مرسوم رئاسي رقم 16-318 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1438 الموافق 5 ديسمبر سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من مي زانية س نة 2016 اعتماد ق دره أربعمائة وسبعة وخمسون مليونا وستمائة وثلاثة وثلاثون ألف دين ار 457.633.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزاني ة سنة 2016 اعتماد قدره أربعمائة وسبعة وخمسون مليونا وستمائة وثلاثة وثلاثون ألف دين ار 457.633.000(دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة المج اهدين وفي الباب رق م 46-03 " الإدارة المركزية - نفقات العلاج بالحمامات المعدنية والإقامة بالمراكز المعدنية للمجاهدين".
الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير ا لمجاهدين، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1438 الموافق 5 ديسمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 15-18
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.