 7 كتيتك، من الغرب : مسلك للجزء المتبقي من القطعة الأرضية الإحداثيات الجغرافية :
E " 36'92,3 ° 003 N " 50'17.2 ° 36 : A E " 36'37,4 ° 003 N " 50'39.3 ° 36 : B E " 34'35,4 ° 003 N " 49'36 ° 36 : C E " 34'35,4 ° 003 N " 49'36 ° 36 : D المساحة : 20 هكتارا ولاية تيبازة الحدود والمساحة يحدها :
من الشمال : البحر ، من الجنوب : منحدر ، من الشرق : مسلك + بقية الأرض، من الغرب : وادي هربيل.
الإحداثيات الجغرافية : 414.580'E ° 1 33'155'N ° 36 : A 718'E . 41 ° 1 33'145'N ° 36 : B 696'E . 41 ° 1 32'999'N ° 36 : C 633'E . 41 ° 1 33'087'N ° 36 : D المساحة : 1,5 هكتار ولاية عين تموشنت التسمية البلدية سبيعات المساعيد (بحرية) الحدود والمساحة يحدها :
من الشمال : مزرعة aquasole من الجنوب : أملاك بحرية من الشرق : أرض جرداء ، من الغرب : أملاك بحرية.
الإحداثيات الجغرافية : 3934109.549 : Y1 662972.729 : X1 3934001.04 : Y2 663172.133 : X2 3933698.639 : Y3 663014.195 : X3 3933816.914 : Y4 662805.988 : X4 المساحة : 8 هكتارات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.