قانون رقم 22-13 مؤرخ في 13 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، يعدّل ويتمّم القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادّة 33 من القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادّة 33 : تفصل المحكمة في جميع الدعاوى بأحكام قابلة للاستئناف”.
المادة 3
فتح المادةيعدل ويتمم الفصل الرابع من الباب الأول من الكتاب الثاني من القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
“الفصل الرابع في القسم التجاري والمحكمة التجارية المتخصصة”
القسم الأول في القسم التجاري الفرع الأول في الاختصاص النوعي “المادّة 531 : يختص القسم التجاري بالنظر في المنازعات التجارية، باستثناء تلك المذكورة في المادّة 536 مكرر من هذا القانون”.
الفرع الثاني الاختصاص الإقليمي “المادّة 532 : (بدون تغيير)”.
الفرع الثالث في التشكيلة “المادّة 533 : يتشكل القسم التجاري من قاضٍ فرد”.
الفرع الرابع في الخصومة “المادّة 534 : يجب على رئيس القسم التجاري عرض النزاع مسبقا على الوساطة.
لا تخضع الوساطة أمام القسم التجاري إلى قبول الأطراف، خلافا لأحكام المادّة 994 من هذا القانون.
تطبّق على الوساطة أمام القسم التجاري أحكام الوساطة المنصوص عليها في هذا القانون”.
“المادّة 535 : يفصل رئيس القسم التجاري وفق الإجراءات الواردة في هذا القانون والقانون التجاري والقوانين الخاصة”.
“المادّة 536 : (بدون تغيير)”.
القسم الثاني في المحكمة التجارية المتخصصة الفرع الأول في الاختصاص النوعي “المادّة 536 مكرر : تختص المحكمة التجارية المتخصصة بالنظر في المنازعات المذكورة أدناه :
– منازعات الملكية الفكرية،
– منازعات الشركات التجارية، لا سيما منازعات الشركاء وحل وتصفية الشركات،
– التسوية القضائية والإفلاس،
– منازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار،
– المنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التأمينات المتعلقة بالنشاط التجاري،
– المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية”.
الفرع الثاني في الاختصاص الإقليمي “المادّة 536 مكرر 1 : تطبّق على المحكمة التجارية المتخصصة أحكام الاختصاص الإقليمي المنصوص عليها في هذا القانون”.
الفرع الثالث في تشكيلة المحكمة التجارية المتخصصة وتنظيمها “المادّة 536 مكرر 2 : تتشكل المحكمة التجارية المتخصصة من أقسام تحت رئاسة قاضٍ وبمساعدة أربعة (4) مساعدين ممّن لهم دراية واسعة بالمسائل التجارية ويكون لهم رأي تداولي، والذين يختارون وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
تنعقد المحكمة بصفة صحيحة، في حالة غياب أحد المساعدين.
وفي حالة غياب مساعدين اثنين (2) أو أكثر، يتم استخلافهم، على التوالي، بقاضٍ (1) أو قاضيين (2) .“ 17 يوليو سنة 2022 م “المادّة 536 مكرر 3 : يحدد رئيس المحكمة التجارية المتخصصة، بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية، عدد الأقسام، بموجب أمر، حسب طبيعة وحجم النشاط القضائي”.
الفرع الرابع في الخصومة “المادّة 536 مكرر 4 : يسبق قيد الدعوى إجراء الصلح الذي يتم بطلب من أحد الخصوم ويقدم إلى رئيس المحكمة التجارية المتخصصة الذي يعين خلال مدة خمسة (5) أيام، بموجب أمر على عريضة، أحد القضاة للقيام بإجراء الصلح في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر، ويبلّغ طالب الصلح باقي أطراف النزاع بتاريخ جلسة الصلح.
يمكن القاضي المعين لهذا الغرض الاستعانة بأي شخص يراه مناسبا لمساعدته لإجراء الصلح الذي ينتهي بتحرير محضر يوقّع من القاضي وأطراف النزاع وأمين الضبط، ويخضع للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
في حالة فشل محاولة الصلح، ترفع الدعوى أمام المحكمة التجارية المتخصصة بعريضة افتتاح الدعوى طبقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون مرفقة، تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلا، بمحضر عدم الصلح”.
“المادّة 536 مكرر 5 : يتم الفصل في الدعوى أمام المحكمة التجارية المتخصصة بحكم قابل للاستئناف أمام المجلس القضائي، وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون”.
“المادّة 536 مكرر 6 : يمارس رئيس المحكمة التجارية المتخصصة كل الصلاحيات الموكلة لرئيس المحكمة العادية في المنازعات التجارية.
