قانون عضوي رقم 98-03 مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 ، يتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القانون العضوي اختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها طبقا لأحكام المادة 153 من الدستور.
المادة 2
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 93 من الدستور، يكون مقر محكمة التنازع في الجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةتختص محكمة التنازع في الفصل في منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري حسب الشروط المحددة في هذا القانون.
لا يمكن محكمة التنازع التدخل في منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة لنفس النظام.
المادة 4
فتح المادةتكون كل أشغال ومناقشات ومداولات وقرارات محكمة التنازع ومذكّرات الأطراف باللغة العربية.
الفصل الثاني — تشكيلة محكمة التنازع
المادة 5
فتح المادةتتشكّل محكمة التنازع من سبعة (7) قضاة من بينهم رئيس.
يخضع قضاة محكمة التنازع للقانون الأساسي للقضاء.
المادة 6
فتح المادةتنشر محكمة التنازع قراراتها.
المادة 7
فتح المادةيعين رئيس محكمة التنازع لمدة ثلاث (3) سنوات، بالتناوب، من بين قضاة المحكمة العليا أو مجلس الدولة، من قبل رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير العدل وبعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء.
المادة 8
فتح المادةيعيّن نصف عدد قضاة محكمة التنازع، من بين قضاة المحكمة العليا، والنصف الآخر من بين قضاة مجلس الدولة، من قبل رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير العدل وبعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء.
المادة 9
فتح المادةإضافة إلى تشكيلة محكمة التنازع المبينة في المادة 5 أعلاه، يعين قاض بصفته محافظ دولة ولمدة ثلاث (3) سنوات من قبل رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير العدل وبعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء، لتقديم طلباته وملاحظاته الشفوية.
يعين حسب نفس الشروط المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه ولنفس المدة محافظ دولة مساعد.
يقدم محافظ الدولة ومحافظ الدولة المساعد طلباتهما وملاحظاتهما الشفوية.
المادة 10
فتح المادةيتولّى كتابة ضبط محكمة التنازع كاتب ضبط رئيسي يعين من قبل وزير العدل.
المادة 11
فتح المادةيضع وزير العدل تحت تصرف رئيس محكمة التنازع الموظفين والوسائل الضرورية لتسييرها.
الفصل الثالث — عمل محكمة التنازع
المادة 12
فتح المادةيجب لصحة المداولة أن تكون محكمة التنازع مشكّلة من خمسة (5) أعضاء على الأقل، من بينهم عضوان من المحكمة العليا وعضوان من مجلس الدولة.
في حالة وجود مانع لحضور رئيس محكمة التنازع يخلفه القاضي الأكثر أقدمية.
المادة 13
فتح المادةيعدّ رئيس محكمة التنازع وأعضاؤها النظام الداخلي للمحكمة ويوافقون عليه.
المادة 14
فتح المادةيحدد النظام الداخلي كيفيات عمل محكمة التنازع، لا سيما كيفية استدعاء الأعضاء وتوزيع الملفات وكيفية إعداد التقارير.
الفصل الرابع — الإجراءات
المادة 15
فتح المادةلا ترفع أمام محكمة التنازع إلا المواضيع المتعلقة بتنازع . الاختصاص
المادة 16
فتح المادةيكون تنازعا في الاختصاص عندما تقضي جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة للنظام القضائي العادي والأخرى خاضعة للنظام القضائي الإداري، باختصاصهما أو بعدم اختصاصهما للفصل في نفس النزاع.
يقصد بنفس النزاع عندما يتقاضى الأطراف بنفس الصفة أمام جهة إدارية وأخرى قضائية، ويكون الطلب مبنيا على نفس السبب ونفس الموضوع المطروح أمام القاضي.
المادة 17
فتح المادةيمكن الأطراف المعنية رفع دعواهم أمام محكمة التنازع في أجل شهرين، ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه القرار الأخير غير قابل لأي طعن أمام الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري أو النظام القضائي العادي.
في حالة تناقض بين أحكام نهائية، ودون مراعاة للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، تفصل محكمة التنازع بعديا في . الاختصاص
المادة 18
فتح المادةإذا لاحظ القاضي المخطر في خصومة أن هناك جهة قضائية قضت باختصاصها أو بعدم اختصاصها، وأن قراره سيؤدي إلى تناقض في أحكام قضائية لنظامين مختلفين، يتعين عليه إحالة ملف القضية بقرار مسبب غير قابل لأي طعن إلى 12 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية محكمة التنازع للفصل في موضوع ، الاختصاص، وفي هذه الحالة تتوقف كل الإجراءات إلى غاية صدور قرار محكمة التنازع.
