مرسوم تنفيذي رقم 21-191 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة عن الهبات بعنوان حساب الحملة الانتخابية، إلى الخزينة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 120 من الأمر رقم 01-21 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تحويل الفائض الناتج عن الهبات، بعنوان حساب الحملة الانتخابية، إلى الخزينة العمومية.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يبين حساب الحملة الانتخابية المقدم إلى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية المنصوص عليها في المادة 115 من الأمر رقم 21-101 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، الفائض الناتج عن الهبات المستلمة ، وفقا لأحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتتحقق لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية من الفائض الناتج عن الهبات، وتحدد مبلغه بموجب قرار يبلغ إلى الأمين المالي للحملة الانتخابية للمترشح أو للممثل المؤهل قانونا لقائمة المترشحين. 5 مايو سنة 2021 م وتبلغ نسخة من هذا القرار إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وإلى الخزينة العمومية.
المادة 4
فتح المادةيلزم الأمين المالي للحملة الانتخابية بتحويل مبلغ الفائض إلى الخزينة العمومية في أجل أقصاه ثلاثون
(30) يوما من تاريخ تبليغ القرار المذكور في المادة 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيجب تقديم مبرر دفع المبلغ الفائض المذكور في المادة 3 أعلاه ، إلى الخزينة العمومية من قبل الأمين المالي للحملة الانتخابية، إلى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.
المادة 6
فتح المادةيدرج المبلغ الفائض المذكور أعلاه، في حساب الموارد المختلفة لميزانية الدولة.
يمكن أن تحدد الإجراءات المحاسبية الخاصة بالإدراج، عند الحاجة، بموجب تعليمة من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو 2021 عبد العزيز جراد مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-172
« تُلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 21–191 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط تحويل الفائض الناتج عن الهبات بعنوان »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-172
مرسوم تنفيذي رقم 26-172 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يحدد شروط تحويل فائض الموارد الناتج عن حساب الحملة الانتخابية إلى الخزينة العمومية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.