قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1430 الموافق 8 ديسمبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ما بين بلديات بجاية ووادي غير وتيشي وتالة حمزة وبوخليفة والقصر وتوجة لولاية بجاية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.