عند الإحالة يتعين على كاتب الضبط للجهة القضائية المخطرة إرسال نسخة من قرار الإحالة إلى محكمة التنازع مصحوبة بكل الوثائق المتعلقة بالإجراءات في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ النطق بهذا القرار.
المادة 19
فتح المادةيرفع النزاع أمام محكمة التنازع بعريضة مكتوبة، تودع وتسجل بكتابة الضبط.
عند الإحالة تطبق القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية في مادة تنازع الاختصاص بين القضاة.
المادة 20
فتح المادةيجب أن تكون العرائض والمذكرات موقعا عليها من قبل محام معتمد لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة، وإيداع عدد النسخ حسب عدد الأطراف التي يجب تبليغهم بها .
يجب التوقيع على العرائض والمذكرات المقدمة من قبل الدولة لممارسة حق دفاعها من الوزير المعني أو من موظف مؤهل لهذا الغرض.
يتم تمثيل الجماعات العمومية الأخرى والهيئات العمومية أمام محكمة التنازع وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 21
فتح المادةيجب أن ترفق العرائض والمذكرات بنسخ مؤشر عليها من قبل المحامين الموقعين على تلك العرائض والمذكّرات ، قصد تبليغها إلى الأطراف المعنية.
إذا لم يتمّ تقديم هذه النسخ ، يوجه كاتب ضبط محكمة التنازع إنذارا إلى الأطراف أو محاميهم قصد تقديمها في أجل شهر تحت طائلة عدم قبول تلك العرائض والمذكرات.
المادة 22
فتح المادةيعيّن رئيس محكمة التنازع بمجرد إخطاره، مستشارا مقرّرا من بين أعضاء المحكمة.
يدرس المستشار المقرّر المذكرات ومستندات الملف، ويعد تقريره كتابيًا ويودعه لدى كتابة الضبط قصد إرساله إلى محافظ الدولة.
المادة 23
فتح المادةيلزم الطرف المبلغ إليه بالرد وتقديم دفاعه في أجل شهر إذا كان مقيما بالجزائر، وشهرين إذا كان مقيما بالخارج ابتداء من تاريخ التبليغ.
المادة 24
فتح المادةيوجه المستشار المقرر إلى الطرف الذي لم يرد في الآجال المحددة إنذارا بتقديم رده في مدة شهر من تاريخ منحه الأجل.
المادة 25
فتح المادةتعقد محكمة التنازع جلساتها بدعوة من رئيسها.
المادة 26
فتح المادةيتلى التقرير في جلسة علنية ، ويمكن الأطراف أو محاميهم تقديم ملاحظاتهم الشفوية مباشرة بعد تلاوته، ثم تسمع مذكرة محافظ الدولة.
المادة 27
فتح المادةيشرف رئيس محكمة التنازع على ضبط الجلسة طبقا لقانون الإجراءات المدنية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-13 (ج.ر عدد 53 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-13 (ج.ر عدد 53 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 27 و 30 و 31 و 32 من القانون العضوي رقم 98–03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 27 و 30 و 31 و 32 من القانون العضوي رقم 98–03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 28
فتح المادةتصدر محكمة التنازع قراراتها بأغلبية الأصوات.
في حالة تساوي الأصوات يرجح صوت . الرئيس
المادة 29
فتح المادةيجب أن تفصل محكمة التنازع في الدعاوى المرفوعة أمامها في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تسجيلها .
المادة 30
فتح المادةتصدر محكمة التنازع قراراتها باسم الشعب الجزائري، ويجب أن تشمل أسماء الأطراف والمستندات الرئيسية المؤشر عليها والنصوص المطبقة، وعند الاقتضاء طلبات الأطراف.
تكون قرارات محكمة التنازع مسببة، وتذكر بها أسماء القضاة المشاركين في أخذ القرار وكذا اسم محافظ الدولة.
يوقع الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط على الأصل.
