مرسوم تنفيذي رقم 22-301 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار.
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 28 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، ب ''المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة''، البلديات :
– التابعة للهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير،
– التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة،
– التي تمتلك إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين.
تحدد قوائم هذه المواقع في الملاحق الأول و 2 و 3 من هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيتم تحيين قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة، عند الحاجة، باقتراح من الوزراء المعنيين.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الأول قائمة المواقع التابعة للهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير البلديات المعنية : )1 بعنوان ولايات الجنوب الكبير : جميع بلديات الولايات الآتية : أدرار، إيليزي، تامنغست، تندوف، تيميمون، إن صالح، جانت، إن قزام، برج باجي مختار. )2 بعنوان ولايات الجنوب : جميع بلديات الولايات الآتية :
بسكرة، بشار، الوادي غرداية، الأغواط، ورقلة، المغير، المنيعة، أولاد جلال، بني عباس، توقرت. )3 بعنوان ولايات الهضاب العليا :
3 - .1 جميع بلديات الولايات الآتية : باتنة، الجلفة، البيض، خنشلة، المسيلة، النعامة، سعيدة، تبسة، وتيارت. 3-2 . البلديات الآتية :
– على مستوى ولاية أم البواقي : عين البيضاء، عين الزيتون، بحير الشرقي، بريش، الضلعة، البلالة، الجازية، الفجوج بوغرارة سعودي، فكيرينة، مسكيانة، وادي نيني، الراحية، الزرق.
– على مستوى ولاية البويرة : برج أوخريص، الدشمية، ديرة، الحكيمية، الحجرة الزرقاء، المعمورة، مسدور، ريدان، سور الغزلان، تاقديت.
– على مستوى ولاية تلمسان : عين الغرابة، عين تالوت، لعزايل، بني صميل، بني سنوس، بني بهدل، بني بوسعيد، العريشة، البويهي، القور، سبدو، سيدي الجيلالي.
– على مستوى ولاية سطيف : عين أزال، عين لحجر، عين أولمان، بيضاء البرج، بوطالب، الولجة، الحامة، حمام السخنة، أولاد سي احمد، أولاد تبان، الرصفة، صالح باي، التلعة، الطاية.
– على مستوى ولاية سيدي بلعباس : عين تندمين، بن عشيبة شلية، بئر الحمام، شتوان بليلة، الضاية، الحصيبة، حاسي دحو، مرحوم، مسيد، مرين، مزاورو، مولاي سليسن، وادي السبع، وادي سفيون، واد تاوريرة، رأس الماء، رجم دموش، سيدي علي بن يوب، سيدي شعيب، تافسور، تاودمونت، تغاليمت، تلاغ، تنيرة.
– على مستوى ولاية المدية : عين بوسيف، عين القصير، عزيز، بوعيشون، بوغزول، الشهبونية، شلالة العذاورة، شنيقل، 18 سبتمبر سنة 2022 م دراق، جواب، العوينات، الكاف الأخضر، قصر البخاري، مفتاحة، أم الجليل، أولاد معرف، السانق، سيدي دامد، سيدي زهار، تفراوت.
– على مستوى ولاية برج بوعريريج : الياشير، بليمور، برج بوعريريج، العش، العنصر، الحمادية، القصور، الرابطة.
– على مستوى ولاية تيسمسيلت : عماري، برج الأمير عبد القادر، خميستي، العيون، المعاصم، أولاد بسام، سيدي عابد، ثنية الحد، تيسمسيلت.
– على مستوى ولاية سوق أهراس : بئر بوحوش، الدريعة، مداوروش، أم العظايم، وادي الكبريت، سافل الويدان، سيدي فرج، ترقالت، تاورة.
– على مستوى ولاية ميلة : المشيرة، أولاد خلوف، تاجنانت.
