مرسوم تنفيذي رقم 12-148 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 28 مارس سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يح دد إج راءات إعداد المخ طط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم النقطتان ( أ و ب) من المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 8 : .......................................................
أ) ..................................................................
- ...................................................................
- الصناعة وترقية الاستثمار.
أوّل أبريل سنة 2012 م
ب) ................................................................
- ...................................................................
- الضبط العقاري".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 28 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.