قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يؤهل مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات ومديري الصيد البحري وتربية المائيات في الولايات لتمثيل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
المادة الأولى
فتح المادةيؤهل مديرو المصالح الفلاحية ومحافظو الغابات ومديرو الصيد البحري وتربية المائيات في الولايات لتمثيل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أمام جميع الجهات القضائية في دعاوى الادّعاء وكذا دعاوى الدفاع.
المادة 2
فتح المادةيتم التمثيل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، في إطار ممارسة وظائف مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات ومديري الصيد البحري وتربية المائيات في الولايات وفي حدود مهامهم وصلاحياتهم.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 الذي يؤهل مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات في الولايات لتمثيل وزير الفلاحة والتنمية الريفية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026 .
ياسين المهدي وليد H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.