مرسوم تنفيذي رقم 21-55 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر ازلواز وتعيين حدوده
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، ينشأ قطاع محفوظ “لقصر ازلواز”، ببلدية جانت، ولاية إيليزي، يسمّى “قصر ازلواز“.
المادة 2
فتح المادةيشكل قصر ازلواز أو “ أغرم نازلواز “ المشتق من الكلمة الأمازيغية “ ازلواز “ والتي يقصد بها غروب الشمس، والمبني بالمواد الأصيلة المستمدّة من المحيط الطبيعي كالحجارة والطّين والخشب الخام، تجمّعا سكنيّا شيّدت بمركزه “الزّاوية القادرية” والمسجد العتيق الذي يعد تحفة معمارية.
المادة 3
فتح المادةتعيّن حدود القطاع المحفوظ “لقصر ازلواز”
الذي تبلغ مساحته ثلاثة هكتارات وثمانية وستّين آراً وسبعة وتسعين سنتياراً 3( ه 68 آ 97 سا)، وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
– شمالا : تلّ وكتلة جبلية،
– جنوبا : الطريق الرابط بين وسط مدينة “تين ختمة”
وحي إن أبربار،
– شرقا : الطريق الرابط بين وسط مدينة “تين ختمة”
وحي إن أبربار،
– غربا : الطريق الرابط بين وسط مدينة “تين ختمة”
وحي إن أبربار.
المادة 4
فتح المادةتحدّد الإحداثيات الجغرافية للقطاع المحفوظ “لقصر ازلواز”، وفقا للجدول الآتي :
النقاط الإحداثيات (الشمال) الإحداثيات (الشرق) 1 24°33'87.7“ 09°28‘50.4“ 2 24°33'87.3“ 09°28‘48.9“ 3 24°33'85.8“ 09°28‘46.7“ 4 24°33'84.5“ 09°28‘46.0“ 5 24°33'83.2“ 09°28‘45.7“ 6 24°33'82.5“ 09°28‘45.8“ 7 24°33'81.8“ 09°28‘46.2“ 8 24°33'76.0“ 09°28‘54.6“ 9 24°33'75.6“ 09°28‘55.3“ 10 24°33'75.6“ 09°28‘56.4“ 11 24°33'77.5“ 09°28‘57.8“ 12 24°33'78.5“ 09°28‘58.4“ 13 24°33'81.6“ 09°28‘58.9“ 14 24°33'82.5“ 09°28‘59.2“ 15 24°33'85.6“ 09°28‘58.7“ 16 24°33'86.2“ 09°28‘58.3“ 17 24°33'86.5“ 09°28‘57.8“ 18 24°33'86.6“ 09°28‘57.0“ 19 24°33'86.6“ 09°28‘55.6“ 20 24°33'87.1“ 09°28‘53.0“ 21 24°33'87.5“ 09°28‘52.3“ 22 24°33'87.5“ 09°28‘51.5“
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة .2021 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 98-04
- قانون رقم 99-07
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 11-02
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- مرسوم رئاسي رقم 19-370
- مرسوم رئاسي رقم 20-163
- مرسوم تنفيذي رقم 01-104
- مرسوم تنفيذي رقم 03-322
- مرسوم تنفيذي رقم 03-324
- مرسوم تنفيذي رقم 11-02
- مرسوم تنفيذي رقم 12-427
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.