يمكن رئيس قسم بالمحكمة التجارية المتخصصة أن يتخذ، عن طريق الاستعجال، الإجراءات المؤقتة أو التحفظية للحفاظ على الحقوق موضوع النزاع وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الخاصة”.
“المادّة 536 مكرر 7 : يمثل النيابة العامة لدى المحكمة التجارية المتخصصة وكيل الجمهورية لدى المحكمة التي تتواجد بدائرة اختصاصها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، ولا سيما في المادتين 259 و 260 منه”.
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 600 و 800 و 801 و 804 و 805 و 808 و 809 و 811 و 812 و 813 و 814 من القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادّة 600 : لا يجوز التنفيذ الجبري إلاّ بسند تنفيذي. ..................(المطات من 1 إلى 6 بدون تغيير)................... 7 – أحكام المحاكم الإدارية وقرارات المحاكم الإدارية للاستئناف ومجلس الدولة. ............................(الباقي بدون تغيير).........................”. 18 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 يوليو سنة 2022 م “المادّة 800 : المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية، باستثناء المنازعات الموكلة إلى جهات قضائية أخرى.
تختص المحاكم الإدارية بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية طرفا فيها”.
“المادّة 801 : تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في : 1 – دعاوى إلغاء وتفسير وفحص مشروعية القرارات الصادرة عن :
– الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية،
– البلدية،
– المنظمات المهنية الجهوية،
– المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية. ............................ (الباقي بدون تغيير).........................”.
“المادّة 804 : خلافا لأحكام المادّة 803 أعلاه، ترفع الدعاوى وجوبا أمام المحاكم الإدارية في المواد المبينة أدناه : 1 – في مادة الضرائب أو الرسوم، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان فرض الضريبة أو الرسم، 2 – في مادة الأشغال العمومية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال، 3 – في مادة العقود الإدارية، مهما كانت طبيعتها، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفيذه، 4 – في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين أو أعوان الدولة أو غيرهم من الأشخاص العاملين في المؤسسات العمومية الإدارية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان ممارسة وظيفتهم، 5 – في مادة الخدمات الطبية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تقديم الخدمات، 6 – في مادة التوريدات أو الأشغال أو تأجير خدمات فنية أو صناعية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام الاتفاق أو مكان تنفيذه إذا كان أحد الأطراف مقيما به، 7 – في مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو فعل تقصيري، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار، 8 – في مادة إشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية، أمام رئيس الجهة القضائية الإدارية التي صدر عنها الحكم موضوع الإشكال، ويفصل هذا الأخير وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 631 إلى 635 من هذا القانون”.
“المادّة 805 : تكون المحكمة الإدارية المختصة إقليميا بالنظر في الطلبات الأصلية، مختصة في الطلبات الإضافية أو العارضة أو المقابلة التي تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية.
تختص المحكمة الإدارية أيضا بالنظر في المسائل الفرعية التي تكون من اختصاص الجهة القضائية الإدارية”.
“المادّة 808 : يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين إداريتين تابعتين لدائرة اختصاص نفس المحكمة الإدارية للاستئناف إلى رئيس هذه الأخيرة.
يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين إداريتين تابعتين لاختصاص محكمتين إداريتين للاستئناف إلى رئيس مجلس الدولة.
يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمة إدارية ومحكمة إدارية للاستئناف إلى رئيس مجلس الدولة.
يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين إداريتين للاستئناف أو بين محكمة إدارية للاستئناف ومجلس الدولة إلى اختصاص هذا الأخير بكل غرفه مجتمعة”.
“المادّة 809 : عندما تخطر المحكمة الإدارية بطلبات مستقلة في نفس الدعوى، لكنها مرتبطة، بعضها يعود إلى اختصاصها والبعض الآخر يعود إلى اختصاص المحكمة الإدارية للاستئناف، يحيل رئيس المحكمة الإدارية جميع هذه الطلبات إلى المحكمة الإدارية للاستئناف.
عندما تخطر المحكمة الإدارية بطلبات، بمناسبة النظر في دعوى تدخل في اختصاصها، وتكون في نفس الوقت مرتبطة بطلبات مقدمة في دعوى أخرى مرفوعة أمام المحكمة الإدارية للاستئناف، وتدخل في اختصاصها، يحيل رئيس المحكمة الإدارية تلك الطلبات أمام المحكمة الإدارية للاستئناف”.
“المادّة 811 : عندما تخطر محكمتان إداريتان في آن واحد بطلبات مستقلة، لكنها مرتبطة وتدخل في الاختصاص الإقليمي لكل منهما، يرفع رئيسا المحكمتين تلك الطلبات إلى رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف.
