مرسوم تنفيذي رقم 16-269 مؤرخ في 22 محرّم عام 1438 الموافق 24 أكتوبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزان ية سن ة 2016 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار 4.500.000( دج) م قيد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الثاني : المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الفرع الجزئي الأول :
المصالح المركزية وفي الباب رقم 43-01 "الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين".
المادة 2
فتح المادةيخ صص ل ميزاني ة سنة 2016 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دين ار 4.500.000( دج) يق يد في ميزانية تسيير مصالح الوزي ر الأول، الف رع الثان ي : المديري ة العامة للوظيفة العمومي ة والإص لاح الإداري، الف رع الجزئي الأول : المصالح المركزي ة وفي الباب رق م 31-03 "الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاق دون، الرواتب، منح ذات طاب ع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي".
المادة 3
فتح المادةينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 محرّم عام 1438 الموافق 24 أكتوبر سنة .2016 عبد المالك سلال مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.