مرسوم تنفيذي رقم 20-300 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تنشأ مدرسة وطنية عليا تسمى ”المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية” تدعى في صلب النص ”المدرسة”.
المادة 2
فتح المادةتخضع المدرسة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة، ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المدرسة بآرزيو، ولاية وهران.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي.
المادة 4
فتح المادةتوضع المدرسة تحت وصاية الوزير الأول.
تمارس الوصاية البيداغوجية بالاشتراك بين الوزير الأول والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
تفوّض الوصاية على المدرسة للمدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية.
المادة 5
فتح المادةزيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي في مجالات العلوم الجيوديزية وتحديد المواقع والتقنيات الفضائية، لا سيما في الجيوديزيا والاستشعار عن بعد ومعالجة الصور ورسم الخرائط، وفي نظم المعلومات الجغرافية.
المادة 6
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 7 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 24 أكتوبرسنة 2020 م الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير الأول أو ممثله بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة، ما يأتي :
– ممثل وزير الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
– ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
– ممثل الوزير المكلف بالنقل،
– ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية.
المادة 7
فتح المادةتحدد شروط وكيفيات الالتحاق بالتكوينات التي تضمنها المدرسة بموجب قرار مشترك بين الوزير الأول والوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة .2020 عبد العزيز جراد –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-128
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-300 المؤرخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1445 الموافق 9 مايو سنة 2024، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1434 الموافق 18 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1445 الموافق 27 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1434 الموافق 2 أكتوبر سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 21 فبراير سنة 2017 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-128
مرسوم تنفيذي رقم 23-128 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021، يحدد البرامج البيداغوجية لشعبتي “علوم جيوديزية” و“تقنيات فضائية” وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الطور الثاني بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرّم عام 1443 الموافق أول سبتمبر سنة 2021 ، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات الالتحاق بالتكوينات التي تضمنها المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية التابعة للوكالة الفضائية الجزائرية وتشكيلها وتنظيمها وعملها. 23
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.