وإذا كان الارتباط يخص محكمتين إداريتين للاستئناف، يرفع رئيسا المحكمتين تلك الطلبات أمام رئيس مجلس الدولة.
يخطر رئيس كل جهة قضائية إدارية الرئيس الآخر بأمر الإحالة.
يفصل رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف بأمر في الارتباط إن وجد، ويحدد المحكمة أو المحاكم المختصة للفصل في الطلبات، ويكون الأمر قابلا للطعن أمام رئيس مجلس الدولة.
يفصل رئيس مجلس الدولة بأمر في الارتباط، إن وجد، ويحدد المحكمة أو المحاكم الإدارية للاستئناف المختصة للفصل في الطلبات.
يبلّغ الأمر الفاصل في الارتباط إلى الجهات القضائية الإدارية المعنية”.
“المادّة 812 : يترتب على أوامر الإحالة المنصوص عليها أعلاه، إرجاء الفصل في الخصومة.
تكون الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الإدارية للاستئناف المذكورة أعلاه، قابلة للطعن أمام مجلس الدولة.
وتكون الأوامر الصادرة عن رئيس مجلس الدولة المذكورة أعلاه، غير قابلة لأي طعن”.
“المادّة 813 : عندما تخطر إحدى المحاكم الإدارية بطلبات ترى أنها من اختصاص المحكمة الإدارية للاستئناف، يحوّل رئيس المحكمة الإدارية الملف في أقرب الآجال إلى المحكمة الإدارية للاستئناف.
تفصل المحكمة الإدارية للاستئناف في الاختصاص وتفصل في الموضوع إذا رأت أن النزاع يدخل في اختصاصها وتحيل القضية، عند الاقتضاء، إلى المحكمة الإدارية المعنية للفصل في كل الطلبات أو في جزء منها إذا رأت عكس ذلك”.
“المادّة 814 : عندما تفصل المحكمة الإدارية للاستئناف في الاختصاص، تحيل القضية أمام المحكمة الإدارية المختصة، ولا يجوز لهذه الأخيرة التصريح بعدم اختصاصها.
عندما يفصل مجلس الدولة في الاختصاص، يحيل القضية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة، ولا يجوز لهذه الأخيرة التصريح بعدم اختصاصها”.
المادة 5
فتح المادةيتمم الباب الأول من الكتاب الرابع من القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر، عنوانه “في التشكيلة”، يتضمن مادّة 814 مكرر، ويحرر كما يأتي :
“الفصل الأول مكرر في التشكيلة”
“المادّة 814 مكرر : ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، تفصل المحاكم الإدارية بتشكيلة جماعية، تتكوّن من ثلاثة (3) قضاة، على الأقل، من بينهم رئيس ومساعدان اثنان .”(2) 17 يوليو سنة 2022 م
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 815 و 828 و 832 و 833 و 834 و 837 و 840 و 848 و 849 و 851 و 852 و 875 و 877 و 878 و 882 و 883 و 886 و 891 و 892 و 899 من القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادّة 815 : ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بعريضة ورقية أو بالطريق الإلكتروني”.
“المادّة 828 : مع مراعاة النصوص الخاصة، عندما تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية والجهوية، طرفا في الدعوى بصفة مدٍّعٍ أو مدّعى عليه، تمثل، على التوالي، بواسطة الوزير المعني أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي والممثل القانوني بالنسبة للمؤسسة ذات الصبغة الإدارية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية والجهوية”.
“المادّة 832 : تنقطع آجال الطعن في الحالتين الآتيتين : 1 – الطعن أمام جهة قضائية غير مختصة، 2 – وفاة المدعي أو تغيير أهليته.
وتوقف آجال الطعن في الحالتين الآتيتين : 1 – طلب المساعدة القضائية، 2 – القوة القاهرة أو الحادث الفجائي”.
“المادّة 833 : لا توقف الدعوى المرفوعة أمام الجهة القضائية الإدارية تنفيذ القرار الإداري المتنازع فيه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
غير أنه، يمكن الجهة القضائية الإدارية أن تأمر، بناء على طلب الطرف المعني، بوقف تنفيذ القرار الإداري”.
“المادّة 834 : تقدم الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ المذكور في المادّة 833 أعلاه، بدعوى مستقلة طبقا للمادة 919 من هذا القانون. ................................(الباقي بدون تغيير)......................”.
“المادّة 837 : يتم تبليغ الأمر القاضي بوقف تنفيذ القرار الإداري، بجميع الوسائل، خلال أربع وعشرين (24) ساعة من صدوره، إلى الخصوم المعنيين وإلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار الإداري المطعون فيه.