الملحق الثاني قائمة المواقع التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة البلديات المعنية حسب الولاية : .1 على مستوى ولاية الشلف : صبحة، الأبيض مجاجة، أولاد عباس، بني راشد، بريرة، الهرنفة، بني بوعتاب، حرشون، أبو الحسن، تاجنة، تلعصة، الزبوجة، بنايرية، مصدق، الظهرة. .2 على مستوى ولاية أم البواقي : عين الديس، أولاد قاسم، العامرية، بئر الشهداء، عين كرشة، هنشير تومغاني، الحرملية. .3 على مستوى ولاية بجاية : سمعون، أذكار، ذراع القايد، تينبذار، أكفادو، إغيل علي، توجة، برباشة، تاسكريوت، بني معوش، بني مليكش، بوجليل، تاوريت إغيل. .4 على مستوى ولاية البليدة : صوحان، وادي جر، عين الرمانة، جبابرة، أولاد سلامة. .5 على مستوى ولاية البويرة : بودربالة، قرومة، زبربر، معلة، الصهاريج، الشرفاء، أغبالو، حنيف، جباحية، أهل القصر، أولاد راشد، سوق الخميس، عين الترك، آيت لعزيز، تاوريرت. .6 على مستوى ولاية تلمسان : دار يغمراسن، تيانت، بوحلو، بني ورسوس، السبعة الشيوخ، الفحول، وادي شولي، عمير، بني خالد، عين نحالة، أولاد رياح، السواني، العين الكبيرة، عين فتاح، فلاوسن. .7 على مستوى ولاية تيزي وزو : أيت بومهدي، أيت يحيى، أقبيل، أبي يوسف، زكري، أيت يحيى موسى، 21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2022 م تيمزارت، أقرو، أيت شفة، أفليسن، مزرانة، بوزقن، أجر، إيلولة أومالو، بني زيكي، بني زمنزر، أقني قواغران، تيزي نثلاثة، أيت بوعدو، المعاتقة، سوق الاثنين، ياطافان، إبودرارن، إفرحونن، أمسوحال، أليلتين، مكيرة، ماكودة، بوجيمة، أغريب، بونوح، أيت توردت، أيت محمود، آيت خليلي. .8 على مستوى ولاية جيجل : أولاد يحيى خدروش، الجمعة بني حبيبي، بوراوي بلهادف، الشحنة، بوسيف أولاد عسكر، سيدي معروف، أولاد رابح، السطارة، غبالة، بوذريعة بني ياجيس، سلمى بن زيادة. .9 على مستوى ولاية سطيف : عين عباسة، عين السبت، معاوية، بني ورتيلان، عين لقراج، بوسلام، أيت تيزي، أيت نوال مزادة، أولاد سي أحمد، بني واسين، ذراع القبيلة، تيزي نبشار، وادي البارد، أولاد صابر، الطاية، ماوكلان، تالة إيفاسن، قنزات، حربيل، تاشودة. .10 على مستوى ولاية سكيكدة : الغدير، أولاد حبابة، بين الويدان، عين زويت، بوشطاطة، الزيتونة، قنواع، عين بوزيان، أم الطوب، الولجة بولبلوط. .11 على مستوى ولاية سيدي بلعباس : سيدي يعقوب وعين الثريد. .12 على مستوى ولاية عنابة : وادي العنب، العلمة. .13 على مستوى ولاية قالمة : جبالة الخميسي، عين رقادة، برج صباط، الركنية، بوعاطي محمود، حمام النبايل، الدهوارة، عين مخلوف، عين العربي، رأس العقبة، سلاوة عنونة، بن جراح. .14 على مستوى ولاية قسنطينة : أولاد رحمون، زيغود يوسف، بني حميدان، عين عبيد، بن زياد. .15 على مستوى ولاية المدية : مفتاحة، بعطة، الحوضان، أولاد بوعشرة، سيدي زيان، وادي حربيل، حناشة وخمس جوامع. .16 على مستوى ولاية مستغانم : صور، سيدي بلعطار، السوافلية، صفصاف، تزقايت، أولاد مع الله، عشعاشة، نكمارية، خضراء، أولاد بوغالم، الحسيان، سيدي الأخضر، بن عبد المالك رمضان. .17 على مستوى ولاية معسكر : قطنة، الغمري، سجرارة، مقطع الدوز، فراقيق، الشرفاء، القعدة، عوف، غريس، سيدي عبد الجبار، قرجوم، راس عين عميروش، العلايمية. .18 على مستوى ولاية برج بوعريريج : حرازة، أولاد سيدي إبراهيم، رأس الوادي، برج الغدير، تقلعيت، تسمرت، خليل، أولاد دحمان، الجعافرة، الماين، تفرق، القلة. .19 على مستوى ولاية بومرداس : الخروبة، قدارة، تورقة، بن شود، أفير، شعبة العامر، تمزيرت، بغلية. .20 على مستوى ولاية الطارف : بوحجار، وادي الزيتون، عين الكرمة، السوارخ، العيون، رمل السوق، الشافية، عين العسل، بوقوس، الزيتونة. .21 على مستوى ولاية تيسمسيلت : سيدي بوتوشنت، سيدي سليمان، بني شعيب، بني لحسن، الأرجم، سيدي العنتري، ملعب، تاملاحت، الأزهرية، بوقايد، الأربعاء. .22 على مستوى ولاية سوق أهراس : خميسة، عين سلطان، عين الزانة، الحدادة، الخضارة، أولاد مؤمن، المشروحة، الحنانشة، الزوابي. .23 على مستوى ولاية تيبازة : حجرة النص، سيدي سميان، مراد، مسلمون، أغبال، الارهاط، بني ميلك، سيدي عمر، الناضور، مناصر. .24 على مستوى ولاية ميلة : الشيقارة، ترعي باينان، عميرة أراس، تسالة لمطاعي، تسادان حدادة، مينار زرزة، العيادي برباس، سيدي خليفة. .25 على مستوى ولاية عين الدفلى : بن علال، وادي الشرفاء، بربوش، جمعة أولاد الشيخ، عين التركي، عين البنيان، عين الأشياخ، وادي جمعة، برج الأمير خالد، طارق بن زياد، بئر أولاد خليفة، بطحية، الحسانية، بالعاص، زدين، الماين، تاشتة زقاغة، المخاطرية. .26 على مستوى ولاية عين تموشنت : الحساسنة، وادي برقش، سيدي الصافي، الأمير عبد القادر، عقب الليل، المساعيد، أولاد بوجمعة، سيدي بومدين. .27 على مستوى ولاية غليزان : الولجة، بني درقون، دار بن عبد الله، سيدي امحمد بن عودة، مرجة سيدي عابد، وادي السلام، سيدي لزرق، عين الطارق، حد الشكالة، الرمكة، سوق الأحد، أولاد سيدي ميهوب، بني زنتيس.
الملحق الثالث قائمة المواقع التي تمتلك إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين الموارد المعدنية البلديات المعنية حسب الولاية :
على مستوى ولاية أدرار : أقبلي، اولف، بوده، فنوغيل، إن زغمير، أولاد احمد تيمي، أولاد عيسى، رقان، سالي، تامست، تامقتن، تسابيت، زاوية كونتة.
على مستوى ولاية الشلف : عين مران، بني حواء، بوقادير، بوزغاية، بريرة، الشلف، الكريمية، المرسى، حرشون، وادي الفضة، وادي سلي، أولاد بن عبد القادر، أولاد فارس، سنجاس، سيدي عكاشة، تاجنة، تنس.
على مستوى ولاية الأغواط : أفلو، عين ماضي، العسفية، الغيشة، الحويطة، قلتة سيدي سعد، حاسي الرمل، الخنق، الأغواط، المخرق، وادي مرة، وادي مزي، سبقاق، سيدي بوزيد، سيدي مخلوف، تاجموت، تاجرونة، تاويالة.
على مستوى ولاية أم البواقي : عين بابوش، عين البيضاء، عين الفكرون، عين كرشة، عين مليلة، عين الزيتون، بحير الشرقي، بريش، بئر الشهداء، الضلعة، العامرية، الجازية، الفجوج بوغرارة سعودي، الحرملية، الزرق، فكيرينة، هنشير تومغانى، قصر الصباحي، مسكيانة، وادي نيني، أولاد قاسم، أولاد حملة، أولاد زاوي، أم البواقي، الراحية، سيقوس، سوق نعمان.
على مستوى ولاية باتنة : عين التوتة، عين ياقوت، باتنة، بيطام، بوالحيلات، بومية، شمورة، شير، جرمة، المعذر، فسديس، فم الطوب، غسيرة، القصبات، قيقبة، حيدوسة، ايشمول، إينوغيسن، لازرو، مدوكال، مروانة، نقاوس، وادي الشعبة، واد الطاقة، أولاد عوف، عيون العصافير، رأس العيون، سقانة، سريانة، تلخمت، تازولت، ثنية العابد، تغانمين، تيلاطو، تيمقاد، زانة البيضاء.
