مرسوم تنفيذي رقم 20-300 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 20-300 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-128

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-300 المؤرخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1445 الموافق 9 مايو سنة 2024، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1434 الموافق 18 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته ومحتوى برامجه

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1445 الموافق 27 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1434 الموافق 2 أكتوبر سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته وكذا محتوى برامجه

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 21 فبراير سنة 2017 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-128

    مرسوم تنفيذي رقم 23-128 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021، يحدد البرامج البيداغوجية لشعبتي “علوم جيوديزية” و“تقنيات فضائية” وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الطور الثاني بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرّم عام 1443 الموافق أول سبتمبر سنة 2021 ، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها 14

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات الالتحاق بالتكوينات التي تضمنها المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية التابعة للوكالة الفضائية الجزائرية وتشكيلها وتنظيمها وعملها. 23

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.