ج.ر عدد 43 لسنة 1991
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.060012 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر.. قوانين قانون رقم 91-14 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام فهرس الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على البرمجة العسكرية لسنوات 1991 – 1997. 1630 1412 مراسيم تنظمية الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتمم القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 المتعلق بالسجل التجاري. قانون رقم 91-15 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام مرسوم تنفيذي رقم 91-307 مؤرخ في 28 صفر عام 1629 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة 1412 ১১ وظائف عليا “. ১১ 1631

1628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 9 و ربيع الأول عام 1412 فهرس ( مرسوم تنفيذي رقم 91-308 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعديل نطاق بعض البلديات التابعة لولايات باتنة وتبسة وتيزي وزو وسيدي بلعباس وحدودها الاقليمية. 1632 مرسوم تنفيذي رقم 91-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي ادارة السجون. 1633 مرسوم تنفيذي رقم 91-310 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-287 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن جعل المركز الوطني لوثائق الري ديوانا وطنيا لمعلومات قطاع التجهيز ووثائقه. 1644 مرسوم تنفيذي رقم 91-311 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم. 1645 مرسوم تنفيذي رقم 91-312 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد شروط الاخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين، واجراءات مراجعة باقي الحسابات، وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين. 1646 مرسوم تنفيذي رقم 91-313 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد اجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون | العموميون وكيفياتها ومحتواها . 1648 مرسوم تنفيذي رقم 91 314 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتعلق باجراء تسخير الأمرين بالصرف للمحاسبين العموميين. 1654 مرسوم تنفيذي رقم 91-315 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تحويل المعهد الوطني للفن المسرحي وفن الرقص الى معهد للتكوين العالي. 1654 تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 91-316 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمتضمن انشاء جامعة تيزي وزو. 1655 مرسوم تنفيذي رقم 91-317 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتمم المرسوم رقم 89-136 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمتضمن انشاء جامعة باتنة. 1656 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الاقتصاد. 1656 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 يتضمن انهاء مهام المدير العام للعلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد. 1656 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الديوان وزير الاقتصاد . 1657 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام للعلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد. 1657 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1411 الموافق 23 يناير سنة 1991 يتضمن تعيين مديرين برئاسة الجمهورية ( استدراك ) 1657 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1411 الموافق 23 يناير سنة 1991 يتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية ) استدراك ) 1657

9 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 1629 فهرس قرارات مقررات آراء رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوظيفة العمومية. 1657 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1411 الموافق 10 مارس سنة ( تابع ) 1991 يحدد شروط منح علامات المطابقة للمواصفات الجزائرية وسحبها واجراءات ذلك. 1658 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الحماية الاجتماعية سابقا ( استدراك ) 1660 قوانين قانون رقم 91-14 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتمم القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 المتعلق بالسجل التجاري. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور لاسيما المادتان 115-9 و 117 منه وبمقتضى القانون رقم 88-18 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن الانضمام الى الاتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الامم المتحدة في نيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة 1958 والخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الاجنبية وتنفيذها، وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية * وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدني وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى القانون رقم 82-12 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي للحرفي وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المعدل والمتمم والمتعلق بالتخطيط

1630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 9 ربيع الأول عام 1412 ه وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بصناديق المساهمة وبمقتضى القانون رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري ويحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية، لاسيما المادة 6 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق وبمقتضى القانون رقم 88-29 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 والمتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية

  • وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1410 الموافق 5 يوليو سنة 1989 ، والمتعلق بالاسعار
  • وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 المتعلق بالسجل التجاري وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يدرج بعد الباب الثاني من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 المشار اليه اعلاه، باب ثان مكرر يحرر كما يلي : “ الباب الثاني مكرر المركز الوطني للسجل التجاري، والاعوان المؤهلون لتسليم السجل التجاري. “ المادة 15 مكرر 1 : يعد المركز الوطني للسجل التجاري المكلف خصوصا بتسليم السجل التجاري وتسييره مؤسسة ادارية مستقلة. يضبط قانونه الأساسي وتنظيمه عن طريق التنظيم “. “ المادة 15 مكرر 2 : مأمورو المركز الوطني للسجل التجارى في مفهوم المواد 2 و 6 و 11 من هذا القانون يعينون ويؤهلون كضباط عموميين يتمتعون بصفة مساعدي القضاء وفقا لطرق وكيفيات يحددها التنظيم “. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 | سبتمبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد قانون رقم 91-15 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على البرمجة العسكرية لسنوات 1991 – 1997. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 115-12 | و 117 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بالتخطيط المتمم وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا القانون الى تحديد الاطار القانوني للبرمجة العسكرية لسنوات 1991 – 1997. المادة 2 : يصادق المجلس الشعبي الوطني على | الأهداف العامة لسياسة الدفاع الوطني،

9 ربيع الأول عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 1631 المادة 3 : تنجز الأهداف . العسكرية بواسطة المخططات السنوية. تحدد كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 4 : المخطط السنوي هو أداة تكييف وتنسيق البرامج في اختيار الأهداف. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 91-307 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “ وظائف عليا “ . إن رئيس الحكومة

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة 5 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-63 المؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 والذي يحدد الكيفيات الخاصة بالتعيين في الوظيفة العليا لرئيس ديوان الوالي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-127 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والذي يضبط كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية المصنفة “ وظائف عليا “ ، وبمقتضى المرسوم マス التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ- في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي | يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المادة 5 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية يرسم ما يلي : المادة الاولى : مع مراعاة أحكام المواد 1 و 2 و 3 و 4 من المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1989 المذكور أعلاه، يعين رئيس الحكومة بمرسوم تنفيذي يتخذ في مجلس الحكومة بناء على اقتراح الوزير المعني أو الوزراء المعنيين، في الوظائف العليا الآتية : مدير ديوان وزارة مفتش عام مدير عام أو مركزي
  • رئيس قسم، مدير إدارة مركزية مفتش أمين عام ولاية مدير عام أو مدير مؤسسة عمومية ذات طابع وطني لم يتقرر بشأنه أية طريقة أخرى للتعيين فيه. يصدر المرسوم التنفيذي لانهاء المهام حسب الطريقة نفسها. المادة 2 : يعين في الوظائف العليا المحدثة لدى رئيس الحكومة والمصالح التابعة له بمرسوم تنفيذي. وتنهى المهام فيها حسب الطريقة نفسها.

1632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 9 ربيع الأول عام 1412 المادة 3 : يعين رئيس الحكومة بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المعني أو الوزراء المعنيين ، في الوظائف العليا غير الوظائف المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه. وتنهى المهام فيها حسب الطريقة نفسها. المادة 4 : يعين رئيس الحكومة بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المعني أو الوزراء المعنيين، في الوظائف العليا للادارة الاقليمية غير الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. وفي اطار ما هو مذكور أعلاه، تحدد كيفيات توزيع الاشخاص المعينين في بعض الوظائف العليا للادارة الاقليمية في نص خاص. وتنهى المهام فيها حسب الطريقة نفسها. المادة 5 : بصرف النظر عن أحكام المادة 3 أعلاه، يعين في الوظائف العليا لرئيس ديوان الوزير ومكلف بالدراسات والتخليص، عن طريق التفويض، بقرار من الوزير المعني. ويجب أن تندرج التعيينات المذكورة في حدود المناصب | المالية المفتوحة لهذا الغرض. وتنهى المهام فيها حسب الطريقة نفسها. المادة 6 : يعين عن طريق التفويض في الوظائف العليا لرئيس ديوان الوالي بقرار من الوالي المعني حسب الاجراءات المقررة في مجال التعيين في الوظائف العليا. وتنهى المهام فيها حسب الطريقة نفسها. المادة 7 : تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 90-63 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990، ورقم 90-127 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 المذكورين أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-308 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعديل نطاق بعض البلديات التابعة لولايات باتنة وتبسة وتيزي وزو وسيدي بلعباس وحدودها الاقليمية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه،

وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية و لاسيما المواد 6 و 7 منه، وبعد استطلاع رأي والي باتنة بتاريخ 4 مارس سنة 1990 المؤكد في 7 أبريل سنة 1991 ورأي المجلس الشعبي البلدي لوادي الطاقة ( باتنة ) بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1987 والمجلس الشعبي البلدي لتازولت بتاريخ 30 غشت سنة 1987 ، والمتعلق بتعديل الحدود الاقليمية لبلديتي وادي الطاقة وتازولت وبعد استطلاع رأي والي تبسة بتاريخ 20 يناير سنة 1986 المؤكد في 30 مارس سنة 1991 والمتعلق بتعديل الحدود الاقليمية لبلديتي عين الزرقاء والكويف وبناء على محضر اثبات الحدود الاقليمية لبلديتي عين الزرقاء والكويف، الموافق عليه من قبل المجلسين الشعبيين البلديين للجماعتين، وبعد استطلاع رأي والي تيزي وزو بتاريخ 24 فبراير سنة 1987 المؤكد في 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتعديل الحدود الاقليمية لبلديتي فريحة ووقنون وبناء على محضر اثبات الحدود الاقليمية لبلديتي فريحة ووقنون بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1991 الموافق عليه من قبل المجلسين الشعبيين البلديين للجماعتين وبعد استطلاع رأي والي سيدي بلعباس بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1987 المؤكد عليه في 7 نوفمبر سنة 1989، والمتعلق بتعديل الحدود الاقليمية لبلديتي بوخنيفيس وعمرناس وبناء على رأي المجلس الشعبي البلدي لعمرناس بتاريخ 10 مايو سنة 1986 ، والمجلس الشعبي البلدي لبوخنيفيس في 4 مايو سنة 1986،

9 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 43 1633 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل نطاق بعض بلديات ولايات باتنة وتبسة وتيزي وزو وسيدي بلعباس وحدودها الاقليمية كالتالي : 1 ) ولاية باتنة : تضم بلدة ذراع عيسى، الملحقة سابقا ببلدية وادي الطاقة، الى اقليم بلدية تازولت . 2 ) ولاية تبسة : تضم بلدة أولاد عبد الله والهداهدية والشواقلية الملحقة سابقا ببلدية الكويف، الى اقليم بلدية عين الزرقاء (3) ولاية تيزي وزو : تضم بلدة تامدة الملحقة سابقا ببلدية فريحة الى اقليم بلدية وقنون. 4 ) ولاية سيدي بعباس : تضم بلديتا توايتية وهواورة الملحقتان سابقا ببلدية بوخنيفيس الى بلدية عمرناس. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي ادارة السجون. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدن والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 72-02 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين 1 وبمقتضى المرسوم رقم 72-204 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 المتضمن القانون الاساسي الخاص بمديري السجون التابعة للادارة المكلفة باعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم رقم 74-40 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 المعدل، والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة المطبقة على موظفي ادارة السجون، وبمقتضى المرسوم رقم 74-41 المؤرخ في 7 محرم | عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 المتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط اعادة التربية، وبمقتضى المرسوم رقم 74-42 المؤرخ في 7 محرم | عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 المتضمن القانون الاساسي الخاص بمساعدي اعادة التربية وبمقتضى المرسوم رقم 74-43 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 المتضمن القانون الاساسي الخاص برقباء اعادة التربية، وبمقتضى المرسوم رقم 74-44 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 المتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان اعادة التربية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول : يجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 الذي يحدد انتقاليا و ظروف توظيف موظفي المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات “ العمومية ..

