قانون عضوي رقم 25-13 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 98–03 المؤرّخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون العضوي إلى تعديل وتتميم القانون العضوي رقم 98–03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد الأولى و 2 و 3 و 5 و 7 و 8 و 9 و 12 و 18 و 19 و 20 من القانون العضوي رقم 98–03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة الأولى : يحدد هذا القانون العضوي تنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها، طبقا لأحكام المادة 179 (الفقرتان 4 و 5) من الدستور“. ”المادة 2 : مع مراعاة أحكام المادة 98 من الدستور، يكون مقر محكمة التنازع في الجزائر العاصمة“. ”المادة 3 : تختص محكمة التنازع في الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية للنظام القضائي العادي والجهات القضائية للنظام القضائي الإداري حسب الشروط المحددة في هذا القانون العضوي. .........................(الباقي بدون تغيير) .“............................ ”المادة 5 : تتشكل محكمة التنازع من تسعة (9) قضاة، من بينهم رئيس. .........................(الباقي بدون تغيير) .“............................. ”المادة 7 : يعيّن رئيس محكمة التنازع، من قبل رئيس الجمهورية، لمدة خمس (5) سنوات، بالتناوب من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة، باقتراح من رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء وبعد الأخذ بالرأي المطابق لهذا المجلس واستشارة رئيس مجلس الدولة بالنسبة لقضاة مجلس الدولة“. ”المادة 8 : يعيّن رئيس الجمهورية نصف عدد قضاة محكمة التنازع من بين قضاة المحكمة العليا، والنصف الآخر من بين قضاة مجلس الدولة، لمدة خمس (5) سنوات، باقتراح من رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء وبعد الأخذ بالرأي المطابق لهذا المجلس، واستشارة رئيس مجلس الدولة بالنسبة لقضاة مجلس الدولة“. ”المادة 9 : يعيّن رئيس الجمهورية قاضيا بصفته محافظ دولة لمدة خمس (5) سنوات، بالتناوب بين قضاة المحكمة العليا وقضاة مجلس الدولة، باقتراح من رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، وبعد الأخذ بالرأي المطابق لهذا المجلس واستشارة رئيس مجلس الدولة بالنسبة لقضاة مجلس الدولة.
يعيّن حسب نفس الشروط المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه ولنفس المدة، محافظ دولة مساعد“. ”المادة 12 : يجب، لصحة المداولة، أن تكون محكمة التنازع مشكّلة من خمسة (5) قضاة، على الأقل، من بينهم قاضيان (2) من المحكمة العليا وقاضيان (2) من مجلس الدولة.
يعيّن رئيس محكمة التنازع، من بين أعضائها، قاضيين (2) احتياطيين لكل جلسة، لاستخلاف العضو أو العضوين الغائبين، مع مراعاة النظام القضائي الذي ينتمي إليه العضو الغائب.
في حالة وجود مانع لرئيس محكمة التنازع، يستخلفه القاضي الأكثر أقدمية من نفس الجهة القضائية التي ينتمي إليها الرئيس“. ”المادة 18 : إذا لاحظ القاضي المخطر في خصومة أن هناك جهة قضائية قضت باختصاصها أو بعدم اختصاصها، وأن قراره سيؤدي إلى تناقض في أحكام قضائية لنظامين مختلفين، يتعيّن عليه إحالة ملف القضية، بقرار مسبب غير قابل لأي طعن، إلى محكمة التنازع للفصل في موضوع الاختصاص. وفي هذه الحالة، تتوقف كل الإجراءات إلى غاية صدور قرار محكمة التنازع.
عند الإحالة، يتعيّن على أمين الضبط للجهة القضائية المخطرة إرسال نسخة من قرار الإحالة إلى محكمة التنازع مصحوبة بكل الوثائق المتعلقة بالإجراءات في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ النطق بهذا القرار.
إذا قدرت محكمة التنازع أن الجهة التي قررت الإحالة غير مختصة للنظر في القضية أو الدفع الذي أدى إلى هذه الإحالة، فإنها تقضي، باستثناء قرار الإحالة نفسه، بإلغاء جميع الأحكام والإجراءات الناتجة عن هذه القضية أو الدفع أمام الجهة القضائية التي قررت الإحالة وكذا أمام أي جهة قضائية أخرى تنتمي إلى نفس النظام.
