قرار
قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1444 الموافق 23 فبراير سنة 2023، يؤهل المديرين الجهويين للخزينة الإمضاء على مقرّرات اعتماد المكلّفين بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 2 مكرّر من المرسوم التنفيذي رقم 17–120 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يؤهل المديرون الجهويون للخزينة للإمضاء على مقرّرات اعتماد المكلّفين بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1444 الموافق 23 فبراير سنة .2023 ابراهيم جمال كسالي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.