توقف آثار القرار الإداري المطعون فيه ابتداء من تاريخ وساعة التبليغ الرسمي أو تبليغ أمر وقف التنفيذ إلى الجهة التي أصدرته.
يجوز استئناف أمر وقف التنفيذ أمام المحكمة الإدارية للاستئناف أو مجلس الدولة، حسب الحالة، خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه”. 18 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 يوليو سنة 2022 م “المادّة 840 : تبلّغ كل الإجراءات المتخذة وتدابير التحقيق إلى الخصوم بكل الوسائل المتاحة قانونا بما فيها الإلكترونية. ..........................(الباقي بدون تغيير).............................”
“المادّة 848 : عندما تكون العريضة مشوبة بعيب يرتب عدم القبول وتكون قابلة للتصحيح، لا يجوز للمحكمة الإدارية أن ترفضها وإثارة عدم القبول تلقائيا إلاّ بعد دعوة المعني إلى تصحيحها. .........................(الباقي بدون تغيير).............................”.
“المادّة 849 : عندما لا يحترم أحد الخصوم الأجل الممنوح له لتقديم مذكرة أو ملاحظات، يجوز للقاضي المقرّر أن يوجه له إعذارا بكل الوسائل المتاحة قانونا. .........................(الباقي بدون تغيير).............................”.
“المادّة 851 : إذا لم يقدم المدعى عليه رغم إعذاره، أية مذكرة، يعتبر متنازلا عن حقه في الرد”.
“المادّة 852 : عندما تكون القضية مهيأة للفصل، يحدد رئيس تشكيلة الحكم تاريخ اختتام التحقيق بموجب أمر غير قابل لأي طعن.
يبلّغ الأمر إلى جميع الخصوم، بكل الوسائل المتاحة قانونا، في أجل لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاختتام المحدد في الأمر”.
“المادّة 875 : يجوز لرئيس المحكمة الإدارية أو تشكيلة الحكم أن يقرّر، في أي وقت. وفي حالة الضرورة، جدولة أية قضية للجلسة للفصل فيها بإحدى تشكيلاتها، بعد تبليغ محافظ الدولة”.
“المادّة 877 : يقدّم طلب الرد بعريضة تودع بأمانة ضبط الجهة القضائية الإدارية التي يعمل بها القاضي المعني.
إذا كان القاضي المطلوب رده رئيس محكمة إدارية، يقدم الطلب مباشرة إلى رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف.
إذا كان القاضي المطلوب رده رئيس محكمة إدارية للاستئناف، يقدم الطلب مباشرة إلى رئيس مجلس الدولة”.
“المادّة 878 : يجب تقديم طلب الرد قبل إقفال باب المرافعات. .........................(الباقي بدون تغيير).............................”.
“المادّة 882 : إذا قبل القاضي طلب الرد، يتم استخلافه حالا.
في حالة الاعتراض على الرد، وكان القاضي المطلوب رده تابعا للمحكمة الإدارية، يرسل رئيس المحكمة الملف إلى رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا بمجرد انتهاء الأجل المحدد في المادّة 881 أعلاه.
يتعيّن أن يفصل في الطلب خلال عشرة (10) أيام من تاريخ استلام الملف، في غرفة المشورة برئاسة رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف وبمساعدة رئيسي (2) غرفة على الأقل.
إذا تعلق الرد بقاضٍ من المحكمة الإدارية للاستئناف، يقدم الطلب إلى رئيس هذه الأخيرة. وفي حالة اعتراض القاضي المعني على الرد، يرسل رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف الملف إلى رئيس مجلس الدولة، ويتعين الفصل في الطلب خلال أجل عشرة (10) أيام من تاريخ استلام الملف، في غرفة المشورة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبمساعدة رئيسي (2) غرفة على الأقل.
وإذا تعلق الرد بقاضٍ في مجلس الدولة، تطبّق أحكام المادّة 244 من هذا القانون.
يبلّغ طالب الرد والمحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية للاستئناف بقرار المحكمة الإدارية للاستئناف أو مجلس الدولة، حسب الحالة، بمجرد النطق به”.
“المادّة 883 : يمكن الحكم على طالب الرد الذي خسر دعواه بغرامة مدنية لا تزيد عن عشرين ألف )20.000( دج، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة”.
“المادّة 886 : يمكن الأطراف، زيادة عن مذكراتهم المكتوبة، تقديم ملاحظاتهم الشفوية في الجلسة”.
“المادّة 891 : يجوز للجهة القضائية التي أصدرت الحكم، ولو بعد حيازة ذلك الحكم قوة الشيء المقضي به، أن تصحح الخطأ المادي البحت والبسيط الذي يشوبه، كما يجوز للجهة القضائية التي يطعن في الحكم أمامها القيام بتصحيحه.
