مرسوم تنفيذي رقم 12-315 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شكل ميزانية البلدية ومضمونها.
المادة 2
فتح المادةتشتمل مدونة نفقات وإيرادات ميزانية البلدية على قسمين :
- قسم التسيير،
- قسم التجهيز والاستثمار.
يتشكل كل قسم من الإيرادات والنفقات الواجبة التوازن إجباريا.
المادّ ة 3 : يشتمل قسم التسيير للميزانية والحساب الإداري على نفقات البلدية وإيراداتها للمصالح الآتية :
- المصالح غير المباشرة،
- المصالح الإدارية،
- المصالح الاجتماعية،
- المصالح الاقتصادية،
- المصالح الجبائية.
المادّ ة 4 : يشتمل قسم التجهيز والاستثمار للميزانية والحساب الإداري على ما يأتي:
- نفقات وإيرادات التجهيز والاستثمار العمومي والجماعي،
- نفقات وإيرادات التجهيز والاستثمار لحساب الغير والتعاون ما بين البلديات،
- الحركات المالية بين البلدية ووحداتها الاقتصادية.
المادة 5
فتح المادةترتب النفقات والإيرادات داخل المصالح بالنسبة إلى قسم التسيير وكذا البرامج والعمليات التي تندرج خارج البرامج بالنسبة إلى قسم التجهيز والاستثمار، حسب الأصناف المحاسبية تبعا للعدد العشري وحسب الحسابات والمواد وفروعها.
الباب الأول — الأصناف المحاسبية
المادة 6
فتح المادةيتكون الإطار المحاسبي للبلدية من الأصناف الآتية :
- الصنف 0 : الإحصائيات،
- الصنف 1 : الأموال الخاصة،
- الصنف 2 : الاستثمارات،
- الصنف 6 : الأعباء،
- الصنف 7 : الموارد،
- الصنف 8 : النتائج،
- الصنف 9 : المحاسبة التحليلية.
الباب الثاني مدونة المصالح والبرامج والعمليات الخارجة عن البرامج المادّ ة 7 : يشتمل قسم التسيير على المصالح المعينة أدناه والمرتبة في خمس مجموعات مقسمة إلى أبواب :
المحاسبة التحليلية : الصنف 9
- المجموعة 90 - المصالح غير المباشرة :
الباب 942 — مخصصات الدولة.
المادة 8
فتح المادةيشتمل قسم التجهيز والاستثمار في الميزانية والحساب الإداري على البرامج والعمليات الخارجة عن البرامج المعينة أدناه والمرتبة في ثلاث (3) مجموعات مقسمة إلى أبواب :
- المجموعة 95 - برامج البلدية :
الباب الثالث — مدونة حسابات النفقات والإيرادات
المادة 9
فتح المادةيمكن أن تخصص أرقام الأبواب المتوفرة عند الحاجة، داخل كل مجموعة أو برنامج أو عملية خارجة عن البرامج، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 10
فتح المادةترتب النفقات والإيرادات داخل مصالح قسم التسيير المذكورة في المادة 7 أعلاه، في الحسابات الآتية :
- النفقات : الصنف 6
60 - الأغذية واللوازم،
61 - الأشغال والخدمات الخارجية،
62 - مصاريف التسيير العام،
63 - مصاريف المستخدمين،
64 - الضرائب والرسوم،
65 - مصاريف مالية،
66 - المنح والإعانات،
67 - المساهمات والحصص والخدمات لفائدة الغير،
68 - المخصصات لحساب الاهتلاك والمؤونات،
69 - الأعباء الاستثنائية.
- الإيرادات : الصنف 7
70 - ناتج الاستغلال.
71 - ناتج الأملاك.
72 - التحصيلات والإعانات والمساهمات،
73 - تخفيض الأعباء،
74 - ممنوحات صندوق الجماعات المحلية المشترك،
75 - الضرائب غير المباشرة،
76 - الضرائب المباشرة، 22 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2012 م
77 - النواتج المالية،
78 - مخصصات الدولة،
79 - النواتج الاستثنائية.
- النتائج : الصنف 8
82 - الأعباء والنواتج السابقة،
83 - اقتطاع لأجل نفقات التجهيز والاستثمار،
85 - نتيجة السنة المالية.
