مرسوم تنفيذي رقم 20-346 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إعادة تنظيم المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته 11
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 117 (المطة 10) من القانون رقم 13–05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، يهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06-434 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيأخذ المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته تسمية "المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات"، ويدعى في صلب النص "المخبر".
المادة 3
فتح المادةالمخبر مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 4
فتح المادةيوضع المخبر تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 5
فتح المادةيحدد مقر المخبر بمدينة الجزائر.
المادة 6
فتح المادةيمكن إنشاء ملحقات للمخبر بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالرياضة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 3 ديسمبر سنة 2020 م
المادة 7
فتح المادةيتولّى المخبر مهمة القيام بالتحاليل وضمان الكشف عن العقاقير والوسائل المحظورة في تعاطي المنشطات في مجال الرياضة وكذا تسيير العتاد اللازم لإنجاز مهامه.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- التكفل بمجموع أعمال التحاليل والكشف والبحث والخبرة والتجارب في مجال تعاطي المنشطات،
- - تكييف مناهج وتقنيات الكشف عن تعاطي المنشطات مع المعطيات التقنية والعلمية الحالية،
- إنجاز و / أو المساهمة في إنجاز مناهج وتقنيات جديدة لكشف المواد أو العقاقير المستعملة لأغراض تعاطي المنشطات ، وكذا جرعة العقاقير المنشطة أو التي تخفي استعمال المواد التي تحتوي على هذه الخاصية
- وضع وتنفيذ خطة مسار للعمل من أجل تخزين العينات والتخلص منها وفقا للتنظيم المعمول به مسك قائمة العقاقير والوسائل المحظورة وتحيينها وفقا للتنظيم المعمول به مسك بنك للمعلومات التقنية والعلمية الخاصة بالمقاييس والمناهج المسيرة لعملية كشف تعاطي المنشطات في مجال الرياضة وتحيينها، لاسيما تحليل العينات وتسليم نتائجها، تنظيم تكوين المستخدمين والمشاركة في الأشغال العلمية والتقنية مع الهيئات الوطنية والدولية التابعة لمجال اختصاصه
- تسيير و حفظ وصيانة التجهيزات والعتاد والمنشآت القاعدية التي يتوفر عليها المخبر،
- إبرام المخبر، في حدود مهامه، اتفاقيات التعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة والمنظمات الدولية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةيمكن المخبر أن ينجز تحاليل في شكل أداء خدمات، تكون موضوع اتفاقيات بطلب من الدول الأجنبية واللجنة الأولمبية الدولية واللجان الأولمبية الوطنية والاتحاديات الرياضية الوطنية أو الأجنبية وكذا المنظمات الدولية الناشطة في مجال مكافحة تعاطي المنشطات.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 9
فتح المادةيسير المخبر مجلس إدارة ويديره مدير عام ويزود بمجلس تقني. 17 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 ديسمبر سنة 2020 م
المادة 10
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمخبر بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
فتح المادةيضم مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالرياضة أو ممثله :
ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية ممثل المديرية العامة للرياضة بالوزارة المكلفة بالرياضة ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية ممثل اللجنة الوطنية شبه الأولمبية ممثل المركز الوطني لطب الرياضة، ممثل الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات ممثل (1) منتخب من بين مستخدمي المخبر،
- ممثل المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني، ممثل المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية ممثل المركز الوطني لعلم السموم
- ممثل مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته ومؤهلاته، أن يساعده في أشغاله.
يشارك المدير العام للمخبر في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.
المادة 12
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التي يتبعونها لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
و في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء ، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة .
المادة 13
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، فيما يأتي :
- أهداف المخبر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- مخططات وبرامج العمل السنوية والمتعددة السنوات للمخبر، مشروع الميزانية التقديرية للمخبر وحساباته، مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمخبر، جداول تعداد مستخدمي المخبر، مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات، مشاريع إحداث الملحقات للمخبر، قبول الهبات والوصايا
- اقتناء الأملاك المنقولة والعقارات والتنازل عنها وعقود إيجار، التقرير السنوي عن نشاطات المخبر،
- كل المسائل الأخرى التي من شأنها تحسين تنظيم وسير المخبر وتشجيع إنجاز مهامه.
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين
(2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية إما بطلب من رئيسه وإما بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه.