يقدّم الطلب إلى رئيس التشكيلة المصدرة للحكم، ويفصل في هذا الطلب بموجب أمر على عريضة في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تقديم الطلب، بعد سماع الخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضور.
يجوز لمحافظ الدولة تقديم طلب التصحيح تلقائيا، أو بناء على طلب أحد الخصوم، لا سيما إذ تبين أن الخطأ المادي يعود إلى مرفق القضاء”.
“المادّة 892 : يكون الأمر الفاصل في طلب التصحيح قابلا للاعتراض أمام رئيس الجهة القضائية الذي أصدره في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر.
الأمر الفاصل في الاعتراض غير قابل لأي طعن.
يؤشر على أصل الحكم المصحح وعلى النسخ المستخرجة منه بما قضى به أمر التصحيح، ويبلّغ الخصوم المعنيون بأمر التصحيح”.
“المادّة 899 : يمكن محافظ الدولة أيضا خلال الجلسة تقديم ملاحظاته الشفوية حول كل قضية قبل غلق باب المرافعات”.
المادة 7
فتح المادةيتمم الكتاب الرابع من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بباب أول مكرر عنوانه “في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية للاستئناف” يتضمن المواد 900 مكرر و 900 مكرر 1 و 900 مكرر 2 و 900 مكرر 3 و 900 مكرر 4 و 900 مكرر 5 و 900 مكرر 6 و 900 مكرر 7 و 900 مكرر 8 و 900 مكرر 9، ويحرر كما يأتي :
“الباب الأول مكرر في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية للاستئناف”
الفصل الأول في الاختصاص القسم الأول في الاختصاص النوعي “المادّة 900 مكرر : تختص المحكمة الإدارية للاستئناف بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية.
وتختص أيضا بالفصل في القضايا المخوّلة لها بموجب نصوص خاصة.
وتختص المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر بالفصل كدرجة أولى في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية”.
“المادّة 900 مكرر 1 : تطبّق أحكام المواد من 815 الى 828 من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية للاستئناف.
تمثيل الخصوم بمحامٍ وجوبي أمام المحكمة الإدارية للاستئناف، تحت طائلة عدم قبول العريضة”.
“المادّة 900 مكرر 2 : للاستئناف أثر ناقل للنزاع وموقف لتنفيذ الحكم”.
“المادّة 900 مكرر 3 : تطبّق أحكام المواد من 838 إلى 873 أعلاه، أمام المحاكم الإدارية للاستئناف”.
القسم الثاني في طبيعة الاختصاص “المادّة 900 مكرر 4 : تطبق أحكام المادّة 807 من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية للاستئناف”. 17 يوليو سنة 2022 م الفصل الثاني في التشكيلة “المادّة 900 مكرر 5 : تفصل المحاكم الإدارية للاستئناف بتشكيلة جماعية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، تتكوّن من ثلاثة (3) قضاة، على الأقل، من بينهم رئيس ومساعدان اثنان (2) برتبة مستشار”.
الفصل الثالث في رفع الدعوى “المادّة 900 مكرر 6 : تطبّق أحكام المواد من 539 إلى 542 من هذا القانون على كيفيات رفع الاستئناف وتسجيله”.
القسم الأول في الآجال “المادّة 900 مكرر 7 : تطبّق أحكام المواد من 829 إلى 832 من هذا القانون والمتعلقة بآجال رفع الدعوى، أمام المحاكم الإدارية للاستئناف”.
القسم الثاني في وقف التنفيذ “المادّة 900 مكرر 8 : تطبّق الإجراءات المنصوص عليها في المواد 833 و 834 و 837 من هذا القانون والمتعلقة بشروط وإجراءات وقف التنفيذ أمام المحكمة الإدارية للاستئناف”.
الفصل الرابع في الفصل في القضية “المادّة 900 مكرر 9 : تطبق أحكام المواد من 874 إلى 876 ومن 884 إلى 900 من هذا القانون أمام المحكمة الإدارية للاستئناف”.
المادة 8
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 901 و 902 و 903 و 907 و 908 و 910 و 911 و 917 و 921 و 931 من القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادّة 901 : يختص مجلس الدولة بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية.
ويختص أيضا بالفصل في الطعون بالنقض المخوّلة له بموجب نصوص خاصة”.
“المادّة 902 : يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر العاصمة في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية”. 18 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 يوليو سنة 2022 م “المادّة 903 : يختص مجلس الدولة بالفصل في القضايا المخوّلة له بموجب نصوص خاصة”.
“المادّة 907 : يجوز التصريح بالاستئناف أو التصريح بالطعن بالنقض أمام مجلس الدولة أو الجهة القضائية الصادر عنها الحكم المطعون فيه.
