مرسوم تنفيذي رقم 16-341 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره خمسة وخمسون مليون دينار 55.000.000( دج) م قيّ دفي ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الأول : الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص ل ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره خمسة وخمسون مليون دينار 55.000.000( دج) ي قيّ دفي ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الف رع الأول : الوزير الأول، الف رع الجزئي الأول :
المصالح المركزية وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال الجدول الملحق "أ"
رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الوزير الأول الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-08 الوزير الأول - نفقات تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدول ة بنادي الصنوبر..................................................................... 5.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 8 78 أوّل ربيع الثاني عام 1438 ه ديسمبر سنة م الجدول الملحق "أ" (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 الوزير الأول - تنظيم المؤتمرات والملتقيات................................. 30.000.000 37-11 النفقات المتعلقة بتسيير لجنة الحكم الراشد.................................. 20.000.000 مجموع القسم السابع 50.000.000 مجموع العنوان الثالث 55.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 55.000.000 مجموع الفرع الأول 55.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة........................................................... 55.000.000 الجدول الملحق "ب"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الوزير الأول - الأدوات والأثاث................................................... 10.000.000 34-03 الوزير الأول - اللوازم............................................................... 10.000.000 34-80 الوزير الأول - حظيرة السيارات................................................ 30.000.000 مجموع القسم الرابع 50.000.000 أوّل ربيع الثاني عام 1438 ه 31 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م الجدول الملحق "ب" (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الوزير الأول - نفقات مختلفة..................................................... 5.000.000 مجموع القسم السابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 55.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 55.000.000 مجموع الفرع الأول 55.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة...................................................... 55.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.