على مستوى ولاية بجاية : ادكار، أقبو، أمالو، أميزور، برباشة، بجاية، بني كسيلة، بني معوش، بوجليل، بوحمزة، بوخليفة، درقينة، القصر، افلاين الماتن، اغرم، كنديرة، ملبو، وادي غير، أوزلاقن، صدوق، سمعون، سيدي عيش، سيدي عياد، سوق الاثنين، تالة حمزة، تامريجت، تاوريرت اغيل، تاسكريوت، تيشي، تيمزريت، تينبذار، توجة.
على مستوى ولاية بسكرة : بسباس، بسكرة، البرانس، شتمة، جمورة، الغروس، الحاجب، لوطاية، خنقة سيدي ناجي، مشونش، المزيرعة، أوماش، سيدي خالد، طولقة.
على مستوى ولاية بشار : العبادلة، بشار، بني ونيف، بوقايس، عرق فراج، قنادسة، الأحمر، تاغيت.
على مستوى ولاية البليدة : بوفاريك، بوقرة، بوعينان، الشبلي، الشفة، الشريعة، جبابرة، العفرون، حمام ملوان، الأربعاء، مفتاح، وادي جر، الصومعة.
على مستوى ولاية البويرة : اغبالو، أهل القصر، عين بسام، عين العلوي، عمر، تاوريرت أث منصور، برج أوخريص، البويرة، بوكرم، ديرة، الجباحية، الهاشمية، الحاكمية، 18 سبتمبر سنة 2022 م المقراني (الماجن)، قرومة، أحنيف، قادرية، الأخضرية، المعمورة، مشد الله، وادي البردي، أولاد راشد، الصهاريج، سوق الخميس، سور الغزلان، تاقديت، زبربر.
على مستوى ولاية تامنغست : أباليسا، ادلس، إن امقل، تامنغست، تازروق.
على مستوى ولاية تبسة : عين الزرقة، بكارية، بئر الذهب، بئر العاتر، بئر مقدم، بوخضرة، بولحاف الدير، العوينات، الحويجبات، الكويف، الماء الأبيض، المزرعة، المريج، العقلة، الونزة، فركان، الحمامات، مرسط، نقرين، أم علي، صفصاف الوسرة، سطح قنطيس، تبسة، ثليجان.
على مستوى ولاية تلمسان : عين فتاح، عين فزة، عين الغرابة، عين النحالة، عين تالوت، عمير، باب العسة، بني بهدل، بني بوسعيد، بني خالد، بني مستر، بني ورسوس، بنى صميل، بنى سنوس، بن سكران، بوحلو، شتوان، جبالة، البويهى، الفحول، القور، فلاوسن، الغزوات، حمام بوغرارة، الحناية، حنين، مغنية، المنصورة، مرسى بن مهيدي، مسيردة الفواقة، ندرومة، وادي الشولي، أولاد ميمون، الرمشي، صبرة، سبدو، سيدي العبدلي، سيدي الجيلالي، سيدي مجاهد، السواحلية، السواني، سوق الثلاثاء، تيرني بني هديل، تلمسان، زناتة.
على مستوى ولاية تيارت : عين بوشقيف، عين الحديد، عين كرمس، عين زاريط، شحيمة، الدهموني، فرندة، قرطوفة، مشرع الصفاء، مادنة، مدريسة، مدغوسة، ملاكو، النعيمة، وادي ليلي، الرحوية، الرشايقة، السبعين، سرقين، سي عبد الغاني، سيدى عبد الرحمان، السوقر، تاقدمت، تخمارت، تيارت.
على مستوى ولاية تيزي وزو : أبي يوسف، أقني قغران، عين الحمام، عين الزاوية، آيت أقواشة، جبل عيسى ميمون، أيت بوعدو، أيت بومهدي، أيت خليلي، آيت محمود، أيت أومالو، أيت تودرت، أيت يحيي موسى، أقبيل، أسي يوسف، أزفون، بني عيسى، بني زيكي، بوغني، بونوح، بوزقن، دراع الميزان، فريحة، ايبودرارن، افرحونن، إيفيغاء، ايفليسن، ايليلتن، ايلولة اومالو، ارجن، الأربعاء نايت إراثن، مقلع، تادمايت، تقزرت، تيرمتين، تيزي وزو، اعطافن، زكري.
