قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام الرئيسي للتهيئة والتعمير ما بين بلديات
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير المشترك بين بلديات سيدي بلعباس وسيدي لحسن والعمارنة، كما هو مبين في الملحق.
المرفق بأصل هذا القرار، ويتكون من :
- التقرير التوجيهي، التنظيم القانوني 14 الجريدة الرسمية للجم الجزائرية
- الوثائق البيانية التي توضح لكل بلدية على الخصوص ما يأتي : * الوضع القائم، قطاعات التعمير * مخطط التهيئة * خريطة الارتفاقات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1419 الموافق 28 يونيو سنة 1998.
وزير السكن وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد القادر بونكراف والبيئة مصطفى بن منصور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.