مرسوم تنفيذي رقم 21-93 مؤرّخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 24 و 25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم. وتدعى في صلب النص “مكاتب الدراسات”.
المادة 2
فتح المادةنشاط مكاتب الدراسات نشاط منظم ويخضع للقيد في السجل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 3
فتح المادةيتمثل نشاط مكاتب الدراسات في إعداد أو المساهمة في إعداد أدوات و/أو دراسات لتهيئة الإقليم، لا سيما تلك المحددة في القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والقانون رقم 10-02 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمذكورين أعلاه. 3 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 مارس سنة 2021 م
الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاط مكاتب الدراسات
المادة 4
فتح المادةيخضع نشاط مكاتب الدراسات إلى اعتماد يسلّمه الوزير المكلف بتهيئة الإقليم.
يرفق نموذج الاعتماد في الملحق الأوّل بهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةيجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين طالبي اعتماد مكتب الدراسات، إثبات الشروط الآتية : 1 – بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
• أن يكون من جنسية جزائرية،
• أن يكون حاصلا على :
– شهادة ماستر 2 أو شهادة معادلة لها (بكالوريا زائد خمس سنوات) في شعب تهيئة الإقليم المحددة في المدوّنة الوطنية لشعب التعليم العالي والبحث العلمي المتعلقة بتهيئة الإقليم و/ أو في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم.
أو،
– شهادة دراسات عليا في شعب أخرى، مع إثبات خبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات في تصميم وإعداد ومتابعة وتنفيذ أدوات و/أو دراسات تهيئة الإقليم.
• أن يتمتع بالحقوق المدنية. 2 – بالنسبة للأشخاص المعنويين :
• أن يكون خاضعا للقانون الجزائري،
• يجب أن يتمتع المسيّر بالكفاءات العلمية و/ أو المهنية المطلوبة لممارسة المهنة، طبقا للنقطة 1 من هذه المادة.
المادة 6
فتح المادةزيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، يتعين على الطالب أن يتوفر على محلات تتلاءم مع النشاط بمساحة مناسبة تسمح بالممارسة الملائمة للنشاط، ومجهزة بأدوات إعداد وتصميم الدراسات.
الفصل الثالث — كيفيات اعتماد مكاتب الدراسات
المادة 7
فتح المادةتودع طلبات اعتماد مكاتب الدراسات وتجديدها لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بتهيئة الإقليم من طرف الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي، مقابل وصل استلام.
المادة 8
فتح المادةيشتمل ملف طلب منح الاعتماد على الوثائق الآتية :
– طلب منح الاعتماد،
– استمارة يملؤها صاحب الطلب بعناية وفق النموذج المرفق المبيّن في الملحق الثاني بهذا المرسوم والموضوع في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة المكلفة بتهيئة الإقليم،
– نسخة من الشهادات المثبتة للمؤهلات والكفاءات العلمية و/أو المهنية المطلوبة،
– نسخة من سند الملكية أو عقد إيجار المحل، يقدم عند سحب الاعتماد،
– نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي.
المادة 9
فتح المادةتنشأ لدى الوزارة المكلفة بتهيئة الإقليم لجنة تكلف بدراسة وإبداء الرأي التقني بخصوص طلبات منح الاعتماد لمكاتب الدراسات أو تجديدها.
يجب أن تبدي اللجنة رأيها في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
تحدد تشكيلة ومهام وكيفيات سير هذه اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بتهيئة الإقليم.
المادة 10
فتح المادةتبلّغ المصالح المختصة للوزارة المكلفة بتهيئة الإقليم قرار منح الاعتماد أو تجديده إلى أصحاب الطلب، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام رأي اللجنة المذكورة في المادة 9 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تودع طلبات تجديد الاعتماد قبل خمسة وسبعين (75) يوما، على الأقل، من تاريخ انتهاء مدة صلاحية الاعتماد، مرفقة بالوثائق الآتية :
– طلب تجديد الاعتماد،
– الاستمارة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه،
– نسخة من الاعتماد ساري المفعول،
– نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي.
المادة 12
فتح المادةفي حالة رفض طلب منح اعتماد مكتب الدراسات أو تجديده، يجب أن يعلل قرار الرفض ويبلّغ إلى المعني في الأجل المحدد في المادة 10 أعلاه.
يمكن صاحب طلب الاعتماد أن يقدم طعنا لدى الوزارة المكلفة بتهيئة الإقليم في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
يجب أن يتضمن ملف الطعن جميع عناصر المعلومات أو الوثائق المبرّرة لتقديمه.
يفصل الوزير المكلف بتهيئة الإقليم في طلب الطعن في أجل لا يتعدى العشرين (20) يوما التي تلي تاريخ استلام الطعن.
المادة 13
فتح المادةترفض طلبات منح الاعتماد أو تجديدها لمكاتب الدراسات التي كانت موضوع سحب نهائي للاعتماد.
المادة 14
فتح المادةاعتماد مكاتب الدراسات شخصي ولا يمكن التنازل عنه.
المادة 15
فتح المادةيمنح اعتماد مكاتب الدراسات لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد، ويعطي الحق في ممارسة النشاط عبر كامل التراب الوطني.
