قوانين قانون رقم 16-05 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-112 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط…………………….. 4 قانون رقم 16-06 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتمم الأمر رقم 06-02 الم ؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين……………. 4 قانون رقم 16-07 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة…. 5 قانون رقم 16-08 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتضمن تسوية الميزانية لسنة …………..2013 12 قانون رقم 16-09 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتعلق بترقية الاستثمار………………………… 18 قانون رقم 16-01 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016، يتضمن التعديل الدستوري (استدراك)………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية……………. 25 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا………………………………………………………………… 25 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للثقافة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان ع ام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المسرح الجهوي بباتنة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان ع ام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير قصر الثقافة لتلمسان……………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية الشلف………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّنان تعيين مفتشين بوزارة الصناعة والمناجم……………………………………………………………………………………………………………………… 26 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تتضمّن تعيين رؤساء دراسات بوزارة الصناعة والمناجم……………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن التّعيين بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار……………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير الصناعة والمناجم في ولاية تيزي وزو……………………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرة الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بمستغانم………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمسرح الوطني الجزائري…………………………………………………………………………………………………………………….. 27
29 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 3 3 غشت سنة 2016 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان ع ام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرة الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة……………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان ع ام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير الديوان الوطني للحظيرة الثقافية توات قورارة تديكلت………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرين للمسارح الجهوية…. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير مركز الفنون والمعارض بتلمسان…………………………………………………………………………………………………………………… 28 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تتضمّن تعيين مديرين للثقافة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1437 الموافق 27 يونيو سنة 2016، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 شوال عام 1432 الموافق 13 سبتمبر سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أوالخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للضرائب……………………… 28 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1437 الموافق 24 يوليو سنة 2016، يحدّد كيفيات إصدار الترخيص لوضع اللوحة الاستدلالية للتعريف بأصحاب الأعمال المعمارية للمنشآت والبنايات وخصائصها ومكان وضعها……………………… 30 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ق رار مؤرّخ في 16 رمضان عام 1437 الموافق 21 يونيو سنة 2016، يحدّد كيفيات تطبيق منع تعاطي تبغ التدخين في المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………. 31
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 29 شوّال عام 1437 ه 3 غشت سنة 2016 م قوانين قانون رقم 16-05 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-112 الم ؤرخ في 17 ذي الح ج ة ع ام 1396 الم وافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 28 و 91 و 136 و 140-26 و 144 منه،
- وبمق تضى الأمر رقم 76-111 المؤرخ في 17 ذي الح ج ة ع ام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه،
- وبمق تضى الأمر رقم 76-112 المؤرخ في 17 ذي الح ج ة ع ام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن الق انون الأس اسي الع ام للم ستخدمين العسكريين، لا سيما المواد 24 و 143 إلى 147 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 14-06 المؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلق بالخدمة الوطنية، لا سيما المادة 58 منه،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 76-112 المؤرخ في 17 ذي الح ج ة عام 1396 الم وافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط. المادّ ة 2 : ي ت مم الأمر رقم 76-112 المؤرخ في 17 ذي الح ج ة ع ام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، بمادتين 15 مكرر و 15 مكرر 1، تحرران كما يأتي : “المادة 15 مكرر : يمارس العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط، بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية. إلا أنّه يبقى ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ. وفي هذه الوضعية، فإنّ أي إخلال بهذا الواجب من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة، يشكل إهانة وقذفا ويمكن أن يكون بمبادرة من السلطات العمومية، محلاّ لما يأتي :
- سحب وسام الشرف،
- رفع شكوى لدى الجهات القضائية ا لمختصة، طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول. المادة 15 مكرر 1 : يتعرض العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط الذي يخل بشكل خطير بواجب الاحتراس والتحفظ، إلى التنزيل في الرتبة .” المادّة 3 : تعوض عبارة “ضابط الجيش العامل” في م جموع أحك ام الأمر رقم 76-112 المؤرخ في 17 ذي الح ج ة ع ام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، بعبارة “ضابط عامل”. المادّة 4 : تعوض عبارة “ضابط الاحتياط” في م جموع أحك ام الأمر رقم 76-112 المؤرخ في 17 ذي الح ج ة ع ام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، بعبارة “ضابط أحيل على الاحتياط”. المادّة 5 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 16-06 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتمم الأمر رقم 06-02 الم ؤرخ في 29 محرّم ع ام 1427 الموافق 28 فبراي ر سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 28 و 91 و 136 و 140-26 و 144 منه،
29 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2016 م
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمق تضى الأمر رقم 76-111 المؤرخ في 17 ذي الح ج ة ع ام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه،
- وبمق تضى الأمر رقم 76-112 المؤرخ في 17 ذي الح ج ة ع ام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرّم عام 1427 ال موافق 28 ف ب راي ر سنة 2006 والمتضمن الق انون الأس اسي الع ام للمستخدمين العسكريين، لا سيما المواد 24 و 143 إلى 147 منه،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تتميم الأمر رقم 06-02 الم ؤرخ في 29 محرّم عام 1427 ال موافق 28 ف ب راي ر سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين. المادّة 2 : تتمم المادة 24 من الأمر رقم 06-02 الم ؤرخ في 29 محرّم عام 1427 ال م وافق 28 فب راي ر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 24 : يتعين على العسكري الالتزام بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف. وعليه أن يمتنع عن كل عمل أو تصرف من شأنه أن يمس بشرف أو كرامة صفته أو يخل بسلطة المؤسسة العسكرية وسمعتها المميزة. وبعد التوقف النهائي للعسكري عن الخدمة، يظل ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ، وأي إخلال بهذا الواجب الذي من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة، يمكن أن يكون محل :
- سحب وسام الشرف،
- رفع شكوى بمبادرة من السلطات العمومية لدى الجهات القضائية ا لمختصة، طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول،
- التنزيل في الرتبة”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 5 المادّة 3 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 16-07 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 136 و 138 و 140 و 143 (الفقرة 2) و 144 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتضمن التنظيم القضائي،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة،
- وبمق تضى الق انون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 29 شوّال عام 1437 ه
- وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة لمهنة محافظ البيع بالمزايدة وتحديد كيفيات تنظيمها وممارستها. المادّة 2 : تنشأ مكاتب عمومية لمحافظي البيع بالمزايدة تسري عليها أحكام هذا القانون والتشريع المعمول به. يمتد الاختصاص الإقليمي لمكتب محافظ البيع بالمزايدة إلى دائرة اختصاص المجلس القضائي التابع له. المادّة 3 : تنشأ وتلغى المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بعد استشارة الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة. المادّة 4 : محافظ البيع بالمزايدة ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية، يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته. يخضع مكتب محافظ البيع بالمزايدة إلى شروط ومقاييس خاصة تحدد عن طريق التنظيم. المادّة 5 : تمارس مهنة محافظ البيع بالمزايدة في شكل فردي أو في شكل شركة مدنية مهنية أو مكاتب مجمعة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 6 : يوضع مكتب محافظ البيع بالمزايدة تحت رقابة وكيل الجمهورية لمكان تواجده. المادّ ة 7 : يتمتع مكتب محافظ البيع بالمزايدة بالحماية القانونية، فلا يجوز، تحت طائلة البطلان، 3 غشت سنة 2016 م تفتيشه أو حجز الوثائق المودعة فيه إلاّ بناء على أمر قضائي مكتوب، وبحضور رئيس الغرفة الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة أو محافظ البيع بالمزايدة الذي يمثله، أو بعد إخطاره قانونا. الباب الثاني الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها الفصل الأول شروط الالتحاق بالمهنة المادّة 8 : تحدث شهادة الكفاءة المهنية لمهنة محافظ البيع بالمزايدة. تنظم وزارة العدل مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة محافظ البيع بالمزايدة، بعد استشارة الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 9 : يشترط في المترشح لمسابقة الالتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة، الشروط الآتية :
- التمتع بالجنسية الجزائرية،
- حيازة شهادة ليسانس في الحقوق أو العلوم التجارية أو الاقتصاد أو شهادة معادلة،
- بلوغ سن 25 سنة، على الأقل،
- أن لا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية ولم يرد اعتباره،
- التمتع بالحقوق المدنية والسياسية. تحدد الشروط الأخرى وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 10 : يعين الحائزون على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة محافظ البيع بالمزايدة بصفتهم محافظي بيع بالمزايدة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام. المادّ ة 11 : يؤدي محافظ البيع بالمزايدة، قبل الشروع في ممارسة مهامه، أمام المجلس القضائي لمقر تواجد مكتبه، اليمين الآتية : “ أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه! وأن أخلص في تأدية مهنتي وأكتم سرها وأسلك في كل الظروف سلوك محافظ البيع بالمزايدة الشريف والله على ما أقول شهيد”.
