قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 محرّم عام 1445 الموافق 16 غشت سنة 2023، يتضمن المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ما بين بلديات تلمسان والمنصورة وشتوان وبني مستر (ولاية تلمسان)
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ما بين بلديات تلمسان والمنصورة وشتوان وبنى مستر لولاية تلمسان، الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1445 الموافق 16 غشت سنة .2023 وزير الداخلية والجماعات وزير السكن المحلية والتهيئة العمرانية والعمران والمدينة ابراهيم مراد محمد طارق بلعريبي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.