على مستوى ولاية الجزائر : عين بنيان، بابا حسن، الحمامات، بوزريعة، دالي براهيم، العاشور، الحراش، المقارية، المرسى، وادي قريش، الرايس حميدو، رغاية.
على مستوى ولاية الجلفة : عين الابل، عين معبد، عين وسارة، بنهار، بني يعقوب، بيرين، بويرة الاحدب، الشارف، 21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2022 م دلدول، الجلفة، القديد، الإدريسية، الخميس، حد الصحاري، حاسي بحبح، حاسي العش، مسعد، المليليحة، مجبر، سد رحال، سلمانة، سيدي لعجال، تاعظميت، زعفران، زكار.
على مستوى ولاية جيجل : بوذريعة بني ياجيس، بوراوي بلهادف، غبالة، الشقفة، الجمعة بني حبيبي، العنصر، العوانة، الميلية، الأمير عبد القادر، إراقن، قاوس، خيري وادي عجول، وجانة، وادي الزهور، أولاد يحيى خدروش، سلمى بن زيادة، السطارة، سيدي عبد العزيز، سيدي معروف، الطاهير، تاكسنة، زيامة منصورية.
على مستوى ولاية سطيف : عين عباسة، عين أرنات، عين أزال، عين الكبيرة، عين لقراج، عين الحجر، عين الروى، عموشة، بابور، بازر الصخرة، بيضاء برج، بلعة، بني عزيز، بني فودة، بني واسين، بني ورتيلان، بئر العرش، بئر حدادة، بوقاعة، بوسلام، بوطالب، الدهامشة، جميلة، العلمة، الولجة، الوريسية، قلال، القلتة الزرقاء، قجال، الحامة، حمام قرقور، قصر الأبطال، معاوية، ماوكلان، مزلوق، وادي البارد، أولاد عدوان، أولاد صابر، الرصفة، صالح باي، سرج الغول، سطيف، تيزي نبشار.
على مستوى ولاية سعيدة : عين الحجر، عين السلطان، دوي ثابت، الحساسنة، حنات، المعمورة، مولاي العربي، أولاد إبراهيم، أولاد خالد، سعيدة، سيدي احمد، سيدي عمار، سيدي بوبكر، تيرسين، يوب.
على مستوى ولاية سكيكدة : عين بوزيان، عين شرشار، عين قشرة، عين زويت، عزابة، بكوش الأخضر، بن عزوز، بني بشير، بني ولبان، بني زيد، بين الويدان، بوشطاطة، الشرايع، القل، جندل سعدي محمد، الحدائق، الحروش، السبت، فلفلة، حمادي كرومة، قنواع، كركرة، وادى الزهور، الولجة بولبلوط، أولاد عطية، أولاد حبابة، أم الطوب، رمضان جمال، صالح بوالشعور، سكيكدة، تمالوس، زردازة، الزيتونة.
على مستوى ولاية سيدي بلعباس : عين عدان، عين البرد، عين الثريد، أهرناس، بلعربي، بن عشيبة شلية، بوجبع البرج، بوخنيفيس، شتوان بليلة، الحصيبة، حاسي دحو، حاسي زهانة، مكدرة، المسيد، مزاورو، مصطفى بن إبراهيم، وادى تاوريرة، سحالة ثاورة، سيدي علي بن يوب، سيدي علي بوسيدي، سيدي بلعباس، سيدى براهيم، سيدي دحو الزائر، سيدي حمادوش، سيدي خالد، سيدي لحسن، سيدي يعقوب، تنيرة، تسالة، تلموني.
على مستوى ولاية عنابة : عنابة، برحال، شطايبي، الشرفاء، البوني، العلمة، وادي العنب، سرايدي، سيدي عمار، التريعات.
على مستوى ولاية قالمة : عين بن بيضاء، عين العربي، عين صندل، بن جراح، بني مزلين، بوحشانة، بوحمدان، الدهوارة، الفجوج، حمام دباغ، حمام النبايل، هيليو بوليس، خزارة، مجاز الصفاء، وادي الشحم، الركنية، سلاوة عنونة، تاملوكة.
على مستوى ولاية قسنطينة : عين عبيد، عين سمارة، ابن باديس، بني حميدان، قسنطينة، الخروب، حامة بوزيان، ابن زياد، مسعود بوجريو، أولاد رحمون، زيغود يوسف.
