مرسوم تنفيذي رقم 11-332 مؤرخ في 21 شوال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 ال ذي يح دد إج راءات المح اسب ة ال تي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المواد 28 و 32 و 54 من المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 28 : تحدد آجال قفل الأوامر بالصرف والتحويلات بعشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ اختتام الإلتزام بالنفقات للسنة التي تتعلق بها".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 32 من المرسوم الت نف ي ذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر ع ام 1412 الموافق 7 سبتمبر سن ة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 32 : يتصف بصفة المحاسبين الثانويين :
- أمناء الخزينة في البلديات،
- أمناء خزائن المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية،
- قابضو الضرائب،
- قابضو أملاك الدولة،
- قابضو الجمارك،
- محافظو الرهون".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 54 من المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 54 : - أمين خزينة البلدية هو المحاسب الرئيسي لميزانية البلدية.
- أمين خزينة المركز الاستشفائي الجامعي والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية، هو المحاسب الرئيسي لميزانيات هذه الهيئات".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة .2011 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.