مرسوم تنفيذيّ رقم 07-190 مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007، يتعلق بتنظيم الألعاب الأفروأسيوية الثانية بالجزائر
المادة الأولى
فتح المادةيسند تنظيم الألعاب الأفروأسيوية الثانية المزمع إجراؤها بالجزائر من 28 يوليو إلى 6 غشت سنة 2007 إلى ل جن ة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05-258 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 و المذكور أعلاه، التي تدعى في صلب النص "اللجنة ."
المادة 2
فتح المادةتضمن اللجنة التحضير والتنظيم التقني والمادي للمنافسات الرياضية و التظاهرات الثقافية والعلمية المقررة في برنامج الألعاب الأفروأسيوية الثانية .
ولهذا الغرض، تتخذ كل الأعمال والعمليات والتدابير اللازمة لتحضير هذه الألعاب و تنظيمها.
المادة 3
فتح المادةتشتمل ميزانية الألعاب الأفروأسيوية الثانية على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
1 - الإعانات التي تخصصها الدولة،
2 - المساهمات المحتملة للجماعات المحلية، لاسيما الجماعات المحلية الموطنة للتظاهرات،
3 - مساهمات الهيئات الوطنية،
4 - مساعدات الهيئات الدولية، لا سيما الهيئات المذكورة في أنظمة الألعاب الأفروأسيوية الثانية،
5 - ناتج بيع النشرات التي يمكن أن تنجزها اللجنة،
6 - الهبات و الوصايا،
7 - المشاركات التطوعية لأشخاص طبيعيين وهيئات عامة أو خاصة،
8 - المساهمة المحتملة للبلدان المشاركة،
9 - ناتج عمليات الرعاية و التكفل و الإشهار وتسويق الألعاب،
10 - كل الإيرادات الأخرى المتصلة بالألعاب الأفروأسيوية الثانية.
تتم الإيرادات المذكورة في الحالة 9 أعلاه ضمن احترام أحكام الاتفاق المتعلق بتنظيم الألعاب الأفروأسيوية الثانية بين الجزائر و مجلس الألعاب الأفروأسيوية.
في باب النفقات :
1 - النفقات المتصلة بالألعاب الأفرو أسيوية الثانية،
2 - النفقات المخصومة من اللجنة طبقا للاتفاق المتعلق بتنظيم الألعاب الأفرو أسيوية الثانية بين الجزائر و مجلس الألعاب الأفروأسيوية.
المادة 4
فتح المادةتؤهل اللجنة لفتح حساب بنكي بعنوان الألعاب الأفروأسيوية الثانية لدى هيئة مالية مختصة في هذا ا لمجال.
و يمكنها أيضا، أن تفتح حسابا بالعملة الصعبة بعنوان الألعاب الأفروأسيوية الثانية تحدد شروط سيره بقرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية.
يقفل الحسابان المذكوران في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه عقب إيداع التقارير التنفيذية و حصائل الألعاب لدى السلطات و الهيئات المعنية.
المادة 5
فتح المادةرئيس الل جنة ه و الآمر بصرف ميزانية الألعاب الأفروأسيوية الثانية.
و يمكنه تفويض إمضائه إلى المديرالعام للألعاب وإلى رئيس لجنة الإدارة و المالية للجنة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه .
المادّ ة 6 : يمسك محاسبة ميزانية الألعاب الأفروأسيوية الثانية عون محاسب يعينه وزير المالية. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 7
فتح المادةيضمن مراقبة العمليات المالية بعنوان الألعاب الأفروأسيوية الثانية مراقب مالي يعينه وزير المالية طبقا للتنظيم المعمول به .
المادة 8
فتح المادةتقفل ميزانية الألعاب الأفروأسيوية الثانية بعد تصفية الحسابات.
يدفع الباقي المحتمل من إيرادات ميزانية الألعاب الأفروأسيوية الثانية إلى الخزينة العمومية طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةتكون الأموال المنقولة المكتسبة من اللجنة بعنوان الألعاب الأفروأسيوية الثانية محل جرد و يتم تخصيصها حسب كيفيات تقرر بالاشتراك بين وزير الشباب و الرياضة و وزير المالية .
المادة 10
فتح المادةيستفيد المدير العام للألعاب و الأمين العام و أعضاء اللجان و الهيئات الدائمة وكذا المستخدمون الموضوعون تحت تصرف اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بعنوان الألعاب الأفروأسيوية الثانية تعويضات تحدد كيفيات منحها ومبلغها بقرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزيرالمالية.
المادّ ة 11 : تكلف لجنة الدعم و المتابعة المذكورة في المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 05-258 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، بتقديم كل الدعم و المساعدة الضروريين الآتيين من كل السلطات والمؤسسات العمومية لنجاح الألعاب الأفروأسيوية الثانية .
المادّ ة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007، عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.