29 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2016 م الفصل الثاني مهام محافظ البيع بالمزايدة المادّة 12 : يتولى محافظ البيع بالمزايدة :
- تقييم المنقولات والأموال المنقولة المادية،
- التقييم والبيع بالمزاد العلني للمنقولات والأموال المنقولة المادية،
- بيع المنقولات والأموال المنقولة المادية للمتأخرين عن دفع الضريبة،
- بيع أموال المؤسسات الخاضعة للتصفية ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك،
- بيع المنقولات المحجوزة في المزاد العلني طبقا للتشريع المعمول به،
- تقديم استشارات في حدود اختصاصاته. كما يمكن محافظ البيع بالمزايدة القيام بالمزايدات المتعلقة بالإيجار وبالبيوع بالمزاد العلني بطلب من الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة والضباط العموميين الآخرين. المادّ ة 13 : يمكن انتداب محافظ البيع بالمزايدة قضائيا أو بالتماس من الخواص للقيام بعمليات التقييم والبيوع بالمزايدة التي تدخل في مجال اختصاصه. المادّة 14 : يتعين على محافظ البيع بالمزايدة، تحت طائلة البطلان، أن يحرر العقود والسندات باللغة العربية، ويوقعها ويدمغها بختم الدولة. تسجل وتحفظ أصولها وفقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول. المادّ ة 15 : يمنع على كل شخص وعلى كل ضابط عمومي آخر، ما لم يكن مرخصا له قانونا، التدخل في العمليات المذكورة أعلاه، تحت طائلة غرامة لا تتجاوز ربع 1( / )4 سعر الأشياء المقيمة أو المباعة. المادّة 16 : محافظ البيع بالمزايدة وكيل في العمليات التي تدخل في مجال اختصاصه. تعد هذه الوكالة عقدا مدنيا يخضع للقواعد المنصوص عليها في القانون المدني. المادّ ة 17 : يجب على محافظ البيع بالمزايدة أن يقوم بإجراءات الإشهار اللازمة لجلب الزبائن وإعلامهم بالشروط العامة للبيع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 7 يجب على محافظ البيع بالمزايدة أن ينظم البيع في أمكنة يقصدها العامة، كما يمكن أن يجري هذا البيع داخل مكتبه أو في قاعة مهيأة لهذا الغرض. المادّة 18 : يتولى محافظ البيع بالمزايدة ضبط عملية البيع بالمزايدة، ويسهر على شفافيتها وحسن سيرها، وله أن يطلب من وكيل الجمهورية المختص إقليميا تسخير القوة العمومية. المادّة 19 : يقوم محافظ البيع بالمزايدة بجميع الإجراءات المتعلقة بمهامه. ويجوز له تلقي كل تصريح أو اعتراض يتعلق بالبيع ويؤشر عليه، ويرفع كل دعوى استعجالية مرتبطة بذلك أمام الجهات القضائية ا لمختصة. المادّة 20 : يمكن محافظ البيع بالمزايدة أن يستعين، عند الاقتضاء، بخبير. المادّة 21 : يلزم محافظ البيع بالمزايدة بالسر المهني، فلا يجوز له أن ينشر أو يفشي المعلومات التي يطلع عليها بمناسبة أداء مهامه، إلاّ بإذن من الأطراف أو باقتضاءات أو إعفاءات منصوص عليها في التشريع الساري المفعول. المادّ ة 22 : يجب على محافظ البيع بالمزايدة أن يتقيد في أداء المهام المسندة إليه، بالالتزامات التي تفرضها عليه القوانين والتنظيمات وأخلاقيات المهنة. المادّة 23 : يلتزم محافظ البيع بالمزايدة بضمان سلامة الأشياء المعهودة إليه، وعليه اتخاذ كل التدابير اللازمة لذلك أثناء عملية التخزين أو عند عرضها في قاعات العرض المهيأة لهذا الغرض. المادّة 24 : عندما لا يقدم عطاء آخر، يقوم محافظ البيع بالمزايدة بإرساء البيع على آخر مزايد. لا ينطق برسو المزاد إلاّ محافظ البيع بالمزايدة الذي يقوم بالبيع. المادّة 25 : يجب على محافظ البيع بالمزايدة، بعد أن ينطق برسو المزاد، أن يحصل على دفع ثمن المبيع أو القيام بإجراءات إعادة البيع المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. المادّة 26 : لا يجوز لمحافظ البيع بالمزايدة أن يمتنع عن القيام بالمهام المطلوبة منه، إلاّ في حالة وجود مانع. وفي هذه الحالة، يمكن لكل صاحب مصلحة أن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة الذي يبتّ فيه بأمر نهائي.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 29 شوّال عام 1437 ه المادّة 27 : يعتبر محضر البيع الذي يحرره محافظ البيع بالمزايدة عقدا رسميا. يجب أن يسجل المحضر الذي يثبت البيع بالمزايدة في الشهر الذي يلي البيع. المادّة 28 : يمكن محافظ البيع بالمزايدة أن يوظف، تحت مسؤوليته، كل شخص يراه ضروريا لتسيير المكتب. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 29 : يعاقب على الإهانة أو الاعتداء بالعنف أو القوة على محافظ البيع بالمزايدة خلال تأدية مهامه أو بمناسبتها، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات. المادّ ة 30 : يجب على محافظ البيع بالمزايدة أن يحسن مداركه العلمية وهو ملزم بالمشاركة في أي برنامج تكويني وبالتحلي بالمواظبة والجدية خلال عملية التكوين. ويساهم في تكوين محافظي البيع بالمزايدة ومستخدمي المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة. الفصل الثالث حالات المنع المادّة 31 : لا يجوز لمحافظ البيع بالمزايدة، تحت طائلة البطلان، أن يقوم بعمليات تقييم أو بيع الأموال التي :
- يكون فيها طرفا معنيا أو ممثلا أو مرخصا بأي صفة كانت،
- يكون فيها وكيلا أو متصرفا أو بأي صفة أخرى لصالح :
- زوجه أو أحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب حتى الدرجة الرابعة،
- أحد أقاربه أو أصهاره تجمعه به قرابة الحواشي ويدخل في ذلك العم وابن الأخ وابن الأخت. المادّة 32 : لا يجوز لمحافظ البيع بالمزايدة العضو في مجلس شعبي محلي منتخب أن يستلم، تحت طائلة البطلان، البيوع التي تكون هذه الجماعة المحلية طرفا فيها. 3 غشت سنة 2016 م المادّة 33 : في الحالات المذكورة في المادتين 31 و 32 أعلاه، يجب على محافظ البيع بالمزايدة أن يتنحى تلقائيا. كما يجوز للطرف المعني طلب رد محافظ البيع بالمزايدة بعريضة يرفعها إلى رئيس المحكمة المختصة الذي يبتّ فيها بأمر نهائي. المادّة 34 : يحظر على محافظ البيع بالمزايدة، سواء بنفسه أو بواسطة شخص آخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة :
- القيام بأي عملية تجارية أو مصرفية أو بكل عملية مضاربة أخرى،
- التدخل في إدارة أي شركة،
- القيام بالمضاربة المتعلقة باكتساب العقارات أو بيعها والتنازل عن الديون والحقوق الميراثية والأسهم الصناعية أو التجارية أو غيرها من الحقوق المعنوية،
- الانتفاع من أي عملية يساهم فيها،
- استعمال أسماء مستعارة مهما تكن الظروف ولو بالنسبة لغير العمليات المذكورة أعلاه،
- ممارسة مهنة السمسرة أو وكيل أعمال بواسطة زوجه،
- السماح لعونه بالتدخل في العقود التي يتسلمها دون توكيل مكتوب. الفصل الرابع حالات التنافي المادّة 35 : تتنافى ممارسة مهنة محافظ البيع بالمزايدة مع :
- العضوية في البرلمان،
- رئاسة أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة أو الانتداب فيها،
- كل وظيفة عمومية أو ذات تبعية، باستثناء التدريس والتكوين بصفة تعاقدية، طبقا للتشريع المعمول به،
- كل مهنة حرة أو خاصة. المادّة 36 : يتعين على محافظ البيع بالمزايدة المنتخب لعضوية البرلمان أو رئاسة أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة أو المنتدب فيها، إبلاغ الغرفة الجهوية المعنية في أجل أقصاه شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ مباشرة عهدته.
29 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2016 م ما عدا في حالة انتماء محافظ البيع بالمزايدة إلى شركة مدنية مهنية، تقوم الغرفة الجهوية بتعيين محافظ بيع بالمزايدة لاستخلافه من دائرة اختصاص نفس المجلس القضائي يتولى تصريف الأمور الجارية. المادّة 37 : دون الإخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة، يتعرض محافظ البيع بالمزايدة إلى عقوبة العزل عند إخلاله بإحدى حالات التنافي المذكورة في هذا الفصل. الفصل الخامس إنابة محافظ البيع بالمزايدة والإدارة المؤقتة للمكتب المادّة 38 : عند غياب محافظ البيع بالمزايدة أو حصول مانع مؤقت له، يجب، بناء على ترخيص من النائب العام، تعيين محافظ بيع بالمزايدة لاستخلافه يتم اختياره من قبله أو تعينه الغرفة الجهوية من نفس دائرة اختصاص المجلس القضائي. يجب أن تحرر المحاضر، تحت طائلة البطلان، باسم محافظ البيع بالمزايدة النائب، ويشار على أصل هذه المحاضر إلى اسم محافظ البيع بالمزايدة المستخلف وسبب الإنابة ورخصة النائب العام. المادّة 39 : يكون محافظ البيع بالمزايدة مسؤولا مدنيا عن الأخطاء غير العمدية التي يرتكبها نائبه في المحاضر التي يحررها هذا الأخير. المادّة 40 : عند شغور مكتب محافظ البيع بالمزايدة بسبب الوفاة أو العزل أو التوقيف أو في غيرها من الحالات، وبناء على اقتراح من رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة، يعين وزير العدل، حافظ الأختام، محافظ بيع بالمزايدة تسند له مهمة تسيير المكتب إلى حين الانتهاء من إجراءات التصفية أو زوال المانع. الفصل السادس السجلات والأختام المادّة 41 : يمسك محافظ البيع بالمزايدة فهرسا للمحاضر التي يحررها وسجلات أخرى ترقم ويؤشر عليها من قبل رئيس المحكمة التي يقع مكتبه بدائرة اختصاصها. يحدد شكل ونموذج هذه السجلات بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام. المادّة 42 : يسلّم وزير العدل، حافظ الأختام، لكل محافظ بيع بالمزايدة خاتما للدولة خاصا به، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 9 يجب على محافظ البيع بالمزايدة أن يودع توقيعه وعلامته لدى أمانة ضبط محكمة محل تواجد مكتبه وأمانة ضبط المجلس القضائي والغرفة الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة. المادّة 43 : يجب على محافظ البيع بالمزايدة، تحت طائلة البطلان، دمغ نسخ المحاضر التي يقوم بتحريرها أو تسليمها بخاتم الدولة الخاص به. الفصل السابع المحاسبة والعمليات المالية والضمان المادّة 44 : يمسك محافظ البيع بالمزايدة محاسبة لتسجيل الإيرادات والنفقات ومحاسبة خاصة بزبائنه. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 45 : يقوم محافظ البيع بالمزايدة بتحصيل كل الحقوق والرسوم لحساب الخزينة العمومية من طرف الملزمين بتسديدها، ويدفع مباشرة لقباضة الضرائب المبالغ الواجبة على زبائنه ويخضع في ذلك لمراقبة المصالح المختصة للدولة وفقا للتشريع المعمول به. وينبغي على محافظ البيع بالمزايدة، زيادة على ذلك، فتح حساب ودائع لدى الخزينة العمومية تودع فيه المبالغ التي بحوزته. المادّة 46 : يحظر على محافظ البيع بالمزايدة، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول :
- استعمال المبالغ أو القيم المالية المودعة لديه، بأي صفة كانت، في غير الاستعمال المخصص لها ولو بصورة مؤقتة، ولا سيما إيداعها باسمه الخاص،
