مرسوم تنفيذي رقم 04-417 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد الشروط المتعلقة بامتياز إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و / أو تسييرها. 30
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 و المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الشروط المتعلقة بامتياز إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و / أو تسييرها.
المادة 2
فتح المادةالمنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات هي، في مفهوم هذا المرسوم، محطات المركبات والمحطات الحضرية ومناطق التوقف المجهزة ومواقف المركبات.
المادة 3
فتح المادةتصرح المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات ذات منفعة محلية أو جهوية أو وطنية بموجب مخططات النقل المتعلقة بها.
المادة 4
فتح المادةيخضع تصنيف المنشآت القاعدية لاستقبال و معاملة المسافرين عبر الطرقات وإنجازها و تنظيمها المحددة أعلاه، لقواعد و مقاييس يحددها الوزير المكلف بالنقل بقرار .
المادة 5
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه ، يمكن أن يكون إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال و معاملة المسافرين عبر الطرقات و /أو تسييرها محل امتياز يمنح لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري وفقا للشروط أدناه.
يمكن أن يخص الامتياز المتعلق بالمنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات الإنجاز والتسيير أو التسيير فقط عندما تكون هذه المنشآت موجودة.
المادة 6
فتح المادةيمنح الامتياز ، موضوع هذا المرسوم عن طريق المزايدة.
عندما تكون المزايدة غير مثمرة يمنح الامتياز بالتراضي.
ولا يمكن أن يمنح في أي حال من الأحوال، لأشخاص طبيعيين أو معنويين لهم صفة ناقل للمسافرين عبر الطرقات.
المادة 7
فتح المادةعندما يصرح بأن المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات ذات منفعة محلية، يمنح الامتياز رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.
و يمنحه الوالي المختص إقليميا عندما يصرح بأنها ذات منفعة جهوية أو وطنية.
المادة 8
فتح المادةيجري المناقصة، حسب طابع المنشأة المقرر منح امتيازها، رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المختص إقليميا، ويعلم الوزير المكلف بالنقل بذلك.
المادة 9
فتح المادةيمنح امتياز إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و / أو تسييرها بموجب اتفاقية امتياز يوقعها، حسب الحالة، رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المختص إقليميا والراسي عليه المزاد.
ترفق نماذج اتفاقية الامتياز و دفتر الشروط بالملحقين الأول و الثاني بهذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةيترتب على الامتياز دفع مقابل مالي .
المادة 11
فتح المادةتحدد مدة الامتياز ، موضوع هذا المرسوم ، بموجب اتفاقية الامتياز .
عندما يخص الامتياز إنجاز المنشأة القاعدية وتسييرها، لا يمكن أن تقل مدة الامتياز عن عشرين
(20) سنة . وتحدد أجال الإنجاز والدخول في النشاط في اتفاقية الامتياز.
عندما يخص الامتياز التسيير فقط ، لا يمكن أن تقل مدة الامتياز عن عشر (10) سنوات
المادة 12
فتح المادةيكون الامتياز شخصيا و غير قابل للتنازل ولا يمكن أن يكون موضوع إيجار أيا كان شكله ويكون مؤقتا وقابلا للإلغاء.
غير أنه في حالة وفاة صاحب الامتياز، يمكن ذوي حقوقه أن يواصلوا استغلال الامتياز حتى انقضاء الأجل شريطة إبلاغ السلطة المانحة الامتياز بذلك في أجل أقصاه شهران (2) وأن يمتثلوا لأحكام دفتر الشروط.
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يطلب الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة أدناه دون سواهم ، الحصول على امتياز إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و / أو تسييرها :
التمتع بحقوقهم المدنية و الوطنية،
- التوفر على الوسائل البشرية والمادية الضرورية للنشاط، 32 الجريدة الرسمية للجمهورية
- التوفر على الوسائل المالية الضرورية لإنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال و معاملة المسافرين عبر الطرقات و / أو تسييرها .
ويرفق عند تقديمهم العروض ما يأتي :
- هوية صاحب الطلب بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو القوانين الأساسية للشركة بالنسبة للأشخاص المعنويين
- إثبات وجود الرأسمال ،
- المعلومات المتعلقة بإنجاز و / أو تنظيم الاستغلال المقرر.
المادة 14
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز وضع الامتياز حيز التنفيذ في الأجل المحدد في اتفاقية الامتياز
المادة 15
فتح المادةإذا لم يستعمل صاحب الامتياز الحقوق التي منح إياها في إطار الامتياز في الأجل المحدد أعلاه ، يتعين على السلطة المانحة الامتياز إعذاره باستغلال حقوقه في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15) يوما .
