مرسوم تنفيذي رقم 22-373 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يحدد كيفيات إعداد الخريطة الصحية وتقييمها وتحيينها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 270 من القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد الخريطة الصحية وتقييمها وتحيينها.
المادة 2
فتح المادةالخريطة الصحية التي ترتكز عليها المنظومة الوطنية للصحة أداة للتخطيط الصحي لجميع الوسائل والموارد والنشاطات المتخذة من أجل ضمان التغطية الصحية على مستوى التراب الوطني.
وتسمح الخريطة الصحية بتقدير وإحداث التطورات الضرورية في العرض العمومي والخاص للعلاجات وانسجام توزيع الموارد وتصحيح الفوارق والاختلالات الجهوية والمحلية والتحكم في التكاليف من أجل التلبية القصوى للاحتياجات الصحية للسكان مع الأخذ في الحسبان المعطيات الوبائية والديموغرافية والجغرافية والاجتماعية الاقتصادية وكذا توجهات المخطّط الوطني لتهيئة الإقليم.
المادة 3
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– موارد بشرية : جميع المستخدمين من مختلف الأصناف المهنية للصحة، المعينين والموضوعين تحت تصرف هياكل ومؤسسات الصحة والذين يمكن تعبئتهم في إطار المنظومة الوطنية للصحة من أجل تحقيق التغطية الصحية القصوى،
– هياكل ومؤسسات الصحة : الأماكن والهياكل الأساسية العمومية أو الخاصّة التي تقدّم فيها العلاجات والخدمات الصحية،
– تجهيز طبي ثقيل : كل تجهيز أو جهاز موجّه للاستكشاف والتشخيص والمعالجة الطبية،
– منشأة ذات تكنولوجيا عالية : كل منشأة مستعملة لتقديم علاجات في هيكل أو مؤسسة للصحة تستخدم تكنولوجيا وتقنيات متطورة، لا سيما منها المنشآت التكنولوجية التدخلية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتكنولوجيا الحيوية،
– سرير استشفائي : السرير المخصّص لعلاجات استشفاء كامل لليلة واحدة، على الأقل، ومزوّد بالمستخدمين والتجهيزات الضروريين،
– مستشفى النهار : المكان الذي تقدّم فيه خدمات علاجية واستشفائية في النهار دون اللجوء إلى الاستشفاء الكامل،
– مكان استشفائي : مكان مخصّص لمرضى مقبولين في مستشفى النهار من أجل علاجات خارجية،
– نشاطات العلاجات الخاصّة وعالية التخصّص : يتعلّق الأمر، على الخصوص، بنشاطات زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية، والتكفّل بالحروق الكبيرة، وطب المواليد حديثي الولادة، والاستعجالات الطبية الجراحية، والإنعاش الطبي، والطب التدخلي، وجراحة الأعصاب، وجراحة القلب، والتكفّل بالسرطان، والقصور الكلوي المزمن، ونشاطات المساعدة الطبية على الإنجاب،
– الناحية الصحية : تضمّ ولايتين أو عدة ولايات مركّزة في قطب تنموي كما هو محدّد في المخطّط الوطني لتهيئة الإقليم يستفيد فيها حوض سكاني من خدمات هيكل أو عدة هياكل ومؤسسات الصحة أو ذات طابع صحي.