- الاحتفاظ ولو في حالة الاعتراض بالمبالغ الواجبة الدفع إلى قباضات الضرائب أو الخزينة العمومية. المادّة 47 : يتقاضى محافظ البيع بالمزايدة أتعابا عن خدماته مباشرة من زبائنه حسب التعريفة الرسمية مقابل وصل مفصل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 48 : يتعين على محافظ البيع بالمزايدة اكتتاب تأمين لضمان مسؤوليته المدنية.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 29 شوّال عام 1437 ه المادّة 49 : يتعرض محافظ البيع بالمزايدة، في حالة بيعه الأموال الموضوعة تحت الحراسة القضائية، إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. الباب الثالث تنظيم المهنة والتفتيش والمراقبة الفصل الأول تنظيم المهنة المادّة 50 : ينشأ مجلس أعلى لمحافظي البيع بالمزايدة يرأسه وزير العدل، حافظ الأختام، يكلف بدراسة كل المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بالمهنة. المادّ ة 51 : تنشأ غرفة وطنية لمحافظي البيع بالمزايدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تسهر على تنفيذ كل عمل يهدف إلى ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها، وتتولى إعداد مدونة لأخلاقيات المهنة التي يتم نشرها في الجريدة الرسمية بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام. المادّة 52 : تنشأ غرف جهوية لمحافظي البيع بالمزايدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تقوم بمساعدة الغرفة الوطنية في تأدية مهامها. المادّة 53 : تعد الهيئات المذكورة في المواد 50 و 51 و 52 من هذا القانون أنظمتها الداخلية التي تصدر بشأنها قرارات من وزير العدل، حافظ الأختام. المادّ ة 54 : تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا الفصل عن طريق التنظيم. الفصل الثاني التفتيش والمراقبة المادّة 55 : يهدف التفتيش والمراقبة إلى ترقية المهنة عن طريق المتابعة المستمرة لمكاتب محافظي البيع بالمزايدة والسهر على تطابق نشاطها مع التشريع والتنظيم الساريي المفعول ومدونة أخلاقيات المهنة. المادّة 56 : تخضع مكاتب محافظي البيع بالمزايدة للتفتيش الدوري، وفقا لبرنامج سنوي تعده الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة والتي تبلّغ نسخة منه إلى وزير العدل، حافظ الأختام. تسند مهام التفتيش إلى محافظي بيع بالمزايدة الذين تختارهم الغرفة الوطنية بالتشاور مع الغرف الجهوية، يتم تعيينهم من طرف رئيس الغرفة الوطنية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. 3 غشت سنة 2016 م المادّة 57 : ترسل نسخ من تقارير التفتيش إلى كل من رئيس الغرفة الوطنية ورئيس الغرفة الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة والنائب العام ا لمختص. يجب على الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة أن تعد تقريرا سنويا يوجه إلى وزير العدل، حافظ الأختام، يتضمن حصيلة نشاط تفتيش وسير مكاتب محافظي البيع بالمزايدة. المادّة 58 : يجوز لوكيل الجمهورية مراقبة وتفتيش مكاتب محافظي البيع بالمزايدة التابعين لدائرة اختصاصه بحضور رئيس الغرفة الجهوية أو محافظ البيع بالمزايدة الذي يمثله أو بعد إشعاره قانونا. المادّ ة 59 : يجب على رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة ورؤساء الغرف الجهوية أن يبلغوا النائب العام المختص بكل المخالفات المرتكبة من طرف محافظي البيع بالمزايدة، والتي وصلت إلى علمهم بأي وسيلة كانت. الباب الرابع النظام التأديبي الفصل الأول العقوبات التأديبية المادّ ة 60 : دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية والمدنية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يتعرض محافظ البيع بالمزايدة عن كل تقصير في التزاماته المهنية أو بمناسبة تأديتها، إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون. المادّ ة 61 : العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها محافظ البيع بالمزايدة هي :
- الإنذار،
- التوبيخ،
- التوقيف المؤقت عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها ستة (6) أشهر،
- العزل. تحدد الأخطاء المهنية التي تترتب عليها العقوبات المذكورة في هذه المادة وكذا الخطأ التأديبي الجسيم المذكور في المادة 68 من هذا القانون، في النظام الداخلي للغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة.
29 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2016 م الفصل الثاني المجلس التأديبي المادّة 62 : ينشأ على مستوى كل غرفة جهوية مجلس تأديبي يتكون من سبعة (7) أعضاء من بينهم رئيس الغرفة، رئيسا. ينتخب أعضاء الغرفة الجهوية من بينهم الأعضاء الستة (6) الآخرين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 63 : يخطر المجلس التأديبي من طرف وزير العدل، حافظ الأختام أو النائب العام المختص أو رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة. إذا كانت الدعوى التأديبية تخص محافظ بيع بالمزايدة، يحال ملفه التأديبي على المجلس التأديبي للغرفة الجهوية التي ينتمي إليها. إذا كانت الدعوى التأديبية تخص رئيس أو أحد أعضاء الغرفة الجهوية أو أحد أعضاء الغرفة الوطنية يحال الملف التأديبي من قبل رئيس الغرفة الوطنية على المجلس التأديبي للغرفة الجهوية غير تلك التي ينتمي إليها محافظ البيع بالمزايدة المتابع. إذا كانت الدعوى التأديبية تخص رئيس الغرفة الوطنية، تحال على المجلس التأديبي الذي يحدده وزير العدل، حافظ الأختام. المادّة 64 : لا ينعقد المجلس التأديبي قانونا إلاّ بحضور أغلبية أعضائه، ويفصل في الدعوى التأديبية في جلسة مغلقة بأغلبية الأصوات وبقرار مسبب، وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. غير أنه لا يتم إصدار عقوبة العزل إلاّ بأغلبية ثلثي 2( / )3 الأعضاء المكونين للمجلس التأديبي. المادّة 65 : لا يجوز إصدار أي عقوبة تأديبية دون الاستماع إلى محافظ البيع بالمزايدة المعني بالأمر أو بعد استدعائه قانونا وعدم امتثاله. ويجب أن يستدعى محافظ البيع بالمزايدة المعني قبل خمسة عشر (15) يوما كاملة، على الأقل، من التاريخ المحدد لمثوله، عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو عن طريق محضر قضائي ويمكنه الإطلاع على ملفه التأديبي بنفسه أو بواسطة محاميه أو وكيله. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 المادّ ة 66 : يبلّغ رئيس الغرفة الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة القرار الصادر عن المجلس التأديبي في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره إلى كل من وزير العدل، حافظ الأختام ورئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة والنائب العام المختص ومحافظ البيع بالمزايدة المعني. المادّة 67 : يحق لوزير العدل، حافظ الأختام والنائب العام المختص ورئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة ومحافظ البيع بالمزايدة المعني، الطعن في قرارات المجلس التأديبي أمام اللجنة الوطنية للطعن وذلك في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار. المادّة 68 : إذا ارتكب محافظ البيع بالمزايدة خطأ جسيما، سواء كان إخلالا بالتزاماته المهنية أو جريمة من جرائم القانون العام مما لا يسمح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه، يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، توقيفه فورا، بعد إجراء تحقيق أولي يتضمن تقديم توضيحات من محافظ البيع بالمزايدة المعني، وإبلاغ الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة بذلك. وفي غير حالات المتابعة الجزائية، يتعين أن يحال محافظ البيع بالمزايدة أمام المجلس التأديبي المختص في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ التوقيف وإلاّ أعيد إدماجه في ممارسة مهامه بقوة القانون. المادّة 69 : تتقادم الدعوى التأديبية بمضي ثلاث (3) سنوات، ابتداء من يوم ارتكاب الأفعال، وينقطع سريان هذا التقادم بناء على أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة التأديبية أو الجزائية. الفصل الثالث اللجنة الوطنية للطعن المادّة 70 : تنشأ لجنة وطنية للطعن يحدد مقرها بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، تكلف بالفصل في الطعون ضد قرارات المجالس التأديبية. تتشكل اللجنة الوطنية للطعن من ثمانية (8) أعضاء أساسيين، منهم أربعة (4) قضاة برتبة مستشار بالمحكمة العليا، يعينهم وزير العدل، حافظ الأختام، من بينهم رئيس اللجنة وأربعة (4) محافظي بيع بالمزايدة تختارهم الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة من غير أعضاء المجالس التأديبية. يعين وزير العدل، حافظ الأختام، أربعة (4) قضاة بنفس الرتبة، وتختار الغرفة الوطنية أربعة (4) محافظي بيع بالمزايدة، كأعضاء احتياطيين.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 29 شوّال عام 1437 ه وفي كل الحالات، تحدد فترة العضوية للرئيس والأعضاء الأصليين والاحتياطيين بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يعين وزير العدل، حافظ الأختام، ممثلا له أمام اللجنة الوطنية للطعن. يمكن رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة، في حالة رفع الطعن، أن يعين ممثلا له أمام اللجنة الوطنية للطعن. المادّة 71 : يعين وزير العدل، حافظ الأختام، موظفا يتولى أمانة اللجنة الوطنية للطعن. المادّة 72 : تجتمع اللجنة الوطنية للطعن، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من وزير العدل، حافظ الأختام، وعند الاقتضاء، بناء على اقتراح من رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة. ولا يجوز لها البت في القضية دون الاستماع إلى محافظ البيع بالمزايدة المعني أو بعد استدعائه للحضور قانونا وعدم امتثاله. يجب أن يستدعى محافظ البيع بالمزايدة للحضور لهذا الغرض من طرف الرئيس، قبل التاريخ المعين لمثوله خمسة عشر(51) يوما كاملة، على الأقل، برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو عن طريق محضر قضائي. ويجوز لمحافظ البيع بالمزايدة المعني الاستعانة في ذلك بمحافظ بيع بالمزايدة أو محام يختاره. المادّة 73 : تفصل اللجنة الوطنية للطعن في جلسة سرية، بأغلبية عدد الأصوات وبقرار مسبب. في حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. غير أنه لا يمكن إصدار عقوبة العزل إلاّ بأغلبية ثلثي 2( / )3 الأعضاء المكونين للجنة. يتم النطق بالقرار في جلسة علنية. المادّة 74 : تبلّغ قرارات اللجنة الوطنية للطعن في حالة تقديم طعن عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام إلى وزير العدل، حافظ الأختام، ورئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة وإلى النائب العام المختص ومحافظ البيع بالمزايدة المعني، ويتم إعلام الغرفة الوطنية والغرفة الجهوية المعنية بذلك. يجوز الطعن في قرارات اللجنة الوطنية للطعن أمام مجلس الدولة وفقا للتشريع المعمول به. 3 غشت سنة 2016 م لا يكون لهذا الطعن أثر موقف لتنفيذ قرارات اللجنة الوطنية للطعن. الباب الخامس أحكام انتقالية وختامية المادّة 75 : بغض النظر عن أحكام المادة 8 من هذا القانون، تنظم وزارة العدل مسابقة واحدة للالتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة بعد استشارة الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة. يتابع الناجحون في هذه المسابقة تدريبا تطبيقيا بأحد مكاتب محافظي البيع بالمزايدة مدته تسعة (9) أشهر. المادّة 76 : تواصل المجالس التأديبية المنشأة بموجب الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة، الفصل في الملفات التأديبية المحالة عليها إلى غاية تنصيب الهيئات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 77 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما أحكام الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة. تبقى النصوص التطبيقية للأمر رقم 96-02 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، سارية المفعول إلى حين نشر الن صوص التطب يق ي ة لهذا الق انون، باس ت ث ناء ما يتعارض منها مع أحكامه. المادّة 78 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 16-08 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتضمن تسوية الميزانية لسنة .2013 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 136 و 138 و 140 و 144 و 179 و 181 منه،