المادة 11
فتح المادةترتب النف قات والإيرادات داخل الب رامج والعمليات الخارجة عن البرامج المذكورة في المادة 8 أعلاه، في الحسابات الآتية :
الحساب 06 - العجز أو الفائض المنقول، الحساب 10 - ا لمخصصات، الحساب 13 - الإعانات التي تدفعها البلدية، الحساب 14 - مساهمات الغير في أشغال التجهيز، الحساب 16 - القروض والتسبيقات، الحساب 17 - مداخيل القطاع الاقتصادي، الحساب 23 - الأضرار، الحساب 24 - الأملاك المنقولة والعقارية، الحساب 25 - القروض التي تقدمها البلدية وتزيد مدتها على السنة، الحساب 26 - السندات والقيم، الحساب 27 - مخصصات للوحدات الاقتصادية البلدية، الحساب 28 - الأشغال الجديدة والترميمات الكبرى.
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 12
فتح المادةيعد من النفقات المحددة لدى قفل السنة المالية ما يأتي :
1 - الالتزام بنفقات التسيير المتبوعة بالأعمال المنجزة عند 31 ديسمبر من السنة المعنية سواء أمر بصرف هذه النفقات أم لا،
2 - الالتزام بنفقات البرامج المنتهية المتبوعة بالأعمال المنجزة عند نفس التاريخ المذكور أعلاه،
3 - الالتزام بنفقات العمليات الخارجة عن البرامج، سواء كانت متبوعة بأوامر بصرفها أم لا عند قفل السنة المالية.
المادة 13
فتح المادةتعد نفقات البرامج والعمليات الخارجة عن البرامج التي يجري إنجازها عند قفل السنة المالية، نفقات محددة بمبلغ يساوي المبالغ المقدرة لكل نفقة من هذه النفقات.
المادة 14
فتح المادةتعد إيرادات محددة عند قفل السنة المالية، الإيرادات التي تطابق الحقوق المكتسبة للبلدية خلال السنة المقصودة سواء ترتب على ذلك إصدار سندات الإيرادات أم لا.
المادة 15
فتح المادةيعد ما ينتظر إنجازه عند قفل السنة المالية ما يأتي :
- جميع النفقات التي حدد مبلغها ولم يؤمر بصرفها،
- جميع الإيرادات التي حدد مبلغها ولم يترتب عليها إصدار سند إيراد.
المادة 16
فتح المادةينبغي القيام بموازنة نفقات وإيرادات كل باب وباب فرعي من قسم التجهيز والاستثمار وجوبا. وتخصص إيرادات هذه الأبواب والأبواب الفرعية بتخصيص خاص.
المادة 17
فتح المادةيحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية، إطار الميزانية ويضبط عنوان كل تقسيم فرعي ورقمه حسب الآتي :
- من أبواب إلى أبواب فرعية تقسيمية،
- من حسابات إلى مواد ومواد فرعية.
المادة 18
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 67-144 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمرسوم رقم 84-71 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 والمذكورين أعلاه، تدريجيا حسب تطبيق إطار الميزانية المحدد بموجب هذا المرسوم.
المادّ ة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة .2012 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-21
- أمر رقم 95-20
- قانون رقم 08-21
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- مرسوم رقم 67-144
- مرسوم رقم 84-71
- مرسوم رقم 86-266
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 91-313
- مرسوم تنفيذي رقم 92-414
- مرسوم تنفيذي رقم 93-46
- مرسوم تنفيذي رقم 94-247
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 98-227
- مرسوم تنفيذي رقم 11-334
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1435 الموافق 6 يناير سنة 2014 الذي يحدد إطار ميزانية البلدية ويضبط عنوان ورقم تقسيمات الأبواب والحسابات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 صفر عام 1446 الموافق 26 غشت سنة 2024، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 شعبان عام 1441 الموافق 16 أبريل سنة 2020، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 20 جانفي سنة في ميزانيات البلديات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة 2017، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1437 الموافق 10 أبريل سنة 2016، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
-
مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّنان تعيين مديرين للتشغيل في ولايتين
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-116
مرسوم تنفيذي رقم 14-116 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية و يحدد مهامه و تنظيمه و سيره
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 67-144
- يلغي مرسوم رقم 84-71
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.