على مستوى ولاية المدية : عين بوسيف، العيساوية، عزيز، بعطة، البرواقية، بوغار، بوعيش، بوشراحيل، بوقزول، بوسكن، شلالة العذاورة، شنيقل، دراق، الحوضان، جواب، ذراع السمار، العوينات، القلب الكبير، الحمدانية، العمارية، الكاف الأخضر، خمس جوامع، قصر البخاري، مغراوة، المدية، مزغنة، ميهوب، أولاد عنتر، أولاد بوعشرة، أولاد دايد، ام الجليل، وزرة، الربعية، السانق، سغوان، سي المحجوب، سيدي نعمان، سيدي زهار، السواقي، تابلاط، تامسقيدة، ثلاث دوائر، الزبيرية.
على مستوى ولاية مستغانم : بن عبد المالك رمضان، عين بودينار، عين نويسي، عين تادلس، فرناكة، حجاج، حاسي معمش، خير الدين، ماسرة، مزغران، مستغانم، وادي الخير، أولاد مع الله، صفصاف، صيادة، سيدي علي، سيدي بلعطار، سيدي الأخضر، سيرات، السوافلية، صور، ستيدية، تازقايت، الطواهرية.
على مستوى ولاية المسيلة : عين الملح، عين فارس، برهوم، بوسعادة، الهامل، حمام الضلعة، خطوطي سد الجير، خبانة، المعاضيد، مقرة، مسيف، مجدل، محمد بوضياف، المسيلة، أولاد سيدي إبراهيم، سليم، تامسة، تارمونت.
على مستوى ولاية معسكر : عين فارس، عين فكان، عين فراح، عين فرس، العلايمية، بوحنيفية، بوهني، الشرفة، البرج، القعدة، الغمري، الهاشم، المأمونية، فراقيق، فروحة، قرجوم، حسين، معسكر، المحمدية، عقاز، وادي الأبطال، وادي تاغية، سيدي عبد الجبار، سيدي بوسعيد، سيدي قادة، سيق، تيزي، زهانة.
على مستوى ولاية ورقلة : عين البيضاء، العالية، البرمة، الحجيرة، حاسي بن عبد الله، حاسي مسعود، نقوسة، ورقلة، الرويسات، سيدي خويلد، سيدي سليمان، تيبسبست.
على مستوى ولاية وهران : عين البية، عين الكرمة، عين الترك، أرزيو، بطيوة، بوفتيس، بوتليليس، العنصر، الكرمة، قديل، مرسى الحجاج، المرسى الكبير، مسرغين، وهران، وادي تليلات، سيدي بن يبقى، طفراوي.
على مستوى ولاية البيض : عين العراك، عرباوة، بوقطب، بوسمغون، بريزينة، شلالة، الأبيض سيدى الشيخ، البيض، المهارة، الغاسول، بوعلام، الكاف الأحمر، كراكدة، الرقاصة، سيدي أعمر، سيدى سليمان، سيدى طيفور.
على مستوى ولاية إيليزي : برج عمر إدريس، دبداب، إيليزي، إن أميناس.
على مستوى ولاية برج بوعريريج : عين تاغروت، عين تسرة، بليمور، ابن داود، بئر قاصد علي، برج بوعريريج، برج غدير، برج زمورة، اليشير، العناصر، العش، الحمادية، المهير، غيلاسة، حرازة، خليل، المنصورة، مجانة، أولاد ابراهم، رأس الوادي، سيدي امبارك، ثنية النصر، تيكستير.
على مستوى ولاية بومرداس : عمال، برج منايل، بودواو، بومرداس، بوزقزة قدارة، شعبة العامر، قورصو، دلس، جينات، الخروبة، يسر، خميس الخشنة، الأربعطاش، الناصرية، أولاد موسى، سي مصطفى، سيدي داود، سوق الحد، الثنية، تيجلابين، زموري.
على مستوى ولاية الطارف : عين العسل، عين الكرمة، عصفور، بن مهيدي، بريحان، البسباس، بوحجار، بوثلجة، الشافية، شيحاني، القالة، الطارف، حمام بن صالح، بحيرة الطيور، رمل السوق،السوارخ، الزيتونة.
على مستوى ولاية تندوف : أم العسل، تندوف.
على مستوى ولاية تيسمسيلت : عماري، برج بونعامة، برج الأمير عبد القادر، بو قائد، خميستي، لرجام، العيون، الملعب، سيدي عابد، سيدي بوتوشنت، ثنية الحد، تيسمسيلت، اليوسوفية.