المادة 16
فتح المادةيجب أن يستوفي المستفيد من اعتماد مكتب الدراسات الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط المبيّن في الملحق الثالث بهذا المرسوم.
الفصل الرابع — الرقابة والعقوبات
المادة 17
فتح المادةتمسك بطاقية لمكاتب الدراسات المعتمدة من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بتهيئة الإقليم.
تسمح البطاقية، للمصالح المعنية لدى الوزارة المكلفة بتهيئة الإقليم، بمسك قائمة مكاتب الدراسات المعتمدة، وضمان مراقبتها ومتابعتها.
تحدد كيفيات مسك هذه البطاقية وتحيينها وكذا كيفيات إرسال المعلومات للأطراف المعنية بموجب قرار من الوزير المكلف بتهيئة الإقليم.
المادة 18
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بتهيئة الإقليم، الشروع في سحب اعتماد مكاتب الدراسات بصفة مؤقتة أو نهائية حسب الحالات المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 أدناه.
المادة 19
فتح المادةيصدر قرار السحب المؤقت للاعتماد لمدة :
– ثلاثين (30) يوما في حالة الإخلال المسجل بالالتزام بالتبليغ بالمعلومات موضوع التعديل المنصوص عليها في دفتر الشروط، 17 مارس سنة 2021 م
– لا تتجاوز ستة (6) أشهر في حالة التقصير في التنفيذ الجزئي وغير المبرر للالتزامات المتفق عليها، خلال إعداد أدوات و/أو دراسات تهيئة الإقليم.
المادة 20
فتح المادةيصدر قرار السحب النهائي في الحالات الآتية :
– عدم توفر شروط منح الاعتماد،
– رفض رفع التحفظات بعد انتهاء فترة التوقيف المؤقت للنشاط المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه،
– عدم التنفيذ الكلي وغير المبرر لصاحب الاعتماد للالتزامات المتفق عليها، خلال إعداد أدوات و/أو دراسات تهيئة الإقليم،
– بعد السحب المؤقت للاعتماد مرتين (2)،
– التنفيذ لحكم قضائي،
– التصفية القضائية،
– التخلي الإرادي عن ممارسة النشاط.
المادة 21
فتح المادةتشطب مكاتب الدراسات التي تم سحب اعتمادها نهائيا، من قائمة مكاتب الدراسات المعتمدة.
وفي حالة رفض طلب منح الاعتماد أو تجديده أو في حالة السحب النهائي، يلتزم المعني بطلب شطبه من السجل التجاري في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض أو السحب النهائي.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 22
فتح المادةتلتزم مكاتب الدراسات قيد النشاط قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بالامتثال لأحكامه في أجل اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ نشره.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة .2021 عبد العزيز جراد الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار رقم............ مؤرخ في......................يتضمن اعتماد مكتب الدراسات لتهيئة الإقليم إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– بمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-93 المؤرخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في ............................ الذي يحدد تشكيلة ومهام وكيفيات سير اللجنة المكلفة بدراسة طلبات منح الاعتماد لمكاتب الدراسات أو تجديدها،
– وبمقتضى طلب الاعتماد المقدم من طرف ............................................................................................................................،
– وبناء على محضر اجتماع اللّجنة المكلفة بدراسة طلبات منح الاعتماد لمكاتب الدراسات أو تجديدها، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيمنح اعتماد مكتب الدراسات لتهيئة الإقليم لفائدة (1) : ................................................................................
المادة 2
فتح المادةيخول هذا الاعتماد لصاحبه تقديم العروض في الصفقات التي تبرم في مجال تهيئة الإقليم.
المادة 3
فتح المادةتحدد مدة صلاحية هذا الاعتماد بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
حرّر بالجزائر في ..................................................
الختم والإمضاء
(1) أذكر اسم ولقب المستفيد وتاريخ ميلاده في حالة الشخص الطبيعي أو اسم الشركة في حالة الشخص المعنوي.
الملحق الجمهورية الجزائرية 17 مارس سنة 2021 م الثاني الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية استمارة طلب منح الاعتماد تجديد الاعتماد الرجاء وضع علامة أمام العبارة الملائمة .1 تعريف صاحب الطلب شخص طبيعي الاسم : .................................................................................
اللقب : .................................................................................
الجنسية : ...........................................................................
العنوان : .............................................................................. ............................................................................................
البلدية : ..............................................................................
الولاية : ...............................................................................
الرمز البريدي : ..................................................................
رقم التعريف الوطني : ...................................................... / رقم الهاتف : .......................................................................
البريد الإلكتروني : ............................................................
الموقع الإلكتروني : ...........................................................
رقم وتاريخ الانتساب للضمان الاجتماعي : ............................................................................................ ............................................................................................
شخص معنوي تسمية الشركة : .............................................................................................. ...............................................................................................
الشكل القانوني : ................................................................... ...............................................................................................
تاريخ الإنشاء : ......................................................................
رقم وتاريخ التسجيل بالمركز الوطني للسجل التجاري : ...............................................................................................
عنوان مقر الشركة : .............................................................. ...............................................................................................
