مرسوم تنفيذي رقم 16-326 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من مي زان ية سن ة 2016 اع تم اد ق دره ستون مليون دينار 60.000.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 37-17 "الإدارة المركزية - مساهمة في الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015 ."
المادة 2
فتح المادةيخ صص ل ميزاني ة سن ة 2016 اعتم اد قدره ستون مليون دينار 60.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 44-15 "الإدارة المركزية - المساهمة ف ي الديوان الوطني للثقافة والإعلام".
المادة 3
فتح المادةيكل ف وزير المالي ة ووزير الثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.