1634 الجويدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 9 ربيع الأول عام 1412 ه رسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة الفصل الاول مجال التطبيق المادة الاولى : تطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يبين هذا المرسوم الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين المنتمين الى أسلاك ادارة السجون، ويحدد قائمة مناصب العمل والوظائف المطابقة لهذه الاسلاك وشروط الالتحاق بها . المادة 2 : يؤدي موظفو ادارة السجون عملهم بالمؤسسات العقابية وبالورشات الخارجية، ويمكنهم فضلا عن ذلك أن يعملوا في مستوى الادارة المركزية. يمارسون عملهم تحت سلطة الرئيس السلمي التابعين له . الماد 3 : تعد أسلاكا خاصة بموظفي ادارة السجون الاسلاك التالية : ضباط اعادة التربية ضباط الصف لاعادة التربية أعوان السجون. المادة 4 : يشكل موظفو ادارة السجون سلكا للامن المادة 5 : يكلف موظفو ادارة السجون باعادة التربية والامن وحفظ النظام والانضباط بالمؤسسات العقابية وبالورشات الخارجية. المادة 6 : يتولى وزير العدل تسيير أسلاك موظفي ادارة السجون. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 7 : فضلا عن الحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يخضع موظفو ادارة السجون للاحكام المطبقة في هذا المجال والمنصوص عليها في قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين، كما يخضعون للقواعد المحددة في النظام الداخلي. المادة 8 : يمكن أن يدعى موظفو ادارة السجون لممارسة مهامهم ليلا ونهارا بل وخارج حدود المدة الاسبوعية القانونية للعمل. المادة 9 : يحدد نظام الحراسة بقرار من وزير العدل. المادة 10 : يلزم موظفو ادارة السجون عدا مراقبي المؤسسات ومديري المؤسسات بارتداء الزي الرسمي وحمل الشعارات التي تقدمها الادارة لهم. تحدد مميزات الزي والشعارات بقرار من وزير العدل. المادة 11 : يحمل موظفو ادارة السجون أسلحة ظاهرة أثناء مباشرتهم مهامهم. تحدد كيفية تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير العدل ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية. المادة 12 : يلزم مديرو المؤسسات العقابية وكتاب الضبط المقتصدون ورؤساء السجون بالاقامة داخال المؤسسات التي يباشرون مهامهم فيها عندما يسمح توزيع المحلات بذلك. وفي حالة عدم وجود العدد الكافي من السكنات داخل أماكن العمل، يلزم باقي الموظفين بأن يقيموا ضمن نطاق البلدية الشامل لمكان تعيينهم. المادة 13 : اذا كان زوج موظف ادارة السجون ممن يمارسون نشاطا خاصا مربحا ، يجب التصريح به لدى وزير العدل قصد تمكينه عند اللزوم من اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المصلحة. ويعد عدم التصريح بذلك خطأ جسيما من شأنه أن تترتب عليه عقوبة من الدرجة الثالثة. المادة 14 : يجب على موظفي ادارة السجون في كل الاحوال، أن يكون لهم سلوك فاضل مطابق لاعراف المهنة، وأن يتصرفوا ويقوموا بمهامهم على نحو يمكن قدوتهم الحسنة أن تترك أثرها الطيب في المساجين وتثير احترامهم. ويجب عليهم أن يجتنبوا كل عمل أو قول أو كتابة، من شأنه أن يمس بكرامة المسجون أو بأمن المؤسسات العقابية وحسن نظامها. المادة 15 : يلزم موظفو ادارة السجون بمراعاة السر المهني. وأي شخص أفشى أو حاول افشاء سر مهني يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به:

9 ربيع الأول عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 1635 المادة 16 : لا يجوز لموظفي ادارة السجون أن يرتبطوا مع المساجين أو مع الذين أطلق سراحهم أو مع أفراد عائلاتهم أو أصدقائهم أو زائريهم بأية علاقة لا يبررها سبب من أسباب الخدمة. المادة 17 : يجب على موظفي ادارة السجون أن يتعاونوا فيما بينهم ويتعاضدوا كلما اقتضت الظروف ذلك المادة 18 : يؤدي موظفو ادارة السجون قبل مباشرة مهامهم اليمين الآتي نصها : أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة علي “. المادة 19 : يمنع على موظفي ادارة السجون منعا باتا، قبول هبات نقدا كانت أو عينا بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو أية منافع أخرى يقدمها لهم شخص طبيعي أو معنوي. المادة 20 : اذا تعرض موظفو ادارة السجون لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة ارتكبوها ، فان وزارة العدل تخطر بذلك على الفور. المادة 21 : اذا تعرض موظفو ادارة السجون لتهديدات أو اهانة أو سب أو قذف، أو هجومات من أي نوع كانت أثناء تأديتهم مهامهم، فانهم يستفيدون من حماية الادارة لهم طبقا لاحكام المادة 19 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 22 : زيادة على العقوبات المنصوص عليها في الداخلي بقرار مشترك بين وزير العدل، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، وذلك بعد استشارة لجنة الموظفين المعنية. غير أن هذه التعديلات محدودة بالنصف على الاكثر فيما يخص التوظيف عن طريق الامتحان المهني وقوائم التأهيل دون أن يفوق مجمل نسب التوظيف الداخلي 50 % من المناصب المطلوب شغلها. المادة 24 : مع مراعاة الاحكام الخاصة ببعض الاسلاك المحددة في هذا المرسوم، يعين المترشحون الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي متمرنين بقرار من السلطة التي توظفهم. المادة 25 : مع مراعاة الاحكام الخاصة بكل سلك، لا يمكن توظيف أحد في رتبة من رتب ادارة السجون إلا : 1 ) اذا كانت له الجنسية الجزائرية منذ 5 سنوات على الاقل، 2 ) اذا اعترف له بكفاءته على مباشرة الخدمة الفعلية | ليلا ونهارا 3 ) اذا كانت قامته لاتقل على 66, 1م، 4 ) اذا كانت حدة بصره تبلغ في مجموعها 10/15 للعينين معا دون أن يكون الحد الادنى لاحداهما أقل من | 10/7 ، 5 ) يخضع موظفو ادارة السجون لتحقيق اداري قبل تثبيتهم. المادة 26 : عملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس | المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 سنة 1985 المذكور أعلاه، يمكن احتجاز موظفي ادارة السجون العاملين بالمؤسسات العقابية لمدة تتراوح بين يوم و 8 أيام. ويعد الحجز داخل محال ادارة السجون عقوبة من الدرجة 3. الفصل الثالث التوظيف وفترة التجربة المادة 23 : بصرف النظر عن الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي، وعملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يمكن تعديل الاقتراحات المحددة للتوظيف المذكور أعلاه، يخضع المتمرنون الذين أنهوا فترة التكوين لفترة تجربة تحدد حسب الآتي :

  • 6 أشهر بالنسبة للموظفين الذين يشغلون مناصب مرتبة في الاصناف من 10 الى 13 – 9 أشهر بالنسبة للموظفين الذين يشغلون مناصب مرتبة في الاصناف من 14 الى 20. يتوقف تثبيت المعنيين في مناصبهم على تسجيلهم في قائمة تأهيل للمنصب، تضبطها استنادا الى تقرير مسبب من الرئيس السلمي، لجنة تحدد اختصاصاتها وتنظيمها | وتسييرها طبقا للتنظيم المعمول به.

1636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 9 ربيع الأول عام 1412 المادة 27 : مع مراعاة أحكام المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يرقى الموظفون المثبتون الذين تتوفر فيهم ابتداء من تاريخ توظيفهم شروط الاقدمية المطلوبة للترقية الى الدرجة الاولى، وهذا بقطع النظر عن اجراءات التسجيل في جدول الترقية . المادة 28 : تحدد وتائر الترقية المطبقة على موظفي ادارة السجون حسب المدد الثلاث والنسب المبينة في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. غير أن المرسمين في الوظيفة التي تمثل نسبة عالية من المشقة أو الضرر والتي تحدد قائمتها بمرسوم تطبيقا لاحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد، يستفيدون من وتيرتين للترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة ونسب تحدد تباعا ب 6 و 4 من ( 10 ) موظفين طبقا لاحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 29 : يمكن موظفي ادارة السجون المتوفين أثناء أمر بمهمة أو بمناسبة تأديتهم مهامهم، أن يستفيدوا بعد الوفاة من ترقية لرتبة أعلى. المادة 30 : تنشر القرارات التي تتضمن تثبيت موظفي ادارة السجون أو ترقيتهم، أو نقلهم، أو انهاء مهامهم، في النشرة الرسمية لوزارة العدل، وتبلغ هذه القرارات في جميع الحالات للمعنيين بالامر. الفصل الرابع أحكام الإدماج العامة المادة 31 : من أجل التشكيل الأولي للاسلاك المحدثة : بهذا المرسوم، يجري ادماج الموظفين المرسمين أو المثبتين، تثبيتهم واعادة ترتيبهم، عملا بالمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، وكذلك الموظفين المتمرنين حسب الشروط المحددة في أحكام المواد 137 الى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، وفي أحكام هذا المرسوم. المادة 32 : يدمج الموظفون المرسمون عملا بالنظام المطبق عليهم، أو المثبتون تطبيقا للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، ويثبتون ويصنفون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانوا يحوزونها في سلكهم الاصلي مع احتساب كل حق لهم في الترقية. تحسب بقية الاقدمية المستخلصة من السلك الاصلي للترقية ضمن السلك الجديد. المادة 33 : يدمج الموظفون غير المثبتين عند تاريخ بدء العمل بهذا القانون الاساسي بصفة متمرنين ويثبتون اذا عدت طريقة عملهم مرضية بمجرد ما ينهون فترة التجربة القانونية المقررة في السلك الجديد. ويحتفظون باقدمية تساوي مدة الخدمات التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم، وتستعمل هذه الاقدمية للترقية في الدرجة ضمن أصنافهم الجديدة وقسم ترتيبهم. المادة 34 : يجمع بين الرتبة الاصلية والرتبة المدمج فيها في تقدير الأقدمية المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في رتب أخرى غير الرتب المطابقة للاسلاك السابق انشاؤها عملا بأحكام الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه الى رتبة أو منصب أعلى، وذلك انتقاليا ولمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم. الباب الثاني الاحكام المطبقة على الاسلاك الفصل الاول سلك ضباط اعادة التربية المادة 35 : يضم سلك ضباط اعادة التربية ثلاث ( 3) رتب : عميد ضباط اعادة التربية ضابط رئيسي لاعادة التربية ضابط اعادة التربية … الفرع الاول تحديد المهام المادة 36 : يتولى عميد ضباط اعادة التربية زيادة على المهام المحددة في النصوص المنظمة لادارة السجون وتحت مراقبة رئيسه السلمي حفظ النظام والامن ويمكنه أن يتولى مهام المدير وأن ينوبه في مهمته.