29 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2016 م
- وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبعد استشارة مجلس المحاسبة،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : قدر مبلغ الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2013 بثلاثة آلاف وثمانمائة وتسعين مليارا وثمانمائة وثلاثة عشر مليونا وتسعمائة وخمسة وتسعين ألفا وتسعمائة وثمانية وتسعين دينارا وخمسة وثمانين سنتيما 3.890.813.995.998,85( دج) طبقا للتوزيع، حسب طبيعتها، الوارد في الجدول “ أ” من قانون المالية لسنة .2013 المادّة 2 : حددت النتائج النهائية لنفقات الميزانية العامة للدولة لسنة 2013 بمبلغ ستة آلاف وستمائة وتسعة وأربعين مليارا ومائة وثلاثة وثمانين مليونا ومائة وأربعة آلاف ومائة وسبعة وثلاثين دينارا وواحد وخمسين سنتيما 6.649.183.104.137,51( دج) حيث يخصص منه :
- أربعة آلاف ومائة وستة وخمسون مليارا وثلاثمائة وثلاثة وخمسون مليونا وأربعمائة وثلاثة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 13 وخمسون ألفا وخمسمائة وواحد وعشرون دينارا وواحد وثمانون سنتيما 4.156.353.453.521,81( دج) لنفقات التسيير موزعة حسب الوزارات طبقا للجدول “ب” من قانون المالية لسنة 2013،
- ألفان وثلاثمائة وستة وخمسون مليارا وستمائة وواحد وسبعون مليونا ومائة وسبعون ألفا وثمانمائة وخمسون دينارا واثنان وأربعون سنتيما 2.356.671.170.850,42( دج) لنفقات التجهيز (مساهمات نهائية) موزعة حسب القطاعات طبقا للجدول “ج” من قانون المالية لسنة 2013،
- مائة وستة وثلاثون مليارا ومائة وثمانية وخمسون مليونا وأربعمائة وتسعة وسبعون ألفا وسبعمائة وخمسة وستون دينارا وثمانية وعشرون سنتيما 136.158.479.765,28( دج) للنفقات غير المتوقعة. المادّة 3 : بلغ العجز النهائي الخاص بعمليات الميزانية لسنة 2013 والمخصص لمتاح ومكشوف الخزينة ألفين وسبعمائة وثمانية وخمسين مليارا وثلاثمائة وتسعة وستين مليونا ومائة وثمانية آلاف ومائة وثمانية وثلاثين دينارا وستة وستين سنتيما 2.758.369.108.138,66( دج). المادّة 4 : تخصص فوائد الحسابات الخاصة للخزينة المصفاة أو المقفلة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2013 التي تقدر بمبلغ ثلاثة آلاف وثلاثمائة واثنين وتسعين مليارا وثمانمائة وثلاثة وسبعين مليونا وأربعمائة وثلاثة وثلاثين ألفا وأربعمائة وثمانية عشر دي نارا وواح د وأربع ين سنتيما 3.392.873.433.418,41( دج) لحساب متاح ومكشوف الخزينة. المادّة 5 : تخصص الأرباح الناجمة عن تسيير عمليات دين الدولة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2013 التي تقدر بمبلغ مليارين وثلاثمائة وثمانية وخمسين مليونا ومائة وخمسة وسبعين ألفا وثمانمائة وسبعة وعشرين دينارا وثلاثة وعشرين سنتيما 2.358.175.827,23( دج) لحساب متاح ومكشوف الخزينة. المادّة 6 : بلغت التغيّرات الصافية المخصصة لمتاح ومكشوف الخزينة للسنة المالية 2013 :
- تسعمائة وأربعة وسبعين مليارا وتسعمائة وتسعة وسبعين مليونا وثلاثة وسبعين ألفا وستمائة وأحد عشر دينارا وخمسة سنتيمات 974.979.073.611,05( دج) فيما يتعلق بالتغيّر السلبي الصافي لأرصدة الحسابات الخاصة للخزينة،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 29 شوّال عام 1437 ه 3 غشت سنة 2016 م
- مائة وواحدا وأربعين مليارا وخمسمائة وستة المادّ ة 7 : يحدد العجز الإجمالي لحساب متاح وسبعين مليونا وخمسمائة وخمسة وستين ألفا ومائة ومكشوف الخزينة لسنة 2013 بمبلغ أربعمائة وتسعة وثمانية وستين دينارا واثنين وثلاثين سنتيما وسبعين مليارا وخمسمائة وأربعة وأربعين مليونا 141.576.565.168,32( ومائتين وعشرة آلاف وستمائة وخمسة وستين دينارا دج) فيما يتعلق بالتغيّر السلبي الصافي لأرصدة حسابات الاقتراض. وواحد وتسعين سنتيما 479.544.210.665,91( دج). المادّة 8 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة
- مائة وثمانية وأربعين مليونا وتسعمائة وسبعة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. وعشرين ألفا وستة دنانير وثمانية وأربعين سنتيما حرّر بالجزائر في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 148.927.006,48( دج) فيما يتعلق بالتغيّر الصافي غشت سنة .2016 الإيجابي لأرصدة حسابات المساهمة. عبد العزيز بوتفليقة الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2013 الجدول “أ” إيرادات الميزانية تقديرات قانون المالية .1 الموارد العادية .1 1 الإيرادات الجبائية 001 - .201 حاصل الضرائب المباشرة 903.000.000.000,00 002 - .201 حاصل التسجيل والطابع 49.400.000.000,00 003 - .201 حاصل الضرائب المختلفة على الأعمال 649.200.000.000,00 (منها الرسم على القيمة المضافة على المنتوجات المستوردة) 324.200.000.000,00 004 - .201 حاصل الضرائب غير المباشرة 1.500.000.000,00 005 - .201 حاصل الجمارك 228.300.000.000,00 المجموع الفرعي (1) 1.831.400.000.000,00 1 - .2 الإيرادات العادية 006 - .201 حاصل دخل الأملاك الوطنية 20.000.000.000,00 007 - .201 الحواصل المختلفة للميزانية 62.700.000.000,00 008 - .201 الإيرادات النظامية - المجموع الفرعي (2) 82.700.000.000,00 بالدينار (دج) الإنجازات الإنجاز الفارق ب % بالقيمة ب % 823.022.577.774,17 91,14 79.977.422.225,83-8,86 - 62.518.344.316,91 126,56 13.118.344.316,91 26,56 734.413.258.413,01 113,13 85.213.258.413,01 13,13 442.425.864.193,78 136,47 118.225.864.193,78 36,47 3.458.303.956,65 230,55 1.958.303.956,65 130,55 404.330.613.474,46 177,10 176.030.613.474,46 77,10 2.027.743.097.935,20 110,72 196.343.097.935,20 10,72 38.266.681.962,77 191,33 18.266.681.962,77 91,33 44.208.296.103,42 70,51 18.491.703.896,58-29,49 - 20.714.730,00 00,00 20.714.730,00 0,00 82.495.692.796,19 99,75 307.203,81 204. - 0,25 -
29 شوّال عام 1437 ه الجريدة 3 غشت سنة 2016 م الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 15 الجدول “أ” (تابع) بالدينار (دج) إيرادات الميزانية تقديرات قانون الإنجازات الإنجاز الفارق المالية 1 - .3 إيرادات أخرى ب % بالقيمة ب % الإيرادات الأخرى 290.000.000.000,00 164.675.205.267,46 56,78 125.324.794.732,54-43,22 - المجموع الفرعي (3) 290.000.000.000,00 164.675.205.267,46 56,78 125.324.794.732,54-43,22 - مجموع الموارد العادية 2.204.100.000.000,00 2.274.913.995.998,85 103,21 70.813.995.998,85 3,21 .2 الجباية البترولية 011 - .201 الجباية البترولية 1.615.900.000.000,00 1.615.900.000.000,00 100 - - المجموع العام للإيرادات 3.820.000.000.000,00 3.890.813.995.998,85 101,85 70.813.995.998,85 1,85 توزيع الاعتمادات والاستهلاكات بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2013 حسب كل دائرة وزارية الوزارات قانون المالية لسنة 2013 رئاسة الجمهورية 9.305.494.000,00 مصالح الوزير الأول 3.363.645.000,00 الدفاع الوطني 825.860.800.000,00 الداخلية والجماعات المحلية 566.450.318.000,00 الشؤون الخارجية 30.383.812.000,00 العدل 68.308.083.000,00 المالية 81.376.609.000,00 الطاقة والمناجم 36.273.458.000,00 الموارد المائية 41.056.640.000,00 الشؤون الدينية والأوقاف 23.302.271.000,00 المجاهدين 221.050.281.000,00 التهيئة العمرانية والبيئة 2.711.530.000,00 النقل 20.022.340.000,00 التربية الوطنية 628.664.041.000,00 الجدول “ب” بالدينار (دج) اعتمادات سنة 2013 لاا الفوارق س ن بالقيمة ت س لا ه ب المراجعة المستهلكة ك 9.507.036.000,00 6.719.044.548,70 2.787.991.451,30 70,67 2.759.493.000,00 2.434.742.701,41 324.750.298,59 88,23 811.860.800.000,00 806.509.201.188,96 5.351.598.811,04 99,34 523.659.750.000,00 469.675.506.632,37 53.984.243.367,63 89,69 31.395.160.000,00 28.857.439.016,01 2.537.720.983,99 91,92 71.315.929.000,00 64.305.077.645,67 7.010.851.354,33 90,17 84.878.619.000,00 68.879.167.724,75 15.999.451.275,25 81,15 36.710.326.000,00 31.299.101.243,23 5.411.224.756,77 85,26 41.135.250.000,00 37.686.039.855,79 3.449.210.144,21 91,61 26.644.325.000,00 25.557.187.357,63 1.087.137.642,37 95,92 236.043.439.000,00 257.697.852.289,97 21.654.413.289,97-109,17 2.956.437.000,00 2.183.102.335,55 773.334.664,45 73,84 20.259.414.000,00 13.435.257.611,62 6.824.156.388,38 66,32 695.666.173.000,00 670.876.495.245,37 24.789.677.754,63 96,44
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 29 شوّال عام 1437 ه الوزارات قانون المالية لسنة 2013 الفلاحة والتنمية الريفية 215.686.294.000,00 الأشغال العمومية 9.923.617.000,00 التضامن الوطني والأسرة 154.122.325.000,00 الثقافة 21.604.452.000,00 التجارة 23.114.603.000,00 التعليم العالي والبحث 264.582.513.000,00 العلمي العلاقات مع البرلمان 269.375.000,00 التكوين والتعليم المهنيين 47.635.070.000,00 السكن والعمران 15.513.582.000,00 العمل والتشغيل 276.503.735.000,00 والضمان الاجتماعي الصحة والسكان وإصلاح 306.925.642.000,00 المستشفيات السياحة والصناعة 2.710.849.000,00 التقليدية الشباب والرياضة 34.352.001.000,00 الصناعة والمؤسسات 4.149.500.000,00 الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار البريد وتكنولوجيات 3.308.384.000,00 الإعلام والاتصال الصيد البحري والموارد 2.230.922.000,00 الصيدية الاتصال 11.813.725.000,00 المجموع الفرعي 3.952.575.911.000,00 التكاليف المشتركة 383.038.573.000,00 المجموع العام 4.335.614.484.000,00 3 غشت سنة 2016 م الجدول “ب” (تابع) بالدينار (دج) اعتمادات سنة 2013 الا الفوارق س ن بالقيمة ت س ه لا ب المراجعة المستهلكة ك 222.372.994.000,00 217.348.709.375,60 5.024.284.624,40 97,74 11.175.483.000,00 8.453.817.450,09 2.721.665.549,91 75,65 154.655.131.000,00 152.283.921.538,03 2.371.209.461,97 98,47 22.991.788.000,00 20.953.617.040,19 2.038.170.959,81 91,14 24.453.982.000,00 21.755.181.330,52 2.698.800.669,48 88,96 264.582.513.000,00 264.042.637.257,70 539.875.742,30 99,80 278.017.000,00 210.158.687,88 67.858.312,12 75,59 48.049.461.000,00 46.848.231.688,47 1.201.229.311,53 97,50 18.077.088.000,00 15.251.751.964,64 2.825.336.035,36 84,37 277.849.004.000,00 275.835.991.748,30 2.013.012.251,70 99,28 363.088.360.000,00 362.327.747.065,27 760.612.934,73 99,79 3.151.810.000,00 2.630.497.225,61 521.312.774,39 83,46 39.774.547.000,00 35.778.708.955,96 3.995.838.044,04 89,95 4.561.095.000,00 3.524.068.851,08 1.037.026.148,92 77,26 3.546.457.000,00 2.978.559.035,02 567.897.964,98 83,99 2.386.056.000,00 2.042.101.366,09 343.954.633,91 85,58 25.006.463.000,00 24.922.351.225,08 84.111.774,92 99,66 4.080.792.400.000,00 3.943.303.267.202,56 137.489.132.797,44 96,63 254.822.084.000,00 213.050.186.319,25 41.771.897.680,75 83,61 4.335.614.484.000,00 4.156.353.453.521,81 179.261.030.478,19 95,87