وإذا لم يمتثل صاحب الامتياز لأوامر السلطة المانحة الامتياز بعد انقضاء هذا الأجل، تقرر هذه الأخيرة إلغاء الامتياز
المادة 16
فتح المادةيكون صاحب الامتياز مسؤولا عن إدارة الإنجاز و / أو التسيير ويتعين عليه في مجال الإنجاز ، احترام أحكام المادة 4 أعلاه، والمخططات التي تعدها السلطة المانحة الامتياز .
المادة 17
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة برخصة البناء
المادة 18
فتح المادةلا يجوز لصاحب الامتياز أن يعدل ، بأي حال من الأحوال، حدود المحيطات الذي منح بشأنها الامتياز أو تغيير طابعها.
المادة 19
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز أن يمارس حقوقه على أساس برنامج للإنجاز و/أو التسيير.
المادة 20
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز الخضوع لأوامر السلطة المانحة الامتياز ومدير النقل في الولاية المختص إقليميا.
ويتعين عليه الخضوع لأشكال التفتيش والمراقبة التي يقوم بها ، فجائيا وبانتظام، الأعوان التابعون للسلطة المانحة الامتياز أو الأعوان الذين يفوضهم مدير النقل في الولاية المختص إقليميا.
ويتعين عليه ، بهذه الصفة، تزويدهم بكل المعلومات أو الوثائق الضرورية من أجل تأدية مهامهم ومساعدتهم على ذلك.
المادة 21
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز أن يزود دوريا مدير الولاية المكلف بالنقل المختص إقليميا، بالمعلومات الإحصائية المتعلقة بتنقلات المركبات وتدفق المسافرين، وانتظام استغلال الخدمات والمواقيت لدى الناقلين المرخص لهم قانونا، والمستخدمين العاملين و العوارض و الحوادث المسجلة و كذلك التسعيرات المطبقة.
المادة 22
فتح المادةيتعيّن على صاحب الامتياز إعلام الجمهور بالمواقيت والتسعيرات المتعلقة بخدماته.
المادة 23
فتح المادةيجب أن يتوفر صاحب الامتياز على تنظيم ملائم يشتمل على مستخدمين مؤهلين وتجهيزات وغيرها من منشآت الخدمات المطابقة لقواعد ومقاييس يحددها الوزير المكلف بالنقل بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
المادة 24
فتح المادةفي حالة التخلي عن الامتياز، تقرر السلطة المانحة الامتياز إلغاء الامتياز.
المادة 25
فتح المادةيمكن السلطة المانحة الامتياز أن تلغي في أي وقت، الامتياز مؤقتا إذا ما خالف صاحب الامتياز التزاماته بشكل خطير أو مكرر وذلك بعد إعذارين بقيا بدون رد.
المادة 26
فتح المادةيمكن السلطة المانحة الامتياز أيضا، إلغاء الامتياز للأسباب الآتية :
- إذا لم تتوفر الشروط التي سمحت بالحصول عليه،
- إذا لم يمتثل صاحب الامتياز لإعذارات السلطة المانحة الامتياز التي لاحظت مخالفة خطيرة،
- - - إذا كان صاحب الامتياز يستغل الامتياز في ظروف مختلفة عن تلك الواردة في اتفاقية الامتياز،
- إذا خالف صاحب الامتياز بشكل خطير أحكام هذا المرسوم .
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى 10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م الملحق الأول اتفاقية نموذجية تتعلق بمنح امتياز إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال و معاملة المسافرين عبر الطرقات و / أو تسييرها بين ( حسب الحالة) والي ولاية. ...... أو رئيس المجلس الشعبي البلدي ل ........ الذي يدعى " السلطة المانحة الامتياز " ، من جهة، و * (الشخص الطبيعي) الذي يقع مقره في ........... * (الشخص المعنوي .........
المقر الاجتماعي :
الذي يدعى " صاحب الامتياز "
من جهة أخرى.
تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى : يخول الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي ل الذي يقبل إنجاز و / أو تسيير المنشآت القاعدية لاستقبال و معاملة المسافرين عبر الطرقات الآتية : * النوع : . * الصنف ....... * مكان الإقامة ... * المساحة :.
المادة 2 : يجب أن يتم إنجاز المنشأة القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و / أو تسييرها، موضوع هذه الاتفاقية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما و تعليمات دفتر الشروط الملحق أدناه.
المادة 3 : يتعين على صاحب الامتياز إنجاز و/ أو تسيير المنشأة القاعدية في أجل...