9 ربيع الأول عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 1637 يكلف بمراقبة الضباط الرئيسيين وضباط اعادة التربية. يوجه وينسق ويراقب نشاط مختلف المصالح التقنية والادارية بالمؤسسة. المادة 37 : يتولى الضابط الرئيسي لاعادة التربية زيادة على المهام المحددة في النصوص المنظمة لادارة السجون اعادة تربية المساجين ويمكنه أن ينوب عميد ضباط في أداء مهمته. يكون في اتصال دائم مع ضباط الصف الذين يراقبهم وينشط عملهم. يدعى لاداء مهامه بالمؤسسات العقابية وبالورشات الخارجية. يكلف بمراقبة أعمال ضباط اعادة التربية. المادة 41 : يوظف ضباط اعادة التربية حسب الآتي : 1 ) عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة، تحدد اختصاصاتها بقرار يتضمن فتح المسابقة، 2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين الذين لهم خمس سنوات ( 5 ) من الاقدمية بهذه الصفة 3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل. يلزم المترشحون الذين يوظفون حسب الكيفيات المحددة في النقطة (1 (1) من هذه المادة بقضاء فترة تكوينية تحدد مدتها وكيفيات تنظيمها بقرار من وزير العدل والسلطة يمكن أن يدعى لاداء وظائف المدير أو كاتب الضبط | المكلفة بالوظيفة العمومية. المقتصد أو كاتب الضبط المحاسب. المادة 38 : يكلف ضابط اعادة التربية زيادة على المهام المحددة في النصوص المنظمة لادارة السجون بمراقبة المساعدين والرقباء وأعوان اعادة التربية. يوجه المصالح التقنية والادارية تحت مسؤولية مدير المؤسسة. ويكلف فضلا عن ذلك بتطبيق برنامج اعادة التربية واعادة التأهيل الاجتماعي. يمكن أن يدعى لادارة مؤسسة عقابية أو مركز مختص أو ورشة خارجية. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 39 : يوظف الضباط العمداء لاعادة التربية على سبيل الاختيار من بين الضباط الرئيسيين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل تعد باقتراح من السلطة المخولة صلاحية التعيين بعد استشارة لجنة الموظفين. المادة 40 : يوظف الضباط الرئيسيون لاعادة التربية عن طريق امتحان مهني، من بين ضباط اعادة التربية الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. الفرع الثالث احكام انتقالية المادة 42 : لتكوين سلك الضباط الرئيسيين، يدمج : 1 ) المديرون الذين تم توظيفهم بناء على المرسوم رقم 72-204 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمديري المؤسسات العقابية 2 ) ضباط اعاداة التربية الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وشغلوا وظائف مدير مؤسسة عقابية لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل. المادة 43 : يدمج في سلك ضباط اعادة التربية، ضباط اعادة التربية المرسمون والمتمرنون. الفصل الثاني سلك ضباط الصف المادة 44 : يضم سلك ضباط الصف رتبتين ( 2 ) : 1 ) رتبة مساعد اعادة التربية 2 ) رتبة رقيب اعادة التربية.

1638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 9 ربيع الأول عام 1412 ه الفرع الاول تحديد المهام

المادة 45 : يتولى مساعد و اعادة التربية زيادة على المهام المحددة في النصوص المنظمة لادارة السجون تأطير رقباء اعادة التربية وأعوانها الموضوعين تحت سلطتهم ويسهرون على حسن تطبيق التنظيمات. يشتركون في مهام اعادة التربية ويسهرون على حفظ النظام، ويكفلون الامن والانضباط داخل المؤسسات وعلى مستوى الورشات الخارجية. المادة 46 : يتولى رقباء اعادة التربية زيادة على المهام المحددة في النصوص المنظمة لادارة السجون، تأطير أعوان السجون الموضوعين تحت سلطتهم ويسهرون على حسن تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بادارة السجون، كما يسهرون على حفظ النظام والانضباط داخل المؤسسات | العقابية وعلى مستوى الورشات الخارجية. يشاركون في مهام اعادة تربية المساجين ويساعدون في يلزم المترشحون الذين يوظفون حسب الكيفيات المحددة في النقطة 1 ) من المادة بقضاء فترة تكوينية تحدد مدتها وكيفيات تنظيمها بقرار من وزير العدل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 48 : يوظف رقباء اعادة التربية : 1 ) عن طريق امتحان مهني من بين أعوان اعادة التربية الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة، 2 ) عن طريق الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان اعادة التربية الذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل 3 ) عن طريق الكفاءة المهنية حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 30 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين أعوان اعادة التربية الذين لم يستفيدوا من هذا النوع من التوظيف ضمن رتبتهم والذين لهم 5 سنوات من تسيير المصالح الادارية والتقنية بالمؤسسات التي يشتغلون | الاقدمية بهذه الصفة وكفاءة تناسب المنصب المطلوب شغله. فيها. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 47 : يوظف مساعد و اعادة التربية : 1 ) عن طريق مسابقة على أساس الاختبار من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها، 2 (2) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين رقباء اعادة التربية الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، 3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين رقباء إعادة التربية الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل 4 (4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه، من بين رقباء اعادة التربية الذين لم يستفيدوا من هذا النوع من التوظيف في رتبتهم والذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وكفاءة تناسب المنصب المطلوب شغله. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 49 : يدمج في رتبة مساعد إعادة التربية : مساعدو اعادة التربية المرسمون والمتمرنون موظفو ادارة السجون الحائزون شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ . المادة 50 : يدمج في رتبة رقيب اعادة التربية، رقباء اعادة التربية المرسمون والمتمرنون. الفصل الثالث سلك أعوان السجون المادة 51 : يضم سلك أعوان السجون رتبتين :

  • رتبة عون اعادة التربية
  • رتبة عون حراسة.

9 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 1639 الفرع الاول تحديد المهام المادة 52 : يشارك أعوان اعادة التربية زيادة على المهام المحددة في النصوص المنظمة لادارة السجون في مهام اعادة تربية المساجين بالمؤسسات العقابية والورشات الخارجية. يتولون حفظ النظام والانضباط تحت مراقبة رقباء اعادة التربية. المادة 53 : يتولى أعوان الحراسة زيادة على المهام المحددة في النصوص المنظمة لادارة السجون حراسة المساجين وحفظ النظام والانضباط بالمؤسسات العقابية والورشات الخارجية. يراقبون العمل العقابي ويتأكدون من حسن تنفيذه الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 54 : يوظف أعوان اعادة التربية : 1 ) عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين مستوى السنة الثالثة ( 3 ) من التعليم الثانوي أو على شهادة معادلة له، 2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان الحراسة الذين لهم خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، 3 ) على سبيل الاختيار، في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان الحراسة الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل 4 (4) عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين أعوان الحراسة الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وكفاءة تناسب المنصب المطلوب شغله. : يلزم المترشحون الذين يوظفون حسب الكيفيات المحددة في النقطة ( 1 ) من هذه المادة بقضاء فترة تكوينية تحدد مدتها وكيفيات تنظيمها بقرار من وزير العدل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 55 : يوظف أعوان الحراسة عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين مستوى السنة التاسعة من التعليم الاساسي أو على شهادة معادلة له. ويلزمون بقضاء فترة تكوينية تحدد مدتها وكيفيات تنظيمها بقرار من وزير العدل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 56 : يدمج في رتبة عون اعادة التربية أعوان اعادة التربية المرسمون والمتمرنون. ويخضعون لفترة تكوينية تحدد مدتها وكيفيات تنظيمها وطريقة اجرائها واجازتها بقرار مشترك بين وزير العدل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 57 : يعفى من التكوين المقرر في المادة 56 أعلاه الاعوان : الحائزون مستوى السنة الثالثة من التعيم الثانوي أو شهادة معادلة له،

  • الذين مارسوا بهذه الصفة لمدة عشر ( 10 ) سنوات. الباب الثالث المناصب العاليا المادة 58 : عملا بأحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم . رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا التابعة لاسلاك موظفي ادارة السجون كما يلي : مراقب مؤسسة عقابية
  • مدير مؤسسة لاعادة التأهيل مدير مؤسسة متخصصة لاعادة التقويم مدير مؤسسة لاعادة التربية مدير مؤسسة وقائية مدير مركز متخصص للاحداث مدير مركز متخصص للنساء، نائب مدير مؤسسة كاتب ضبط مقتصد، كاتب ضبط محاسب

1640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 9 ربيع الأول عام 1412 ه كاتب ضبط قضائي، رئيس سجن، منتدب للورشات الخارجية رئيس مصلحة. ويعين فيها حسب الشروط المحددة في الجدول المنصوص عليه في المادة 78 أدناه. الفرع الاول تحديد المهام المادة 59 : يسهر مراقب المؤسسة العقابية على تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بادارة السجون. يقوم بكل مهمة وقتية ودورية لتفتيش المؤسسات العقابية والورشات الخارجية. وبهذه الصفة فهم مكلفون بما يأتي :