29 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 17 3 غشت سنة 2016 م توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية التجهيز لسنة 2013 حسب القطاعات القطاعات الاعتمادات المصادق عليها الصناعة 3.050.000.000,00 الفلاحة والري 129.613.000.000,00 دعم الخدمات المنتجة 22.286.060.000,00 المنشآت القاعدية 713.925.100.000,00 الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين 273.134.000.000,00 المنشآت القاعدية 235.901.000.000,00 الاجتماعية والثقافية دعم الحصول على السكن 194.070.000.000,00 مواضيع مختلفة 200.000.000.000,00 المخططات البلدية للتنمية 40.000.000.000,00 المجموع الفرعي للاستثمار 1.811.979.160.000,00 دعم النشاط الاقتصادي 605.727.500.000,00 (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاصة وتخفيض نسبة الفوائد) البرامج التكميلية لفائدة 51.500.000.000,00 الولايات احتياطي لنفقات غير 75.000.000.000,00 متوقعة المجموع الفرعي للعمليات 732.227.500.000,00 برأس المال مجموع ميزانية التجهيز 2.544.206.660.000,00 الجدول “ج” بالدينار (دج) الاعتمادات الاعتمادات فوارق الاعتمادات المراجعة المعبأة لسنة قانون المالية 2013 بالقيمة ب % 3.050.000.000,00 129.000.000,00 2.921.000.000,00 95,77 144.912.000.000,00 144.157.617.000,00 754.383.000,00 0,52 35.416.660.000,00 27.907.345.000,00 7.509.315.000,00 21,20 578.849.106.000,00 573.313.745.886,35 5.535.360.113,65 0,96 211.483.000.000,00 206.578.625.000,00 4.904.375.000,00 2,32 167.793.625.000,00 166.635.809.300,94 1.157.815.699,06 0,69 166.053.900.000,00 152.600.972.000,00 13.452.928.000,00 8,10 200.749.500.000,00 188.311.590.113,65 12.437.909.886,35 6,20 92.947.250.000,00 89.440.633.549,48 3.506.616.450,52 3,77 1.601.255.041.000,00 1.549.075.337.850,42 52.179.703.149,58 3,26 942.951.575.000,00 807.595.833.000,00 135.355.742.000,00 14,35
44.000,00-44.000,00 100,00 942.951.619.000,00 807.595.833.000,00 135.355.786.000,00 14,35 2.544.206.660.000,00 2.356.671.170.850,42 187.535.489.149,58 7,37
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 29 شوّال عام 1437 ه قانون رقم 16-09 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتعلق بترقية الاستثمار. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 43 و 136 و 138 و 140 و 144 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبمق تضى الق انون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، 3 غشت سنة 2016 م
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : يه دف هذا القانون إلى تحديد النظام المطبق على الاستثم ارات الوطنية والأجنبي ة المنج زة في النشاطات الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات. المادّة 2 : يقصد بالاستثمار، في مفهوم هذا القانون، ما يأتي : .1 اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة، وتوسيع قدرات الإنتاج و/أو إعادة التأهيل، .2 المساهمات في رأسمال شركة. المادّة 3 : تنجز الاستثمارات المذكورة في أحكام هذا القانون في ظل احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما تلك المتعلقة بحماية البيئة، وبالنشاطات والمهن المقننة، وبصفة عامة بممارسة النشاطات الاقتصادية. المادّ ة 4 : تخضع الاستثمارات قبل إنجازها، من أجل الاستفادة من المزايا المقررة في أحكام هذا القانون، للتسجيل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المذكورة في المادة 26 أدناه. تحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات عن طريق التنظيم. الفصل الثاني المزايا القسم الأول أحكام عامة المادّة 5 : تستفيد من أحكام هذا الفصل استثمارات الإنشاء وتوسيع قدرات الإنتاج و/أو إعادة التأهيل المتعلقة بالنشاطات والسلع التي ليست محل استثناء من المزايا.
29 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2016 م تحدد قوائم النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا، التي تدعى في صلب النص “القوائم السلبية”، عن طريق التنظيم. في ح الة ممارسة نشاط مختلط أو عدة نشاطات، لا تمنح المزايا المقررة في هذا القانون إلا لتلك القابلة للاستفادة من المزايا. ولهذا الغرض، يمسك المستفيد محاسبة تفصل الأرقام الموافقة للنشاطات القابلة للاستفادة من هذه المزايا. تحدد أنواع الاستثمارات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، وكيفيات تطبيق المزايا على استثمارات توسيع قدرات الإنتاج و/أو إعادة التأهيل، وكذا سقف المبالغ المشترطة للاستثمارات غير استثمارات الإنشاء للحصول على المزايا، عن طريق التنظيم. المادّة 6 : تعد استثمارات، في مفهوم المادة 2 أعلاه، وتكون قابلة للاستفادة من المزايا، السلع بما فيها تلك المجددة التي تشكل حصصا عينية خارجية تدخل في إطار عمليات نقل النشاطات من الخارج. تعفى السلع المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، عند الجمركة، من إجراءات التجارة الخارجية والتوطين البنكي. كما تعد استثمارات قابلة للاستفادة من المزايا، السلع التي تكون موضوع رفع خيار شراء المستأجر في إطار الاعتماد الإيجاري الدولي، بشرط إدخال هذه السلع إلى التراب الوطني في حالة جديدة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 7 : تتضمن المزايا المنصوص عليها في هذا القانون :
- المزايا المشتركة لكل الاستثمارات القابلة للاستفادة،
- المزايا الإضافية لفائدة النشاطات ذات الامتياز و/أو المنشئة لمناصب الشغل،
- المزايا الاستثنائية لفائدة الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني. المادّ ة 8 : بغض النظر عن أحكام الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه ومع مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة على الاستثمارات المبينة في المادتين 14 و 17 أدناه، تستفيد الاستثمارات المسجلة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 19 طبقا لأحكام المادة 4 أعلاه غير الواردة في القوائم السلبية، بقوة القانون وبصفة آلية، من مزايا الإنجاز المنصوص عليها في هذا القانون. يجسد التسجيل بشهادة تسلّم على الفور، تمكن المستثمر من الحصول على المزايا التي له الحق فيها لدى كل الإدارات والهيئات المعنية، طبقا لأحكام المادة 4 أعلاه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 9 : يخضع الاستهلاك الفعلي لمزايا الإنجاز المتعلق بالاستثمار المسجل، لما يأتي :
- القيد في السجل التجاري،
- حيازة رقم التعريف الجبائي،
- الخضوع للنظام الجبائي الحقيقي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادّة 10 : تكون الاستفادة من مزايا الاستغلال المنصوص عليها في هذا القانون، على أساس محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال، تعدّه المصالح الجبائية المختصة إقليميا، بناء على طلب المستثمر. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 11 : يحق للمستثمر الذي يرى أنه قد غبن من إدارة أو هيئة مكلفة بتنفيذ هذا القانون بشأن الاستفادة من المزايا أو كان موضوع إجراء سحب أو تجريد من الحقوق شرع فيه تطبيقا لأحكام المادة 34 أدناه، الطعن أمام لجنة تحدد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم، وذلك دون المساس بحقه في اللجوء إلى الجهة القضائية ا لمختصة. القسم الثاني المزايا المشتركة لكل الاستثمارات القابلة للاستفادة المادّة 12 : زيادة على التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام، تستفيد الاستثمارات المعنية بالمزايا والمحددة في المادة 2 أعلاه، مما يأتي : 1 - بعنوان مرحلة الإنجاز : كما هو مذكور في المادة 20 أدناه، من المزايا الآتية :
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 29 شوّال عام 1437 ه أ) الإعفاء من الحقوق الجمركية، فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، ب) الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، فيما يخص السلع والخدمات المستوردة أو المقتناة محليا التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، ج) الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض والرسم على الإشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار المعني، د) الإعفاء من حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية، وتطبق هذه المزايا على المدة الدنيا لحق الامتياز الممنوح، ه) تخفيض بنسبة 90 % من مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة خلال فترة إنجاز الاستثمار، و) الإعفاء لمدة عشر (10) سنوات من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار، ابتداء من تاريخ الاقتناء، ز) الإعفاء من حقوق التسجيل فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأس المال. 2 - بعنوان مرحلة الاستغلال : بعد معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال بناء على محضر تعده المصالح الجبائية بطلب من المستثمر، لمدة ثلاث (3) سنوات من المزايا الآتية : أ) الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات، ب) الإعفاء من الرسم على النشاط المهني، ج) تخفيض بنسبة 50 % من مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة. المادّة 13 : تستفيد الاستثمارات المنجزة في المناطق المحددة قائمتها عن طريق التنظيم، التابعة لمناطق الجنوب والهضاب العليا، وكذا كل منطقة أخرى تتط لب ت ن مي ت ها م ساهمة خاصة من قبل الدولة، مما يأتي : 1 - بعنوان مرحلة الإنجاز : زيادة على المزايا المذكورة في الفقرة الأولى، البنود : أ، ب، ج، د، و، ز من المادة 12 أعلاه، مما يأتي : 3 غشت سنة 2016 م أ) تتكفل الدولة كليا أو جزئيا، بنفقات الأشغال المتعلقة بالمنشآت الأساسية الضرورية لإنجاز الاستثمار، وذلك بعد تقييمها من قبل الوكالة. تحدد كيفيات تطبيق البند (أ) أعلاه، عن طريق التنظيم. ب) التخفيض من مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة، بعنوان منح الأراضي عن طريق الامتياز من أجل إنجاز مشاريع استثمارية :
- بالدينار الرمزي للمتر المربع (م 2) خلال فترة عشر (10) سنوات، وترتفع بعد هذه الفترة إلى 50 % من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المقامة في المناطق التابعة للهضاب العليا، وكذا المناطق الأخرى التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من قبل الدولة،
- بالدينار الرمزي للمتر المربع (م 2) لفترة خمس عشرة (15) سنة وترتفع بعد هذه الفترة إلى 50 % من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المقامة في ولايات الجنوب الكبير. 2 - بعنوان مرحلة الاستغلال : من المزايا المنصوص عليها في الفقرة 2، البندان : أ، ب من المادة 12 أعلاه، لمدة عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ الشروع في مرحلة الاستغلال والمحددة في محضر المعاينة الذي تعده المصالح الجبائية، بناء على طلب المستثمر. المادّ ة 14 : بغض النظر عن أحكام المادة 8 أعلاه، يخضع منح المزايا لفائدة الاستثمارات التي يساوي مبلغها أو يفوق خمسة ملايير دينار 5.000.000.000( دج)، للموافقة المسبقة من المجلس الوطني للاستثمار المذكور في المادة 18 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. القسم الثالث المزايا الإضافية لفائدة النشاطات ذات الامتياز و/أو المنشئة لمناصب الشغل المادّة 15 : لا تلغي المزايا المحددة في المادتين 12 و 13 أعلاه، التحفيزات الجبائية والمالية الخاصة، المنشأة بموجب التشريع المعمول به، لفائدة النشاطات السياحية والنشاطات الصناعية والنشاطات الفلاحية.
