مرسوم تنفيذي رقم 03-42 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سنة 1991 والمتعلّق بتعيين المحاسبين 12 19 يناير سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها. 14
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المادتين 32 و 54 من المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. 20 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 22 يناير سنة 2003 م
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 32 : يتّصف بصفة المحاسبين الثانويين :
- أمناء الخزينة في البلدية
- أمناء خزائن القطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية، قابضو الضرائب قابضو أملاك الدولة، قابضو الجمارك، محافظو الرهون".
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 54 من المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 54 : أمين خزينة البلدية هو المحاسب الرئيسي لميزانية البلدية.
أمين خزينة القطاع الصحي والمركز الاستشفائي الجامعي هو المحاسب الرئيسي لميزانيات هذه الهيئات".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003.
علي بن فليس -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- قانون رقم 63-198
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-21
- أمر رقم 95-20
- مرسوم رئاسي رقم 02-205
- مرسوم رئاسي رقم 02-208
- مرسوم تنفيذي رقم 91-60
- مرسوم تنفيذي رقم 91-129
- مرسوم تنفيذي رقم 91-311
- مرسوم تنفيذي رقم 91-313
- مرسوم تنفيذي رقم 92-118
- مرسوم تنفيذي رقم 92-120
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 95-55
- مرسوم تنفيذي رقم 97-466
- مرسوم تنفيذي رقم 97-467
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.