مرسوم تنفيذي رقم 16-327 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزان ية سن ة 2016 اعتم اد قدره مليون دينار 1.000.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 35-01 "الإدارة المركزية - صيانة المباني".
المادة 2
فتح المادةيخ ص ص ل ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره مليون دينار 1.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 34-92 "الإدارة المركزية - الإيجار". 18 ديسمبر سنة 2016 م
المادة 3
فتح المادةيكل ف وزير المالية ووزي ر الاتصال، ك ل فيم ا يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ف ي الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائري ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.