وتطبق أحكام المواد من 560 إلى 564 من هذا القانون فيما يتعلق بكيفيات التصريح بالاستئناف أو بالطعن بالنقض وتسجيله”.
“المادّة 908 : للاستئناف أمام مجلس الدولة أثر ناقل للنزاع وموقف لتنفيذ الحكم”.
“المادّة 910 : يجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ القرارات الإدارية أو رفع وقف تنفيذها عند نظره كجهة استئناف في المادّة الاستعجالية”.
“المادّة 911 : يجوز لمجلس الدولة، إذا أخطر بعريضة رفع وقف التنفيذ المأمور به من طرف المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر العاصمة، أن يقرر رفعه حالا، إذا كان من شأنه الإضرار بمصلحة عامة أو بحقوق المستأنف، وذلك إلى غاية الفصل في موضوع الاستئناف”.
“المادّة 917 : يفصل في مادة الاستعجال على مستوى المحكمة الإدارية من قبل رئيسها، ومن قبل التشكيلة الجماعية على مستوى المحكمة الإدارية للاستئناف برئاسة رئيس هذه الأخيرة ومن قبل التشكيلة الجماعية على مستوى مجلس الدولة”.
“المادّة 921 : في حالة الاستعجال القصوى، يجوز لقاضي الاستعجال ولو في غياب القرار الإداري المسبق، أن يأمر بكل التدابير الضرورية الأخرى، دون عرقلة تنفيذ أي قرار إداري.
وفي حالة التعدي أو الاستيلاء أو الغلق الإداري، يمكن أيضا قاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه أو وضع حد للتعدي”.
“المادّة 931 : يختتم التحقيق بانتهاء الجلسة، ما لم يقرّر قاضي الاستعجال تأجيل اختتامه إلى تاريخ لاحق، ويخطر به الخصوم بكل الوسائل.
وفي هذه الحالة الأخيرة، يجوز أن توجه المذكرات والوثائق الإضافية المقدمة بعد الجلسة وقبل اختتام التحقيق مباشرة إلى الخصوم الآخرين بكل الوسائل القانونية بما في ذلك الطريقة الإلكترونية. ............................(الباقي بدون تغيير)..........................”،
المادة 9
فتح المادةيعدل عنوان القسم الثالث من الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الرابع من القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
“القسم الثالث في الطعن في الأوامر الاستعجالية”
المادة 10
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 936 و 937 و 938 و 939 و 940 و 941 و 943 و 944 و 945 و 949 و 950 و 951 و 953 و 954 و 959 و 960 و 963 و 966 و 967 و 976 و 986 من القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادّة 936 : تكون الأوامر الصادرة في مادة الاستعجال قابلة للطعن”.
“المادّة 937 : تكون الأوامر الصادرة عن المحكمة الإدارية في مادة الاستعجال قابلة للطعن بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية للاستئناف خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي أو التبليغ.
وفي هذه الحالة، تفصل المحكمة الإدارية للاستئناف في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام.
تكون الأوامر الاستعجالية الصادرة في أول درجة عن المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر العاصمة قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي أو التبليغ.
وفي هذه الحالة، يفصل مجلس الدولة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما”.
“المادّة 938 : في حالة استئناف أمر صادر وفقا لأحكام المادّة 924 أعلاه، يفصل مجلس الدولة في أجل شهر واحد .”(1) “المادّة 939 : يجوز لقاضي الاستعجال ما لم يطلب منه أكثر من إثبات حالة الوقائع، بموجب أمر على عريضة ولو في غياب قرار إداري مسبق، أن يعين خبيرا أو محضرا قضائيا ليقوم بدون تأخير، بإثبات الوقائع التي من شأنها أن تؤدي إلى نزاع أمام الجهة القضائية.
يتم إشعار المدّعى عليه المحتمل من قبل الخبير أو المحضر القضائي المعيّن على الفور”.
“المادّة 940 : يجوز لقاضي الاستعجال بناء على عريضة ولو في غياب قرار إداري مسبق، أن يأمر بكل تدبير ضروري للتحقيق”.
“المادّة 941 : يتم التبليغ الرسمي للعريضة حالاً إلى المدّعى عليه مع تحديد أجل للرد من قبل الجهة القضائية”.
“المادّة 943 : يكون الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية قابلا للاستئناف أمام المحكمة الإدارية للاستئناف خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي”.
“المادّة 944 : يجوز لمجلس الدولة عند نظره كجهة استئناف وللمحكمة الإدارية للاستئناف بمناسبة نظرها كجهة ابتدائية أو في الاستئناف أن يمنحا تسبيقا ماليا إلى الدائن الذي يطلب ذلك، ما لم ينازع في وجود الدّيْن بصفة جدية.