المادة 4
فتح المادةتتمثل أهداف الخريطة الصحية، فيما يأتي :
– التلبية القصوى للاحتياجات الصحية للسكان،
– تمكين كل المواطنين، من وصول سهل وعادل إلى الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصّة للصحة و/أو ذات الطابع الصحي حسب الأقرب من موطنهم،
– تنظيم العرض العمومي والخاص للعلاجات عبر التراب الوطني،
– تحديد مقاييس التغطية الصحية والوسائل الواجب تعبئتها على المستوى الولائي والجهوي والوطني،
– القضاء على الفوارق والاختلالات الجهوية والمحلية في مجال الحصول على العلاجات والخدمات الصحية،
– ضمان توزيع منسجم وعادل وعقلاني للموارد البشرية والهياكل والمؤسسات والمنشآت والتجهيزات الطبية،
– تقديم نظرة شاملة عن إمكانات الصحة في مجال الموارد البشرية والمادية،
– إحداث التطورات الضرورية في العرض العمومي والخاص للعلاجات،
– تحديد الاحتياجات من التكوين لكل أصناف مهنيي الصحة،
– تحديد نشاطات التعليم والبحث والابتكار،
– تحديد شروط الربط الشبكي لمؤسّسات الصحة،
– التحكّم في نمو عرض العلاج وتكاليف الخدمات العلاجية والصحية،
– استعمال التقنيات الطبية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتكنولوجيا الحيوية والروبوتيك والتكنولوجيا الدقيقة.
المادة 5
فتح المادةتشمل الخريطة الصحية، في محتواها، حالة وآفاق تطور الوضعية الصحية، لا سيما فيما يخص : 31 أكتوبر سنة 2022 م
– وضعية الموارد البشرية الموجودة، لا سيما المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين والتقنيين والدفعات المتخرجة من مهنيي الصحة،
– مستوى التغطية الطبية المعبّر عنها فيما يتعلّق بالموارد البشرية التي تمارس في القطاعين العمومي والخاص للصحة على الصعيد الولائي والجهوي والوطني، محدد بالأرقام والنسب حسب الأسلاك المهنية للصحة ونوع التخصّص،
– إحصاء هياكل ومؤسّسات الصحة و/أو كل هيكل آخر ذي طابع صحي وقدراتها من الأسرّة أو الأماكن وكذا النسب المتعلّقة بالأحواض السكانية على المستوى الولائي والجهوي والوطني،
– إحصاء الهياكل والمنشآت الأساسية العمومية والخاصة للصحة المبرمجة التي لم تنجز بعد أو الموجودة في طور الإنجاز،
– جرد التجهيزات الطبية الثقيلة والتجهيزات التكنولوجية التدخلية الموجودة المشتغلة و/أو المتوقفة مؤقتا ونسبها المتعلّقة بالأحواض السكانية الولائية والجهوية والوطنية وكذا الاقتناءات المبرمجة،
– تقدير كمية النشاطات، على المستوى المحلي والجهوي والوطني، التي تنجزها هياكل ومؤسّسات الصحة القارة أو المتنقلة،
– حالة تطوّر شبكات العلاجات على المستوى المحلي والجهوي والوطني،
– حالة تطوّر التعاون والشراكات بين المؤسّسات العمومية للصحة وبين المؤسّسات العمومية والخاصّة للصحة،
– حالة استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتطور الرقمنة في الصحة،
– الوضعية في مجال الأمن الصحي وتنفيذ النظام الصحي الدولي،
– مختلف المؤشرات الصحية الوطنية والجهوية والمحلية وكذا تطورها خلال السنوات العشر(01) الأخيرة.
المادة 6
فتح المادةتعد الخريطة الصحية، على الصعيد الوطني والجهوي والولائي، انطلاقا من عرض حال ومؤشرات تحدّد الفضاءات الجيوصحية والاحتياجات الصحية المعرفة حقيقة وذلك حسب مقاييس تأخذ في الحسبان، على الخصوص، ما يأتي :
– التقسيم الصحي،
– الحوض السكاني وآفاقه في التطور خلال السنوات العشر (10) الموالية انطلاقا من آخر إحصاء عام للسكان،
– الاحتياجات الصحية للسكان، 5 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 أكتوبر سنة 2022 م
– تحديد الوضع الصحي الحقيقي للسكان على أساس ترتيب الأمراض والأخطار،
– الخصائص الديموغرافية والوبائية والجغرافية والاجتماعية الاقتصادية والبيئية والمناخية.
كما تأخذ الخريطة الصحية في الحسبان توجيهات المخطّط الوطني لتهيئة الإقليم وتطور العلوم والتقنيات الطبية والتطورات العلمية وفقا للتقدم التكنولوجي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة في الصحة.
