مرسوم تنفيذي رقم 09-258 مؤرّخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009، يتعلق بالوكالة الوطنية للدم
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الأحكام المطبقة على الوكالة الوطنية للدم المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 95-108 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، التي تدعى في صلب النص" الوكالة".
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة.
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر الوكالة بمدينة الجزائر.
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهام الوكالة فيما يأتي :
- إعداد واقتراح سياسة الدم ومتابعة تطبيقها،
- التكفل بالاحتياجات الوطنية الخاصة بمواد الدم،
- إعداد واقتراح قواعد الممارسات الحسنة للحقن والمقاييس المتعلقة بمراقبة الدم ومشتقاته،
- إعداد قائمة الكواشف والمستهلكات والتجهيزات الضرورية لنشاطات جمع وتحضير وتأهيل وتخزين ونقل مواد الدم غير الثابتة، وكذا التقنيات المستعملة،
- اقتراح تعريفات التنازل عن المواد الأولية التي تدخل في تركيبة مواد الدم غير الثابتة،
- ترقية عملية التبرع بالدم وجمع وتحضير وتأهيل وتوزيع مواد الدم غير الثابتة،
- تحضير البلازما الخاص بالاستعمال الصناعي،
- وضع نظام ضمان الجودة،
- التصديق على التقنيات والممارسات الحسنة، وإجراءات تأكيد كل إشارة ضرورية لتأهيل مواد الدم غير الثابتة،
- مراقبة مواد الدم غير الثابتة وإجراء الخبرة عليها،
- تكوين وتسيير احتياط استراتيجي من الدم في إطار الوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث،
- ترقية نشاطات التجزئة والتكنولوجيات الحية في مجال الدم،
- ترقية وتطوير وصناعة الكواشف الموجهة للتأهيل البيولوجي الخاص بالدم ومشتقاته،
- تنسيق نشاطات الوكالات الجهوية للدم المنصوص عليها في المادة 8 أدناه،
- مسك بطاقيات وطنية وجهوية خاصة بالمتبرعين بالدم والمتبرعين بالنخاع العظمي بغرض تحديد مصدر وتعقب هذه المواد،
- مركزة المعلومات المتعلقة بالدم ومشتقاته بهدف تقييمها،
- التكوين والبحث في ميدان الدم بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، ولاسيما منها التخصصات وبرامج التكوين وتنسيق نشاط البحث،
- تقديم آداءات وخدمات ترتبط بمهامها،
- تمثيل الجزائر في المحافل الدولية في ميدان اختصاصها.
تقيم الوكالة، زيادة على ذلك، علاقات تنسيق مع هياكل حقن الدم التابعة لوزارة الدفاع الوطني. 25 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 16 غشت سنة 2009 م
المادة 6
فتح المادةالوكالة هي صاحبة المبادرة في مجال تطوير صناعة الدم في الجزائر.
المادة 7
فتح المادةتمارس الوكالة مهامها عبر مجمل التراب الوطن ي في إطار اختصاصاتها، بصفتها المتعامل الحصري في مجال الدم.
لا يجوز لأي من المؤسسات أو الهياكل أو الجمعيات ممارسة النشاطات المتعلقة بجمع وتحضير وتأهيل وتوزيع الدم ومواد الدم غير الثابتة، باستثناء هياكل حقن الدم التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
المادّ ة 8 : يتوفر لدى الوكالة مخبر ووكالات جهوية للدم لتغطية احتياجات مؤسسات الصحة المتعلقة بالدم على مستوى الولايات والتكفل بها بصفة مندمجة ومتسلسلة.
تحدد قائمة الوكالات الجهوية للدم وتسميتها واختصاصها الإقليمي وكذا مقارها طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 9
فتح المادةيسير الوكالة مجلس إدارة ويديرها مدير عام وتزود بمجلس علمي.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
فتح المادةيتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالصحة أو ممثله من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- رئيس المجلس العلمي للوكالة،
- ممثل المعهد الوطني للصحة العمومية،
- ممثل معهد باستور الجزائر،
- ممثل المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية،
- ممثل الهلال الأحمر الجزائري،
- ممثل عن الجمعيات الناشطة في مجال التبرع بالدم،
- ممثلين (2) عن مستخدمي الوكالة.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
يحضر المدير العام للوكالة مداولات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.
