قرار مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 18 أكتوبر سنة 2025، يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلّف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
المادة الأولى
فتح المادةيؤهل لتمثيل الوزير المكلّف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة : 1 – المدير العام للأملاك الوطنية وفي حالة غيابه، المدير المكلّف بالمنازعات في كل القضايا التي يتعلق موضوعها بالصلاحيات المخوّلة لمصالح إدارة الأملاك الوطنية المرفوعة أمام :
– المحكمة العليا،
– مجلس الدولة،
– محكمة التنازع،
– المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر، بالنسبة للطعون المقدمة فيما يخص القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية. 2 – المديرون الجهويون للأملاك الوطنية، في كل القضايا التي يتعلق موضوعها بالصلاحيات المخوّلة للمصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية المرفوعة أمام :
– المحاكم الإدارية، فيما يتعلق بقضايا الوظيفة العمومية،
– المحاكم الإدارية للاستئناف. 3 – مديري أملاك الدولة بالولايات ومديري مسح الأراضي والحفظ العقاري بالولايات كل حسب مهامه، في القضايا المرفوعة أمام :
– المحاكم،
– المحاكم الإدارية ما عدا قضايا الوظيفة العمومية،
– المجالس القضائية.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022 الذي يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلّف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 18 أكتوبر سنة 2025 .
عبد الكريم بوالزرد المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- قانون عضوي رقم 22-10
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 08-09
- قانون رقم 22-07
- مرسوم رئاسي رقم 25-241
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 12-427
- مرسوم تنفيذي رقم 21-252
- مرسوم تنفيذي رقم 21-393
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.