مرسوم تنفيذي رقم 09-114 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد شروط إعداد مخطط تهيئة الشاطئ ومحتواه وكيفيات تنفيذه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط إعداد مخطط تهيئة الشاطئ ومحتواه وكيفيات تنفيذه.
المادة 2
فتح المادةيتضمن مخطط تهيئة الشاطئ ما يأتي :
1 - تقرير تقني، يبرز :
- تحديد منطقة تدخل مخطط تهيئة الشاطئ،
- الخصائص البيئية والجغرافية،
- شغل السكان والنشاطات الاقتصادية والصناعية والمحيط المبني والطرقات وشبكات التزويد بالماء والتطهير والمنشآت القاعدية،
- رهانات وسيناريوهات التطور، وكذا اقتراحات الأعمال. / العدد 21 12 ربيع الثاني عام 1430 ه 8 أبريل سنة 2009 م كما يتضمن التقرير التقني الوثائق الخرائطية التي تسمح بإبراز، لاسيما :
- خريطة جيومورفولوجية وجيولوجية للتربة،
- خريطة تبين الحالة الإيكولوجية،
- خريطة الحساسية للانجراف،
- خريطة المحيط المبني ( سلم 10.000/1)،
- خريطة الكثافة السكانية،
- خريطة مصادر التلوث،
- خريطة الطرقات وشبكات التطهير،
- خريطة علم المحيطات،
- خريطة جيومورفولوجية البحار.
2 - نظام تهيئة وتسيير الساحل الذي يشمل مجمل التدابير المحددة بموجب القوانين والأنظمة السارية المف ع ول وتل ك المقترحة بعنوان القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، لكل مقومات الساحل والمتعلقة، لاسيما بشغل الأراضي وتموقع الطرقات السالكة والطرقات وتوسع المجمعات السكانية والبناءات والنشاطات الاقتصادية والصناعية ومعالجة المياه المستعملة والنفايات وإنشاء مناطق النشاطات ومناطق الرسو والتوسع السياحي وإنجاز منشآت الموانئ وكذا حماية الفضاءات الطبيعية والأوساط الساحلية الحساسة والمساحات المحمية والمناطق المهددة.
يتضمن نظام التهيئة مخططا خرائطيا لتهيئة عامة، يبرز الأحكام المحددة بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول وأحكام القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيعد التقرير التقني ونظام تهيئة وتسيير الساحل المذكور في المادة أعلاه على أساس دراسة يبادر بها الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة وتسند إلى مكاتب الدراسات أو إلى كل مركز بحث متخصص في مجال التهيئة العمرانية والبيئة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-140 (ج.ر عدد 27 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-140 (ج.ر عدد 27 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 5 و 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 09-114 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 5 و 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 09-114 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 4
فتح المادةيرسل المشروع التمهيدي لمخطط تهيئة الشاطئ إلى الولاة ورؤساء المجالس الشعبية الولائية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية وكذا إلى كل مؤسسة أو هيئة معنية من أجل الدراسة وإبداء الرأي. 12 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2009 م
المادة 5
فتح المادةتنشأ لجنة وزارية مشتركة لدراسة مخطط تهيئة الشاطئ تدعى في صلب النص "اللجنة"
وتتكون من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة (رئيسا)،
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالغابات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعمير،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة،
- الولاة المعنيين،
- ممثل عن المحافظة الوطنية للساحل،
- ممثل عن المصلحة الوطنية لحرس الشواطئ،
- ممثل عن الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية،
- ممثل عن المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات،
- ممثل عن المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-140 (ج.ر عدد 27 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-140 (ج.ر عدد 27 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 5 و 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 09-114 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 5 و 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 09-114 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 6
فتح المادةتكلف اللجنة، لاسيما بالدراسة والمصادقة على مشاريع مخططات تهيئة الشاطئ المعروضة عليها.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص يمكن أن يساعدها في أشغالها.
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالتهيئة العمرانية والبيئة أمانة أشغال اللجنة.
يتم إخطار أعضاء اللجنة بمكان وتاريخ وجدول أعمال الاجتماع خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل انعقاده.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-140 (ج.ر عدد 27 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-140 (ج.ر عدد 27 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 5 و 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 09-114 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 5 و 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 09-114 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 8
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-140 (ج.ر عدد 27 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-140 (ج.ر عدد 27 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 5 و 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 09-114 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 5 و 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 09-114 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 9
فتح المادةتتم المصادقة على مخطط تهيئة الشاطئ بمرسوم تنفيذي باقتراح كل من الوزراء المكلفين بالتهيئة العمرانية والبيئة و بالتعمير وبالداخلية والجماعات المحلية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة .2009 أحمد أويحيى ★
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 8 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 27 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-114 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه، بمادة 8 مكرر تحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-114 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه، بمادة 8 مكرر تحرر كما يأتي : ''الماد ة 8 مكرر : تعد اللجنة نظامها الداخلي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-140
مرسوم تنفيذي رقم 26-140 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-114 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 الذي يحدد شروط إعداد مخطط تهيئة الشاطئ ومحتواه وكيفيات تنفيذه
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.