المادّ ة 11 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انقضاء العهدة.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
المادّ ة 12 : يتداول مجلس الإدارة، لا سيما فيما يأتي :
- مخطط تنظيم حقن الدم،
- البرامج والمخططات السنوية والمتعددة السنوات للوكالة،
- مشروع ميزانية الوكالة الذي يعده المدير العام للوكالة،
- التنظيم الداخلي للوكالة،
- النظام الداخلي للوكالة،
- مشاريع برامج الاستثمار في الوكالة وتهيئتها وتجهيزها وتوسيعها،
- تعدادات مستخدمي الوكالة ومخططات تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم لاسيما في مجال حقن الدم،
- الصفقات والاتفاقات والعقود والاتفاقيات،
- الهبات والوصايا،
- اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية والتنازل عنها وعقود الإيجار، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مكافأة نشاطات وأشغال الدراسة والخبرات والأداءات والخدمات التي تقدمها الوكالة،
- التقرير السنوي عن نشاطات الوكالة،
- كل المسائل الرامية إلى تحسين سير الوكالة والتشجيع على تحقيق أهدافها.
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه، في دورة عادية، مرتين (2) في السنة.
و يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب إما من رئيسه أو من ثلثي 2( / 3 ) أعضائه.
المادة 14
فتح المادةيعد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة.
المادّ ة 15 : ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
المادة 16
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى مجلس الإدارة من جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية، ويمكن أعضاءه الحاضرين أن يتداولوا حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 17
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأصوات.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 18
فتح المادةتدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل مرقم ويؤشر عليه رئيس مجلس الإدارة. وترسل مداولات مجلس الإدارة إلى السلطة الوصية للموافقة عليها في غضون الثمانية (8) أيام الموالية للاجتماع.
المادة 19
فتح المادةتكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها ما لم يبلّغ باعتراض صريح في غضون هذا الأجل.
القسم الثاني المدير العام المادّ ة 20 : يعين المدير العام للوكالة بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصحة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 21
فتح المادةيتولى المدير العام السير الحسن للوكالة، وبهذه الصفة :
- ينفذ قرارات مجلس الإدارة،
- يمثل الوكالة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يعد مشروع ميزانية الوكالة ويعرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه،
- يعد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة،
- يعد المخططات والبرامج التي تعرض على مجلس الإدارة للتداول بشأنها،
- يبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يعين في المناصب التي لم تتقرر بشأنها أي طريقة أخرى للتعيين،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة،
- يمكن أن يفوض إمضاءه، تحت مسؤوليته، إلى مساعديه الأقربين،
- يعد التقرير السنوي عن نشاط الوكالة ويرسله إلى السلطة الوصية،
- وهو الآمر بصرف ميزانية الوكالة.
المادة 22
فتح المادةيساعد المدير العام في مهامه أمين عام ومديرون يعينون بقرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة.
المادة 23
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية والوكالات الجهوية للدم بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 24
فتح المادةالمجلس العلمي جهاز استشاري يكلف بإبداء الآراء والاقتراحات والتوصيات في كل المسائل ذات الطابع الطبي والعلمي والتقني المرتبطة بمهام الوكالة، لاسيما فيما يأتي :
- المخطط التنظيمي لنشاطات جمع وتحضير وتأهيل وتخزين ونقل الدم، 25 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 16 غشت سنة 2009 م
- ترقية وتطوير التكنولوجيات الحية وصناعة الكواشف،
- التكوين والبحث في ميدان الدم،
- التنمية الصناعية لمشتقات الدم،
- ترقية التبرع بالدم.
ويعد المجلس ويقترح قائمة الكواشف والتجهيزات.
المادة 25
فتح المادةيتشكل المجلس العلمي من :
- المدير العام للوكالة،
- ثلاثة (3) أخصائيين في حقن الدم،
- أخصائي واحد في كل من الاختصاصات الآتية : * الهيموبيولوجيا، * أمراض الدم، * الميكروبيولوجيا، * الأمراض المعدية، * الجراحة، * أمراض النساء والتوليد، * طب الأطفال، * التخدير - الإنعاش، * مبحث السرطان، * الطب الشرعي.
- ممثل واحد عن كل من الهيئات الآتية : * المعهد الوطني للصحة العمومية، * معهد باستور الجزائر، * المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية، * مركز حقن الدم للجيش.
المادة 26
فتح المادةيرأس المجلس العلمي عضو ينتخبه نظراؤه بالأغلبية البسيطة للأصوات لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة (1) واحدة.
المادّ ة 27 : يعين أعضاء المجلس العلمي بقرار من الوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادّ ة 28 : يجتمع المجلس العلمي كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
و يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية إما بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادّ ة 29 : يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه.
القسم الرابع — الوكالات الجهوية للدم
المادة 30
فتح المادةتكلف الوكالات الجهوية للدم، خصوصا بضمان النشاطات المرتبطة بحقن الدم على المستوى المحلي وتنسيق نشاطات مراكز الدم الولائية المذكورة في المادة 32 أدناه التابعة لاختصاصها.