إذا لم ينجز صاحب الامتياز المنشأة القاعدية و / أو لم يباشر في تسييرها بعد انقضاء هذا الأجل، يحق للسلطة المانحة الامتياز إعذاره بإنجاز و / أو البدء في تسيير المنشأة القاعدية في الأجل الذي تحدده.
المادة 4 : يمنح امتياز الإنجاز و / أو التسيير بصفة مؤقتة وقابلة للإلغاء لمدة ..... سنوات ابتداء من
المادة 5 : تقع على صاحب الامتياز مسؤولية إدارة إنجاز و / أو تسيير الامتياز.
المادة 6 : يلزم صاحب الامتياز بالاحتفاظ بالطابع الرئيسي للمساحات المخصصة لتسيير نشاط نقل المسافرين عبر الطرقات و الامتثال الصارم لمخططات إنجاز المنشأة القاعدية.
يمنع إحداث أية نشاطات أخرى من شأنها أن تعيق نشاط المنشأة القاعدية الرئيسي.
المادة 7 : يؤهل صاحب الامتياز لتأجير المساحات المخصصة للنشاطات التجارية المرخصة قانونا.
المادة 8 : يلزم صاحب الامتياز بموجب هذا الامتياز، بدفع مقابل مالي يقدر ب .......... ..دج
المادة 9 : يتعين على صاحب الامتياز اكتتاب جميع التأمينات التي تغطي الأخطار الناجمة عن إنجاز و / أو تسيير الامتياز وتلك المتعلقة بالتزاماته و مسؤولياته.
يجب أن تودع عقود التأمين التي تغطي أخطاره والتزاماته و مسؤولياته شهرا قبل بداية إنجاز و/ أو تسيير المنشأة القاعدية لدى السلطة المانحة الامتياز.
المادة 10 : يتعين على صاحب الامتياز أن يضع حيز التنفيذ التسعيرات المطبقة على الناقلين والمستعملين للمنشأة القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات التي تصدق عليها سنويا السلطة المانحة الامتياز بعد أخذ رأي المصالح المحلية المختصة في النقل والتجارة.
المادة 11 : يجب أن يدرج كل تعديل أو إضافة يطران على هذا الامتياز بملحق يصادق عليه بنفس الأشكال التي سمحت بالحصول على الامتياز.
المادة 12 : تشكل هذه الاتفاقية ودفتر شروطها كيانا واحدا.
المادة 13 : تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليها.
حرر ب .......... .في السلطة المانحة الامتياز صاحب الامتياز 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق الثاني دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتياز إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال و معاملة المسافرين عبر الطرقات و / أو تسييرها
المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الحقوق والواجبات المرتبطة بامتياز إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال و معاملة المسافرين عبر الطرقات و/أو تسييرها.
قوام الامتياز
المادة 2: تتشكل المنشأة القاعدية التي منح بشأنها الامتياز من الممتلكات المنقولة و/ أو غير المنقولة الآتية :
(جدول وصفي) لا يجوز لصاحب الامتياز بأي حال من الأحوال تعديل حدود المحيط التي منح بشأنه الامتياز أو تغيير طابعه.
الواجبات المرتبطة بالإنجاز
المادة 3 : يتعين على صاحب الامتياز الامتثال لبرنامج الإنجاز الآتي :
(برنامج مفصل )..
المادة 4 : يجب أن يخضع إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال و معاملة المسافرين عبر الطرقات للقواعد و المقاييس التنظيمية المتعلقة بها والمعمول بها و يمتثل للمخططات التي تعدها السلطة المانحة الامتياز.
المادة 5 : لا يجوز لصاحب الامتياز تشييد أي بناء أو منشأة غير تلك المنصوص عليها في المخططات التي تعدها السلطة المانحة الامتياز.
يعرض كل تشييد لبناء أو منشأة مخالفة لأحكام الفقرة السابقة مرتكبها لإلغاء امتيازه و هدم الممتلكات المشيدة على نفقته.
الواجبات المرتبطة بالتسيير برنامج التسيير
المادة 6 : يجب على السلطة المانحة الامتياز قبل فتح المنشأة القاعدية للمستعملين، أن تصادق على برنامج التسيير بعد أخذ رأي مدير النقل في الولاية المختص إقليميا.
العتاد و المستخدمون
المادة 7 : يتعين على صاحب الامتياز اقتناء جميع العتاد و توظيف المستخدمين الضروريين ولأكفاء لتسيير المنشأة القاعدية التي منح بشأنها الامتياز.
يجب أن يزود أعوانه ببذلات و إشارات متميزة تبرر صفتهم كأعوان مكلفين بالمنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات.