  • مراقبة نشاط المؤسسات العقابية فيما يتعلق بالامن وحراسة حسن سير المصالح الادارية والمالية والتقنية السهر على نظامية الحبس وفحص كل شكوى تصدر من الموظفين والمساجين. المادة 60 : يكلف مديرو مؤسسات اعادة التأهيل بادارة المؤسسات التي يحبس بها المحكوم عليهم بعقوبات حبس تساوي سنة واحدة أو تزيد عليها، والمحكوم عليهم بالسجن والجانحون المعتادون مهما كانت مدة عقوبتهم وتسييرها . وهم مسؤولون عن تسيير هذه المؤسسات في اطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول وعن توجيه كل المصالح التابعة لها. مدة سنة واحدة فأقل، والتي يحبس فيها المكروهون بدنيا، وتسييرها . وهم مسؤولون عن تسيير هذه المؤسسات في اطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول، وعن توجيه كل المصالح التابعة لها. المادة 63 : يكلف مديرو مؤسسات الوقاية باعادة التربية في المؤسسات التي يحبس بها المتهمون والمحكوم عليهم بعقوبات حبس تساوي ثلاثة ( 3 ) أشهر أو تقل عنها والذين تبقى على انتهاء عقوبتهم مدة ثلاثة ( 3 ) أشهر فأقل، والتي يحبس فيها المكروهون بدنيا، وتسييرها. وهم مسؤولون عن تسيير هذه المؤسسات في اطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول، وعن توجيه كل المصالح التابعة لها. المادة 64 : يكلف مديرو المراكز المراكز المتخصصة في الاحداث بادارة المراكز التي يوضع بها المتهمون والمحكوم عليهم الذين لم يبلغوا سن الحادية والعشرين، وتسييرها. وهم المسؤولون عن تسيير هذه المراكز في اطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول، وعن توجيه مختلف المصالح التابعة لها. المادة 65 : يكلف مديرو المؤسسات المتخصصة للنساء بادارة المراكز التي توضع بها المتهمات والمحكوم عليهن مهما كانت مدة عقوبتهن، وتسييرها. وهم مسؤولون عن تسيير هذه المراكز في اطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول، وعن توجيه كل المصالح التابعة لها . المادة 66 : يساعد نواب مديرين، أو يستخلفون، ان المادة 61 : يكلف مديرو المؤسسات المتخصصة | اقتضى الامر، مديري المؤسسات العقابية وتسييرها . لاعادة التقويم بادارة المؤسسات التي يحبس بها المحكوم عليهم الذين ثبت أن الطرق المعتادة لاعادة التربية لم تجد معهم، وكذلك المحكوم عليهم المتمردون، وتسييرها. وهم مسؤولون عن تسيير هذه المؤسسات في اطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول، وعن توجيه كل المصالح التابعة لها. المادة 62 : يكلف مديرو مؤسسات اعادة التربية بادارة المؤسسات التي يحبس بها المحكوم عليهم بعقوبات حبس تقل عن سنة واحدة أو الذين تبقى عن انتهاء عقوباتهم | ويباشرون وظائفهم لدى مؤسسات اعادة التأهيل والمؤسسات المتخصصة لاعادة التقويم ومؤسسات اعادة التربية . المادة 67 : يدير كتاب الضبط المقتصدون مصلحة المقتصدية، وبهذه الصفة، فهم مكلفون بتسيير الممتلكات المنقولة والعقارية. ويتولون مسك محاسبة نوعية والسجلات والجرد وكشوفه، ويتولون تسيير المخزونات والمواد الغذائية الخاصة بالمساجين.

9 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 1641 المادة 68 : يكلف كتاب الضبط المحاسبون بتسيير مالية المؤسسة وقنوة المساجين. وبهذه الصفة فهم :

  • يحضرون ميزانية التسيير والتجهيز
  • يصرفون المبالغ المخصصة بمقتضى ميزانية المؤسسة،
  • يتولون المحافظة على ممتلكات المساجين وتوزيع القنوة
  • يمسكون محاسبة قنوة المساجين. المادة 69 : يكلف كتاب الضبط القضائيون بمتابعة الوضعية الجزائية للمساجين. وبهذه الصفة فهم : يراقبون أجال الطعون، ويقومون بحساب الأجل القانوني للحبس الاحتياطي وضم العقوبات.
  • يتولون تسيير وثائق مختلف وضعيات المساجين الجزائية. يسهرون على انتظامية حبس الاشخاص المعتقلين وتسريح من يستوجب اطلاق سراحه، وبهذه الصفة فهم مسؤولون شخصيا عن الحبس ورفعه. المادة 70 : يسهر رؤساء السجن على حفظ الامن والنظام والنظافة داخل السجن. ويسهرون شخصيا على تصنيف المساجين وتوزيعهم في الوسط المغلق ويشاركون في اعداد القوائم المقترحة على لجنة الترتيب والتأديب المتعلقة بتوزيع المساجين على الورشات الخارجية. ويطلعون يوميا مدير المؤسسة على سير العمل وعلى كل مخالفة يرتكبها الاعوان أو المساجين. ويتأكدون من تعيين الموظفين في مختلف مراكز العمل في الوسط المغلق ويسهرون يوميا على سير المناداة بالتنسيق مع كاتب الضبط القضائي. المادة 71 : يكلف المنتدبون للورشات الخارجية التابعة للمؤسسات العقابية بحراسة المساجين أثناء التحويل الى ورشات العمل وخلال ساعات العمل والراحة. ويسهرون بالاتصال مع كاتب الضبط المحاسب على تسيير قنوة المسجون بتسليمه من أجل نفقاته التافهة المصاريف اليومية، وبالقدر المناسب التي من حقه صرفها. ويكفلون للمساجين كفاءة مهنية يسهلون بذلك اعادة ادماجهم الاجتماعي. ويسيرون أفواج المساجين بالورشات ويثيرون انضباط تلقائيا فعالا ضمن هذه الافواج. ويسهرون على تحسين انسجام العمل الاجتماعي التربوي بين الوسط المغلق والوسط المفتوح. ويسهرون بالاتصال مع كاتب الضبط القضائي على متابعة الوضعية الجزائية للمسجون. المادة 72 : يكلف رؤساء المصالح في مؤسسة أو مركز متخصص بأحد الانشطة التالية : تسيير المصلحة العامة . تسيير الموظفين تسيير مصلحة الصحة تسيير المصلحة المكلفة بالنشاط الاجتماعي التربوي وبهذه الصفة، فهم ينظمون عمل الموظفين الموضوعين تحت سلطتهم، وينشطون المصلحة المكلفين بها. الفرع الثاني شروط التعيين المادة 73 : يعين مراقبو المؤسسات العقابية من بين : 1 ) الضباط العمداء الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، 2 ) الضباط الرئيسيون الذين شغلوا وظائف مدير مؤسسة عقابية لمدة خمس ( 5 ) سنوات على الاقل. المادة 74 : يعين مديرو مؤسسات اعادة التأهيل ومديرو المؤسسات المتخصصة لاعادة التقويم من بين : 1 ) الضباط العمداء المرسمين 2 ) الضباط الرئيسيين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات من الاقدمية في مصالح ادارة السجون. المادة 75 : يعين مديرو مؤسسات اعادة التربية ومديرو المراكز المتخصصة للاحداث أو النساء من بين :

1642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 9 ربيع الأول عام 1412 ه 1 ) الضباط الرئيسيين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات من الاقدمية في مصالح ادارة السجون 2 ) الضباط الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات من الاقدمية في مصالح ادارة السجون. المادة 76 : يعين مديرو مؤسسات الوقاية ونواب مديري مؤسسات اعادة التأهيل والمؤسسات المتخصصة لاعادة التقويم ومؤسسات اعادة التربية والمنتدبون للورشات الخارجية ورؤساء السجن من بين : 1 ) الضباط الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات من الاقدمية في مصالح ادارة السجون 2 ) المساعدين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات من الاقدمية في مصالح ادارة السجون. الاسلاك الرتب ضباط اعادة التربية ضباط اعادة التربية ضابط رئيسي لاعادة التربية عميد ضباط اعادة التربية ضباط الصف لاعادة التربية مساعد أعادة التربية رقيب اعادة التربية أعوان السجون عون اعادة التربية عون الحراسة المادة 77 : يعين كتاب الضبط المقتصدون وكتاب الضبط المحاسبون وكتاب الضبط القضائيون من بين : 1 ) المساعدين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات من الاقدمية في مصالح ادارة السجون، 2 ) الرقباء الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات من الاقدمية في مصالح ادارة السجون. الباب الرابع التصنيف المادة 78 : عملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يحدد تصنيف مناصب العمل والوظائف وأسلاك موظفي ادارة السجون طبقا للجدول التالي : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 16 01 482 . 17 01 534 18 04 632 14 02 400 13 02 364 12 03 336 10 03 274

9 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 1643 تصنيف المناصب العليا المناصب العليا مراقب مؤسسة عقابية. مدير مؤسسة لاعادة التأهيل ومدير مؤسسة متخصص لاعادة التقويم. مدير مؤسسة لاعادة التربية ومدير مركز متخصص للاحداث ومدير مركز متخصص للنساء. مدير مؤسسة وقائية ونائب مدير معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 76 أعلاه. مدير مؤسسة وقائية ونائب مدير معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 76 أعلاه. منتدب للورشات الخارجية معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 76 أعلاه. منتدب للورشات الخارجية معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 76 أعلاه. رئيس السجن المعين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 76. رئيس السجن المعين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 76. كاتب الضبط المقتصد وكاتب الضبط المحاسب وكاتب الضبط القضائي المعينون حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 77 أعلاه. كاتب الضبط المقتصد وكاتب الضبط المحاسب وكاتب الضبط القضائي المعينون حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 77 أعلاه. رؤساء المصالح المعينون حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 77 اعلاه. رؤساء المصالح المعينون حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 77 أعلاه. التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 19 05 714 19 05 714 19 01 658 18 01 593 16 02 492 18 01 593 16 02 492 17 02 445 15 05 472 15 02 443 14 02 400 15 02 443 14 02 400