29 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2016 م كما لا يؤدي وجود عدة مزايا من نفس الطبيعة، سواء تلك المنشأة بموجب التشريع المعمول به أو تلك المنصوص عليها في هذا القانون، إلى تطبيقها معا. وفي هذه الحالة، يستفيد المستثمر من التحفيز الأفضل. المادّة 16 : ترفع مدة مزايا الاستغلال الممنوحة لفائدة الاستثمارات المنجزة خارج المناطق المذكورة في المادة 13 أعلاه، من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات عندما تنشئ أكثر من مائة (100) منصب شغل دائم، خلال الفترة الممتدة من تاريخ تسجيل الاستثمار إلى غاية نهاية السنة الأولى من مرحلة الاستغلال، على الأكثر. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. القسم الرابع المزايا الاستثنائية لفائدة الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني المادّة 17 : تستفيد من المزايا الاستثنائية الاستثمارات التي تمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني، والمعدة على أساس اتفاقية متفاوض عليها بين المستثمر والوكالة التي تتصرف باسم الدولة. تبرم الوكالة هذه الاتفاقية بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار. تحدد معايير تأهيل الاستثمارات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه وكذا محتوى وإجراءات معالجة ملف طلب الاستفادة من المزايا الاستثنائية، عن طريق التنظيم. المادّة 18 : .1 يمكن أن تتضمن المزايا الاستثنائية المذكورة في المادة 17 أعلاه، ما يأتي : أ) - تمديد مدة مزايا الاستغلال المذكورة في المادة 12 أعلاه، لفترة يمكن أن تصل إلى عشر (10) سنوات، ب) - منح إعفاء أو تخفيض طبقا للتشريع المعمول به، للحقوق الجمركية والجبائية والرسوم وغيرها من الاقتطاعات الأخرى ذات الطابع الجبائي والإعانات أو المساعدات أو الدعم المالي، وكذا كل التسهيلات التي قد تمنح، بعنوان مرحلة الإنجاز، للمدة المتفق عليها حسب أحكام المادة 20 أدناه. .2 يؤهل المجلس الوطني للاستثمار لمنح إعفاءات أو ت خ في ض ات للح ق وق أو الض رائب أو الرسوم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 21 بما في ذلك الرسم على القيمة المضافة المطبق على أسعار السلع المنتجة التي تدخل في إطار الأنشطة الصناعية الناشئة، حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، ولمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات. تستفيد من نظام الشراء بالإعفاء من الرسوم، المواد والمكونات التي تدخل في إنتاج السلع المستفيدة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، حسب أحكام الفقرة أعلاه، وذلك وفق الكيفيات المحددة في المادة 43 وما يليها من قانون الرسوم على رقم الأعمال. .3 يمكن أن تكون مزايا الإنجاز المقررة في هذه المادة، بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار، محل تحويل للمتعاقدين مع المستثمر المستفيد، والمكلفين بإنجاز الاستثمار لحساب هذا الأخير، حسب الكيفيات والشروط المحددة عن طريق التنظيم. يتم تحديد مستوى وطبيعة المزايا المقررة في هذه المادة على أساس شبكة تقييم تحدد عن طريق التنظيم. المادّة 19 : تضاف المزايا المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، إلى تلك التي يمكن الحصول عليها في المواد 12 و 13 و 15 و 16 أعلاه، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه. الفصل الثالث أجل الإنجاز المادّة 20 : يجب أن تنجز الاستثمارات المذكورة في المادتين الأولى و 2 أعلاه، في أجل متفق عليه مسبقا مع الوكالة. يبدأ سريان أجل الإنجاز من تاريخ التسجيل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، ويدوّن في شهادة التسجيل المذكورة في المادة 8 أعلاه. يمكن تمديد هذا الأجل طبقا للكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. الفصل الرابع الضمانات الممنوحة للاستثمارات المادّة 21 : مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الثنائية والجهوية والمتعددة الأطراف الموقعة من قبل الدولة الجزائرية، يتلقى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الأجانب معاملة منصفة وعادلة، فيما يخص الحقوق والواجبات المرتبطة باستثماراتهم.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 29 شوّال عام 1437 ه المادّة 22 : لا تسري الآثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء هذا القانون، التي قد تطرأ مستقبلا، على الاستثمار المنجز في إطار هذا القانون، إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة. المادّة 23 : زيادة على الق واعد التي تحكم نزع الملكية، لا يمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع استيلاء إلاّ في الحالات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. يترتب على هذا الاستيلاء ونزع الملكية تعويض عادل ومنصف. المادّة 24 : يخضع كل خلاف بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية يتسبب فيه المستثمر، أو يكون بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائرية في حقه، للجهات القضائية الجزائرية المختصة إقليميا، إلا في حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائرية تتعلق بالمصالحة والتحكيم، أو في حالة وجود اتفاق مع المستثمر ينص على بند تسوية يسمح للطرفين بالاتفاق على تحكيم خاص. المادّة 25 : تستفيد من ضمان تحويل الرأسمال المستثمر والعائدات الناجمة عنه، الاستثمارات المنجزة انطلاقا من حصص في رأس المال في شكل حصص نقدية مستوردة عن الطريق المصرفي، ومدونة بعملة حرة التحويل يُسعّرها بنك الجزائر بانتظام، ويتم التنازل عنها لصالحه، والتي تساوي قيمتها أو تفوق الأسقف الدنيا المحددة حسب التكلفة الكلية للمشروع، ووفق الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. كما تقبل كحصص خارجية، إعادة الاستثمار في الرأسمال للفوائد وأرباح الأسهم المصرح بقابليتها للتحويل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يطبق ضمان التحويل وكذا الأسقف الدنيا المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، على الحصص العينية المنجزة حسب الأشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به، شريطة أن يكون مصدرها خارجيا، وأن تكون محل تقييم طبقا للقواعد والإجراءات التي تحكم إنشاء الشركات. ويتضمن ضمان التحويل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، كذلك المداخيل الحقيقية الصافية النّاتجة عن التنازل وتصفية الاستثمارات ذات مصدر أجنبي حتى وإن كان مبلغها يفوق الرأسمال المستثمر في البداية. 3 غشت سنة 2016 م الفصل الخامس أجهزة الاستثمار المادّة 26 : الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المنشأة بموجب أحكام المادة 6 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، مؤسسة عمومية إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تكلف، بالتنسيق مع الإدارات والهيئ ات المعنية، بما يأتي :
- تسجيل الاستثمارات،
- ترقية الاستثمارات في الجزائر والترويج لها في الخارج،
- ترقية الفرص والإمكانات الإقليمية،
- تسهيل ممارسة الأعمال ومتابعة تأسيس الشركات وإنجاز المشاريع،
- دعم المستثمرين ومساعدتهم ومرافقتهم،
- الإعلام والتحسيس في مواقع الأعمال،
- تأهيل المشاريع المذكورة في المادة 17 أعلاه، وتقييمها وإعداد اتفاقية الاستثمار التي تعرض على المجلس الوطني للاستثمار للموافقة عليها،
- المساهمة في تسيير نفقات دعم الاستثمار، طبقا للتشريع المعمول به،
- تسيير حافظة المشاريع السابقة لهذا القانون وتلك المذكورة في المادة 14 أعلاه. يحدد تنظيم الوكالة وسيرها عن طريق التنظيم. تحصّل الوكالة، بعنوان معالجة ملفات الاستثمار، سواء من قبل مصالحها الخاصة أو مراكز التسيير المذكورة أدناه، إتاوة يحدد مبلغها وكيفيات تحصيلها عن طريق التنظيم. المادّة 27 : تنشأ لدى الوكالة أربعة (4) مراكز تضم مجموع المصالح المؤهلة لتقديم الخدمات الضرورية لإنشاء المؤسسات ودعمها وتطويرها، وكذا لإنجاز المشاريع :
- مركز تسيير المزايا، ويكلف بتسيير المزايا والتحفيزات المختلفة الموضوعة لفائدة الاستثمارات بواسطة التشريع الساري المفعول، باستثناء تلك الموكلة للوكالة،
29 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2016 م
- مركز استيفاء الإجراءات، ويكلف بتقديم الخدمات المرتبطة بإجراءات إنشاء المؤسسات وإنجاز المشاريع،
- مركز الدعم لإنشاء المؤسسات، ويكلف بمساعدة ودعم إنشاء وتطوير المؤسسات،
- مركز الترقية الإقليمية، ويكلف بضمان ترقية الفرص والإمكانات المحلية. يكون لقرارات أعضاء هذه المراكز الحجية أمام الإدارات التابعة لها. تحدد صلاحيات هذه المراكز وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. الفصل السادس أحكام مختلفة المادّة 28 : زيادة على المزايا المنصوص عليها في أحكام هذا القانون، يمكن أن تستفيد الاستثمارات من المساعدات والدعم المنصوص عليهما في حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”. المادّة 29 : يمكن أن تكون الأصول المشكلة لرأس المال التقني المكتسب عن طريق المزايا، موضوع تنازل من أجل ممارسة النشاط الذي يتعلق بالاستثمار المسجل، شريطة الحصول على الترخيص المسلّم، حسب الحالة، من الوكالة أو مركز تسيير المزايا المختص إقليميا. يلتزم المشتري أمام الهيئة المعنية المذكورة في الفقرة أعلاه، بالوفاء بكل الالتزامات التي تعهد بها المستثمر الأول والتي سمحت بالاستفادة من تلك المزايا وفي حالة عدم التزامه، تسحب هذه المزايا. غير أنّه، ومع مراعاة تسديد كل المزايا المستهلكة أو جزء منها، حسب الحالة، لا يخضع التنازل عن الأصول المنفردة إلا لتصريح أمام الوكالة أو مركز التسيير المختص إقليميا. يعد كل تنازل دون تصريح أو ترخيص بمثابة تحويل مسار الامتياز وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجمركي والجبائي بالنسبة للحالات المماثلة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 23 المادّة 30 : بغض النظر عن أحكام المادة 29 أعلاه، تتمتع الدولة بحق الشفعة على كل التنازلات عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من قبل أو لفائدة الأجانب. تحدد كيفيات ممارسة حق الشفعة عن طريق التنظيم. المادّة 31 : يشكل تنازلا غير مباشر عن شركة خاضعة للقانون الجزائري، التنازل بنسبة 10 % أو أكثر عن أسهم أو حصص اجتماعية لشركة أجنبية تحوز مساهمات في الشركة الأولى المذكورة. يؤدي التنازل غير المباشر عن شركة خاضعة للقانون الجزائري استفادت من مزايا أو تسهيلات عند إنشائها، إلى إخطار مجلس مساهمات الدولة. يخص السقف المذكور أعلاه، التنازل في عملية واحدة أو عدة عمليات متراكمة، لصالح نفس المشتري. في حالة عدم الالتزام بتنفيذ الإجراء المذكور في الفقرة 2 أعلاه، أو الاعتراض المبرر لمجلس مساهمات الدولة في أجل شهر واحد (1) من تاريخ استلام الإخطار المتعلق بالتنازل، تمارس الدولة حق الشفعة على نسبة من رأس المال الموافق لرأس المال محل التنازل في الخارج، دون تجاوز الحصة التي يحوزها المتنازل في الرأسمال الاجتماعي للشركة الخاضعة للقانون الجزائري. تحدد كيفيات ممارسة حق الشفعة عن طريق التنظيم. المادّة 32 : تخضع الاستثمارات المستفيدة من المزايا الممنوحة بموجب هذا القانون للمتابعة، خلال فترة الإعفاء. تتم المتابعة التي تمارسها الوكالة من خلال مرافقة ومساعدة المستثمرين، وكذا جمع المعلومات الإحصائية المختلفة عن تقدم المشروع. يلزم المستثمر بتقديم المعلومات المطلوبة إلى الوكالة حتى تتمكن من القيام بمهمة المتابعة الموكلة لها. تحدد كيفيات جمع المعلومات عن تقدم المشاريع والتزامات المستثمرين، بعنوان المتابعة، وكذا العقوبات في حالة الإخلال بالالتزامات المكتتبة مقابل المزايا الممنوحة، عن طريق التنظيم.