الجريدة الرسمية للجم لجزائرية / العدد 39 12 صفر عام 1419 ه
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-13 (ج.ر عدد 53 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-13 (ج.ر عدد 53 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 27 و 30 و 31 و 32 من القانون العضوي رقم 98–03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 27 و 30 و 31 و 32 من القانون العضوي رقم 98–03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 31
فتح المادةتبلغ كتابة ضبط محكمة التنازع نسخا من القرارات إلى الأطراف المعنية وترسل ملف القضية مرفقا بنسخة من القرار إلى الجهة القضائية المعنية في حالة إخطار محكمة التنازع تطبيقا للمادة 18 من هذا القانون، في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ النطق تحت مسؤولية رئيس المحكمة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-13 (ج.ر عدد 53 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-13 (ج.ر عدد 53 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 27 و 30 و 31 و 32 من القانون العضوي رقم 98–03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 27 و 30 و 31 و 32 من القانون العضوي رقم 98–03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 32
فتح المادةقرارات محكمة التنازع غير قابلة لأي طعن، وهي ملزمة لقضاة النظام القضائي الإداري وقضاة النظام القضائي العادي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-13 (ج.ر عدد 53 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-13 (ج.ر عدد 53 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 27 و 30 و 31 و 32 من القانون العضوي رقم 98–03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 27 و 30 و 31 و 32 من القانون العضوي رقم 98–03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 33
فتح المادةتسدّد المصاريف والتكاليف وحقوق التسجيل طبقا للكيفيات والشروط المعمول بها أمام المحكمة العليا.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 34
فتح المادةبصفة انتقالية ، وفي انتظار تنصيب محكمة التنازع ومجلس الدولة والمحاكم الإدارية ، تبقى تسوية منازعات الاختصاص خاضعة لأحكام قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بتنازع الاختصاص بين القضاة.
أُلغي بموجب قانون رقم 25-13 (ج.ر عدد 53 لسنة 2025)
المادة 35
فتح المادةينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998.
اليمين زروال آراء المجلس الدستوري رأي رقم 07 / ر . ق . ع / م.د / 98 مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998، يتعلّق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها للدستور.
إن المجلس الدستوري،
- بناء على إخطار رئيس الجمهورية طبقا لأحكام
المادة 165
فتح المادة(الفقرة الثانية) من الدستور، بالرسالة رقم 23 / رج المؤرخة في 16 مايو سنة 1998، والمسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 16 مايو سنة 1998 تحت رقم 17/98 س. إ، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلّق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها للدستور،
- وبناء على الدستور في مواده 123، 152 (الفقرة الرابعة)، 153 ، 155 ، 163 (الفقرة الأولى)، 165 (الفقرة الثانية)، 167 الفقرة الأولى) و 180 ، وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم وبعد الاستماع إلى المقرر، في الشكل :
- اعتبارا أن القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها المعروض على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور قد حصل، وفقا لأحكام المادة 123 الفقرة الثانية) من الدستور، على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 شوال عام 1418 الموافق 3 فبراير سنة 1998 خلال دورته العادية المفتوحة بتاريخ 2 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 4 أكتوبر سنة 1997 ومصادقة مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 خلال دورته العادية المفتوحة بتاريخ 3 ذي القعدة عام 1418 الموافق 2 مارس سنة 1998.
- واعتبارا أنّ الإخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها للدستور جاء وفقا للمادة 165 (الفقرة الثانية) من الدستور.
في الموضوع :
1. فيما يخص بعض المصطلحات الواردة في القانون العضوي، موضوع الإخطار :
أ. فيما يخص عنوان القانون العضوي وبعض أحكامه :
- اعتبارا أن المشرع باستعماله في عنوان القانون العضوي، موضوع الإخطار، في التأشيرة السادسة، في المادة الأولى في عنوان الفصل الثالث وفي المادة 14 منه ، المصطلحات «صلاحيات » و «سير»
و «تسيير » فإنّه لم يعبر بأمانة عن المصطلحات المقابلة لها الواردة في المادة 153 من الدستور.
ب.فيما يخص المصطلح «تأسيس»
الوارد ذكره في المادة 34 من القانون العضوي، موضوع الإخطار :
- اعتبارا أن تأسيس محكمة التنازع كهيئة دستورية قد تم بموجب الفقرة الرابعة من المادة 152 من الدستور،
- واعتبارا أن المؤسس الدستوري أقر بمقتضى المادة 180 من الدستور، مصطلح «تنصيب» الهيئات الدستورية التي تم تأسيسها ،
- واعتبارا أن المشرع باستعماله كلمة «تأسيس»
ضمن السياق الذي وردت فيه هذه المادة، وإن كان يقصد إبقاء «تسوية منازعات الاختصاص خاضعة لأحكام قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بتنازع الاختصاص بين القضاة ريثما يتم تنصيب محكمة التنازع ومجلس الدولة والمحاكم الإدارية، يكون قد أضفى غموضا على المعنى المقصود مما يستوجب إجلاؤه.
