قانون رقم 15-18 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن قانون المالية لسنة 2016
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08
« تعدّل وتتمّم أحكام المادة 94 من القانون رقم 15–18 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 94 : باستثناء الأنظمة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22
« تعدل وتتمم أحكام المادة 94 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : "المادة 94 : »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-24
« تعدل وتتمم أحكام المادة 92 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، المعدلة بموجب أحكام المادة 129 من القانون رقم »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16
« 2006 والمتعلق بشركة الرأسمال الاستثماري، المعدلة والمتممة بموجب المادة 70 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-07
« تعدل وتتمم أحكام المادة 94 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “المادة 94 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16
« تعدّل وتتمّم أحكام المادة 92 من القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، المعدّلة بموجب المادة 129 من القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ديسمبر سنة 2016 »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 20-07
« تلغى أحكام المادة 55 من القانون رقم 15–18 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07
« تعدّل أحكام المادة 92 من القانون رقم 15–18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، المعدلة والمتممة بالمادة 129 من القانون رقم 16–14 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14
« تعدّل المادة 136 مكرر من قانون الطابع المحدثة بموجب المادة 13 من القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016 تحرر كما يأتي : ”المادة 136 مكرر : يخضع »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 19-14
« تلغى أحكام المادة 56 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17
« تعدل أحكام المادة 72 من القانون رقم 15–18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرر كما يأتي : "المادة 72 : يُلزم كل مسافر عند »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-13
« تعدل وتتمم أحكام المادة 94 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرر كما يأتي : ”المادة 94 : باستثناء الأحكام »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11
« تعدل أحكام المادة 84 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، المعدلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 84 : يستمر حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14
« تعدل وتتمم المادة 58 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرر كما يأتي : "المادة 58 : يمكن الأشخاص المعنويين »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 16-14
« تلغى أحكام المادة 73 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (95)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص المسبقة في إطار إجراءات الدخول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة استيراد بعض التجهيزات الحساسة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات الدخول المؤقت وإعادة التصدير وكذا التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في التراب الوطني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 محرّم عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024، يحدّد كيفيات التصريح بالعملة من طرف المسافرين، وكذا نموذج التصريح
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 16 نوفمبر سنة 2022، يحدّد كيفيات الدخول المؤقت وإعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وتصديرها المؤقت وإعادة استيرادها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-255
مرسوم تنفيذي رقم 21-255 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-239
مرسوم تنفيذي رقم 20-239 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق العمومية في التكفل بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة 31 غشت سنة 2020، يحدد كيفيات استمرار الخزينة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) 7
-
قانون رقم 19-01
قانون رقم 19-01 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة 2019، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
-
قانون رقم 18-10
قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-349
مرسوم تنفيذي رقم 16-349 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1438 الموافق 9 أبريل سنة 2017، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-348
مرسوم تنفيذي رقم 16-348 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل
-
مرسوم رئاسي رقم 16-340
مرسوم رئاسي رقم 16-340 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 ميزانية تسيير وزارة الطاقة. الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في 4 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-191
مرسوم تنفيذي رقم 17-191 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية الكبرى وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-353
مرسوم تنفيذي رقم 17-353 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يتعلق بالعتاد المستورد في إطار القبول المؤقت الموجه للإنتاج أو إنجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية وكذا تحديد المعدل الوحيد الشهري للحقوق والرسوم المطبقة عليه
-
مرسوم رئاسي رقم 16-339
مرسوم رئاسي رقم 16-339 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-350
مرسوم تنفيذي رقم 16-350 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-347
مرسوم تنفيذي رقم 16-347 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2016 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-269
مرسوم تنفيذي رقم 16-269 مؤرخ في 22 محرّم عام 1438 الموافق 24 أكتوبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-271
مرسوم تنفيذي رقم 16-271 مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه المعدنية ومياه المنبع
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة 2016، يحدّد مبلغ التعويض عن الحضور والمشاركة الذي يمنح لأعضاء لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال
-
مرسوم رئاسي رقم 16-318
مرسوم رئاسي رقم 16-318 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1438 الموافق 5 ديسمبر سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-325
مرسوم تنفيذي رقم 16-325 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة 2016، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2016 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-326
مرسوم تنفيذي رقم 16-326 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة
-
مرسوم رئاسي رقم 16-317
مرسوم رئاسي رقم 16-317 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1438 الموافق 5 ديسمبر سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-327
مرسوم تنفيذي رقم 16-327 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم رئاسي رقم 16-345
مرسوم رئاسي رقم 16-345 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
-
مرسوم رئاسي رقم 16-346
مرسوم رئاسي رقم 16-346 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-341
مرسوم تنفيذي رقم 16-341 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 97-02
- يتمّم قانون رقم 04-21
- يتمّم قانون رقم 79-07
- يعدّل قانون رقم 11-16
- يعدّل أمر رقم 15-01
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 92-04
- يعدّل قانون رقم 89-26
- يعدّل قانون رقم 02-11
- يعدّل قانون رقم 04-21
- يعدّل قانون رقم 2000-06
- يعدّل قانون رقم 09-01
- يعدّل قانون رقم 12-12
- يعدّل قانون رقم 05-07
- يعدّل أمر رقم 95-27
- يعدّل قانون رقم 10-01
- يتمّم قانون رقم 02-11
- يتمّم قانون رقم 84-17
- يعدّل قانون رقم 78-13
- يعدّل قانون رقم 88-33
- يتمّم قانون رقم 06-11
- يتمّم قرار وزاري مشترك رقم 080-302
- يعدّل أمر رقم 94-03
- يعدّل قانون رقم 14-10
- يلغي جزئيًا قانون رقم 97-02
- يعدّل مرسوم رقم 93-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.