على مستوى ولاية الوادي : الوادي، الحمراية، حساني عبد الكريم، حاسي خليفة، كوينين، ميه وانسة، وادي العلندة، الرقيبة، الرباح، سيدي عون، طالب العربي، الطريفاوي.
على مستوى ولاية خنشلة : عين الطويلة، بابار، بغاي، بوحمامة، شلية، ششار، جلال، الحامة، المحمل، الولجة، انسيغة، خيران، أولاد رشاش، تامزة، تاوزيانت، يابوس.
على مستوى ولاية سوق أهراس : عين الزانة، الدريعة، الحدادة، الحنانشة، مداوروش، المشروحة، المراهنة، وادي الكبريت، أولاد إدريس، أولاد مومن، ويلان، الرقوبة، سدراتة، سيدي فرج، سوق أهراس، تاورة، تيفاش، الزعرورية، الزوابي.
على مستوى ولاية تيبازة : اغبال، أحمر العين، بنى مليك، بورقيقة، الشعيبة، شرشال، الداموس، قوراية، حجرة النص، حجوط، الحطاطبة، خميستي، القليعة، لرهاط، مناصر، مسلمون، مراد، الناظور، سيدى عمر، سيدى راشد، تيبازة. 18 سبتمبر سنة 2022 م على مستوى ولاية ميلة : احمد راشدي، عين ملوك، عين التين، عميرة أراس، بوحاتم، شلغوم العيد، الشيقارة، دراجي بوصلاح، المشيرة، فرجيوة، قرارم قوقة، حمالة، ميلة، مينار زارزة، وادي العثمانية، وادي النجاء، وادي سقان، أولاد خلوف، سيدي مروان، تاجنانت، تاسدان حدادة، تسالة المطاعي، تلاغمة، ترعي باينان، تيبرڤنت.
على مستوى ولاية عين الدفلى : عين البنيان، عين السلطان، عين الترك، عين الدفلى، إبن علال، بوراشد، جليدة، جندل، العطاف، الحسنية، خميس مليانة، مليانة، وادي الجمعة، روينة، طارق بن زياد، تبركانين، زدين.
على مستوى ولاية النعامة : عين بن خليل، عين الصفراء، عسلة، جنين بورزق، البيوض، قصدير، مشرية، مكمن بن عمرو، مغرار، النعامة، سفيسيفة، تيوت.
على مستوى ولاية عين تموشنت : أغلال، عين تموشنت، عين الكحيل، بني صاف، بوزجار، شعبة اللحم، العامرية، الأمير عبد القادر، المالح، المساعيد، حمام بوحجر، الحساسنة، حاسي الغلة، عقب الليل، أولاد بوجمعة، ولهاصة الغرابة، سيدي بن عدة، سيدي بومدين، سيدي الصافي، تامزوغة، تارقة.
على مستوى ولاية غرداية : بريان، بونورة، ضاية بن ضحوة، القرارة، غرداية، متليلي، سبسب.
على مستوى ولاية غليزان : القلعة.
على مستوى ولاية تيميمون : أوقروت، شروين، المطارفة، أولاد سعيد، طالمين، تيميمون.
على مستوى ولاية برج باجي مختار : برج باجي مختار، تيمياوين.
على مستوى ولاية أولاد جلال : الدوسن.
على مستوى ولاية بني عباس : بني عباس، بني يخلف، اقلي، كرزاز، قصابي، أولاد خضير، تبلبلة، تامترت.
على مستوى ولاية إن صالح : فقارة الزاوية، إن صالح.
على مستوى ولاية إن قزام : إن قزام، تين زواتين.
على مستوى ولاية توقرت : بليدة عامر، المقارين، نزلة، الطيبات، توقرت.
على مستوى ولاية جانت : برج الحواس، جانت.
على مستوى ولاية المغير : جامعة، المغير، مرارة، أم الطيور، سيدي عمران، سيدي خليل، سطيل، تندلة.
ولاية المنيعة : المنيعة، حاسي القارة، حاسي الفحل. 21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2022 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-303
مرسوم تنفيذي رقم 22-303 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتعلق بمتابعة الاستثمارات والتدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-302
مرسوم تنفيذي رقم 22-302 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.