2. فيما يخص التأشيرة الأخيرة وما قبل الأخيرة من القانون العضوي، موضوع الإخطار :
- اعتبارا أن المشرع حين رتب مصادقة البرلمان بعد رأي المجلس الدستوري ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار ، فإنّه لم يراع أحكام المادة 165 (الفقرة الثانية) من الدستور التي تقر صراحة أن المجلس الدستوري يبدي... رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان"،
- واعتبارا أن عدم احترام هذا الترتيب لا يمكن أن يكون سوى نتيجة سهو من قبل المشرع مما يستوجب تداركه.
3. فيما يخص المادة 2 من القانون العضوي موضوع الإخطار، التي وردت صياغتها كالآتي :
يكون مقر محكمة التنازع في الجزائر العاصمة ».
- اعتبارا أن المشرع بتحديده لمقر محكمة التنازع في الجزائر العاصمة قد أغفل أحكام المادة 93 الفقرة الثالثة) من الدستور التي تخول رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية، سلطة .... اتخاذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية".
4. فيما يخص المواد 7، 8 و 9 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مأخوذة بصفة مجتمعة بسبب ما لها من تشابه في الموضوع الذي تعالجه :
- اعتبارا أنّ المشرع قد أورد ضمن المواد المذكورة أعلاه إجراءات تعيين رئيس محكمة التنازع وقضاتها من قبل رئيس الجمهورية باقتراح من وزير العدل، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، واعتبارا أن المشرع حين اشترط الأخذ برأي المجلس الأعلى للقضاء كعنصر من العناصر الإجرائية لتعيين قضاة محكمة التنازع فإنّه أضفى على «الرأي»
الطابع الاستشاري، مما يعدّ إخلالا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 155 من الدستور،
- واعتبارا أن المؤسّس الدستوري حين خول المجلس الأعلى للقضاء سلطة اتخاذ القرار في تعيين القضاة ونقلهم وسير سلّمهم الوظيفي طبقا للمادة 155 الفقرة الأولى من الدستور، يكون قد أضفى على رأي المجلس الأعلى للقضاء الطابع الوجوبي والمطابق في هذه المجالات،
- واعتبارا ، بالنتيجة، أن المواد 7، 8 و 9 (الفقرة الأولى) تعد مطابقة جزئيا للدستور.
5. فيما يخص المادة 13 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، التي وردت صياغتها كالآتي :
يعد رئيس محكمة التنازع وأعضاؤها النظام الداخلي للمحكمة.
تتم الموافقة عليه بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس المحكمة ».
- اعتبارا أن المشرع حين أقر أن الموافقة على النظام الداخلي لمحكمة التنازع تتم بموجب مرسوم رئاسي يكون قد أخل بالمبدأ الدستوري المتعلق بالفصل بين السلطات القاضي بأن كل سلطة ملزمة بإدراج أعمالها ضمن الحدود التي رسمها لها الدستور.
6. فيما يخص المادة 14 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كالآتي :
المادة 14
فتح المادة«يحدد النظام الداخلي قواعد سير محكمة التنازع، لا سيما كيفية استدعاء الأعضاء وتوزيع الملفات وكيفية إعداد التقارير ».
- اعتبارا أن المؤسس الدستوري أقر صراحة في المادة 153 من الدستور تحديد تنظيم محكمة التنازع وعملها واختصاصاتها الأخرى بقانون عضوي، واعتبارا أن المشرع باعتماده صياغة هذه المادة على النحو المذكور أعلاه، يكون قد أدخل غموضا على معنى هذه المادة التي يستشف من قراءتها الوحيدة أن نيته هي تحديد كيفيات عمل محكمة التنازع، لأنه في حالة العكس يكون قد أحال مواضيع من اختصاص القانون العضوي على النظام الداخلي لمحكمة التنازع، ويكون بذلك قد أخل بمقتضيات المادة 153 من الدستور،
- واعتبارا بالنتيجة أنّ عدم ذكر المشرع عبارة «كيفيات عمل » لا يمكن أن يكون سوى نتيجة سهو منه. وفي هذه الحالة تكون المادة 14 المذكورة أعلاه مطابقة جزئيا للدستور.
لهذه الأسباب :
يدلي بالرأي الآتي :
في الشكل :
1. أن القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها قد تمت المصادقة عليه طبقا لأحكام المادة 123 من الدستور، ويعد بذلك مطابقا للدستور.
2. أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة هذا القانون العضوي للدستور تمّ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 165 من الدستور، في الموضوع :
1. فيما يخص بعض المصطلحات المستعملة في القانون العضوي، موضوع الإخطار :
أ. تستبدل كلمة «صلاحيات » ب « اختصاصات »
وكلمتا «سير» و «تسيير » ب « عمل «بالنسبة للأحكام التالية التي تعاد صياغتها كالآتي :
العنوان : القانون العضوي رقم المؤرخ في الموافق .... المتعلّق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها".
فيما يخص التأشيرة السادسة :
بمقتضى القانون العضوي رقم .... المؤرخ في..
المتعلّق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله".
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القانون العضوي اختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها طبقا لأحكام المادة 153 من الدستور ".
عنوان الفصل الثالث : «عمل محكمة التنازع»
المادة 14
فتح المادة"... عمل محكمة التنازع .....
ب. تعد المادة 34 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور.
يستبدل مصطلح «تأسيس » بمصطلح « تنصيب»، وتعاد صياغة هذه المادة كالآتي :
المادة 34
فتح المادة"بصفة انتقالية، وفي انتظار تنصيب محكمة التنازع ومجلس الدولة والمحاكم الإدارية، تبقى تسوية منازعات الاختصاص خاضعة لأحكام قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بتنازع الاختصاص بين القضاة".
2. يعاد ترتيب التأشيرة الأخيرة وما قبل الأخيرة من القانون العضوي، موضوع الإخطار، كالآتي :
- بعد مصادقة البرلمان
- وبناء على رأي المجلس الدستوري،
3. تعد المادة 2 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي :
أُلغي بموجب قانون رقم 25-13 (ج.ر عدد 53 لسنة 2025)
المادة 2
فتح المادة"مع مراعاة أحكام المادة 93 من الدستور، يكون مقر محكمة التنازع في الجزائر العاصمة".
4. تعد المواد 7، 8 و 9 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي :
المادة 7
فتح المادةيعين رئيس محكمة التنازع لمدة ثلاث سنوات، بالتناوب، من بين قضاة المحكمة العليا أو مجلس الدولة، من قبل رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير العدل، وبعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء".
المادة 8
فتح المادةيعيّن نصف عدد قضاة محكمة التنازع، من بين قضاة المحكمة العليا، والنصف الآخر من بين قضاة مجلس الدولة، من قبل رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير العدل وبعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء".
المادة 9
فتح المادةالفقرة الأولى) : "إضافة إلى تشكيلة محكمة التنازع المبينة في المادة 5 أعلاه، يعين قاض بصفته محافظ دولة ولمدة ثلاث سنوات، من قبل رئيس الجمهورية، وباقتراح من وزير العدل وبعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء، لتقديم طلباته ، وملاحظاته الشفوية .....
5. تعد المادة 13 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها في فقرة وحيدة كالآتي :
المادة 13
فتح المادةيعدّ رئيس محكمة التنازع وأعضاؤها النظام الداخلي للمحكمة ويوافقون عليه".
6. تعد المادة 14 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي :
المادة 14
فتح المادة"يحدد النظام الداخلي كيفيات عمل محكمة التنازع، لا سيما كيفية استدعاء الأعضاء وتوزيع الملفات وكيفية إعداد التقارير ".
7. تعتبر الأحكام غير المطابقة جزئيا للدستور قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار.
8. تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور.
ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مراسيم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 22 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-13 (ج.ر عدد 53 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون العضوي رقم 98–03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمادة 22 مكرر تحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-13
« يتمم القانون العضوي رقم 98–03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمادة 22 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 22 مكرر : يجب على محافظ الدولة تقديم تقرير مكتوب في »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-13
« يعدل عنوان القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : ”القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 25-13
« تلغى أحكام المادة 34 من القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قانون رقم 26-03
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
-
قانون رقم 25-13
قانون عضوي رقم 25-13 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 98–03 المؤرّخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها
-
قانون رقم 22-10
قانون عضوي رقم 22-10 مؤرّخ في 9 ذي القعدة 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتعلق بالتنظيم القضائي
-
قانون رقم 11-13
قانون عضوي رقم 11-13 مؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011، يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله
-
قانون رقم 09-02
قانون رقم 09-02 مؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يع دل ويتمم الأمر رقم 71-57 الم ؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية
-
قانون رقم 08-09
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
-
قانون رقم 05-11
قانون رقم 05-11 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005، يتعلق بالتنظيم القضائي
-
مرسوم رئاسي رقم 05-196
مرسوم رئاسي رقم 05-196 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 بعنوان محكمة التنازع
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.