مرسوم تنفيذي رقم 21-93

مرسوم تنفيذي رقم 21-93 مؤرّخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم

الفصل الأول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاط مكاتب الدراسات

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

الفصل الثالث — كيفيات اعتماد مكاتب الدراسات

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

الفصل الرابع — الرقابة والعقوبات

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 21-93

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1443 الموافق 12 أكتوبر سنة 2021، يحدد كيفيات مسك وتحيين بطاقية مكاتب الدراسات المعتمدة لتهيئة الإقليم وكذا كيفيات إرسال المعلومات المتعلقة بها

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 18 شوال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يحدد تشكيلة ومهام اللجنة المكلفة بدراسة وإبداء الرأي التقني بخصوص طلبات منح وتجديد اعتماد مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم وكيفيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية سيرها 12

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.