مرسوم تنفيذي رقم 08-296 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط إحداث مراكز لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية وتنظيمها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط إحداث مراكز لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية وتنظيمها وعملها تطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالترب ية البدنية والرياضة.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتتشكل المراكز المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه من مركز وطني ومراكز جهوية لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية.
المادة 3
فتح المادةالمركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويدعى في صلب النص "المركز".
المادة 4
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 5
فتح المادةيحدد مقر المركز بالشلف.
ويمكن نقله إلى أي مكان من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 6
فتح المادةيكلف المركز، لاسيما بما يأتي : 21 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2008 م
- توفير كل الشروط والوسائل الخاصة بضمان استقبال المواهب والنخبة الرياضية وتجمعهم وتحضيرهم الرياضي وكذا استرجاع قواهم والحفاظ على صحتهم قصد تحسين قدراتهم وأداءاتهم الرياضية،
- ضمان شروط الحياة المشتركة للرياضيين ومستخدمي التأطير الرياضي، لاسيما بتنظيم النشاطات الثقافية والترفيهية،
- ضمان استغلال المنشآت الرياضية وهياكل الاستقبال والإيواء والإطعام التابعة لممتلكاته وتسييرها وصيانتها الدائمة وتهيئتها،
- ضمان التنظيم المادي للتداريب والندوات والاجتماعات والملتقيات المتعلقة بنشاطات التربية البدنية والرياضية،
- تطوير المبادلات الوطنية والدولية التابعة لميدان نشاطه وتنظيمها بالعلاقة مع المؤسسات والهيئات المعنية.
المادة 7
فتح المادةيتوفر المركز، من أجل أداء مهمته في التراب الوطني، على مراكز جهوية لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية التي تدعى أدناه "المراكز الجهوية" وتحدث بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 8
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني والمراكز الجهوية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يتوفر المركز الوطني والمراكز الجهوية على وحدات تكلف بتسيير المنشآت الرياضية التي تحدد مشتملاتها المادية بقرار من الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 9
فتح المادةتحدد أصناف المواهب والنخبة الرياضية التي يمكن أن تلتحق بالمركز بقرار من الوزير المكلف بالرياضة.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 10
فتح المادةيسيّر المركز مجلس إدارة ويديره مدير.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
فتح المادةيضم مجلس إدارة المركز الذي يرأسه الوزير المكلف بالرياضة أو ممثله :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل وزير التربية الوطنية،
- ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل والي ولاية مقر المركز،
- مدير الشباب والرياضة لولاية مقر المركز،
- ممثل المركز الوطني لطب الرياضة،
- ممثل المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته،
- ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية،
- خمسة (5) ممثلين عن الاتحاديات الرياضية الوطنية يعيّنهم الوزير المكلف بالرياضة،
- ممثل مستخدمي المركز ينتخبه نظراؤه.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
يشارك المدير في مداولات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويضمن أمانته.
المادة 12
فتح المادةيعين أعضاء مجلس إدارة المركز لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التابعين لها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها، ويستخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية نهاية العهدة.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
المادة 13
فتح المادةي تداول مجلس الإدارة، لاس ي ما فيما يأتي :
- مخطط تطوير المؤسسة،
- مشروعا التنظيم والنظام الداخليين للمؤسسة،
- مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- كيفيات استعمال هياكل المؤسسة،
- اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية والتصرف فيها وعقود الإيجار،
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
- برامج نشاطات المؤسسة،
- الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
- التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة،
- كل مسألة تخص تنظيم المؤسسة وتحسين سيرها.
يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول.
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة كل ستة (6) أشهر.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر تسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر من طرف الرئيس.
المادة 15
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى مجلس الإدارة من جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية ويمكن لأعضائه أن يتداولوا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 16
فتح المادةتعرض مداولات مجلس الإدارة على السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع.
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين
(30) يوما ابتداء من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالرياضة إلا في حالة اعتراض صريح مبلغ في هذا الأجل.
القسم الثاني — المدير
المادة 17
فتح المادةيعين مدير المركز بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالرياضة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. / العدد 54 21 رمضان عام 1429 ه 21 سبتمبر سنة 2008 م
المادة 18
فتح المادةيضمن المدير السير الحسن للمركز.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- تمثيل المركز أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
- إعداد مشاريع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
- إعداد مخطط تطوير المؤسسة،
- إعداد برامج نشاطات المؤسسة،
- إعداد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للمؤسسة،
- إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- تعيين المستخدمين الذين لم تتقرر بشأنهم طريقة أخرى للتعيين،
- ممارسة السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة،
- تفويض إمضائه إلى مساعديه الأقربين،
- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة الذي يرسله إلى الوزير المكلف بالرياضة.
وهو الآمر بصرف ميزانية المركز.
المادة 19
فتح المادةيعيّن مديرو المراكز الجهوية بقرار من الوزير المكلف بالرياضة.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 20
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية،
- مساهمات الهيئات والمؤسسات العمومية أو الخاصة،
- الهبات والوصايا الممنوحة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، 21 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2008 م
- الإيرادات ذات الصلة بنشاطات المركز،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز أهداف المركز.
المادة 21
فتح المادةيعدّ المدير ميزانية المركز ويعرضها على مجلس الإدارة للتداول بشأنها ثم يرسلها إلى الوزير الوصي ووزير المالية للمصادقة عليها.
المادة 22
فتح المادةيمكن أن يخوّل مدير المركز صفة الآمر بالصرف الثانوي لمديري المراكز الجهوية.
المادة 23
فتح المادةيصدر الآمر بالصرف الرئيسي تفويض الاعتمادات لفائدة الآمرين بالصرف الثانويين ويضع في متناولهم الأموال لتغطية النفقات.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1448 الموافق 28 يونيو سنة 2026، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالسويدانية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1444 الموافق 24 مايو سنة 2023، يتضمن إحداث مركز جهوي لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية ببلدية سيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 29 نوفمبر سنة 19 2020 ، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالسويدانية والمركز الجهوي لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالشلف 23
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1442 الموافق 2 مايو سنة 2021، يحدد تصنيف المركز الوطني والمراكز الجهوية لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 31 مارس سنة 2016، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق الدعم العمومي للدولة للأندية المحترفة لكرة القدم"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إحداث مركز جهوي لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية ببلدية سويدانية (ولاية الجزائر)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 11 أبريل سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي للمركز الوطني والمراكز الجهوية لتجمّع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.