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 29 شوّال عام 1437 ه المادّة 33 : تكلف الإدارات والهيئات المعنية بتنفيذ منظومة التحفيزات المنصوص عليها في هذا القانون، بعنوان المتابعة، طبقا لصلاحياتها وخلال المدة القانونية لاهتلاك السلع المقتناة، بعنوان النظام الجبائي التفضيلي، بالسهر على احترام المستثمر لالتزاماته في إطار المزايا الممنوحة. بغض النظر عن أحكام الفقرة أعلاه، تكون الأوعية العقارية والمباني المكتسبة، بعنوان النظام الجبائي التفضيلي، محل نفس المتابعة لمدة توافق فترة الاهتلاك الأطول المحتسبة للسلع الأخرى، باستثناء منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي تخضع للقواعد الخاصة بها. يحتفظ المستثمر، لمدة محددة عن طريق التنظيم، بالسلع المستوردة أو المقتناة محليا تحت النظام الجبائي التفضيلي المنصوص عليه في هذا القانون، إلا في حالة رفع عدم قابلية التحويل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 34 : في حالة عدم احترام الالتزامات الناجمة عن تطبيق هذا القانون، أو تلك التي تعهد بها المستثمر، تسحب كل المزايا دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. تكون الاستثمارات التي تدخل في إطار الفقرة أعلاه، حسب الحالة، إما موضوع مقرر سحب المزايا، أو موضوع إجراء تجريد من الحقوق. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل السابع أحكام انتقالية وختامية المادّة 35 : يحتفظ المستثمر بالحقوق المكتسبة فيما يخص المزايا والحقوق الأخرى التي استفاد منها بموجب التشريعات السابقة لهذا القانون، والتي أنشأت تدابير لتشجيع الاستثمارات. تبقى الاستثمارات المستفيدة من المزايا المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بترقية وتطوير الاستثمار السابقة لهذا القانون وكذا مجموع النصوص اللاحقة، خاضعة لهذه القوانين إلى غاية انقضاء مدة هذه المزايا. 3 غشت سنة 2016 م المادّ ة 36 : يتكفل الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة المنشأ بموجب الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، بتطبيق أحكام هذا القانون، وكذا بالآثار المترتبة على الفترة الانتقالية، في انتظار تنصيب المراكز المذكورة في المادة 27 أعلاه. المادّة 37 : تلغى أحكام الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، باستثناء أحكام المواد 6 و 18 و 22 منه، كم ا تلغى أحك ام المادة 55 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة .2014 المادّ ة 38 : دون الإخلال بأح كام الم ادة 35 أعلاه، تب قى النصوص التنظيمية للأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا القانون. المادّة 39 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 16-01 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016، يتضمن التعديل الدستوري (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 14 الصادر في 27 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 7 مارس سنة .2016 الصفحة 28، المادة 144، السطر الأخير.
- بدلا من : “ المادة 188 … “،
- يقرأ : “ المادة 189 … .” ………………. (الباقي بدون تغيير) ……………….
29 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2016 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 25 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية، المعدّل والمتمّم، الأشخاص الآتية أسماؤهم :
- عم علي فؤاد ميسون، المولودة في 20 سبتمبر سنة 1964 بدمشق (سوريا)،
- المصري محمود، المولود في 11 يونيو سنة 1944 بيافا (فلسطين)،
- المصري أحمد، المولود في 27 يوليو سنة 1994 بالمملكة العربية السعودية،
- المصري عبد العزيز، المولود في 10 نوفمبر سنة 1996 بالمملكة العربية السعودية. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا. بموجب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- سالم أحمد زايد، بصفته رئيس قسم تثمين الخبرات والتسيير،
- يوسف رمضاني، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص. بموجب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- مسعود بنومشيارة، بصفته نائب مدير للمستخدمين والتكوين،
- مصطفى شريح، بصفته رئيس دراسات بقسم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيدة راضية بن سمان، بصفتها نائبة مدير للدراسات القانونية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيد دحمان بوعوينة، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للثقافة في الولايات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّ ادة الآت ية أسم اؤهم بصفتهم مدي رين للثق اف ة في الولايات الآتية :
- كريم عريب، في ولاية تامنغست،
- عبد الجبار بالحسن، في ولاية النعامة،
- مجيد لعلوشي، في ولاية البيض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيد ع بد الع الي ق وديد، بصفته مدي را للثق اف ة في ولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 29 شوّال عام 1437 ه بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيدة صبيح ة طه رات، بصفته ا مدي رة للثق افة في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمد زتيلي، بصفته مديرا للثقافة في ولاية ميلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المسرح الجهوي بباتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمد يحياوي، بصفته مديرا للمسرح الجهوي بباتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير قصر الثقافة لتلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيد طاهر عريس، بصفته مديرا لقصر الثقافة لتلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016 تنهى، ابتداء من أوّل يناير سنة 2016، مهام السّيد أحمد أبي زيان زيان بوزيان، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية الشلف، بسبب الوفاة. 3 غشت سنة 2016 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّنان تعيين مفتشين بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان ع ام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مفتشين بوزارة الصناعة والمناجم :
- سالم أحمد زايد،
- يوسف رمضاني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان ع ام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تعيّن السّيدة راضية بن سمان، مفتشة بوزارة الصناعة والمناجم. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تتضمّن تعيين رؤساء دراسات بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان ع ام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تعيّن الآنستان والسّيدات والسّيد الآتية أسماؤهم رؤساء دراسات بوزارة الصناعة والمناجم :
- كنزة سعيدي، بقسم اليقظة الاستراتيجية وأنظمة الإعلام،
- باسي اسكندر داودي، بقسم اليقظة الاستراتيجية وأنظمة الإعلام،
- فاطمة ال زهراء بوڤ رة، بقسم الجودة والأمن الصناعي،
- رزيقة قندوزي، بقسم الجودة والأمن الصناعي،
- صب رين ة زرڤوڤ، بقسم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- مريم سايحي، بقسم الابتكار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان ع ام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما رئيسي دراسات بوزارة الصناعة والمناجم :
- مصطفى شريح، بقسم المشاريع الكبرى والاستثمارات المباشرة الأجنبية،
29 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2016 م
- مسعود بن ومشي ارة، بقسم تط وير البنى التحتية الصناعية واللوجستية والأقطاب الصناعية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تعيّن الآنسة والسّيد الآتي اسماهما رئيسي دراسات بوزارة الصناعة والمناجم :
- حسناء سليماني، بقسم تطوير البنى التحتية الصناعية واللوجستية والأقطاب الصناعية،
- عبد المجيد دواجي، بقسم الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يعيّن السّيد عبد الرحمان رفاع، رئيسا للدراسات بقسم جاذبية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تعيّن الآنسة بشيرة شرابي، رئيسة دراسات بقسم الصناعات الكيميائية - البلاستيكية والصيدلانية ومواد البناء والمواد المحلية بوزارة الصناعة والمناجم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن التّعيين بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تعيّن الآنسة والسّيدة الآتي اسماهما بالوكال ة الوطنية لتطوير الاستثمار :
- نعيمة شيلالي، نائبة مدير للدراسات القانونية،
- ليلى عڤون، رئيسة دراسات بمديرية الدراسات المكلّفة بالأنظمة الإعلامية والاتصال. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير الصناعة والمناجم في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يعيّن السّيد عبد ال رحيم بلباقي، مدي را للصناع ة والمن اجم في ولاية تيزي وزو. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرة الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بمستغانم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان ع ام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تعيّن السّيدة فاطمة نجلاء هبيته، مديرة للشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بمستغانم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمسرح الوطني الجزائري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يعيّن السّيد محمد يحياوي، مديرا عاما للمسرح الوطني الجزائري. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرة الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان ع ام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تعيّن السّيدة كريم ة صادقي، مدي رة لل وك الة ال وطن ية للقطاعات المحفوظة.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 29 شوّال عام 1437 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير الديوان الوطني للحظيرة الثقافية توات قورارة تديكلت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يعيّن السّيد محمد حمودي، مديرا للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرين للمسارح الجهوية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للمسارح الجهوية الآتية :