البلدية : .................................................................................
الولاية : .................................................................................
الرمز البريدي : ....................................................................
رقم التعريف الجبائي : ........................................................
اسم ولقب المسيّر : ..............................................................
رقم الهاتف : .........................................................................
رقم الفاكس : .........................................................................
البريد الإلكتروني : ...............................................................
الموقع الإلكتروني : ..............................................................
رقم وتاريخ انتساب الشركة للضمان الاجتماعي : ............................................................................................... ...............................................................................................
استمارة طلب منح اعتماد أو تجديده الخاص بمكاتب الدراسات الناشطة في مجال تهيئة الإقليم 1 .2 الشهادات والإجازات والخبرة المهنية : .2 .1 الشخص الطبيعي أو المسيّر في حالة الشخص المعنوي :
الشخص الطبيعي الشخص المعنوي (المسيّر) عنوان شهادة التخرج : ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ......................................................
التخصص : ...................................................... ...................................................... ...................................................... ......................................................
تاريخ الحصول على الشهادة : ...................................................... ......................................................
الجامعة أو المؤسسة : ...................................................... ......................................................
ما بعد التدرج : نعم ....................... لا..................... نعم ....................... لا..................... ...................................................... ......................................................
التخصص (ات) : ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... .2 .2 الأشخاص المكلفون بتنفيذ المهام موضوع تقديم طلب الاعتماد (في حالة الشخص المعنوي) :
الجامعات أو الاسم اللقب الشهادات والتخصصات الخبرة المهنية المؤسسات استمارة طلب منح اعتماد أو تجديده الخاص بمكاتب الدراسات الناشطة في مجال تهيئة الإقليم 2 .3 أهم المشاريع التي تمّ إنجازها أو متابعتها أو الخبرات :
– ....................................................................................................................................................................................................
– ....................................................................................................................................................................................................
– ....................................................................................................................................................................................................
– ....................................................................................................................................................................................................
– ....................................................................................................................................................................................................
– ....................................................................................................................................................................................................
– ....................................................................................................................................................................................................
– ....................................................................................................................................................................................................
– .................................................................................................................................................................................................... .4 الالتزام :
– أؤكّد وأصرح بشرفي بصحة البيانات الخاصة بي و/أو بشركتي كما هي واردة في هذه الاستمارة.
– ألتزم بإعلام الإدارة المكلفة بالملف بكل تعديل في المعلومات الواردة أعلاه.
التاريخ : ...............................................................................................
الاسم واللقب : .....................................................................................
قرئ وصودق عليه، توقيع المعني :
ملاحظة : لا تعالج اللجنة سوى الملفات الكاملة.
استمارة طلب منح اعتماد أو تجديده الخاص بمكاتب الدراسات الناشطة في مجال تهيئة الإقليم 3 الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلّية والتهيئة العمرانية دفتر الشروط الذي يحدد الالتزامات والعقوبات المتعلقة بممارسة نشاط مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد الالتزامات التي تقع على عاتق مسؤولية المستفيد من الاعتماد والعقوبات الإدارية، في حالة عدم تنفيذها.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يتوفر لدى المستفيد من الاعتماد، بشكل دائم، المستخدمون والوسائل اللازمة لإنجاز المهام المتعلقة بممارسة نشاطه بشكل مناسب.
المادة 3
فتح المادةالمستفيد من الاعتماد مسؤول عن جميع الأنشطة التي يقوم بها، بما في ذلك الأنشطة التي يتم التعاقد من أجلها من الباطن مع أشخاص آخرين أو خبراء مختصين.
المادة 4
فتح المادةيتعيّن على المستفيد من الاعتماد إبلاغ المصالح المعنية للوزارة المكلفة بتهيئة الإقليم مسبقا، عما يأتي :
– كل تعديل في القانون الأساسي للهيئة،
– كل تغيير للطبيعة التنظيمية أو التقنية للهيئة التي من شأنها أن يكون لها تأثير على احترام الشروط التي منح لأجلها الاعتماد،
– كل تغيير في مقر الشركة أو عنوان المحل المهني،
– كل تغيير للمسؤول المسيّر للهيئة المعتمدة.
المادة 5
فتح المادةيلتزم المستفيد من الاعتماد باحترام سرّية البيانات والمعلومات الموضوعة تحت تصرفه خلال إعداد الدراسات.
المادة 6
فتح المادةيجب على المستفيد من الاعتماد ممارسة نشاطه في ظل الاحترام التام لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-93 المؤرخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم.
المادة 7
فتح المادةيترتب على كل إخلال بالالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-93 المؤرخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه.
بتاريخ : ...............................................................
الاسم واللقب : ....................................................
قرئ وصودق عليه، توقيع المعني :
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1443 الموافق 12 أكتوبر سنة 2021، يحدد كيفيات مسك وتحيين بطاقية مكاتب الدراسات المعتمدة لتهيئة الإقليم وكذا كيفيات إرسال المعلومات المتعلقة بها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 شوال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يحدد تشكيلة ومهام اللجنة المكلفة بدراسة وإبداء الرأي التقني بخصوص طلبات منح وتجديد اعتماد مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم وكيفيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية سيرها 12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.