مرسوم رئاسي رقم 16-345 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من مي زانية سن ة 2016 اعتم اد ق دره مائتان واثنان وعشرون مليونا ومائتا ألف دين ار(000.002.222 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةي خصص لميزاني ة س نة 2016 اعتماد ق دره مائتان واثنان وعشرون مليونا ومائتا ألف دينار(000.002.222 دج) يقي د في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الأول- الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الوزير الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الوزير الأول - تسديد النفقات.................................................... 102.000.000 34-92 الوزير الأول - الإيجار............................................................... 42.000.000 مجموع القسم الرابع 144.000.000 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 78 أوّل ربيع الثاني عام 1438 ه ديسمبر سنة م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السابع الاعتمادات المخصصة (دج) النفقات المختلفة 37-10 الوزير الأول - النفقات المتعلقة بالاتصال المؤسساتي.................... 78.200.000 مجموع القسم السابع 78.200.000 مجموع العنوان الثالث 222.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 222.200.000 مجموع الفرع الأول 222.200.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة...................................................... 222.200.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 15-18
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.