مرسوم تنفيذي رقم 26-133 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 23-53 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023 الذي يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 23-53 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023 الذي يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 23-53 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 2 : يحدد عدد المحاكم التجارية المتخصصة بخمس وعشرين ( 25 ) محكمة عبر كامل التراب الوطني، تحدد دوائر اختصاصها الإقليمي طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم“.
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-53 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023 والمذكور أعلاه، بمواد 2 مكرر و 2 مكرر 1 و 2 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : ”المادة 2 مكرر : تنصب المحاكم التجارية المتخصصة الجديدة تدريجيا، عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها“. ”المادة 2 مكرر 1 : يمتد الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة المنصبة قبل صدور هذا المرسوم، إلى دائرة الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة الجديدة إلى حين تنصيب هذه الأخيرة“. ”المادة 2 مكرر 2 : تبقى الإجراءات القائمة أمام المحاكم التجارية المتخصصة المختصة قبل صدور هذا المرسوم، من اختصاص نفس هذه الجهة القضائية دون تحويلها إلى المحكمة التجارية المتخصصة الجديدة، المختصة إقليميا“.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026 .
سيفي غريّب الملحق دوائر الاختصاص الإقليمي المحكمة التجارية المتخصصة للمحاكم التجارية المتخصصة الاختصاص الإقليمي (المجالس القضائية)
1 - أدرار أدرار - تيميمون - إن صالح
2 - الشلف الشلف - عين الدفلى
3 - باتنة باتنة - بسكرة - أولاد جلال المحكمة التجارية المتخصصة
4 - بجاية
5 - بشار
6 - البليدة
7 - تامنغست
8 - تبسة
9 - تلمسان
10 - تيارت
11 - الجزائر
12 - الجلفة
13 - سطيف
14 - سعيدة
15 - عنابة
16 - قالمة
17 - قسنطينة
18 - مستغانم
19 - ورقلة
20 - وهران
21 - البيض
22 - إيليزي
23 - بومرداس
24 - الوادي
25 - غرداية الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي (المجالس القضائية) بجاية - جيجل بشار - تندوف - بني عباس البليدة - المدية - تيبازة تامنغست - برج باجي مختار - إن قزام تبسة - خنشلة - أم البواقي تلمسان - عين تموشنت تيارت - تيسمسيلت الجزائر الجلفة - الأغواط سطيف - المسيلة - برج بوعريريج سعيدة - سيدي بلعباس - معسكر عنابة - الطارف قالمة - سوق أهراس قسنطينة - سكيكدة - ميلة مستغانم - غليزان ورقلة - توقرت وهران البيض - النعامة إيليزي - جانت بومرداس - البويرة - تيزي وزو الوادي - المغير غرداية - المنيعة 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 23-53
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 23-53
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.