قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 صفر عام 1430 الموافق 3 فبراير سنة 2009، يتضمّن المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ما بين بلديات سيدي بلعباس وسيدي لحسن وسيدي إبراهيم والعمارنة وتيلموني وزروالة لولاية سيدي بلعباس

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.