المادة 15
فتح المادةيعد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمخبر ويرسله لكل عضو، قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 16
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور الأغلبية البسيطة لأعضائه.
وإذا لم يكتمل النصاب، يصح اجتماع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول ، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 17
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس مجلس الإدارة.
وترسل إلى السلطة الوصية للموافقة عليها في أجل أقصاه الخمسة عشر (15) يوم التي تلي تاريخ الاجتماع.
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالرياضة، ما لم يبلغ باعتراض صريح في غضون هذا الأجل.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
فتح المادةيعيّن المدير العام للمخبر بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالرياضة، وفقا للتنظيم المعمول به.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 19
فتح المادةيختار المدير العام من بين المستخدمين ذوي تكوين علمي يتناسب مع نوع المنصب، ويساعده أمين عام يعيّن بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 20
فتح المادةيتولّى المدير العام السير الحسن للمخبر.
وبهذه الصفة :
يمثل المخبر أمام العدالة و في جميع أعمال الحياة المدنية،
- ينفذ مداولات مجلس الإدارة يعد مشروع الميزانية السنوية للمخبر وحساباته ويعرضهما على مجلس الإدارة قصد المصادقة، يعد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمخبر، يبرم كل عقد وصفقة واتفاق واتفاقية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يعين في المناصب التي لم تقرر بشأنها أي طريقة أخرى للتعيين،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المخبر، يعد التقرير السنوي عن نشاطات المخبر، ويرسله إلى السلطة الوصية.
وهو الأمر بالصرف لميزانية المخبر.
يمكن المدير العام تفويض إمضائه، تحت مسؤوليته، إلى مساعديه الأقربين.
القسم الثالث — المجلس التقني
المادة 21
فتح المادةالمجلس التقني جهاز استشاري يكلف بإبداء الآراء والاقتراحات والتوصيات في كل المسائل ذات الطابع العلمي والتقني المرتبطة بمهام المخبر.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- إبداء الرأي في أي مسألة يعرضها عليه المدير العام،
- اقتراح برنامج المشاركة المستخدمين العلميين في المؤتمرات والندوات الوطنية والدولية،
- تقييم أنشطة المخبر في مجال التكوين والبحث،
- اقتراح تحيين وإثراء الرصيد الوثائقي للمخبر،
- المساهمة في تطوير مناهج التحليل والكشف عن تعاطي المنشطات،
- إعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه.
المادة 22
فتح المادةيضم المجلس التقني للمخبر :
- المسؤول عن كل هيكل تقني وعلمي للمخبر، -خبيرين (2) يعينهما المدير العام من بين المجتمع العلمي الذي له علاقة بمهام المخبر، محللين (2) يعينهما المدير العام من بين مستخدمي المخبر.
يمكن المجلس التقني أن يستعين بأي شخص، بحكم كفاءاته ومؤهلاته، من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 23
فتح المادةيعين أعضاء المجلس التقني، بناء على اقتراح من المدير العام للمخبر، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
تحدد القائمة الاسمية الأعضاء المجلس التقني بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة.
و في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 24
فتح المادةيرأس المجلس التقني عضو ينتخبه نظراؤه بالأغلبية البسيطة للأصوات، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 25
فتح المادةيجتمع المجلس التقني كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل، في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إما بطلب من رئيسه و إما بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه. 17 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 ديسمبر سنة 2020 م تدون أشغال المجلس التقني في محاضر وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس المجلس.
يعد المجلس التقني تقريرا سنويا عن نشاطاته، ويرسله إلى الوزير المكلف بالرياضة.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 26
فتح المادةتشتمل ميزانية المخبر على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
- الإعانات الممنوحة من طرف الدولة
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة،
- الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المخبر.
في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافه.
المادة 27
فتح المادةتعرض ميزانية المخبر التي يحضرها المدير العام ويصادق عليها مجلس الإدارة، على الموافقة المشتركة للوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 28
فتح المادةتمسك محاسبة المخبر طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 29
فتح المادةيمارس المراقبة المالية للمخبر مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 30
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-434 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته وتنظيمه وسيره.
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1446 الموافق 29 غشت سنة 2024، يحدد تصنيف المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1442 الموافق 16 يونيو سنة 2021، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.