مرسوم تنفيذي رقم 21-312 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000-330 المؤرّخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمجالس القضائية والمحاكم
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-330 المؤرّخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمجالس القضائية والمحاكم.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المواد 8 و 14 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-330 المؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 8 : يتولى الأمين العام، في حدود صلاحياته في مجال تسيير الموارد البشرية، على الخصوص :
– توظيف الأعوان المتعاقدين في حدود المناصب المالية المتوفرة،
– تسيير الحياة المهنية للمستخدمين التابعين لأسلاك أمناء الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدين،
– مسك الملفات الإدارية لمستخدمي المجلس القضائي والمحاكم التابعة له باستثناء ملفات القضاة''. ''المادّة 14 : تتضمن نفقات تسيير المجلس القضائي ما يأتي :
– نفقات تسيير المجلس القضائي والمحاكم التابعة له،
– نفقات الموظفين والأعوان المتعاقدين باستثناء رواتب القضاة”. ''المادّة 19 : يتولى الأمين العام، في إطار ميزانية التجهيز على الخصوص، ما يأتي : 9 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 18 غشت سنة 2021 م
– إعداد تقديرات الميزانية المتعلقة بعمليات التجهيز وإرسالها للإدارة المركزية لوزارة العدل،
– تسيير الاعتمادات المالية المفوضة،
– تنفيذ العمليات المتعلقة باعتمادات التجهيز،
– مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات والدفع لميزانية التجهيز،
– متابعة إنجاز المشاريع التي تبادر بها الإدارة المركزية لوزارة العدل وتقييمها''.
المادة 3
فتح المادةيتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000-330 المؤرّخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، بمادة 19 مكرر تحرر كما يأتي : 'المادّة 19 مكرر : تتكون الأمانة العامة من ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة الموظفين والتكوين، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تسيير الحياة المهنية للمستخدمين التابعين لأسلاك أمناء الضبط والأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدين،
– تحديد الاحتياجات الخاصة لتكوين الموظفين، بالتنسيق مع رئيسي المجلس القضائي،
– تطبيق مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم الذي تعده الإدارة المركزية لوزارة العدل،
– ترقية ومتابعة تسيير الشؤون الاجتماعية لفائدة القضاة والموظفين.
2 - مصلحة المالية والوسائل العامة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد التقديرات السنوية لميزانية المجلس القضائي والمحاكم التابعة له،
– تنفيذ ميزانيتي تسيير وتجهيز المجلس القضائي في حدود الاعتمادات المالية المفوضة،
– مسك المحاسبة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية،
– تحديد الاحتياجات من الوسائل العامة والتجهيزات الضرورية لسير المجلس القضائي والمحاكم التابعة له،
– تسيير الأملاك المنقولة والعقارية وحظيرة السيارات، والسهر على صيانة وحفظ الأملاك العقارية،
– ضمان متابعة برامج إنجاز الهياكل القاعدية للمجلس القضائي والمحاكم والمؤسسات العقابية التابعة له،
– تسيير الأرشيف الإداري والرصيد الوثائقي وتلبية احتياجات المجلس القضائي والمحاكم التابعة له من الوثائق والمؤلفات.
3 - مصلحة الإعلام الآلي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تسيير الشبكات المحلية للإعلام الآلي،
– تأمين الأنظمة والشبكات وقواعد المعطيات،
– صيانة أجهزة وتطبيقات الإعلام الآلي''.
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-330 المؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه. وتحرر كما يأتي : ''المادة 20 : تطبق الأحكام المتعلقة بالتسيير اللامركزي للحياة المهنية للمستخدمين والأعوان المتعاقدين وكذا بدفع رواتبهم، والمنصوص عليها في المادتين 8 و 14 أعلاه، تدريجيا عندما تتوفر شروط تطبيقها''.
المادة 5
فتح المادةتستبدل عبارة ''وزير الدولة، وزير العدل'' بعبارة ''وزير العدل، حافظ الأختام'' في جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-330 المؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام المادتين 4 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-330 المؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمجالس القضائية والمحاكم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان ––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 2000-330
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 2000-330
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.