مرسوم تنفيذي رقم 98-83 مؤرّخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير المشترك بين بلديات قسنطينة، الخروب، عين سمارة، ديدوش مراد وحامة بوزيان
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير المشترك بين بلديات قسنطينة الخروب، عين سمارة ، ديدوش مراد وحامة بوزيان كما هو مبين في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم.
وهو يتكون من :
التقرير التوجيهي، التنظيم القانوني، الوثائق البيانية التي توضح لكل بلدية ما يأتي : * مخطط التهيئة 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية * المساحة التي تتدخل فيها مخططات شغل الأراضي، * مخطط الارتفاقات و الأضرار * مخطط التجهيزات المهيكلة * مخططات التجهيزات ( الخاصة بالطرقات والتزويد بالماء الصالح للشرب وبماء التطهير )، * مخطط التنظيم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.