- محمد زتيلي، لقسنطينة،
- مرزوق سعيدي، لسعيدة،
- فريد بوكرومة، لسكيكدة،
- أحمد خوصة، لمعسكر. 3 غشت سنة 2016 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير مركز الفنون والمعارض بتلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يعيّن السّيد أمين بودفلة، مديرا لمركز الفنون والمعارض بتلمسان. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تتضمّن تعيين مديرين للثقافة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يعيّن السّيد علي بوزوالغ، مديرا للثقافة في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يعيّن السّيد عبد العالي قوديد، مديرا للثقافة في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يعيّن السّيد طاهر عريس، مديرا للثقافة في ولاية سوق أهراس. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1437 الموافق 27 يونيو سنة 2016، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 شوال عام 1432 الموافق 13 سبتمبر سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في ن ش اط ات الح فظ أو ال ص يانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للضرائب. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-339 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للضرائب، المعدل والمتمم،
29 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2016 م
-
وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
-
وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 شوال عام 1432 الموافق 13 سبتمبر سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أوالخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للضرائب، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 29 يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 شوال عام 1432 الموافق 13 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدّة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للضرائب، حسب للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل عامل مهني من المستوى الأول 5 حارس 35 سائق سيارة من المستوى الأول 3 عامل مهني من المستوى الثاني 3 سائق سيارة من المستوى الثاني - عامل مهني من المستوى الثالث 2 عون وقاية من المستوى الأول 7 عون وقاية من المستوى الثاني - المجموع العام 55 الجزئي الكامل الجزئي 10 - - 15 1 200
-
-
- 35
-
-
-
- 3 2 219
-
-
-
- 3 3 240
-
-
-
- 2
-
-
-
- 7 5 288
-
-
-
-
- 7 348 10 - - 65 “ المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1437 الموافق 27 يونيو سنة .2016 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
-
-
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 29 شوّال عام 1437 ه وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1437 الموافق 24 يوليو سنة 2016، يحدّد كيفيات إصدار الترخيص لوضع اللوحة الاستدلالية للتعريف بأصحاب الأعمال المعمارية للمنشآت والبنايات وخصائصها ومكان وضعها. إنّ وزير السكن والعمران والمدينة،
- بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-88 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015 والمتضمن التعريف بأصحاب الأعمال المعمارية للمنشآت والبنايات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 15-88 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015 والمتضمن التعريف بأصحاب الأعمال المعمارية للمنشآت والبنايات، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إصدار الترخيص لوضع اللوحة الاستدلالية للتعريف باصحاب الأعمال المعمارية للمنشآت والبنايات وخصائصها ومكان وضعها. المادة 2 : يجب أن تكون اللوحة الاستدلالية مستطيلة الشكل، طولها 35 سم وعرضها 45 سم وسمكها 4 ملم. المادة 3 : يجب أن تكون اللوحة الاستدلالية من النحاس ويجب أن تُنقش كتابتها باللون الأسود. 3 غشت سنة 2016 م يكون توفير اللوحة الاستدلالية ووضعها على عاتق المهندس أو المهندسين المعماريين المصممين للمنشأة. المادة 4 : تتمثل البيانات التي يجب أن تظهر على اللوحة الاستدلالية فيما يأتي :
- لقب واسم المهندس المعماري أو المهندسين المعماريين الذي/ الذين قاموا بتصميم العمل المنجز،
- سنة إتمام إنجاز المنشأة،
- تسمية المنشأة. المادة 5 : من بين المنشآت والبنايات المنجزة المذكورة في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 15-88 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015 والمذكور أعلاه، يكون مؤهلا لوضع اللوحة :
- بالنسبة للمجموعات السكنية : بصفة استثنائية، كل مجمع سكني أو عمارة تبادر به الدولة، ذي طابع معماري أو تقني خاص،
- بالنسبة للتجهيزات العمومية والمرافقة : كل تجهيز تبادر به الدولة، ذي منفعة وطابع خاص ومهيكل أو مدمج على مستوى المدينة أو الحي،
- بالنسبة للتجهيزات المرافقة الخاصة التي تستقبل الجمهور: كل تجهيز ذي طابع معماري متميز خاص بالمنطقة، يبادر به الخواص فردا كان أم مرقيا عقاريا على مستوى المدينة أو الحي،
- بالنسبة للمساحات الخارجية : كل مساحة خارجية مهيأة، عمومية كانت أم خاصة، مهيكلة كانت أم مدمجة على مستوى المدينة أو الحي (ساحة، حظيرة، ساحة صغيرة، فضاء للعب والترفيه، حديقة، مسبح غير مغطى إلخ….). المادة 6 : يجب وضع اللوحة الاستدلالية حسب الحالات الآتية :
- عند مدخل البناية وتوضع بشكل يسمح برؤيتها من المساحة العمومية، في حالة المنشأة الواحدة،
- في أول عم ارة أو بالقرب من لوحة التدشين، عند الاقتضاء، في حالة منشأة بعدة بنايات،
- على الجانب، في حالة البنايات التي تحتوي على لافتات.
29 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2016 م يتم اقتراح وضع اللوحة الاستدلالية من طرف المهندس المعماري المصمم ويوافق عليها صاحب المشروع. المادة 7 : يخضع وضع اللوحة الاستدلالية إلى ترخيص إداري يسلّمه الوزير المكلف بالهندسة المعمارية. يتم إيداع الطلبات الواردة من المهندسين المعماريين مصممي المنشآت على مستوى مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء لمكان تشييد المنشأة، حيث تكون مرفقة بوثائق تثبت الملكية الفكرية للمنشأة المنجزة. تتكفل مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء بإرسال هذه الطلبات إلى لجنة الهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني للولاية قصد الدراسة والمصادقة عليها. تصادق على قرارات لجنة الهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني للولاية، لجنة وزارية تحدث لهذا الغرض يرأسها المدير العام للعمران والهندسة المعمارية وذلك بالتشاور مع الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين. تعتبر هذه اللجنة ذات سيادة، حيث تقرر بموجب محضر، وضع اللوحة الاستدلالية المذكورة. المادة 8 : تعتبر مقبولة تلقائيا لوضع اللوحة الاستدلالية دون إخضاعها للدراسة من طرف اللجنة المذكورة أعلاه :
- المشاريع الحائزة على الجائزة الوطنية للهندسة المعمارية والعمران،
- جميع المشاريع المنتقاة خلال مرحلة الانتقاء المحلي من طرف اللجنة الاستشارية للجائزة الوطنية للهندسة المعمارية والعمران، والمقدمة لمجلس الجائزة قصد الدراسة وذلك من أجل الانتقاء الوطني. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1437 الموافق 24 يوليو سنة .2016 عبد المجيد تبون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 31 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرّخ في 16 رمضان عام 1437 الموافق 21 يونيو سنة 2016، يحدّد كيفيات تطبيق منع تعاطي تبغ التدخين في المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وت رقيتها، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادّة 63 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-285 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 ال ذي يحدّد الأماكن العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع، لا سيما المادّة 12 منه،
- وبمقتضى المرس وم التّنفيذيّ رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعل يم العالي والبحث العلمي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 12 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-285 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سن ة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق منع تعاطي تبغ التدخين في المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. المادّة 2 : يمنع تعاطي تبغ التدخين في المقرات والهياكل التابعة للمؤسسات الآتية : 1 - الإدارة المركزية :
- المكاتب الإدارية،
- قاعات الاجتماعات،
- المقهى،
- المطعم.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - المؤسسات البيداغوجية :
- المدرجات،
- قاعات التدريس وقاعات الأعمال الموجهة،
- مخابر الأعمال التطبيقية،
- المكتبة،
- قاعات الأساتذة،
- المكاتب الإدارية،
- قاعات الاجتماعات،
- قاعة الإنترنت،
- النادي،
- وحدة الطبي الوقائي،
- المطعم الجامعي. 3 - مؤسسات الخدمات الجامعية :
- الأجنحة،
- غرف الطلبة،
- المطعم،
- قاعة القراءة،
- قاعة الإنترنت،
- قاعة الرياضة،
- المكاتب الإدارية، الجزائريّة / العدد 46 29 شوّال عام 1437 ه 3 غشت سنة 2016 م
- وحدة الطبي الوقائي،
- النادي. 4 - مؤسسات وهياكل البحث :
- المكاتب الإدارية،
- مخابر البحث،
- قاعات الاجتماعات. المادّة 3 : يجب أن تضع المؤسسة المعنية إشارات ظاهرة تذكّ ر بمنع تعاطي تبغ التدخين في الأماكن المذكورة في المادّة 2 أعلاه، وتبيّن، عند الاقتضاء، المواضع التي وضعت تحت تصرف المدخنين. تجسد الإشارة بمنع تعاطي تبغ التدخين إما عن طريق شارة أو عن طريق ملصقة. يجب أن تك ون ملصق ة منع تعاطي تبغ التدخين بحجم 20 سم على 30 سم كحد أدنى، كما يجب أن تكون باللون الأسود على باطن أبيض. يجب أن تكون إشارة “يمنع التدخين” مقروءة ومركزة في وسط الملصقة. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1437 الموافق 21 يونيو سنة .2016 طاهر حجار المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة