قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1430 الموافق 8 ديسمبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ما بين بلديات بجاية ووادي غير وتيشي وتالة حمزة وبوخليفة والقصر وتوجة لولاية بجاية
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، الملحق بأصل هذا القرار، ما بين بلديات بجاية ووادي غير وتيشي وتالة حمزة وبوخليفة والقصر وتوجة لولاية بجاية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1430 الموافق 8 ديسمبر سنة .2009 عن وزير الدولة، وزير وزير السكن والعمران الداخلية والجماعات المحلية نور الدين موسى الأمين العام عبد القادر والي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.