انتظام الخدمات
المادة 8 : يجب تسيير المنشأة القاعدية لاستقبال و معاملة المسافرين عبر الطرقات بصفة مستمرة و توفير دوما انتظام في الخدمات لجميع المستعملين.
المادة 9 : يجب أن يبلّغ كل تعديل أو تخل عن تسيير المنشأة القاعدية لاستقبال و معاملة المسافرين عبر الطرقات قبل شهرين (2) إلى السلطة المانحة الامتياز ومديرية النقل في الولاية المعنية.
الواجبات إزاء مديرية النقل في الولاية
المادة 10 : يتعين على صاحب الامتياز القيام بما يأتي :
ضمان تنفيذ الخدمات كما تحددها هذه الأخيرة و إبلاغها بكل عيب يتم ملاحظته -جعل هذه الأخيرة توافق على مخطط المرور والتوقف داخل المنشأة القاعدية لاستقبال و معاملة المسافرين عبر الطرقات مساعدة أعوانه المكلفين بالمراقبة تزويدها دوريا بالمعلومات الإحصائية المتعلقة بتنقلات المركبات و تدفق المسافرين، و انتظام استغلال الخدمات و المواقيت لدى الناقلين المرخص لهم قانونا و المستخدمين العاملين و العوارض والحوادث المسجلة و كذلك التسعيرات المطبقة.
الواجبات إزاء عمليات النقل العمومي للمسافرين عبر الطرقات
المادة 11 : يتعين على صاحب الامتياز القيام بما يأتي :
معاملة متعاملي نقل المسافرين عبر الطرقات مهما كان القانون الذي يخضعون له، معاملة سوية،
- إبرام اتفاقيات خاصة باستعمال المنشأة القاعدية لاستقبال و معاملة المسافرين عبر الطرقات مع كل متعامل مرخص قانونا، 10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م يجب أن توضح هذه الاتفاقيات بالخصوص حقوق الطرفين وواجباتهما والتسعيرة المطبقة من أجل الدخول إلى المنشأة القاعدية المعنية،
- إعداد برنامج خاص بفترات انطلاق المركبات ووصولها طبقا لخرائط المواقيت التي تسلمها مديرية النقل في الولاية، تحقيق تنسيق دائم بين مختلف المتعاملين وأنماط النقل
– توزيع ساحات محطات الركوب والنزول بهدف تسهيل وصول مركبات نقل المسافرين عبر الطرقات وانطلاقها وعبورها توزيعا عادلا،
- السهر على احترام مدة التوقف و مواقيت الانطلاق و الفترة الممتدة بين انطلاق كل مركبة تؤمن نفس الاتجاه،
- السهر على احترام التوقف على مستوى ساحات المحطات المعينة بالنظر إلى الاتجاهات.
الواجبات الأخرى
المادة 12 : يتعين على صاحب الامتياز القيام بما يأتي :
- ضمان استقبال المسافرين و توجيههم وإعلامهم، لصق مواقيت انطلاق المركبات ووصولها في جداول توضع في أماكن يسهل للجمهور الاطلاع عليها،
- إعلام الجمهور بكل الوسائل الأكثر ملاءمة و في أجال معقولة بكل تعديل أو إلغاء مؤقت أو نهائي للخدمات السهر على تحسين نوعية الخدمة المقدمة تسهيل الركوب والنزول ،
– وضع تحت تصرف الجمهور سجل شكاوى تؤشر عليه السلطة المانحة الامتياز المعنية ومديرية النقل في الولاية المختصة إقليميا.
التجهيزات والخدمات
المادة 13 : يجب أن ينظم صاحب الامتياز الخدمات التجارية داخل المنشأة الفوقية للمحطة لا سيما المطعم و غيرها من المتاجر ومستلزمات الراحة الضرورية للمستعملين.
يجب أن لا تكون هذه الخدمات التجارية بأي حال من الأحوال على حساب الهدف الرئيسي لهذه المنشأة القاعدية.
المادة 14: يجب أن تكتسي المحلات التجارية الملحقة بتسيير المنشأة القاعدية جانبا جماليا وتصمم بحيث تنطوي مجموعاتها على طابع تشابه النمط.
المادة 15 : يمنع منعا باتا بيع المشروبات الكحولية أو تناولها داخل المنشآت القاعدية لاستقبال و معاملة المسافرين عبر الطرقات.
التسعيرات
المادة 16 : يتحصل صاحب الامتياز مقابل الأعباء التي تؤول إليه وتنفيذا لدفتر الشروط هذا، الحقوق المرتبطة باستعمال المنشأة القاعدية التي منح بشأنها الامتياز و كذا بأية خدمة أخرى مقدمة في إطار نشاطه.
