قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 صفر عام 1430 الموافق 3 فبراير سنة 2009، يتضمّن المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ما بين بلديات سيدي بلعباس وسيدي لحسن وسيدي إبراهيم والعمارنة وتيلموني وزروالة لولاية سيدي بلعباس
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير الملحق بأصل هذا القرار، ما بين بلديات سيدي بلعباس وسيدي لحسن وسيدي إبراهيم والعمارنة وتيلموني وزروالة لولاية سيدي بلعباس.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيم قراطي ّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1430 الموافق 3 فبراير سنة .2009 عن وزير الدولة، وزير السكن وزير الداخلية والعمران والجماعات المحلية الأمين العام نور الدين موسى عبد القادر والي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.