1644 التجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 و ربيع الأول عام 1412 الباب الخامس احكام ختامية المادة 79 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما : المرسوم رقم 72-204 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي لمديري المؤسسات العقابية المذكور أعلاه المرسوم رقم 74-40 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 المعدل والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة المطبقة على موظفي ادارة السجون المذكور أعلاه، المرسوم رقم 74-41 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط اعادة التربية المذكور أعلاه المرسوم رقم 74-42 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمساعدي اعادة التربية المذكور أعلاه

  • المرسوم رقم 74-43 المؤرخ في 31 يناير سنة - 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص برقباء اعادة التربية المذكور أعلاه المرسوم رقم 74-44 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان اعادة التربية المذكور أعلاه. المادة 80 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-310 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-287 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن جعل المركز الوطني لوثائق الري ديوانا وطنيا المعلومات قطاع التجهيز ووثائقه. ان رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير التجهيز والسكن وبناء على الدستور، لاسيما المادة 81 (الفقرة (4 (4) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-287 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن جعل المركز الوطني لوثائق الري ديوانا وطنيا لمعلومات قطاع التجهيز ووثائقه يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 90-287 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي : ९९ المادة 15 : يعين المدير العام للديوان بمرسوم تنفيذي يصدره مجلس الحكومة بناء على اقتراح وزير التجهيز والسكن. وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. ويساعده في القيام بمهامه مدير عام مساعد ورؤساء دوائر ورؤساء مصالح ورؤساء فروع. يعين وزير التجهيز والسكن المدير العام المساعد ورؤساء الدوائر ورؤساء المصالح ورؤساء الفروع، بناء على اقتراح المدير العام للديوان. وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها . “ المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي

9 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 1645 مرسوم تنفيذي رقم 91-311 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم. ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، لاسيما المادة 34 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. وبمقتضى المرسوم رقم 88-212 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 والذي يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالهياكل المحلية التابعة لوزارة المالية وتصنيفها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية يرسم ما يلي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 34 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية، يحدد هذا المرسوم كيفيات تعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم المادة 2 : يعين الوزير المكلف بالمالية المحاسبين العموميين حسب الشروط القانونية الخاصة بكل صنف من أصناف المحاسبين. ينجم الاعتماد عن الموافقة التي يعطيها الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المؤهل قانونا لتعيين عون محاسب ويخوله صفة المحاسب العمومي. المادة 3 : يعين الوزير المكلف بالمالية محاسبي الدولة الآتي بيانهم : العون المحاسب المركزي للخزينة أمين الخزينة المركزي أمين الخزينة الرئيسي أمناء الخزينة في الولاية العون المحاسب الجامع للموازنات الملحقة، قابضي الضرائب قابضي أملاك الدولة قابضي الجمارك، محافظي الرهون. وتنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها. المادة 4 : يعين الوزير المكلف بالمالية أو يعتمد الأعوان المحاسبين في المجلس الشعبي الوطني والمجلس الدستوري ومجلس المحاسبة، وفي المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري باستثناء المحاسبين العاملين في مؤسسات التربية والتكوين. كما يعين الوزير المكف بالمالية بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية محاسبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الآتي بيانهم : قابضي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، رؤساء مراكز البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. المادة 5 : يوضع لدى كل منصب ديبلوماسي أو قنصلي في الخارج عون محاسب يعتمده الوزير المكلف بالمالية وفقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية. المادة 6 : يعتمد الاعوان المحاسبون العاملون في المؤسسات التابعة للتربية والتكوين من قبل أمين خزينة الولاية المختص اقليميا بناء على تفويض من الوزير المكلف بالمالية .

1646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 و ربيع الأول عام 1412 ه ويمنح هذا الاعتماد للاعوان الذين تتوفر فيهم من وجهة القانون الاساسي، صفة العون المحاسب وان لم يوجدوا، فالاعوان الذين تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة، بناء | على اقتراح من الأمر بالصرف أو السلطة التي لها صلاحية التعيين. المادة 7 : يتولى سحب الاعتماد الوزير المكلف بالمالية أو ممثله بناء على اقتراح السلطة السلمية أو في حالة ارتكاب خطأ جسيم حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 8 : يجب أن يتولى الأمرون بالصرف المعنيون تسوية وضعية الاعوان المحاسبين غير المعتمدين الذين يعملون في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، بعد ستة (6) أشهر على الاكثر من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 9 : تلغى الاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-312 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد شروط الاخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين، واجراءات مراجعة باقي الحسابات، وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين. ان رئيس الحكومة **

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 المتضمن تأسيس الوكالة القضائية للخزينة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84 21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 لاسيما المادة 188 منه، وبمقتضى القانون رقم 90 21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية ، لاسيما المواد 46 و 50 و 53 و 54 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره، يرسم ما يلي : المادة الاولى : عملا بأحكام المواد 46 و 50 و 53 و 54 من القانون رقم 90 21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط الاخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين المالية، واجراءات مراجعة باقي الحسابات، وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين. الفصل الأول الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين المادة 2 : لا يأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين المالية الا الوزير المكلف بالمالية أو مجلس المحاسبة وفقا للمادة 46 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية والمادة 68 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره. المادة 3 : يتعين على المحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته المالية أن يسدد وجوبا من أمواله الخاصة مبلغا | يساوي البواقي الحسابية المكلف بها. المادة 4 : ينتج الباقي اما عن عجز في حسابات الصندوق أو عن ايراد غير محصل، أو عن نفقة مدفوعة خطأ أو عن ضياع ملك من الأملاك، في حالة ما اذا كان المحاسب يمسك محاسبة عينية.

9 ربيع الأول عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 1647 المادة 5 : كل باق لا تغطيه أموال المحاسب يقيد على حساب تسبيق لكي تتسنى اعادة التوازن فورا الى المحاسبة. يرسل المحاسب العمومي في هذه الحالة، تقريرا مفصلا الى الوزير المكلف بالمالية. المادة 6 : يبلغ قرار باقي الحساب الذي يتخذه الوزير المكلف بالمالية فورا للمحاسب العمومي المعني عن طريق البريد المسجل مع اشعار بالاستلام. ويبلغ المقرر الذي يتخذه مجلس المحاسبة بوضع أي حساب موضع باق حسب الطريقة نفسها. المادة 7 : تتضمن البواقي فوائد حسب النسبة القانونية ابتداء من تاريخ تبليغها وفقا للمادة 69 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره. الفصل الثاني الاعفاء من المسؤولية المادة 8 : يمكن المحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته أن يحصل على اعفاء جزئي من مسؤوليته وفقا لأحكام المادة 68 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره. المادة 9 : يرسل طلب الاعفاء الجزئي من المسؤولية الى مجلس المحاسبة. يترتب على مقرر الاعفاء من المسؤولية اعفاء من الفوائد المطابقة. الفضل الثالث الابراء الرجائي

المادة 10 : يمكن المحاسب العمومي الذي لم يقدم طلبا بالاعفاء الجزئي من المسؤولية أو الذي رفض طلبه كليا أو جزئيا أن يطلب من الوزير المكلف بالمالية ابراء رجائيا من المبالغ المتروكة على عاتقه. المادة 11 : يمنح الوزير المكلف بالمالية الابراء الرجائي بعد استشارة لجنة المنازعات وفقا لأحكام المادة 188 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 الفصل الرابع أحكام مشتركة المادة 12 : تتحمل ميزانية الهيئة المعنية المبالغ موضوع الاعفاء الممنوح أو الابراء الرجائي. المادة 13 : يحق للمحاسب العمومي الذي غطى بأمواله الخاصة مبلغ عجز في الحساب، أن يتابع بصفته الخاصة تحصيل المبلغ المطابق. المادة 14 : اذا تعذر القيام بتحصيل المبالغ المتبقية بسبب اعسار المحاسب نظرا لتجاوز العتبة المشمولة بعقد التأمين أو لأي سبب آخر من أسباب عدم قابلية التحصيل فانه يقضي باعتبار البواقي عديمة القيمة حسب الشروط نفسها التي تصدر بها الجداول التنفيذية. الفصل الخامس اكتتاب التامين المادة 15 : يتعين على المحاسب العمومي أن يقوم قبل تسلمه وظيفة باكتتاب تأمين يخصه شخصيا ويضمن المخاطر المتعلقة بمسؤوليته، والمرتبطة بالمهام المحددة في المادة 33 من القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية. المادة 16 : يغطي هذا التأمين مسؤولية المحاسبين المالية سواء ما يتعلق منها بفعلهم شخصيا أم بفعل الغير . المادة 17 : يتحقق هذا التأمين :

  • اما بعقد تأمين فردي يكتتب لدى هيئة تأمين واما بالانضمام الى جمعية تعاضدية لمحاسبين عموميين . المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991. سيد احمد غزالي

1648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 9 ربيع الأول عام 1412 ه مرسوم تنفيذي رقم 91-313 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد اجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها. ان رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، لاسيما المادة 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره يرسم ما يلي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، يحدد هذا المرسوم اجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها. الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول المحاسبة الخاصة بالهيئات العمومية المادة 2 : تتمثل المحاسبة الخاصة بالادارات التابعة للدولة والمجلس الدستوري، والمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة والمصالح المزودة بالميزانيات الملحقة، والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري في وصف العمليات المالية ومراقبتها واطلاع سلطات الرقابة والتسيير عليها. المادة 3 : تتكون المحاسبة المذكورة في المادة 2 أعلاه من : 1 ) محاسبة ادارية يمسكها الأمرون بالصرف المحددة صفاتهم في المواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990، تسمح بمتابعة عمليات الميزانيات الخاصة بالهيئات العمومية.
  1. محاسبات يمسكها المحاسبون العموميون وتشمل : أ- محاسبة عامة تسمح بما يأتي : معرفة عمليات الميزانيات وعمليات الخزينة ومراقبتها، تحديد النتائج السنوية. ب - محاسبة خاصة بالمواد القيمية والسندات ج محاسبة تحليلية تمسك في حينها وتسمح بحساب أسعار الكلفة وتكاليف الخدمات. المادة 4 : تمسك المحاسبة العامة حسب السنة المدنية. المادة 5 : تمسك المحاسبة العامة حسب طريقة القيد المزدوج للحاسبين الدائن والمدين. الفصل الثاني الأمرون بالصرف المادة 6 : يكون الأمرون بالصرف اما ابتدائيين أو رئيسيين أو ثانويين. المادة 7 : الأمرون بالصرف الابتدائيون أو الرئيسيون هم الذين يصدرون أوامر بالدفع لفائدة الدائنين وأوامر الايرادات ضد المدينين، وأوامر تفويض الاعتمادات لفائدة الأمرين بالصرف الثانويين. المادة 8 : الأمرون بالصرف الثانويون هم الذين يصدرون حوالات الدفع الفائدة الدائنين في حدود الاعتمادات المفوضة وأوامر الايرادات ضد المدينين.