المادة 7
فتح المادةتحدّد الخريطة الصحية، على المستوى الولائي والجهوي والوطني ما يأتي :
– طبيعة ونوع الهياكل والهياكل الأساسية الصحية و/أو ذات الطابع الصحي المراد إنشاؤها،
– عدد الأسرّة المراد إنشاؤها أو إعادة توزيعها أو ضبطها،
– طبيعة وعدد التجهيزات الطبية الثقيلة أو ذات التكنولوجيا العالية الضرورية وأماكن إقامتها،
– طبيعة النشاطات المراد إنشاؤها أوتحويلها عند الاقتضاء،
– الاحتياجات من الموارد البشرية لمختلف أسلاك مهنيي الصحة.
المادة 8
فتح المادةتنص الخريطة الصحية أيضا على التكفّل بالخصوصيات المتعلّقة ببعض المناطق في مجال التغطية الصحية، لا سيما على مستوى مناطق الجنوب والهضاب العليا.
المادة 9
فتح المادةتحدّد الخريطة الصحية مجال التدخل وشروط الربط الشبكي لهياكل ومؤسّسات الصحة والشراكات العمومية - العمومية والعمومية - الخاصّة في مجال الصحة.
المادة 10
فتح المادةتعد المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة، الخريطة الصحية بعد رأي اللجنة الوطنية للخريطة الصحية المنصوص عليها في المادة 14 أدناه، لمدة عشر (10) سنوات على أساس المعطيات الديموغرافية والوبائية والوضع الصحي للسكان والأمراض والأخطار.
المادة 11
فتح المادةتحدّد الخريطة الصحية بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة.
المادة 12
فتح المادةتكون الخريطة الصحية محل متابعة منتظمة من المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالصحة. كما تكون محل تقييم وتحيين كل خمس (5) سنوات وفقا لأحكام المادة 10 أعلاه.
المادة 13
فتح المادةتنشأ لجنة وطنية للخريطة الصحية تكلّف بدراسة وتقييم وإبداء الرأي في الخريطة الصحية وتحيينها.
المادة 14
فتح المادةتضم اللجنة الوطنية للخريطة الصحية التي يرأسها الوزير المكلّف بالصحة أو ممثله، الأعضاء الآتي ذكرهم :
– بعنوان ممثلي الوزارات :
– ممثل وزير الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلّف بالسكن والعمران والمدينة،
– ممثل الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– ممثل الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية.
– بعنوان الهيئات الوطنية :
– ممثل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،
– ممثل الوكالة الوطنية للأمن الصحي،
– ممثل الديوان الوطني للإحصائيات،
– ممثل المرصد الوطني للصحة،
– المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية.
– بعنوان الوزارة المكلّفة بالصحة :
– المدير العام المكلّف بمصالح الصحة وإصلاح المستشفيات،
– المدير العام المكلّف بالوقاية وترقية الصحة،
– المدير العام المكلّف بالصيدلة والتجهيزات الصحية،
– المدير المكلّف بالدراسات والتخطيط،
– المدير المكلّف بالموارد البشرية،
– المدير المكلّف بالسكان،
– المدير المكلّف بالمنظومات الإعلامية والإعلام الآلي،
– المدير المكلّف بالمالية والوسائل،
– المدير المكلّف بالتكوين.
يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص يمكنه أن يساعدها في أشغالها.
المادة 15
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة، بناء على اقتراح من السلطات والمؤسسات التي يتبعونها.
يجب أن يكون لأعضاء اللجنة رتبة مدير إدارة مركزية على الأقل.
المادة 16
فتح المادةتجتمع اللجنة، كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.
تدوّن اجتماعات اللجنة في محاضر وتسجّل في سجل خاصّ يرقّمه ويؤشّر عليه الرئيس.
تتخذ آراء اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا.
المادة 17
فتح المادةتعدّ اللجنة نظامها الداخلي الذي يحدّد قواعد تنظيمها وسيرها، وتصادق عليه.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.