مرسوم تنفيذي رقم 09-15 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدد شروط إحداث المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط إحداث المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، تطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالمدارس الرياضية الوطنية المتخصصة مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المع نوية والاس تق لال المالي، وت دعى في صلب النص " المدارس ."
المادة 3
فتح المادةتوضع المدارس تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهام المدارس فيما يأتي :
- تلقين المواهب الرياضية القادمة، لا سيما من النوادي الرياضية ومراكز وهياكل التكوين التابعة للحركة الجمعوية و" أقسام رياضة ودراسات" وتكوينها القبلي وتكوينها وتحسين مستواها قصد الالتحاق بالمنتخبات والفرق الرياضية المختلفة وكذا الممارسة الرياضية الاحترافية،
- تشكيل مصدر للمواهب الرياضية الشابة بغرض ضمان تعاقب النخبة الرياضية وديمومتها،
- السهر على المتابعة المدرسية والمهنية للمواهب الرياضية بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية وإبرام الاتفاقيات والعقود مع مراكز التكوين المهني والمؤسسات المدرسية لهذا الغرض من أجل تمدرس المواهب الرياضية وتكوينها المهني،
- المساهمة في إعداد محتوى برامج الدراسات والتدريبات للمواهب الرياضية وتنفيذها وتقييمها، 17 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 14 يناير سنة 2009 م
- المساهمة في تحديد وتنفيذ معايير انتقاء المواهب الرياضية وتوجيهها واختيارها وكذا مراقبة قدراتها ومزاياها،
- وضع التأطير المتعدد التخصصات وكافة المنشآت والتجهيزات الضرورية تحت تصرف المواهب الرياضية لتكوينها وتحسين مستواها الرياضيين وإيوائها وإطعامها ونقلها ومتابعتها الطبية الرياضية،
- ضمان كافة شروط النظافة والأمن والصيانة وتثمين منشآتها وتجهيزاتها،
- استقبال تربصات تحسين المستوى وتأهيل مستخدمي تأطير النخبة الرياضية للاختصاص،
- إبرام كل عقد تكوين رياضي للمواهب الرياضية بالاتصال مع كل طرف معني،
- تطوير المبادلات الوطنية والدولية في ميدان نشاطها مع الهيئات المعنية وتنظيمها.
المادة 5
فتح المادةتتوفر المدرسة الوطنية من أجل أداء مهمتها على كل التراب الوطني، على مدارس جهوية.
المادة 6
فتح المادةتتخصص كل مدرسة في تكوين المواهب الرياضية فيما يأتي :
- اختصاص رياضي،
- فصيلة الاختصاصات الرياضية الآتية : * الرياضات الجماعية، * الرياضات الفردية * الرياضات القتالية، * الرياضات المائية وتحت المائية، * رياضات الفروسية.
- مجموعة من فصائل الاختصاصات المذكورة أعلاه، عندما تسمح به المتطلبات والشروط التقنية والمنشآتية.
الفصل الثاني — شروط الإحداث
المادة 7
فتح المادةتحدث المدارس بمرسوم.
يحدد مرسوم الإحداث المقر والاختصاص أو الاختصاصات التي تضمنها المدرسة.
المادة 8
فتح المادةيخضع إحداث المدارس إلى احترام المعايير الآتية :
- الأهداف الاستراتيجية لتطور الرياضة الوطنية،
- طابع الاختصاص أو الاختصاصات،
- خصوصيات تطور الاختصاصات الرياضية، لاسيما تلك المحققة للنتائج الرياضية،
- متطلبات الرزنامة الرياضية الدولية والأولمبية،
- توافر الوسائل البشرية والمادية،
- تثمين الوجهات الرياضية الوطنية.
المادة 9
فتح المادةتحدد أصناف السن ومعايير الانتقاء والتوجيه والقبول بالمدرسة بقرار من الوزير المكلف بالرياضة.
المادّ ة 10 : تقدم المدرسة تكوينا رياضيا موجها للمواهب الرياضية ذات الاستعدادت المطابقة لمتطلبات ممارسة اختصاص رياضي ضمن آفاق تحقيق أداءات رياضية.
المادة 11
فتح المادةيمكن المدرسة أن تقدم تكوينا رياضيا لحساب النوادي والرابطات والاتحاديات وفق كيفيات تعاقدية تحدد بينها وبين المدرسة.
المادّ ة 12 : تحدد برامج الدراسات والتدريب ومحتوى مختلف أطوار منهجية التكوين وكذا كيفيات تنظيم التكوين وتتويجه بقرار من الوزير المكلف بالرياضة.
المادّ ة 13 : يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية والمدارس الجهوية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
فتح المادةيسير المدارس مجلس إدارة ويديرها مدير وتزود بمجلس تقني ورياضي.
المادة 15
فتح المادةيضم مجلس إدارة المدارس الذي يرأسه الوزير الوصي أو ممثله ما يأتي :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير التربية الوطنية،
- ممثل وزير المالية، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ممثل وزير الطاقة والمناجم،
- ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- المديرالمنهجي للاتحادية الرياضية الوطنية المعنية بالاختصاص الرياضي للمدرسة،
- ممثل منتخب من مستخدمي المدرسة،
- ممثل منتخب من مستخدمي تأطير المدرسة.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
يشارك مدير المدرسة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويضمن أمانته.