9 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 1649 الفصل الثالث المحاسبون العموميون المادة 9 : يكون المحاسبون العموميون اما رئيسيين أو ثانويين ويتصرفون بصفة مخصص أو مفوض. المادة 10 : المحاسبون الرئيسيون هم المكلفون بتنفيذ العمليات المالية التي تجري في اطار المادة 26 من القانون رقم 90 21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المذكور أعلاه. المادة 11 : المحاسبون الثانويون هم الذين يتولى تجميع عملياتهم محاسب رئيسي. المادة 12 : المحاسبون المخصصون هم المخولون بأن يقيدوا نهائيا في كتاباتهم الحسابية العمليات المأمور بها من صندوقهم والتي يحاسبون عليها أمام مجلس المحاسبة. المادة 13 : المحاسبون المفوضون هم الذين ينفذون العمليات لحساب المحاسبين المخصصين. الباب الثاني الدولة الفصل الأول محاسبة الأمرين بالصرف المادة 14 : يمسك الأمرون بالصرف الرئيسيون والثانويون التابعون للدولة في محاسبة ادارية للايرادات والنفقات . الفرع الأول الايرادات المادة 15 : تعرض المحاسبة الادارية للايرادات ما يأتي : الديون الدائنة المثبتة والموفى بها، الأوامر الصادرة بتحصيل الايرادات وكذلك التخفيضات أو الالغاءات التي تنجز بناء على أوامر، التحصيلات التي تتم بناء على أوامر. الفرع الثاني النفقات الفرع الجزئي الأول. الالتزامات بالدفع المادة 16 : تهدف محاسبة الالتزامات بالدفع الى القيام في أية لحظة بتحديد ما التزم بدفعه من مبلغ بالنسبة الى البرامج المأذون بها، أو الى اعتمادات الدفع ومبلغ الأرصدة المتاحة. المادة 17 : تعرض محاسبة الالتزامات بالدفع التي يمسكها الأمرون بالصرف في مجال نفقات التسيير ما يأتي :

  • الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة حسب الابواب والبنود، تفويضات الاعتمادات الممنوحة للأمرين بالصرف الثانويين التزامات الدفع التي يتم القيام بها، الارصدة المتاحة. المادة 18 : يلتزم الأمرون بالصرف الرئيسيون والثانويون بنفقات التسيير الخاصة بالدولة في حدود الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة باستثناء الاعتمادات التقديرية. المادة 19 : تعرض محاسبة الالتزامات بالدفع التي يمسكها الأمرون بالصرف في مجال نفقات التجهيز والاستثمار ما يأتي : الالتزامات التي تنجز من البرامج المأذون بها وتعديلاتها المتعاقبة
  • الالتزامات التي تنجز بمقتضى تفويضات البرنامج المأذون به الارصدة المتاحة. المادة 20 : يقوم الآمرون بالصرف الرئيسيون بتبليغ أوامر التفويض بالبرامج المأذون بها الى الأمرين بالصرف الثانويين وذلك في حدود تلك البرامج المأذون بها. المادة 21 : يلتزم الأمرون بالصرف الرئيسيون والثانويون بنفقات التجهيز والاستثمار في حدود البرامج المأذون بها.

1650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 9 ربيع الأول عام 1412 المادة 22 : يقدم الأمرون بالصرف تقارير الالتزامات المنجزة عن طريق وضعيات مالية شهرية. المادة 23 : توضع اعتمادات الدفع المفتوحة في مجال نفقات التجهيز والاستثمار تحت تصرف الآمرين بالصرف عن طريق مقرر أو تفويض. يقوم الأمرون بالصرف الرئيسيون تفويضات اعتمادات الدفع الى الأمرين بالصرف الثانويين، في حدود اعتمادات الدفع والمرصودة. الفرع الجزئي الثاني الأوامر بالصرف المادة 24 : تعرض محاسبة الأوامر بالصرف والتحويلات التي يمسكها الآمر بالصرف ما يأتي : الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة. التفويضات بالاعتمادات الممنوحة للأمرين بالصرف الثانويين مبالغ الأوامر بالصرف أو التحويلات الصادرة الاعتمادات المتاحة. المادة 25 : تخصص أوامر الدفع التي يصدرها الأمرون بالصرف الرئيسيون في حدود الاعتمادات المفتوحة لكي تكون قابلة للدفع من صندوق أمين الخزينة المركزي أو أمين الخزينة الرئيسي. تخضع أوامر الدفع الصادرة عن الأمر بالصرف الرئيسي للميزانيات الملحقة للقواعد الخاصة بهذه الميزانيات. المادة 26 : تخصص حوالات الدفع الصادرة عن الأمرين بالصرف الثانويين في حدود الاعتمادات التي يفوضها الأمرون بالصرف الرئيسيون لكي تكون قابلة للدفع من صندوق أمناء خزينة الولاية المختصين اقليميا. المادة 27 : يقدم الأمرون بالصرف تقارير عن الاوامر بالصرف أو حوالات الدفع المقيدة في الاتفاق عن طريق وضعيات مالية شهرية. المادة 28 : يحدد تاريخ قفل الاوامر بالصرف والتحويلات بيوم 25 ديسمبر من السنة التي تتعلق بها الفصل الثاني محاسبة المحاسبين التابعين للدولة المادة 29 : يمسك المحاسبون التابعون للدولة محاسبة عامة ومحاسبات خاصة بالاعيان والقيم والسندات. الفرع الأول المحاسبة العامة المادة 30 : يتولى المحاسبون التابعون للدولة محاسبة العمليات المالية للادارات التابعة للدولة والحسابات الخاصة للخزينة والميزانيات الملحقة وفقا للمادة 7 من القانون رقم 84 – 17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم. المادة 31 : يتصف بصفة المحاسبين الرئيسيين التابعين للدولة : العون المحاسب المركزي للخزينة أمين الخزينة المركزي أمين الخزينة الرئيسي

  • أمناء الخزينة في الولاية الأعوان المحاسبون للميزانيات الملحقة. المادة 32 : يتصف بصفة المحاسبين الثانويين : قابضو الضرائب قابضو أملاك الدولة
  • قابضو الجمارك،
  • محافظو الرهون. المادة 33 : يتصف بصفة المحاسبين الثانويين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية : قابضو البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية رؤساء مراكز البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. المادة 34 : يثبت المحاسبون الرئيسيون حسب الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالمالية توافق كتاباتهم الحاسبية مع كتابات الأمرين بالصرف الحسابية سواء فيما يخص أوامر تحصيل الايرادات الصادرة والمحصلة أم الأوامر بالصرف أو بالتحويل الصادرة والمقبولة للانفاق.

9 ربيع الأول عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 1651 المادة 35 : تمسك الكتابات الحاسبية التي يقوم بها المحاسبون التابعون للدولة حسب طريقة القيد المزدوج للايرادات والنفقات وفقا للقواعد العامة التي يرسمها الوزير المكلف بالمالية. المادة 36 : يرسل المحاسبون الرئيسيون الى العون المحاسب المركزي للخزينة، كل سنة وفي نهاية التسيير موازنة الأموال والقيم المسجلة في دفاترهم الحسابية الكبرى. ويرسلون فضلا عن ذلك للمحاسب نفسه جميع البيانات الحسابية والوثائق المنصوص عليها في التعليمات المعمول بها. المادة 37 : يرسل المحاسبون الثانويون كل شهر وبصورة مباشرة إلى المحاسبين الرئيسيين الذين هم على صلة بهم الوثائق والبيانات الحسابية قصد تجميع الايرادات والنفقات حسب الكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالمالية . المادة 38 : بصرف النظر عن عملية تجميع الكتابات الحسابية التي يقوم بها المحاسبون الرئيسيون كما هو محدد في المادة 11 أعلاه، يبقى المحاسبون الثانويون مسؤولين عن العمليات المخصصة لهم. الفرع الجزئي الأول العمليات الميزانياتية المادة 39 : تعرض محاسبة العمليات الميزانياتية الخاصة بالدولة ما يأتي :

  1. في مجال الايرادات : التكفل بأوامر تحصيل الايرادات التحصيلات المنجزة البواقي المطلوب تحصيلها. ب ) في مجال نفقات التسيير : الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة حسب الابواب الأوامر بالصرف أو الحوالات المقبولة للإنفاق الرصيد المتاح. ج ) في مجال نفقات التجهيز والاستثمار : البرامج المأذون بها وتعديلاتها المتعاقبة الالتزامات بالدفع حسب العمليات، الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة حسب الابواب الأوامر بالصرف أو الحوالات المقبولة للانفاق الباقي من البرنامج المأذون به، الباقي من اعتمادات الدفع المتاحة. الفرع الجزئي الثاني عمليات الخزينة المادة 40 : يمسك المحاسبون الرئيسيون في مجال عمليات الخزينة حسابات حركات الأموال نقدا كانت أم قيما في حسابات ودائع، أو في حسابات جارية، أو في حسابات دائنة أو مدينة. المادة 41 : تبين عمليات الخزينة كذلك الأموال المودعة لفائدة الخواص، والاموال الداخلة الى الصندوق والخارجة منه مؤقتا، وعمليات التحويل. الفرع الثاني المحاسبات الخاصة المادة 42 : تعرض المحاسبات الخاصة الجرد العيني والمالي للمواد والقيم والسندات التي تطبق عليها. الفرع الثالث النتائج السنوية وحسابات آخر السنة المادة 43 : تصف حسابات النتائج بقية مجموع العمليات التي تنجزها الدولة بمقتضى كل تسيير. المادة 44 : يضم حساب الدولة العام ما يأتي : الموازنة العامة للحسابات كما تنتج من خلاصة حسابات الدولة، بسط ايرادات الميزانية بسط نفقات الميزانية بما يبرز لكل دائرة وزارية مبلغ النفقات بالنسبة الى كل باب مصدق من الوزير، بسط العمليات المثبتة في الحسابات الخاصة للخزينة، بسط حسابات النتائج.