ويجوز لهما ولو تلقائيا، أن تخضعا دفع هذا التسبيق لتقديم ضمان”.
“المادّة 945 : يجوز للمحكمة الإدارية للاستئناف أو لمجلس الدولة، حسب الحالة، الأمر بوقف تنفيذ الأمر القاضي بمنح التسبيق، إذا كان من شأن تنفيذه أن يؤدي إلى نتائج لا يمكن تداركها، وإذا كانت الأوجه المثارة تبدو من خلال التحقيق جدية، ومن طبيعتها أن تبرر إلغاءه ورفض الطلب”.
“المادّة 949 : يجوز لكل طرف حضر أو استدعي بصفة قانونية، ولو لم يقدم أي دفاع، أن يرفع استئنافا ضد الحكم أو الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية أو القرار الصادر في أول درجة عن المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر العاصمة”.
“المادّة 950 : يحدد أجل الاستئناف بشهر (1) بالنسبة لأحكام المحاكم الإدارية، وشهرين (2) بالنسبة لقرارات المحاكم الإدارية للاستئناف.
تخفض هذه الآجال إلى خمسة عشر (15) يوما بالنسبة للأوامر الاستعجالية ما لم توجد نصوص خاصة.
تسري هذه الآجال من يوم التبليغ الرسمي للأمر أو الحكم أو القرار إلى المعني، وتسري من تاريخ انقضاء أجل المعارضة إذا صدر غيابيا.
تسري هذه الآجال في مواجهة طالب التبليغ الرسمي”.
“المادّة 951 : يجوز للمستأنف عليه استئناف الحكم فرعيا حتى في حالة سقوط حقه في رفع الاستئناف الأصلي.
لا يقبل الاستئناف الفرعي إذا كان الاستئناف الأصلي غير مقبول.
يترتب على التنازل عن الاستئناف الأصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي إذا وقع بعد هذا التنازل.
تطبّق أمام جهات الاستئناف أحكام المادّة 334 من هذا القانون المتعلقة بأوامر التحقيق أو التدابير المؤقتة”.
“المادّة 953 : تكون الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة غيابيا عن المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف ومجلس الدولة كجهة استئناف، قابلة للمعارضة“.
“المادّة 954 : ترفع المعارضة خلال أجل شهر واحد (1) من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي.
ويخفض هذا الأجل إلى خمسة عشر (15) يوما بالنسبة للأوامر”. 17 يوليو سنة 2022 م “المادّة 959 : تطبّق على الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة أحكام المواد 349 و 350 و 352 و 353 و 355 و 356 و 357 و 358 و 359 و 360 ومن 362 إلى 379 من هذا القانون”.
“المادّة 960 : يهدف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار أو الأمر الذي فصل في موضوع النزاع.
ويفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون”.
“المادّة 963 : يجوز للجهة القضائية التي أصدرت الحكم، ولو بعد حيازة هذا الحكم قوة الشيء المقضي به، أن تصحح الخطأ المادي أو الإغفال الذي يشوبه.
إذا أصدر مجلس الدولة قرارا حضوريا مشوبا بخطأ مادي من شأنه التأثير على الحكم الصادر عنه جاز للخصم المعني أن يرفع طعنا أمامه لتصحيح هذا الخطأ.
إذا كان الخطأ المادي موضوع طلب التصحيح جوهريا وأثر في القرار، ومنسوبا إلى مرفق القضاء وقد مس بحقوق وواجبات الأطراف، جاز لمجلس الدولة تعديله”.
“المادّة 966 : لا يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر إلاّ في الأحكام الصادرة نهائيا عن المحاكم الإدارية والقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم الإدارية للاستئناف و/أو عن مجلس الدولة كجهة استئناف”.
“المادّة 967 : يمكن تقديم التماس إعادة النظر في إحدى الحالتين الآتيتين : 1 – إذا اكتشف أن القرار قد صدر بناء على وثائق مزوّرة قدمت لأول مرة أمام الجهة القضائية الإدارية، 2 – إذا حكم على خصم بسبب عدم تقديم وثيقة قاطعة كانت محتجزة عند الخصم”.
“المادّة 976 : (الفقرات من 1 إلى 4 بدون تغيير).
عندما يكون التحكيم متعلقا بالهيئات العمومية الوطنية أو المنظمات المهنية، يتم اللجوء إلى هذا الإجراء بمبادرة من ممثلها القانوني أو من الجهة الوصية”.