المادّ ة 31 : يدير الوكالات الجهوية للدم مديرون يعينون بقرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة.
المادة 32
فتح المادةتتوفر لدى الوكالات الجهوية للدم مراكز الدم الولائية وبنوك الدم.
تحدد مهام مراكز الدم الولائية وبنوك الدم بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادّ ة 33 : يعين رؤساء مراكز الدم للولاية ومسؤولي بنوك الدم بقرار من المدير العام للوكالة.
المادّ ة 34 : تزود الوكالات الجهوية للدم بكل الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لإنجاز المهام المنوطة بها.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 35
فتح المادةتعرض ميزانية الوكالة التي يحضرها المدير العام ويصادق عليها مجلس الإدارة على الموافقة المشتركة بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
المادة 36
فتح المادةتتضمن ميزانية الوكالة :
في باب الإيرادات :
- الإعانات الممنوحة من الدولة،
- مساهمات الجماعات المحلية،
- مساهمات المؤسسات أو الهيئات العمومية والخاصة،
- الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط الوكالة،
- الهبات والوصايا. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامها.
المادة 37
فتح المادةيمكن المدير العام للوكالة منح صفة الآمر بالصرف الثانوي لمديري الوكالات الجهوية للدم.
المادة 38
فتح المادةيصدر الآم ر بالصرف الرئيسي تفويض الاعتمادات لفائدة الآمرين بالصرف الثانويين ويضع تحت تصرفهم أموالا لتغطية النفقات.
المادة 39
فتح المادةيمكن أن يتوفر ل دى كل وكال ة جهوي ة لل دم محاسب ثانوي معتم د حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 40
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية ويسن د تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 41
فتح المادةيمارس المراقبة المالية للوكالة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 42
فتح المادةتحول إلى الوكالة الوطنية للدم كل المه ام والن شاطات المتعلقة بحقن الدم التي تمارسها، لا سيما المراكز الولائية لحقن الدم ومراكز حقن الدم وبنوك الدم التابعة للمؤسسات العمومية للصحة.
المادة 43
فتح المادةتحول جميع الأملاك والوسائل والمستخدمين التابعين لهياكل حقن الدم المنصوص عليها في المادة 42 أعلاه، إلى الوكالة الوطنية للدم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يترتب على تحويل الأملاك والوسائل المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، إعداد جرد كمي ونوعي وتقديري تحرره طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين ممثليها كل من الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 44
فتح المادةيجب أن يتم تنفيذ المخطط التنظيمي لحقن الدم، لاسيما إقامة الوكالات الجهوية للدم في أجل ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 45
فتح المادةيترتب على عدم مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الدم، تطبيق ال ع ق وبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ولا سيما منها أحكام الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات والقانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها.
المادة 46
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-108 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدم وتنظيمها وعملها.
المادة 47
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق تسمية الوكالة المقر الاختصاص الإقليمي الجهوية للدم الوكالة الجزائر الجزائر الجهوية البليدة للجزائر تيبازة المدية عين الدفلى الوكالة تيزي وزو تيزي وزو الجهوية بجاية لتيزي وزو بومرداس البويرة الوكالة سطيف سطيف الجهوية جيجل لسطيف المسيلة برج بوعريريج الوكالة قسنطينة قسنطينة الجهوية سكيكدة لقسنطينة ميلة أم البواقي 25 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 16 غشت سنة 2009 م الملحق (تابع) تسمية الوكالة المقر الاختصاص الإقليمي الجهوية للدم الوكالة باتنة باتنة الجهوية لباتنة خنشلة تبسة الوكالة عنابة عنابة الجهوية الطارف لعنابة قالمة سوق أهراس الوكالة وهران وهران الجهوية مستغانم لوهران سيدي بلعباس معسكر سعيدة الوكالة تلمسان تلمسان الجهوية عين تيموشنت لتلمسان النعامة الوكالة تيارت تيارت الجهوية غيليزان لتيارت تيسمسيلت الشلف الوكالة بسكرة بسكرة الجهوية الجلفة لبسكرة الوادي الوكالة بشار بشار الجهوية لبشار تيندوف أدرار البيض الوكالة ورقلة ورقلة الجهوية غرداية لورقلة الأغواط إيليزي تامنغست
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-194
مرسوم تنفيذي رقم 13-194 مؤرخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يتعلق بالتعويض عن خطرالعدوى لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1433 الموافق 31 يناير سنة 2012، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية للدم
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.