1652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 9 ربيع الأول عام 1412ه الفرع الرابع المحاسبة الخاصة بالدولة المادة 45 : تمسك المحاسبة الخاصة بالدولة وفقا لمخطط محاسبي يعد بقرار من الوزير المكلف بالمالية. يتولى تجميع المحاسبة بالدولة العون المحاسب المركزي للخزينة. المادة 46 : تكون القواعد العامة المطبقة على مسك الحسابات المفتوحة في مدونة حسابات الخزينة موضوع تعليمات يصدرها الوزير المكلف بالمالية . الباب الثالث الجماعات الاقليمية المادة 47 : وفقا للمادة 25 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، يكون الوالي هو الآمر الرئيسي بصرف ميزانية الولاية، ورئيس المجلس الشعبي البلدي هو الأمر الرئيسي بصرف ميزانية البلدية. الفصل الأول المحاسبة الخاصة بالآمرين بالصرف المادة 48 : يمسك الآمرون الرئيسيون في الولاية والبلدية محاسبة ادارية للايرادات والنفقات. المادة 49 : تعرض المحاسبة الادارية للايرادات التي يمسكها الآمرون بصرف ميزانيات الولايات والبلديات ما يأتي : التقديرات التجديدات

الانجازات البواقي المطلوب انجازها. يتم انجاز الايرادات بواسطة أوامر لتحصيل الايرادات يصدرها الأمرون بالصرف. المادة 50 : تسمح محاسبة الأمرين بالصرف الادارية بالتعرف في أية لحظة وفي نهاية السنة المالية على ما يأتي :

  • تقديرات الايرادات والنفقات الاعتمادات المتاحة للالتزام بالانفاق الايرادات والنفقات المنجزة وجه استعمال الايرادات المثقلة بتخصيص خاص. المادة 51 : تعرض محاسبة الالتزامات بالانفاق حسب الباب والبند ما يأتي : مبلغ التقديرات مبلغ الالتزامات بالانفاق. الارصدة المتاحة. المادة 52 : تبين محاسبة الأوامر بالصرف ما يأتي : التحديدات أو الالتزامات بالانفاق الاوامر بالصرف أو الانجازات الاعتمادات المتاحة أو البواقي المطلوب انجازها. الفصل الثاني محاسبات المحاسبين المادة 53 : أمين خزينة الولاية هو المحاسب الرئيسي الميزانية الولاية. المادة 54 : قابض الضرائب هو المحاسب الرئيسي الميزانية البلدية. المادة 55 : يعد المحاسبون الرئيسيون للجماعات الاقليمية عند قفل السنة المالية حسابا للتسيير يشمل فترة تنفيذ الميزانية التي تمتد حتى 31 مارس من السنة الموالية. المادة 56 : تعرض محاسبة المحاسبين الرئيسيين للولاية والبلدية ما يأتي : أ) في مجال الايرادات : تقديرات الايرادات أوامر تحصيل الايرادات الصادرة وما يجري على أوامر التحصيل هذه من عمليات الغاء أو تخفيض، التحصيلات المنجزة البواقي المطلوب تحصيلها. ب ) في مجال النفقات : الاعتمادات المفتوحة

9 ربيع الأول عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 1653 النفقات المنجزة الارصدة المتاحة. المادة 57 : يثبت محاسبو الولاية والبلدية في حساباتهم العمليات الميزانياتية والعمليات الخارجة عن الميزانية المنجزة لحساب هذه الجماعات. المادة 58 : يتعين على المحاسبين المذكورين في المادة السابقة أن يتابعوا فيما يخص كل جماعة وضعية الخزينة التي يمكن استعمالها للوفاء بالنفقات. المادة 59 : يكلف المحاسبون المذكورون أعلاه، فضلا عن العمليات الميزانياتية، بتنفيذ العمليات المقيدة في الحسابات الخارجة عن الميزانية وفقا للتنظيم الساري عليها . الباب الرابع المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري المادة 60 : وفقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 90 21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية، فان الأمر بالصرف الرئيسي هو المسؤول عن المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري. المادة 61 : يمكن تعيين أمرين بالصرف ثانويين حسب الكيفيات المنصوص عليها في النص المتضمن انشاء المؤسسة. الفصل الأول محاسبة الأمرين بالصرف المادة 62 : يمسك الأمرون بالصرف في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري محاسبة ادارية للايرادات والنفقات . المادة 63 : تعرض محاسبة الايرادات التي يقوم بها الأمرون بالصرف في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، ما يأتي : الديون الدائنة المثبتة والمسددة. أوامر تحصيل الايرادات وكذلك ما يجري على هذه الاوامر من تخفيضات أو الغاءات

  • التحصيلات المنجزة من هذه الأوامر. المادة 64 : تتيح محاسبة الالتزامات القيام في كل لحظة بتحديد مبلغ الالتزامات المنجزة قياسا الى الاعتمادات المتاحة . المادة 65 : تعرض محاسبة الاوامر بالصرف ما يأتي : مبلغ الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة، مبلغ الاوامر بالصرف المقبولة الأرصدة المتاحة. يقدم الأمرون بالصرف الثانويون تقارير عن حوالات الدفع المقبولة للانفاق عن طريق الوضعيات المالية الشهرية التي يرسلونها الى الآمر بالصرف الرئيسي. الفصل الثاني محاسبة المحاسبين المادة 66 : تخصص أوامر الدفع الصادرة عن الأمرين بالصرف الرئيسيين في حدود الاعتمادات المفتوحة لكي تكون قابلة للدفع من صندوق العون المحاسب الرئيسي في | المؤسسة. المادة 67 : يسند مسك حسابات المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وتداول أموالها الى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادة 68 : يعتمد الوزير المكلف بالمالية أو ممثله محاسبين ثانويين اذا كان النص المتضمن انشاء المؤسسة يتوخى وجود أمرين بالصرف ثانويين فيها. المادة 69 : يصدر الأمر بالصرف الرئيسي تفويضات اعتمادات لفائدة الأمرين بالصرف الثانويين. المادة 70 : تغطى النفقات التي ينجزها الأمر بالصرف الثانوي بالاموال التي يضعها الأمر بالصرف الرئيسي تحت تصرفه . المادة 71 : يرد المحاسبون الثانويون الاموال المتاحة الباقية عند قفل التسيير الى العون المحاسب الرئيسي في المؤسسة. المادة 72 : يقدم المحاسب الثانوي تقريرا عن مدفوعاته عن طريق الوضعيات المالية الشهرية التي يرسلها الى العون المحاسب الرئيسي.

1654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 9 ربيع الأول عام 1412 ه المادة 73 : يلزم العون المحاسب الرئيسي والمحاسب الثانوي بوضع حساب للتسيير فيما يخص العمليات التي يختصان بها. المادة 74 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي. مرسوم تنفيذي رقم 91-314 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتعلق باجراء تسخير الأمرين بالصرف للمحاسبين العموميين. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 116 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، لاسيما المادتان 47 و 48 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يمكن الأمرين بالصرف اذا ما قام المحاسبون العموميون، وفقا لاحكام المادة 47 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية بايقاف عملية دفع نفقة، أن يطلبوا منهم كتابيا وتحت مسؤوليتهم دفعها. المادة 2 : يجب أن يتضمن الأمر بالتسخير زيادة على الاسباب المبررة لذلك ९९ عبارة “ يطلب من المحاسب أن يدفع “ في كل عملية انفاق مرفوض دفعها. . . المادة 3 : يجب على المحاسبين العموميين الذين يمتثلون لعملية تسخير أن يقدموا تقريرا بذلك الى الوزير المكلف بالمالية خلال خمسة عشر (15) يوما. تذكر في التقرير المصحوب بنسخة من الوثائق المحاسبة تفاصيل الأسباب الداعية الى رفض الدفع. المادة 4 : يمكن الوزير المكلف بالمالية أن يطلب عند | الحاجة معلومات مكملة من الأمر بالصرف. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي. مرسوم تنفيذي رقم 91-315 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تحويل المعهد الوطني للفن المسرحي وفن الرقص الى معهد للتكوين العالي. ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الجامعات ورئيس المجلس الوطني للثقافة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-16 و منه، وبمقتضى الأمر رقم 70-40 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970، والمتضمن احداث المعهد الوطني للفن المسرحي وفن الرقص، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983، والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي.
  • وحيث أن الأحكام الدستورية الخاصة بانشاء المؤسسات العمومية وتسييرها أو تحويلها، لم تعد تابعة للقطاع التشريعي، بل أصبحت تابعة للسلطة التنظيمية،

9 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 1655 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحول المعهد الوطني للفن المسرحي وفن الرقص المحدث بموجب الأمر رقم 70-40 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1970 المذكور أعلاه، وفقا للتنظيم العمول به الى معهد وطني للتكوين العالي، يدعى ९ १ المعهد الوطني للفنون المسرحية “ . يكون مقره في برج الكيفان. المادة 2 : يكلف المعهد الوطني للفنون المسرحية، بتوفير التكوين العالي في الفروع الآتية : التمثيل، الاخراج، ترتيب المناظر النقد المسرحي،

  • الرقص. المادة 3 : يمكن المعهد، بطلب من الوصاية التي ينتمي اليها أو كل مستعجل كبير أن يقوم بتحسين مستوى المستخدمين العاملين. المادة 4 : يتوج التكوين المقدم في المعهد بشهادة تسلم طبقا للتنظيم المعمول به المادة 5 : يخضع تنظيم المعهد الوطني للفنون المسرحية وتسييره لأحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي المذكور أعلاه المادة 6 : علاوة عن الممثلين المنصوص عليهم في المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، يحتوي مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفنون المسرحية بعنوان المستعملين الكبار على : ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل عن وزير الشبيبة والرياضة. المادة 7 : تلغى أحكام الأمر رقم 70-40 المؤرخ في حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي. | مرسوم تنفيذي رقم 91-316 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمتضمن انشاء جامعة تيزي وزو. ان رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير الجامعات،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن انشاء جامعة تيزي وزو، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه 12 يونيو سنة 1990 والمتضمن احداث المعهد الوطني للفن | كالتالي : المسرحي وفن الرقص. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. معهد الهندسة المعمارية معهد العلوم الدقيقة معهد الالكتروتقني،

1656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 9 ربيع الأول عام 1412 ه معهد اللغات الأجنبية. والباقي بدون تغيير. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي. مرسوم تنفيذي رقم 91-317 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتمم المرسوم رقم 89-136 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمتضمن انشاء جامعة باتنة. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الجامعات وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 | والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الاقتصاد. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 تنهى مهام السيد الطيب بوزيد بصفته مديرا لديوان وزير الاقتصاد. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن انشاء جامعة باتنة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه كالتالي : معهد العلوم البيطرية معهد العلوم الدقيقة، معهد النظافة والأمن معهد اللغات الأجنبية. الباقي بدون تغيير. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي. فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 يتضمن انهاء مهام المدير العام للعلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 تنهى مهام السيد مولود مقران بصفته مديرا عاما للعلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد .

