مرسوم تنفيذي رقم 12-444 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتعلق بالتسيير المالي للمحاكم الإدارية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التسيير المالي للمحاكم الإدارية.
المادة 2
فتح المادةيقوم وزير العدل، حافظ الأختام بتعيين آمر ثانوي بالصرف في كل محكمة إدارية وفق التنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيتولى الآمر بالصرف الثانوي الالتزام بنفقات تسيير المحكمة الإدارية وتصفيتها والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المفوضة.
وبهذه الصفة يتعين عليه :
- إعداد التقديرات السنوية لميزانية المحكمة الإدارية واقتراحها،
- إصدار أوامر الإيرادات،
- مسك المحاسبة وفقا للأشكال المحددة في التنظيم المسير للمحاسبة العمومية،
- إرسال الحساب الإداري للمحكمة الإدارية إلى مجلس المحاسبة وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيصدر وزير العدل، حافظ الأختام، في حدود الاعتمادات المفوضة، أوامر بتفويض الاعتمادات حسب كل باب، لفائدة الآمرين بالصرف الثانويين للمحاكم الإدارية.
يمكن أثناء السنة إدخال تعديلات على الأوامر بتفويض الاعتمادات عندما تتعلق بنفس الباب.
تبلغ الأوامر بتفويض الاعتمادات والتعديلات التي يمكن أن تجرى عليها، إلى المراقب المالي والمحاسب ا لمختصين.
المادة 5
فتح المادةيخضع الالتزام بنفقات المحكمة الإدارية للرقابة المسبقة للمراقب المالي بولاية مقر المحكمة الإدارية.
المادة 6
فتح المادةأمين الخزينة بولاية مقر المحكمة الإدارية هو المحاسب الموكل له بالدفع.
المادة 7
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الاعتمادات المخصصة لمرتبات القضاة والمستخدمين التي تخضع للتسيير المركزي.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12–444 المؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتعلق بالتسيير المالي للمحاكم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-85
مرسوم تنفيذي رقم 20-85 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.