“المادّة 986 : عندما يقضي الحكم أو القرار الحائز قوة الشيء المقضي به بإلزام أحد أشخاص القانون العام بدفع مبلغ مالي محدد القيمة لفائدة أحد أشخاص القانون الخاص، يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي للتكليف للمنفذ عليه بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي والمصاريف في أجل شهرين .(2) وفي حالة رفض المنفذ عليه التنفيذ بعد انتهاء الآجال، يحرر المحضر القضائي محضر امتناع عن التنفيذ، ويقدم طلب التحصيل إلى أمين خزينة الولاية لمقر الجهة المحكوم عليها بعريضة مكتوبة مرفقة بما يأتي : 18 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 يوليو سنة 2022 م 1 – نسخة من السند التنفيذي، 2 – محضر التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء، 3 – محضر امتناع عن التنفيذ، 4 – رقم الحساب الجاري للدائن.
يمكن أمين الخزينة العمومية أن يأمر تلقائيا بسحب مبلغ الدّيْن والمصاريف من حسابات الهيئة المحكوم عليها وتحويله في حساب الدائن في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الطلب.
يمكن أمين الخزينة، قبل عملية التحويل، طلب معلومات إضافية من المحضر القضائي أو من الجهة القضائية المصدرة للحكم أو القرار المطلوب تنفيذه خلال الآجال المحددة في الفقرة أعلاه.
يمكن الإدارات والهيئات العمومية المنصوص عليها في المادّة 800 من هذا القانون المستفيدة من حكم أو قرار قضائي يتضمن مبالغ مالية ضد إدارات وهيئات عمومية أخرى أن تطلب من أمين الخزينة العمومية لمقر الهيئة المحكوم عليها تحصيل تلك المبالغ.
يقدم طلب التحصيل مباشرة من طرف المستفيد من الحكم أو القرار إلى أمين خزينة الولاية لمقر الجهة المحكوم عليها بعريضة مكتوبة تكون مصحوبة بما يأتي : 1 – نسخة من السند التنفيذي، 2 – كل الوثائق أو المستندات التي تثبت أن جميع المساعي لتنفيذ الحكم أو القرار بقيت طيلة أربعة (4) أشهر دون نتيجة، من تاريخ التكليف بالوفاء.
يمكن أمين الخزينة، قبل عملية التحويل، طلب معلومات إضافية لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطلوب تنفيذه خلال الآجال المحددة في الفقرة أعلاه”.
المادة 11
فتح المادةيعدل عنوان الفصل الثاني من الباب السادس من الكتاب الرابع من القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
“الفصل الثاني في الأحكام المطبقة على المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف ومجلس الدولة”
المادة 12
فتح المادةتعدل المادتان 987 و 989 من القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
“المادّة 987 : لا يجوز تقديم طلب إلى الجهة القضائية الإدارية من أجل الأمر باتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ حكمها أو قرارها النهائي وطلب الغرامة التهديدية لتنفيذه، عند الاقتضاء، إلاّ بعد رفض التنفيذ من طرف المحكوم عليه، وانقضاء أجل ثلاثة (3) أشهر، يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم.
غير أنه، فيما يخص الأوامر الاستعجالية، يجوز تقديم الطلب بشأنها بدون أجل.
في الحالة التي تحدد الجهة القضائية الإدارية في حكمها أو قرارها محل التنفيذ أجلا للمحكوم عليه لاتخاذ تدابير تنفيذ معينة، لا يجوز تقديم الطلب إلاّ بعد انقضاء هذا الأجل”.
“المادّة 989 : في نهاية كل سنة، يوجه رئيس كل محكمة إدارية للاستئناف تقريرا مرفقا بتقارير المحاكم الإدارية التابعة لها إلى رئيس مجلس الدولة حول صعوبات التنفيذ ومختلف الإشكالات المعاينة واقتراح الحلول الملائمة لها”.
المادة 13
فتح المادةتسري قواعد الاختصاص النوعي والإقليمي المنصوص عليها في هذا القانون، الخاصة بالجهات القضائية الإدارية والمحاكم التجارية المتخصصة ابتداء من تاريخ تنصيب الجهات القضائية الجديدة.
وتبقى الجهات القضائية الإدارية والأقسام التجارية مختصة بالفصل في الدعاوى المرفوعة أمامها قبل تاريخ تنصيب الجهات القضائية الجديدة.
المادة 14
فتح المادةتلغى :
– الفقرات 7 و 8 و 9 و 10 من المادّة 32 والمواد 826 و 835 و 836 و 912 و 913 و 914 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
– القانون رقم 91-02 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 الذي يحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة .2022 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 08-09
- يتمّم قانون رقم 08-09
- يلغي جزئيًا قانون رقم 08-09
- يلغي قانون رقم 91-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.