قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن المصادق ة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ما بين بلديات البليدة وأولاد يعيش وبوعرفة وبني مراد (ولاية البليدة)
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، ما بين بلديات البليدة وأولاد يعيش وبوعرفة وبني م راد لولاي ة البليدة، الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة .2010 وزير الداخلية وزير السكن والجماعات المحلية والعمران دحو ولد قابلية نور الدين موسى وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.