إذا قدرت محكمة التنازع أن الجهة القضائية التي تنتمي إلى النظام القضائي الآخر قد أخطأت في إصدار حكم بعدم الاختصاص فصلا في نفس النزاع أو نفس الدفع بين نفس الأطراف، فإنها تقضي بإلغاء ذلك الحكم وتحيل النزاع أو الدفع للنظر فيه أمام هذه الجهة القضائية“. ”المادة 19 : يرفع النزاع أمام محكمة التنازع بعريضة ورقية أو بالطريق الإلكتروني، تودع وتسجل بأمانة الضبط.
يجب على الطالب الذي قام بإخطار محكمة التنازع تحديد تنازع الاختصاص الذي ينوي عرضه على الجهة القضائية، قصد ضبط مسألة الاختصاص وتسويتها.
عند الإحالة، تطبق القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية في مادة تنازع الاختصاص بين القضاة“. ”المادة 20 : يجب أن تكون العرائض والمذكرات موقّعا عليها من قبل محام معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، وإيداع عدد النسخ حسب عدد الأطراف التي يجب تبليغهم بها.
يجب التوقيع على العرائض والمذكرات المقدمة من قبل الدولة لممارسة حق دفاعها، من الوزير المعني أو من موظف مفوض لهذا الغرض.
يتم تمثيل الجماعات المحلية للدولة والهيئات العمومية الأخرى أمام محكمة التنازع وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما“.
المادة 3
فتح المادةيتمم القانون العضوي رقم 98–03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمادة 22 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 22 مكرر : يجب على محافظ الدولة تقديم تقرير مكتوب في أجل شهر واحد (1) من تاريخ تسلّمه تقرير المستشار المقرر.
يتضمن التقرير وجوبا عرضا عن الوقائع والإجراءات وبيان المسألة التي يتعيّن البت فيها من قبل محكمة التنازع ورأي محافظ الدولة حول كل مسألة مطروحة والحلول المقترحة للفصل فيها، ويختتم بطلبات محددة.
يعرض محافظ الدولة التقرير في الجلسة العلنية.
كما يقدم محافظ الدولة أو محافظ الدولة المساعد ملاحظاته الشفوية في الجلسة“.
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 27 و 30 و 31 و 32 من القانون العضوي رقم 98–03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 27 : يشرف رئيس محكمة التنازع على ضبط الجلسة طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية“. ”المادة 30 : تصدر قرارات محكمة التنازع باسم الشعب الجزائري، ويجب أن تتضمن أسماء الأطراف والمستندات الرئيسية المؤشر عليها والنصوص المطبقة، وعند الاقتضاء، طلبات الأطراف أو محاميهم.
تكون قرارات محكمة التنازع معللة، وتذكر بها أسماء القضاة المشاركين في أخذ القرار وكذا اسم محافظ الدولة.
يوقّع الرئيس والمستشار المقرر وأمين الضبط على الأصل“. ”المادة 31 : تبلغ قرارات محكمة التنازع، بكل الوسائل القانونية، من قبل أمانة الضبط إلى الأطراف المعنية والتي ترسل ملف القضية مرفقا بنسخة من القرار إلى الجهات القضائية المعنية في أجل أقصاه شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ النطق بالقرار، تحت مسؤولية رئيس محكمة التنازع“. ”المادة 32 : تكون قرارات محكمة التنازع ملزمة لقضاة النظام القضائي العادي وقضاة النظام القضائي الإداري، وهي غير قابلة لأي طعن.
يمكن أن تكون قرارات محكمة التنازع محل دعوى تفسيرية أو دعوى تصحيح خطأ مادي.
يمكن رئيس محكمة التنازع تصحيح الأخطاء المادية البحتة التي تشوب قرارات محكمة التنازع“.
المادة 5
فتح المادةيعدل عنوان القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : ”القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلق بتنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها“.
المادة 6
فتح المادةيستبدل مصطلح ”كاتب الضبط“ بمصطلح ”أمين الضبط“ ومصطلح ”كتابة الضبط“ بمصطلح ”أمانة الضبط“ في جميع أحكام القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المادة 34 من القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025 .
عبد المجيد تبون 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم قانون رقم 98-03
- يعدّل قانون رقم 98-03
- يلغي جزئيًا قانون رقم 98-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.