9 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 1657 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الديوان وزير الاقتصاد . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 يعين السيد عبد القادر شقنان مديرا لديوان وزير الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 الصفحة 275 - العمود الاول - السطر الخامس. بدلا من : ………… يقرأ : ……. بودلاعة ……. (الباقي بدون تغيير). غشت سنة 1991 يتضمن تعيين المدير العام | مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1411 الموافق 23 للعلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 يعين السيد محمد جمعي، مديرا عاما للعلاقات الاقتصاد الخارجية بوزارة الاقتصاد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1411 الموافق 23 يناير سنة 1991 يتضمن تعيين مديرين برئاسة الجمهورية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 7 الصادر بتاريخ 28 رجب عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991. يناير سنة 1991 يتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 7 الصادر بتاريخ 28 رجب عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991. الصفحة 275 - العمود الاول - السطر 15. بدلا من : عبو حبيب عدة يقرأ : عدة عبو حبيب، (الباقي بدون تغيير). قرارات، مقررات، آراء رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوظيفة العمومية .. إن رئيس الحكومة، بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 المتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 محرم عام 1412 الموافق 28 يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد نور الدين قصد علي، مديرا عاما للوظيفة العمومية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد نور الدين قصد علي المدير العام للوظيفة العمومية، الامضاء باسم رئيس الحكومة على جميع الوثائق والقرارات والمقررات، وذلك في حدود | اختصاصاته .

1658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 9 ربيع الأول عام 1412 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت س1991 سنة سيد أحمد غزالي وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1411 الموافق 10 مارس سنة 1991 يحدد شروط منح علامات المطابقة للمواصفات الجزائرية وسحبها واجراءات ذلك. إن وزير المناجم والصناعة، بمقتضى الامر رقم 166-57 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 والمتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 30 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، لا سيما المادتان 19 و 20 منه، يقرر ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا القرار الاطار العام لنشاط المصادقة على المطابقة للمواصفات الجزائرية في نظر هذا القرار يقصد ب :

  • صاحب الرخصة : كل شخص أو مؤسسة يمنح له حق استعمال علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية للمنتوجات التي يصنعها. المؤسسة الموكلة : ( بفتح الكاف ) المؤسسة التي- تعمل لحساب جهاز التقييس في مجال المصادقة ولها الكفاءة والنجاعة الضرورية لذلك. نظام الانتاج : مجموع الكيفيات والمناهج والطرق والموظفين والاجهزة التي يؤدي استخدامها المتكامل الى التصنيع المسلسل للمنتوجات التي هي محل طلب للرخصة ويتضمن ايضا وسائل رقابة الجودة على المنتوجات وطرق ذلك . التقييم : العملية التي تهدف الى التعرف عما اذا كان نظام الانتاج كفءا لصنع منتوجات مطابقة للمواصفة أو للمواصفات التي هي موضوع علامة المطابقة . التفتيش : العملية التي تهدف الى التأكد من مدى نظام الانتاج في مواصلة صنع المنتوجات المطابقة للمواصفة أو للمواصفات التي هي موضوع علامة المطابقة، وقد يشمل التفتيش النظام بأكمله أو عناصر خاصة منه. المادة 2 : تثبت المطابقة للمواصفات بوضع علامة وطنية و/ أو شهادات للمطابقة. الباب الثاني العلامات وميزتها المادة 3 : تتألف علامة المطابقة للمواصفات الجزائرية من الطغراء المبينة أدناه : ) 1 ( ) 2 ( وتشتمل على ما يأتي : الاحرف : ت ج، موضع ( 1 ) مخصص لبيان رمز جهاز التقييس وهي النشرة التي تحدد المواصفات لمنح العلامة موضع (2) مخصص لرقم يمنح لصاحب الرخصة. المادة 4 : تسجل علامات المطابقة للمواصفات لدى الجهاز المختص بحماية علامات الصنع والعلامات التجارية. ويمكن لهذه العلامات أن تكون محل ايداع دولي لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية أو في أي بلد آخر تتبين فيه الضرورة لحمايتها. الباب الثالث شروط استعمال العلامات المادة 5 : لا يجوز وضع علامات المطابقة للمواصفات على المنتوجات إلا للحاصلين على رخصة لاستغلالها. يتم منح الرخصة عن طريق اتفاق بين المنتج وجهاز التقييس وتكون حقوق الاطراف المعنية بالاتفاق وواجباتهم مطابقة لاحكام هذا القرار.

9 ربيع الأول عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 1659 المادة 6 : تمنح الرخصة لمدة سنة ويمكن تجديدها على التوالي بنفس الفترة. غير أنه يسمح لجهاز التقييس تجديدها لمدة أطول عندما يتبين له استعمال فعال ونتائج ملموسة من طرف صاحب الرخصة. ان الرخصة غير قابلة للتنازل. المادة 7 : تنتهي صلاحية الرخصة عندما تلغى احدى المواصفات الخاصة بالمنتوج ويتم اشعار صاحب الرخصة بذلك واحاطته بالشروط التي تنهي بموجبها الصلاحية. المادة 8 : لا يمكن استخدام علامة المطابقة في أي حال من الاحوال أن يعوض الضمانات الملقاة على عاتقه بالضمانات الملقاة على كاهل صاحب رخصة العلامة. المادة 9 : أن أي استعمال تعسفي للعلامة سواء كان من صاحب الرخصة أو أي شخص آخر يعطي لجهاز التقييس الحق في رفع دعوى قضائية طبقا للتشريع المعمول به. الباب الرابع تسيير الاشهاد على المطابقة المادة 10 : لجهاز التقييس صلاحية تنظيم النظام الوطني للاشهاد على المطابقة وتنشيطه وسيره. وعلى هذا الاساس فان له الصلاحيات التالية على الخصوص : دراسة طلبات منح الرخص تنفيذ عمليات تقييم المصانع وتفتيشها، مراقبة الاستخدام الحسن للعلامة اجراء التحليل والاختبارات الاخرى للمواد المعنية برخصة استعمال علامة المطابقة للمواصفات. ويمكن لجهاز التقييس أن يكلف تحت مسؤوليته مخبرا وطنيا أو أجنبيا للقيام باعداد أي خبرة. المادة 11 : يتعين على جهاز التقييس أو الجهاز الموكل قبل منح الرخصة تقييم نظام الانتاج لصاحب الطلب. ويتم هذا التقييم باشعار صاحب الطلب أو عدم اشعاره. المادة 12 : يتعين على جهاز التقييس أو الجهاز الموكل اجراء التفتيش مرتين على الاقل خلال مدة صلاحية الرخصة. ويمكن له أيضا القيام بعمليات تفتيش اضافية كان له ما يبرر الشك في استخدام العلامة تعسفا في الماضي أو في الحاضر. المادة 13 : تعتبر المعلومات التي يتم حصرها خلال عمليات التقييم والتفتيش من طرف جهاز التفتيش أو الجهاز الموكل سرية تجاه الغير . غير أنه لا يعتبر من الغير السلطات والادارات المعنية مباشرة بالموضوع . المادة 14 : يتعين على صاحب الرخصة توفر نظام الانتاج الملائم وضمان صلاحيته وتسهيل مهمة ممثل جهاز التقييس في الاطلاع على هذا النظام وذلك للسماح له بالقيام بمهامه في اطار تسيير العلامة. الباب الخامس العقوبات والطعن المادة 15 : يمثل كل خرق من قبل صاحب رخصة استعمال العلامة لاحكام هذا القرار، مخالفة للاتفاقية | الواردة في المادة 5 أعلاه، من شأنها ان تنجر عنها عقوبات ينطق بها جهاز التقييس، وتتمثل العقوبات في ما يأتي : السحب المؤقت للرخصة السحب النهائي للرخصة. يتم اشعار الحاصل على الرخصة المعنية بهذه العقوبات بواسطة ظرف بريدي مسجل مع وصل استلام وتصبح العقوبات نافذة اذا لم يتقدم صاحب الرخصة في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ الاشعار بأي طعن . المادة 16 : يمكن أن تسحب كل رخصة يمنحها جهاز التقييس مؤقتا أو تلغى نهائيا اذا ما تم التأكد من : المنتوجات المصحوبة بعلامة غير مطابقة للمواصفات موضوع العلامة.

  • صاحب الرخصة لم يوفر التسهيلات لجهاز التقييس أو لجهاز الموكل منه من أجل القيام بمهام التفتيش | المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القرار.
  • صاحب الرخصة لم يحترم أحد شروط الاتفاق. المادة 17 : في حالة السحب المؤقت، أو إذا لم يتم تجديد الرخصة عند انقضاء مدة صلاحيتها فعلى حامل الرخصة الالتزام بعدم استعمال علامة المطابقة حتى ولو كان ذلك في اطار الطعن المتبع طبقا للمادة 18 أدناه. المادة 18 : في حالة احتجاج حامل الرخصة على قرار يخصه، يمكنه أن يتقدم بطعن في هذا القرار المتخذ وذلك | طبقا للتشريع الجاري به العمل.

1660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 9 ربيع الأول عام 1412 ه الباب السادس أحكام ختامية المادة 19 : تبلغ قائمة الحاصلين على الرخصة والملغيين منها الى علم الجمهور عن طريق الوسائل الملائمة. المادة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1411 الموافق 10 مارس سنة 1991 الصادق بوسنة. المطبعة الرسمية 7 و9 و 13 شارع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الحماية الاجتماعية سابقا (استدراك) . الجريدة الرسمية العدد 13 الصادر بتاريخ 11 رمضان عام 1411 الموافق 27 مارس سنة 1991. الصفحة 461 العمود الثاني - السطر السابع. بدلا من : ……………….. يقرأ : ………………… (الباقي بدون تغيير). عبد القادر بن مبارك - الجزائر