المادة 16
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التابعين لها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها، ويستخلفه العضو المعين الجديد إلى غاية نهاية العهدة.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
المادة 17
فتح المادةي تداول مج لس الإدارة، لا سي ما فيما يأتي :
- مخطط تطوير المؤسسة،
- مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة،
- مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
- كيفيات استعمال هياكل المؤسسة،
- اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية والتصرف فيها وعقود الإيجار،
- برامج أنشطة المؤسسة،
- الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
- التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة،
- كل مسألة تخص تنظيم المؤسسة وتحسين سيرها.
يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال أول اجتماع له. / العدد 03 17 محرّم عام 1430 ه 14 يناير سنة 2009 م
المادة 18
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة واحدة كل ستة (6) أشهر.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / 3 ) أعضائه.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.
المادة 19
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى مجلس الإدارة من جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية ويمكن أن يتداول أعضاؤه حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 20
فتح المادةتعرض مداولات مجلس الإدارة على السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتم اع. وتكون المداولات ناف ذة بعد ثلاثين (30) يوما ابت داء من تاريخ إرسالها إلى ال وزيرالمكلف بالرياضة إلا في حالة اعتراض صريح مبلغ في غضون هذا الأجل.
القسم الثاني المدير المادّ ة 21 : يعين مدير المدرسة الوطنية بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالرياضة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 22
فتح المادةالمدير مسؤول عن سير المدرسة وبهذه الصفة :
- يمثل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- ينفذ مداولات مجلس الإدارة،
- يعد مشاريع ميزانيات المدرسة وحساباتها،
- يبرم العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المدرسة،
- يعد مشاريع التنظيم والنظام الداخليين للمدرسة،
- يعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، 17 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 14 يناير سنة 2009 م
- يمكنه أن يفوّض إمضاءه إلى مساعديه الأقربين،
- يعد التقرير السنوي عن النشاطات ويرسله إلى الوزير المكلف بالرياضة بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه،
- وهو الآمر بصرف ميزانية المدرسة.
القسم الثالث المجلس التقني والرياضي المادّ ة 23 : المجلس التقني والرياضي جهاز استشاري يكلف باقتراح وإبداء آراء في التدابير التي من شأنها تحسين برامج تكوين المدرسة وتنظيمها وسير مصالحها.
المادة 24
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للمدرسة مهام المجلس التقني والرياضي وتشكيلته وسيره.
القسم الرابع — المدارس الجهوية المتخصصة
المادة 25
فتح المادةيدير المدارس الجهوية المتخصصة مديرون يعينون بقرار من الوزيرالمكلف بالرياضة.
المادة 26
فتح المادةتتوفر المدارس الجهوية المتخصصة على فروع محلية تدعى '' المدارس الرياضية المحلية '' تكلف، لا سيما بتلقين المواهب الرياضية القادمة من أحياء البلدية مقر المدرسة المحلية والبلديات المجاورة وتكوينها.
تعد المدارس الرياضية المحلية هياكل للمدرسة الجهوية.
يكون موطن المدارس الرياضية المحلية، لا سيما، ضمن المؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة.
المادة 27
فتح المادةيعين مديرو المدارس الرياضية المحلية بمقرر من مدير المدرسة الوطنية.
الفصل الرابع أحكام مالية المادّ ة 28 : تشتمل ميزانية المدارس على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- الإعانات المحتملة للجماعات المحلية،
- الهبات والوصايا الممنوحة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المدرسة.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز هدفها.
المادة 29
فتح المادةيعد مدير المدرسة الوطنية مشروع الميزانية ويعرضه على مجلس الإدارة للتداول بشأنه ويرسله بعدئذ للسلطة الوصية ووزير المالية للموافقة عليه.
المادة 30
فتح المادةيمكن أن يخول مدير المدرسة الوطنية صفة الآمر بالصرف الثانوي إلى مديري المدارس الجهوية.
المادة 31
فتح المادةيصدر الآمر بالصرف الرئيسي تفويض الاعتمادات لفائدة الآمرين بالصرف الثانويين ويضع في متناولهم الأموال لتغطية النفقات.
المادة 32
فتح المادةيمكن أن تت وفر كل مدرسة جهوية على محاسب ثانوي معتمد حسب الأشكال المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 33
فتح المادةتمسك محاسبة المدرسة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 34
فتح المادةيضمن المراقبة المالية للمدرسة مراقب مالي يعين طبقا للتنظيم المعمول به.
المادّ ة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-118
مرسوم تنفيذي رقم 12-118 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدرسة جهوية للرياضات الأولمبية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-119
مرسوم تنفيذي رقم 12-119 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، ي ع دل المرس وم التنف يذي رقم 09-16 المؤرخ في 14 محرم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 والمتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدارس جهوية لكرة القدم
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-297
مرسوم تنفيذي رقم 11-297 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدرسة جهوية لرياضات الفروسية
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-311
مرسوم تنفيذي رقم 10-311 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 وطنية ومدرسة جهوية للرياضات المائية وتحت المائية. 18 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إحداث مدرسة 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رمضان عام 1430 الموافق 17 سبتمبر سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي للمدرسة الرياضية الوطنية والمدارس الرياضية الجهوية المتخصصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-16
مرسوم تنفيذي رقم 09-16 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدارس جهوية لكرة القدم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.