المادة 17 : يجب أن يكون تحديد تسعيرات الدخول إلى المنشأة القاعدية من طرف ناقلي المسافرين عبر الطرقات المرخصين قانونا، موضوع تشاور مع الناقلين، و السلطة المانحة الامتياز، ومديرية النقل في الولاية و كذلك مديرية التجارة في الولاية المختصتين إقليميا و يراعى فيه نوع المركبة (عدد المقاعد المتوفرة في المركبة والخدمات المستغلة.
المادة 18 : يلزم صاحب الامتياز بإعلام الجمهور و الناقلين بالتسعيرات عن طريق الملصقات.
الصيانة
المادة 19 : يلزم صاحب الامتياز بضمان التسيير الفعال للممتلكات التي منح بشأنها الامتياز والسهر على المحافظة عليها و القيام أو العمل على القيام، على نفقته ، بصيانتها و تصليحها أو استبدال العناصر المتلفة.
المادة 20 : يجب أن يتخذ صاحب الامتياز التدابير الضرورية للحفاظ على نظافة المنشأة القاعدية التي منح بشأنها الامتياز.
و بهذا الصدد، يتعين عليه القيام بنزع النفايات والأشياء المختلفة الأنواع التي تضر بالمظهر اللائق للمنشأة القاعدية أو تسبب خطرا للمستعملين.
البيئة
المادة 21 : يجب على صاحب الامتياز السهر على المحافظة على البيئة. 36 الجريدة الرسمية للجمهورية أمن المستعملين
المادة 22 : يكون صاحب الامتياز مسؤولا عن الشرطة على مستوى المنشأة القاعدية التي منح بشأنها الامتياز وملحقاتها و مشارفها المباشرة.
يجب أن يسهر على أن يحترم الجمهور و سائقو المركبات إشارات و توجيهات الأعوان المكلفين بحركة المرور.
المادة 23 : يتعين على صاحب الامتياز الحفاظ دوما على المنشأة القاعدية التي منح بشأنها الامتياز وملحقاتها في حالة جيدة من التشغيل . كما يجب أن ترتب المنشآت القاعدية بحيث تضمن أمن مرور المركبات و مناوراتها و كذلك أمن المستعملين.
المادة 24 : عندما يتضح أن الإجراءات التي يتخذها صاحب الامتياز لضمان حسن سير المنشأة القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات خطرة بالنسبة لحركة مرور المركبات وأمن المستعملين، تقوم السلطة المانحة الامتياز بإعذار صاحب الامتياز لإصلاح الوضعية مع كل النتائج التي يمكن أن تنجم عن ذلك.
المادة 25 : تقوم السلطة المانحة الامتياز بما يأتي :
تقيم بوضوح لوحات إشارة تُعرف بالمنشأة القاعدية، تضع عند الضرورة، مراكز إنقاذ استعجالية تابعة للحماية المدنية تكون مزودة بوسائل كافية وصالحة للاستعمال تضمن وجود مصالح الأمن.
المراقبة
المادة 26 : يتعين على صاحب الامتياز بموجب دفتر الشروط هذا ، أن يخضع لأشكال المراقبة والمعاينة و التفتيش التي يجريها فجأة أو يعلن عنها الأعوان التابعون للسلطة المانحة الامتياز أو الموكلون من طرف مدير النقل في الولاية المختصة إقليميا.
و بهذا الصدد، يتعين عليه تسهيل دخولهم إلى المنشأة القاعدية التي منح بشأنها الامتياز وإلى ملحقاتها وتزويدهم بكل الوثائق أو المعلومات التي يطلبونها أثناء القيام بمهامهم الخاصة بالمراقبة.
المادة 27 : يتعين على صاحب الامتياز تخصيص بعض المحلات التابعة للمنشأة القاعدية لأعوان مصالح الأمن و النقل عندما تتطلب الظروف ذلك.
الضرائب والرسوم و غيرها من الأعباء
المادة 28
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز أن يتحمل جميع الأعباء ، لا سيما الضرائب والرسوم طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
المسؤولية و التأمين
المادة 29
فتح المادةيكون صاحب الامتياز مسؤولا عن كل ضرر يلحق بالغير بسبب الامتياز. وعليه لهذا الغرض، اكتتاب كل عقود التأمين المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.
حرر ب.... في قرئ وصودق عليه صاحب الامتياز
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1428 الموافق 11 غشت سنة 2007، يتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد شروط استغلال الخدمات العمومية المنتظمة لنقل الأشخاص عبر الطرقات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.