مرسوم تنفيذي رقم 21-188 مؤرخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة للواهب من طرف الأمين المالي للحملة الانتخابية واستعماله
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 106 من الأمر رقم 01-21 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط إعداد الوصل المسلم للواهب من طرف الأمين المالي للحملة الانتخابية واستعماله.
المادة 2
فتح المادةالأمين المالي للحملة الانتخابية هو المؤهل الوحيد لتسلم الهبات المقدمة.
تكون الهبة المقدمة محل وصل يسلّمه الأمين المالي للحملة الانتخابية للواهب.
المادة 3
فتح المادةيتضمن الوصل الذي يسلّمه الأمين المالي للحملة الانتخابية للواهب البيانات الآتية :
- الدائرة الانتخابية
- الموهوب له، المبلغ بالأرقام والحروف
- تاريخ الدفع
- لقب واسم الواهب وجنسيته
- العنوان الشخصي للواهب،
- العنوان الجبائي للواهب، عند الاقتضاء،
- إمضاء الواهب
- بيانات بطاقة إثبات هوية الواهب
- طريقة السداد : الشيك، نقدا، التحويل، الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية.
عندما يفوق مبلغ الهبة 1000 دج ، لا يمكن تسليمه نقدا.
المادة 4
فتح المادةيقوم الأمين المالي للحملة الانتخابية بسحب الوصولات من المنصة الرقمية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
تعد نموذج الوصل لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية المنصوص عليها في المادة 115 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيسلّم الأمين المالي للحملة الانتخابية نسخة من الوصل للواهب، ويرسل فورا نسخة منه إلى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية عبر المنصة الرقمية المذكورة في المادة 4 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب على الأمين المالي للحملة الانتخابية التأكد من الوثائق الثبوتية للهبات قبل تسليم الوصل. 23 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2021 م
المادة 7
فتح المادةيجب على الأمين المالي للحملة الانتخابية مسك سجل خاص لمتابعة الوصولات المسلمة، مرقما ومؤشرا عليه في الصفحتين الأولى والأخيرة منه من قبل منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو 2021 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-172
مرسوم تنفيذي رقم 26-172 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يحدد شروط تحويل فائض الموارد الناتج عن حساب الحملة الانتخابية إلى الخزينة العمومية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.